العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تثنية الحذاء من جهة أصابع الرجلين في السجود

إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
226
الإقامة
فنلندا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو نوح
التخصص
لا يوجد
الدولة
فنلندا
المدينة
هلسنكي
المذهب الفقهي
شافعي
أساتذنا الشافعية:

إذا صلى الإنسان لابساً حذاءه فهل يشترط أن ينثني الحذاء من جهة الأصابع حال السجود؟

الله يبارك فيكم.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تثنية الحذاء من جهة أصابع الرجلين في السجود

هذه نصوص قد تفيد في من بطلان الصلاة إن لم يضع المصلي أطراف قدميه وهو منتعل، قال في:
بحر المذهب للروياني (2/ 51): (إذا قلنا: يجب وضع سبعة أعضاء في السجوٌد، هل يجب كشفها: قال في (الأم). ولا أحب كشف الركبتين بل أحب أن يكونا مستورتين، ولا أحب تخفيف الثياب عنهما، لأن سترهما من تمام ستر العورة
وأما القدمان إن كانت في الخفين أجزأه السجوٌد عليهما فيهما.
وإن كانتا في النعلين، فالمستحب أن ينزع النعلين ويكشف عن موضع السجوٌد منهما، فيسجد على الأرض وعلى حائل ينفصل عنه، فإن لم يفعل أجزأه).
المجموع: (قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَإِذَا أَوْجَبْنَا وَضْعَ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ لَمْ يَجِبْ كَشْفُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ , لَكِنْ يُسْتَحَبُّ كَشْفُ الْقَدَمَيْنِ وَيَلْزَمُهُ عَدَمُ كَشْفِ الرُّكْبَتَيْنِ , وَقَدْ سَبَقَ دَلِيلُ الْجَمِيعِ).
الوسيط في المذهب (2/ 137): (فَإِن أَوجَبْنَا فَلَا يجب كشف الْقَدَمَيْنِ والركبتين وَيجب كشف الْجَبْهَة وَفِي الْيَدَيْنِ قَولَانِ).
شرح النووي على مسلم (4/ 208): (فَلَو أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِذَا أَوْجَبْنَاهُ لَمْ يَجِبْ كَشْفُ الْقَدَمَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ).

فهذا صريح في تفريع مسألة عدم كشف النعلين على وجوب وضع أطراف القدمين، ومع هذا فإنهم لم يستثنوها أو يرخصوا فيها، فدل ذلك على وجوب وضع القدمين.

وعبارة الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (3/ 180 - 182): (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَسْجُدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَهُمَا مَسْتُورَانِ بِالثِّيَابِ، وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَقَدَمَاهُ فِي الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ، فَهَذِهِ أَعْضَاءُ مِنَ السَّبْعَةِ الَّتِي قَالَ النَّبٍيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ "
وَإِذَا كَانُوا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فَاللَّازِمُ فِي الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْضِ حَائِلٌ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عِنْدَ حَاجَتِهِ لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ).
فتأمل قوله: (أن يسجد عليها وبينها وبين الأرض حائل).

وكذلك عبارة الشافعي في الأم ط دار الوفاء (2/ 261): (وَأُحِبُّ أَنْ يُبَاشِرَ رَاحَتَيْهِ الْأَرْضَ فِي الْبَرْدِ وَالْحَرِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَسَتَرَهُمَا مِنْ حَرٍّ , أَوْ بَرْدٍ وَسَجَدَ عَلَيْهِمَا فَلاَ إعَادَةَ عَلَيْهِ وَلاَ سُجُودَ سَهْوٍ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ أُحِبُّ هَذَا كُلَّهُ فِي رُكْبَتَيْهِ بَلْ أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ رُكْبَتَاهُ مُسْتَتِرَتَيْنِ بِالثِّيَابِ، وَلاَ أُحِبُّ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا لِأَنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَمَرَ بِالْإِفْضَاءِ بِرُكْبَتَيْهِ إلَى الْأَرْضِ.
وَأُحِبُّ إذَا لَمْ يَكُنْ الرَّجُلُ مُتَخَفِّفًا أَنْ يُفْضِيَ بِقَدَمَيْهِ إلَى الْأَرْضِ، وَلاَ يَسْجُدَ مُنْتَعِلاً؛ فَتَحُولُ النَّعْلاَنِ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَالْأَرْضِ، فَإِنْ أَفْضَى بِرُكْبَتَيْهِ إلَى الْأَرْضِ , أَوْ سَتَرَ قَدَمَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَسْجُدُ مُنْتَعِلاً مُتَخَفِّفًا وَلاَ يُفْضِي بِقَدَمَيْهِ إلَى الْأَرْضِ).
فتأمل تعليل الإمام: (فَتَحُولُ النَّعْلاَنِ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَالْأَرْضِ) يشعرك ببطلان الصلاة إن لم يضع القدمين.

ومما يدل أيضا ما جاء في شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (2/ 120) وغيره: (فإن قلت: ما الحكمة في عدم وجوب كشف القدمين؟
أجيب: بأن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة، فتبطل الصلاة.
وعورض بأنّ المخالف له أن يقول يخص لابس الخف لأجل الرخصة).
فدلت عبارته أن الشافعية لا يقولون: إن لبس الخف رخصة، فليست لها أحكام تخصها.
ثم إذا تأملت هذه مع قول الشافعي السابق وأصحابه كالروياني: باستحباب خلع النعلين، إذا تأملتهما علمت أن الصلاة في النعلين ليست رخصة عند الشافعية، ولو كانت كذلك فكيف يكرهها الشافعي وأصحابه مطلقاً، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟!.
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تثنية الحذاء من جهة أصابع الرجلين في السجود

لا ينازع أحد في كون الخطابي شافعيا يا شيخنا ..فهو إمام كبير ممن انتسب لمذهب الشافعي - رضي الله عنه - شأنه شأن أغلب الأئمة المنتسبين إلى أحد من الأئمة الأربعة، لكن الإشكال في مرتبته في المذهب..هل هو:
1- مجتهد مطلق منتسب
2- مجتهد فتوى
3- مجتهد ترجيح

إلخ..

ولهذا يقال: إن ما قاله الخطابي لا يعدو كونه اختيارا له - رحمه الله - لا ينسب إلى المذهب بمجرد أن قاله ( منتسب ) للمذهب!

والله أعلم.
لا ينسب إلى المذهب لا لأن مرتبته أقل من مرتبة أصحاب الوجوه بل لكونه على طريقة أهل الحديث والآثار ككثير ممن عرف اشتغاله بالحديث والرواية أكثر منه بالفقه والدراية كأمثال الدارقطني والإسماعيلي والحاكم من أصحابنا .

وها هو الإمام الذهبي يلقي الضوء على هذه الطريقة ويوضحها إلا أن كلامه منصب على ما بعد استقرار المذاهب وهي أشبه ما يكون امتدادا لما كان قبل استقرارها فيقول رحمه الله :
نعم، من بلغ رتبة الاجتهاد، وشهد له بذلك عدة من الأئمة، لم يسغ له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد، وما الذي يقول ؟ وعلام يبني ؟
وكيف يطير ولما يريش ؟
والقسم الثالث: الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث، الذي قد حفظ مختصرا في الفروع، وكتابا في قواعد الأصول، وقرأ النحو، وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد، وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة، وثبت فيها النص، وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا، أو كمالك، أو الثوري، أو الأوزاعي، أو الشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وإسحاق، فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص، وليتورع، ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد، فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم بها ولا يتراءى بفعلها، فربما أعجبته نفسه، وأحب الظهور، فيعاقب،
ويدخل عليه الداخل من نفسه .

ويقول في موضع آخر : قَالَ مَالِكِيٌّ: قَدْ نَدَرَ الاجْتِهَادُ اليَوْمَ، وَتَعَذَّرَ، فَمَالِكٌ أَفْضَلُ مَنْ يُقَلَّدُ، فَرَجَّحَ تَقْلِيْدَهُ.
وَقَالَ شَيْخٌ: إِنَّ الإِمَامَ لِمَنِ التَزَمَ بِتَقلِيْدِهِ، كَالنَّبِيِّ مَعَ أُمَّتِهِ، لاَ تَحِلُّ مُخَالَفَتُهُ. قُلْتُ: قَوْلُهُ: لاَ تَحِلُّ مُخَالَفَتُه: مُجَرَّدُ دَعْوَى وَاجْتِهَادٍ بِلاَ مَعْرِفَةٍ، بَلْ لَهُ مُخَالَفَةُ إِمَامِهِ إِلَى إِمَامٍ آخَرَ، حُجَّتُهُ فِي تِلْكَ المَسْأَلَةِ أَقوَى، لاَ بَلْ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ الدَّلِيْلِ فِيْمَا تَبَرهَنَ لَهُ، لاَ كَمَنْ تَمَذْهَبَ لإِمَامٍ، فَإِذَا لاَحَ لَهُ مَا يُوَافِقُ هَوَاهُ، عَمِلَ بِهِ مِنْ أَيِّ مَذْهَبٍ كَانَ، وَمَنْ تَتَبَّعَ رُخَصَ المَذَاهِبِ، وَزَلاَّتِ المُجْتَهِدِيْنَ، فَقَدْ رَقَّ دِيْنُهُ، كَمَا قَالَ الأَوْزَاعِيُّ أَوْ غَيْرُهُ: مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ المَكِّيِّيْنَ فِي المُتْعَةِ، وَالكُوْفِيِّيْنَ فِي النَّبِيذِ، وَالمَدَنِيِّينَ فِي الغِنَاءِ، وَالشَّامِيِّينَ فِي عِصْمَةِ الخُلَفَاءِ، فَقَدْ جَمَعَ الشَّرَّ. وَكَذَا مَنْ أَخَذَ فِي البُيُوْعِ الرَّبَوِيَّةِ بِمَنْ يَتَحَيَّلُ عَلَيْهَا، وَفِي الطَّلاَقِ وَنِكَاحِ التَّحْلِيْلِ بِمَنْ تَوسَّعَ فِيْهِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلانحِلاَلِ، فَنَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ وَالتَّوفِيْقَ. وَلَكِنْ شَأْنُ الطَّالِبِ أَنْ يَدْرُسَ أَوَّلاً مُصَنَّفاً فِي الفِقْهِ، فَإِذَا حَفِظَهُ، بَحَثَهُ، وَطَالَعَ الشُّرُوحَ، فَإِنْ كَانَ ذَكِيّاً، فَقِيْهَ النَّفْسِ، وَرَأَى حُجَجَ الأَئِمَّةِ، فَلْيُرَاقِبِ اللهَ، وَلْيَحْتَطْ لِدِيْنِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ الدِّيْنِ الوَرَعُ، وَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ.
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تثنية الحذاء من جهة أصابع الرجلين في السجود

لكن ألم يشرع المسح للطهارة والطهارة تكون للصلاة وغيرها وليست للصلاة فقط؟
فهي الغرض الأهم من الطهارة ويبعد أن يخصوا المسح على المذكور قبلُ لغرض الطواف ومس المصحف وحمله
وعليه يحمل كلامهم على إطلاقه
 

محمد عمر أديب

:: متابع ::
إنضم
7 يونيو 2015
المشاركات
41
التخصص
إنجليزي
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تثنية الحذاء من جهة أصابع الرجلين في السجود

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تثنية الحذاء من جهة أصابع الرجلين في السجود

بارك الله فيكم ، للفائدة :
قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله ، في شرحه على شروط الصلاة لمحمد بن عبدالوهاب رحمه الله :
"الواجب (السجود على بطون الأصابع ، لا ظهورها ،
والمسائل الخفية وإن كانت أركانا أو شروطا أو واجبات ، لابد من التساهل فيها ، لأن كل الناس يخفى عليه ذلك (لا تتسرع في الحكم بالبطلان ، وانصح ولا تتشدد، لأن معرفة الناس بوجوب السجود على بطون الأصابع ، ليست كمعرفتهم بالسجود على الجبهة والأنف" ا. هـ بتصرف
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تثنية الحذاء من جهة أصابع الرجلين في السجود

الذي يظهر لي: وجوب ثني أصابع الرجلين مع لبس النعلين، فإن لم يستطع فصلاته باطلة.
وليس ترك ثني أصابع الرجلين من الرخص المنصوص عليها في المذهب.
ولم أقف على نص صريح يدعم قولي إلا ما ورد في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري الحنفي (2/ 636)
(وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: هُوَ ابْنُ أَخِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ ذَا عِلْمٍ وَحِلْمٍ نَزَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَمَاتَ بِالشَّامِ، [قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خَالِفُوا الْيَهُودَ) ، أَيْ: بِالصَّلَاةِ فِي نَحْوِ النُّعُولَ «فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ»: قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْنِي وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِمَا إِذَا كَانَا طَاهِرَيْنِ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعُهُ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا الْمُنْذِرِيُّ نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ التَّخْرِيجِ، وَقَالَ: وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَقَضِيَّتُهُ نَدْبُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ وَالْخِفَافِ.
لَكِنْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، الْأَدَبُ خَلْعُ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَا فِي الْخَبَرِ عَلَى مَا إِذَا تَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا، وَيَتَمَكَّنُ مَعَهُمَا مِنْ تَمَامِ السُّجُودِ بِأَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَمِيعِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، وَمَا فِي الْإِمَامِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ اهـ.
وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَيَقَّنِ الطَهَارَةَ، وَلَمْ يُمْكِنْ مَعَهُ إِتْمَامُ السُّجُودِ أَنْ يَكُونَ خَلْعُ النَّعْلِ أَدَبًا مَعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ الْأَدَبَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَخِرَ أَمْرِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - خَلْعُ نَعْلَيْهِ، أَوِ الْأَدَبَ فِي زَمَنِنَا عِنْدَ عَدَمِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ عَدَمِ اعْتِيَادِهِمَا الْخَلْعَ.
ثُمَّ سَنَحَ لِي أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ: خَالِفُوا الْيَهُودَ فِي تَجْوِيزِ الصَّلَاةِ مَعَ النِّعَالِ وَالْخِفَافِ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ أَيْ لَا يُجَوِّزُونَ الصَّلَاةَ فِيهِمَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْفِعْلُ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآتِي تَأْكِيدًا لِلْمُخَالَفَةِ، وَتَأْيِيدًا لِلْجَوَازِ خُصُوصًا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الدَّلِيلَ الْفِعْلِيَّ أَقْوَى مِنَ الدَّلِيلِ الْقَوْلِيِّ
).
والخطابي من كبار أئمتنا الشافعية


الآن وقفت عليه منصوصا، فقد جاء في:
تلخيص تسهيل المقاصد لابن أبي شريف، وهو اختصار لكتاب ابن العماد الأقفهسي، جاء قوله: ص33:
(فإن صلى في نعليه ولم يتمكن من السجود على باطن أصابع رجليه: لم تصح صلاته على أصح الوجهين، وقد أشار الشافعي في الأم إلى ذلك).

وعبارة أصله تسهيل المقاصد لابن العماد ل: 8:
(فإن صلى في نعليه ولم يتمكن من السجود على باطن أصابع رجليه: لم يصح على أصح القولين، وقد أشار إلى ذلك الشافعي في الأم).

فالحمد لله أولا وآخرا
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تثنية الحذاء من جهة أصابع الرجلين في السجود

الآن وقفت عليه منصوصا، فقد جاء في:
تلخيص تسهيل المقاصد لابن أبي شريف، وهو اختصار لكتاب ابن العماد الأقفهسي، جاء قوله: ص33:
(فإن صلى في نعليه ولم يتمكن من السجود على باطن أصابع رجليه: لم تصح صلاته على أصح الوجهين، وقد أشار الشافعي في الأم إلى ذلك).

وعبارة أصله تسهيل المقاصد لابن العماد ل: 8:
(فإن صلى في نعليه ولم يتمكن من السجود على باطن أصابع رجليه: لم يصح على أصح القولين، وقد أشار إلى ذلك الشافعي في الأم).
يا شيخ محمد قد قدم الأخ أمين رضوان أن حد الباطن ـ عند ابن حجر ـ ما يلي الأظافر، فلا تعارض بينه وبين كلام ابن العماد وابن أبي شريف، فإنك إذا وضعت أطراف أصابعك مستقيمة من غير تثنية .. حصل وضع الباطن على هذا التفسير، ويؤيد تفسيره قولهم عند الكلام على أعضاء السجود : "أطراف أصابعه" عند من تنبه للفرق بين الأصابع وأطراف الأصابع.
ويعارضه قول الرافعي : "وأما أصابع القدمين فيوجهها إلى القبلة ... وقال في (النهاية): الذي صححه الأئمة، أنه يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل، والأول أظهر" انتهى، فإن ظاهره ثنيها لتكون الأطراف إلى جهة القبلة، وإعراضه عن كلام إمام الحرمين مرجحا ما قبله يدل على اشتراطه التحامل، وإنما يكون التحامل لثني الأصابع.
وهو ما صرح به النووي بقوله : "ويوجه أصابعهما إلى القبلة، وإنما يحصل توجيهها، بالتحامل عليها، والاعتماد على بطونها، وقال في (النهاية) الذي صححه الأئمة: أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل، والأول أصح"
لكن هذا لا ينفع من يجعل المعتمد قول ابن حجر والرملي، بل يلزمه عدم إيجاب الثني التزاماً بما اعتمده من تقليد لابن حجر.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تثنية الحذاء من جهة أصابع الرجلين في السجود

شيخ وضاح جزاكم الله خيرًا:
ليست المسألة في الاختلاف بين رأي ابن حجر أو غيره

وإنما المسألةُ هي في تصور وضعية الجزمة والحذاء في رجل الإنسان:
فإما أن يكون طرفهما مفتوحا من جهة أطراف الأصابع، وإما لا.
وهما: إما أن يكون طرفهما مساويا لأطراف الأصابع، أو أصغر أو أطول.
فإن كان طرفهما مفتوحا: فلا بد من وضع الأصابع بالأرض -عند من قال بالثني فعليه، ومن اكتفى بالطرف فعليه-، وذلك: بأن يكون طرفهما مساويا لأطراف الأصابع أو أصغر.
أما إن كان طرفهما أطول من رجل الإنسان: فإن الأصابع ستكون معلقة، فلا يصح السجود.

وإما إن كان طرفهما مغلقاا: فلا بد من ملامسة الأصابع طرفهما الداخلي، ملامسة طرفهما الخارجي بالأرض -عند من قال بالثني فعليه، ومن اكتفى بالطرف فعليه-، وذلك: بأن يكون طرفهما مساويا لأطراف الأصابع.
أما إن كان طرفهما أطول من رجل الإنسان: فإن الأصابع ستكون معلقة غالبا، فلا يصح السجود.
 
أعلى