رد: تثنية الحذاء من جهة أصابع الرجلين في السجود
الآن وقفت عليه منصوصا، فقد جاء في:
تلخيص تسهيل المقاصد لابن أبي شريف، وهو اختصار لكتاب ابن العماد الأقفهسي، جاء قوله: ص33:
(فإن صلى في نعليه ولم يتمكن من السجود على باطن أصابع رجليه: لم تصح صلاته على أصح الوجهين، وقد أشار الشافعي في الأم إلى ذلك).
وعبارة أصله تسهيل المقاصد لابن العماد ل: 8:
(فإن صلى في نعليه ولم يتمكن من السجود على باطن أصابع رجليه: لم يصح على أصح القولين، وقد أشار إلى ذلك الشافعي في الأم).
يا شيخ محمد قد قدم الأخ أمين رضوان أن حد الباطن ـ عند ابن حجر ـ ما يلي الأظافر، فلا تعارض بينه وبين كلام ابن العماد وابن أبي شريف، فإنك إذا وضعت أطراف أصابعك مستقيمة من غير تثنية .. حصل وضع الباطن على هذا التفسير، ويؤيد تفسيره قولهم عند الكلام على أعضاء السجود : "أطراف أصابعه" عند من تنبه للفرق بين الأصابع وأطراف الأصابع.
ويعارضه قول الرافعي : "وأما أصابع القدمين فيوجهها إلى القبلة ... وقال في (النهاية): الذي صححه الأئمة، أنه يضع أطراف الأصابع على الأرض من
غير تحامل،
والأول أظهر" انتهى، فإن ظاهره ثنيها لتكون الأطراف إلى جهة القبلة، وإعراضه عن كلام إمام الحرمين مرجحا ما قبله يدل على اشتراطه التحامل، وإنما يكون التحامل لثني الأصابع.
وهو ما صرح به النووي بقوله : "
ويوجه أصابعهما إلى القبلة،
وإنما يحصل توجيهها، بالتحامل عليها،
والاعتماد على بطونها، وقال في (النهاية) الذي صححه الأئمة: أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل،
والأول أصح"
لكن هذا لا ينفع من يجعل المعتمد قول ابن حجر والرملي، بل يلزمه عدم إيجاب الثني التزاماً بما اعتمده من تقليد لابن حجر.
والله أعلم