العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حصري القواعد الأصولية في التراث المالكي في الغرب الإسلامي

إنضم
6 أكتوبر 2010
المشاركات
22
التخصص
الفقه السياسي المالكي بالغرب الاسلامي
المدينة
وجدة
المذهب الفقهي
مالكي
يزخر تراثنا المالكي بحمولة مهمة من القيم العقدية والأصول الفقهية الخادمة للفقه الإسلامي عموما والمالكي على وجه التحديد، بيانا ودفاعا عن وحدة متكاملة، لإعادة فاعلية وبث حيوية الروح لمنطقة الغرب الإسلامي الذي شهد مند دخول المذهب المالكي نهضة شاملة، ونحن إذ نحاول في هذه الدراسة تجلية دور القواعد الأصولية في ضبط التصورات العامة التي طبعت فقه المالكية، فإننا نسعى قبل كل شيء تجلية أهم المناهج المعتمدة لدى الأصوليين من المالكية في تصور النوازل الطارئة، ثم تكييفها تكييفا فقهيا حتى نتمكن بعد ذلك من توقيعها في حياة الناس. تعتبر هذه المقالة، بداية لجملة مقالات مسلسلة، تهدف لبعث روح جديدة لعلم القواعد الأصولية، التي استخدمت في مختلف وسائل البحث ليتبوأ مكانه الطبعي المرموق في توجيه العقل المغاربي نحو بناء أسس متينة للفهم، ولتحقيق هذا المطلب ارتأيت أن تكون أول مقالة في هذا العلم مؤسسة على تجلية حقيقة القواعد الأصولية من حيث التصور العام. ولما كان الهدف من الكتابة كما قالوا قديما:"إما شيء لم يسبق إليه، فيخترعه.أو: شيء ناقص يتممه.أو: شيء مغلق يشرحه.أو: شيء طويل يختصره، دون أن يخل بشيء من معانيه.أو: شيء متفرق يجمعه.أو: شيء مختلط يرتبه.أو: شيء أخطأ فيه مصنفه، فيصلحه"[1]. فقد حرصت أن تكون هذه المقالة تحتوي على هذه الأقسام السبعة، ومع ذلك فالنقص مستول على جملة البشر، فسبحانه من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب، ومالت لقدرته الشدائد الصلاب، اتصف بالعز والكبرياء، وتنزه عن النقص والغلواء، تناهت كمالاته عن الحصر، وصفاته عن الوصف، لم يسلم كتاب من النص سوى كتابه عز وجل. يقول الزركشي في القواعد" أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العملية، ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المجردة يستفرغ جمام الذهن ولا ينشرح بها الصدر، لعدم أخذه بالدليل، وشتان بين من يأتي بالعبادة تقليدا لإمامه بمعقوله وبين من يأتي بها وقد ثلج صدره عن الله ورسوله، وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد، والناس في حضيض عن ذلك، إلا من تغلغل بأصول الفقه، وكرع من مناهله الصافية، وأدرع ملابسه الضافية، وسبح في بحره، وربح من مكنون دره[2]. وقال كذلك:" فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها"[3]، وقال القرافي في ذخيرته" يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من أصول الفقه وقواعد الشرع واصطلاحات العلماء حتى تخرج الفروع على القواعد والأصول فإن كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء"[4]، وقال في فروقه" ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. وأجاب الشاسع البعيد وتقارب وحصل طلبته في أقرب الأزمان وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد"[5]. وقال العلامة حسن العطار" القواعد شأنها أن يستثنى منها والقاعدة تناسب الأصول؛ لأن الأصول هي القواعد"[6]. فلما كان عملنا منطلقا من الفكر الذي هو أصل كل عمل، ذلك أن هذه الإستراتيجية التي سأتبعها تتقوى وتنتشر حتى تسيطر على الفكر، فتصير معتقدا يملك عليك نفسك ويحرك عقلك وروحك الذين يحركان جوارحك ويتأصل حتى يصير عادة، فعرفا فقيمة فعامة، فدينا تدين له وبه الأمم نحو عليائها، وكلما انطلقت الإستراتيجية من الفكرة الأكثر وضوحا وقوة ورسوخا وتأثيرا في الأمة كانت أسرع نتاجا وأقوم إنتاجا، والفقه الإسلامي هو أكثر الموجهات لسلوك الأمة ظاهرا وباطنا بعد العقيدة التي هي أكثر الأفكار قوة ورسوخا في النفس البشرية، لارتباطها المتين بعقل وروح الإنسان من خلال الوازع الفطري ومصيره الأخروي...فلا بد أن تنطلق الاستراتيجيات من إعادة النظر في الموروث القديم من العالم الباحث في العقائد الإسلامية والأصول التي ينبني عليها الفقه الإسلامي متمثلا في أصول الفقه والعلوم الخادمة له كعلم القواعد الأصولية بيانا وإثباتا ودفاعا في وحدة متكاملة، يقول الاسنوي"فإن أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره وعلا شرفه وفخره إذ هو مثار الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا ثم إنه العمدة في الاجتهاد وأهم ما يتوقف عليه من المواد كما نص عليه العلماء ووصفه به الأئمة الفضلاء"[7]، ويقول الآمدي"حق على كل من حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا بالحد أو الرسم؛ ليكون على بصيرة فيما يطلبه، وأن يعرف موضوعه - وهو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة له - تمييزا له عن غيره، وما هو الغاية المقصودة من تحصيله؛ حتى لا يكون سعيه عبثا، وما عنه البحث فيه من الأحوال التي هي مسائله لتصور طلبها، وما منه استمداده لصحة إسناده عند روم تحقيقه إليه، وأن يتصور مبادئه التي لا بد| من سبق معرفتها فيه لإمكان البناء عليها[8]."وبناء على ما سبق، فقد أسست هذه المقالة على مسألة تحتها مطالب،فماذا عن المسألة: المسألة تتعلق ببيان حقيقة القواعد الأصولية .أما المطلب الأول فخصصته لبيان تعريف القاعدة لغة واصطلاحا، في حين جعلت المطلب الثاني لتعريف القاعدة الأصولية: ( نسبة إلى أصول الفقه)، وأهم الاتجاهات الأصولية التي دأبت على تجلية حقيقة أصول الفقه باعتباره المنفذ الوحيد لمعرفة معنى القاعدة الأصولية ومقوماتها الذاتية والموضوعية، ثم حرصت على إتباع منهج الأصوليين في تعريفهم للمصطلح الأصولي فخصصت المطلب الثالث للتعريف بالقاعدة الأصولية باعتبارها مركبا إضافيا، ثم خصصت المطلب الرابع للتعريف العلمي للقواعد الأصولية، مع محاولة الاستفادة منها نحو صياغة تعريف يمكن استثماره لاحقا في المقالات الموالية إن شاء الله، على أنني ختمت مقالتي هذه بيان أهم المناهج الأصولية وموقع المدرسة المالكية في هذه المنظومة الصلبة:

المسألة: حقيقة القواعد الأصولية:إن مفهوم القواعد الأصولية، خريطة ترسم المعالم العامة لهذا العلم وتركيبته الهندسية فيسهل هضمه ومعرفة أصوله على أسس متينة ويمكن تعريف القاعدة الأصولية بطريقتين:1. الطريقة الأولى: من خلال استقراء غالب ما ألف فيه مما نسب إليه، وتحليل ظاهره وباطنه من جذور نشأته إلى يومنا هذا بالنظر إلى مسائله ومنهج تأليفه ومنهج ترتيب مقصدهم منه والتوصل إلى حقيقته من خلال ما سبق من نتائج، وأهم المشاكل التاريخية والسياسية...وهي أصدق الطرق في بيان ماهيته.2. الطريقة الثانية: من خلال تعريف أعلامه لأنهم واضعوه والأعلم باصطلاحه، فالعلوم الاصطلاحية وضعية.أما الطريقة التي سأتتبعها عند التعريف بالقواعد الأصولية فتلك التي تجمع بين طريقتي التعريف الآنفتين، مركزا البحث على تحليل مصطلح القواعد الأصولية التي تتألف من شقين الأول، القاعدة، والثانية الأصولية، وهي نسبة إلى أصول الفقه، وسأتناول تعريف أصول الفقه باستفراغ الوسع في استقراء تعريف علمائه من خلال مجموعات تشكل اتجاهات يختلف بعضها عن بعض، من خلال بيان أوجه الاتفاق والافتراق بينها ضمن مجموعات كلية، وفائدة هذا الطريق يكمن في الحصر، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف في المقصد والموضوع والمسائل، توسلا للوصول إلى تعريف جامع مانع مشترك بينهما، ذلك أن تعريف القاعدة الأصولية مبني بشكل رئيسي على تعريف أصول الفقه من خلال الاتجاهات التي دأبت على البحث في أصول الفقه.المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:
الفرع الأول: تعريف القاعدة في اللغة: وردت القاعدة بمعان عديدة كلها تؤول إلى معنى واحد:

- منها القواعد من النساء: هنّ النساء اللواتي قعدن عن المحيض لكبرهن، أو قعدن عن الأزواج[9]، قال تعالى:ï€*ï´؟ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًاï´¾[10].

- ومنها قواعد الهودج : وهي خشبات أربع معترضة في أسفله، تركب عيدان الهودج عليها[11].

- ومنها قواعد السحاب: وهي أصولها المعترضة في آفاق السماء[12].

- ومنها قواعد البناء: وهي أعمدة البناء وأساطينه التي تعمده[13]، وفي معناها قوله تعالىï´؟ Ì^وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُï´¾[14]، ولقد فسّر أبو عبيدة والفرّاء القواعد في هذه الآية بالأسس، وفسّرها الكسائي بالجدر[15]. ومن هذا المعنى كذلك قوله تعالىï´؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَï´¾[16]. والملاحظ أن هذه الإطلاقات اللّغوية للقاعدة تؤول إلى معنى واحد يجمعها، وقاسم مشترك يوحدها، وهو الأساس، فقواعد كل شيء أسسه وأصوله التي يقوم عليها، ويدخل في ذلك الحسي والمعنوي[17]".

الفرع الثاني: تعريف القاعدة في اِصطلاح الفقهاء: اِختلف الفقهاء في تعريف القاعدة الفقهيّة بناء على اِختلافهم في مفهومها والمقصود منها، هل هي حكم أغلبي أو كليّ؟ هل هي كلية؟ أو فرعية أو شرعية؟ هل القاعدة عند الأصوليين والنحاة هي نفسها عند الفقهاء؟ولعل الاختلاف في تحديد المفهوم والمقصود من القاعدة هو الذي أدّى إلى الاختلاف في التعريف، وإن كانت بعض التعاريف لا اِختلاف بينها إلا في ألفاظ محدودة منها، يغني بعضها عن بعض، ومن هذه التعريفات ما يلي:

- عرّفها الجرجاني بأنها:" قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها"[18].

- وعرّفها المحلي الشافعي بأنها:"قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها"[19].

- وعرّفها الطوفي بأنها" القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية"[20].

- وعرّفها الفيومي بأنها: "الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياتها"[21].

- وعرّفها ابن السّبكي بأنها: الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه"[22].

- وعرفها التفتازني بأنها: " حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه"[23].

- وعرفها الحموي بأنها: حكم كلي أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه"[24].

- وعرفها أبو عبد الله المقري بأنها: كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة"[25].

وبالنظر والتأمل في هذه التعريفات، تبين أنها في الجملة على أربعة أصناف، صنف يتحدث عن القاعدة من جهة اصطلاحها العمومي، وهو الغالب على هذه التعاريف، وصنف ثان يتحدّث عن القاعدة باعتبارها مطردة تنطبق على جميع جزئياتها، وصنف ثالث يتحدث عنها باعتبارها أغبية لا كلية، بحيث تكون حكومة القاعدة على الأغلبية لا على الكلّ، وصنف رابع يتحدث عنها باعتبارها قاعدة فقهية. فالملاحظ أن هذه التعاريف عامّة فلا يستثنى من عموميته إلا تعريف المقّري، وما عداه يتحدّث عن القاعدة بوجه عام، وبذلك تكون تعريفاتهم هي أقرب إلى التعريفات اللغوية منها إلى التعريف الاصطلاحي، إذ القاعدة في اللغة هي الأصل والأساس، وهي هنا عندهم كذلك أصل كلي أو أغلبي لجميع الجزئيات أو أغلبها. فيدخل في ذلك القاعدة الفقهية والأصولية والنّحوية وغيرها، لعموميّة التعاريف وغياب ما يحصر القاعدة بفن من الفنون. وبهذا تظهر حنكة الأصولي المالكي في ضبط المصطلح وتمييزه عمّا سواه إذ" البحث في المصطلح بحث في عمق الذات، والتدقيق فيه تدقيق في العلم بالذات ويتعلق ماضيا بفهم الذات، وحاضرا بخطاب الذات، ومستقبلا ببناء الذات"[26].

المطلب الثاني: تعريف الأصولية: ( نسبة إلى أصول الفقه)

الفرع الأول: الأصل في اللغة:

للأصل معان عدة، أهمها: استأصل الشجرة أي ثبت أصلها، وفي اللغة يرجع إلى ثلاثة معان هي أصول متباعدة ليس بعضها كبعض:

- الأصل الأول: ما كان من النهار بعد العشي، فالأصيل بعد العشي.

- الأصل الثاني: الحية، فالأصلة الحية العظيمة: في ذكر الدجال " كان رأسه أصلة"[27]

- الأصل الثالث: أساس الشيء وقاعدته، وهذا هو أصل المعنى الاصطلاحي[28].

الفرع الثاني: الأصل في الاصطلاح:( كلها يرجع إلى التعريف الثالث)

الأصل: ما ينبني عليه غيره، أصل الشيء ما منه الشيء: مادته، ما استند الشيء في تحقيقه إليه، كل ما أثمر معرفة شيء ونبع عليه، فعلوم الحس أصل لأنها تثمر معرفة الحقائق، وما عداه فرع له، مما سبق يتبين أن الأصل: ما يتفرع عنه غيره تفرعا حسيا أو معنويا (كتفرع الفصل والخاصة من الجنس)، وهو المعنى الذي بنى عليه الأصوليون معنى أصول الفقه، وقد استخدم هذا المصطلح استخدامات أخرى وهي " المستصحب، الرجحان كقولهم الأصل في الأمر المطلق الوجوب" والدليل، القاعدة المستمرة، التعبد، استمرار الحكم السابق، المخرج.[29]

تعريف الفقه لغة واصطلاحا:

الفقه كل معلوم يتيقنه العالم به عن فكر، فهو اخص من مطلق العلم، والتوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو اخص من العلم، والفقه فهم غرض المتكلم والفقه مطلق الفهم ويرجع الى العلم بالشيء، فهو اعم من فهم لمعنى من اللفظ أو فهم غرض المتكلم.

الفقه اصطلاحا:

الفقه افتتاح علم الحوادث على الإنسان، أو افتتاح شعب أحكام الحوادث على الإنسان، وكذا تعريف أبي حنيفة معرفة النفس ما لها وما عليها، والشافعي الذي يعد اضبط من عرف الفقه بقوله/ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

الفرع الثالث: خلاصة تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا:

هو مجموع الأمور الكلية التي يبنى عليها استنباط الفقه مباشرة أو بالواسطة القريبة أو البعيدة، سواء كانت من الأدلة أو غيرها، فأصول الفقه ما استند إليه الفقه وتفرع عليه ورجع إليه بناء واستنباطا فهو إذن مجموع القواعد والأدلة التي يتفرع عليها الفقه.

الفرع الرابع: تعريف أصول الفقه باعتباره علما لقبا:

إن تحقيق المراد بأصول الفقه له أثر بالغ في تحديد المراد بالقاعدة الأصولية، لكونه يشكل أحد شقيه، وبما أن معنى القاعدة يكاد يكون أثر الخلاف فيه في تحديد المراد من القاعدة الأصولية معدوما، أرى أن في تحديد المراد بأصول الفقه خلافا حقيقيا سيوجه بالقاعدة الأصولية إلى اتجاهات حقيقية مختلفة عن بعضها البعض، وباستقراء غالب تعريف الأصوليين لأصول الفقه نجد أنهم ذهبوا في تعريفه إلى مذاهب واتجاهات عدة وهي:

الاتجاه الأول: حصره في الأدلة السمعية:

فعرفوا أصول الفقه بأنه" العلم الذي يبحث في الأدلة السمعية"[30]، فيلزم على هذا القول أن تكون مباحث العربية التي ينبني عليها الفقه من مبادئ أصول الفقه لا داخلة في ماهيته، على أن منهم من أدخل مبادئ التحليل اللغوية التي ينبني عليها الفقه من خلال مدخلية بحث هذه الأدلة السمعية فعرفوه بأنه: العلم الذي يبحث في الأدلة اللفظية السمعية من حيث يوصل العلم بأحوالها العارضة لها من عموم وخصوص وغيرهما"[31]، وأرباب هذا الاتجاه هم الذين حصروا موضوع أصول الفقه بالدليل السمعي الكلي فقط من حيث أنه يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات أحكام أفعال المكلفين أخذا من مشخصاته، والمراد بالأحوال ما يرجع إلى الإثبات، فيمكن فصل هذا الاتجاه إلى مدرستين: أحدهما حصره بالسمعية، والأخر أضاف كيفية فهمها من مبادئ العربية، ففي التعريف قصر لعلم أصول الفقه على أخص دلالته وأهمها وهو الدليل اللفظي من حيث تحليله لاستخراج مراد الشارع الحكيم وفق أساليب التحليل المتعلقة في فهمها، وهي بداهة:" قواعد التحليل اللغوية"، ونفصد بالدليل السمعي الكتاب والسنة والإجماع وهو ظاهر، أما الإجماع فلأنه دليل بالنظر إلى ذاته سواء عرفنا مستنده أم لم نعرفه، والقياس كذلك دليل سمعي، وذلك لأن العلة من وضع الشارع فهي شرعية، وهي في مقام النص العام فيدخل تحتها كل حكم تناوله، وليس للعقل مكانة فيه سوى تخريج المناط فتحقيقه وتحريره ثم تنزيله، فعلى هذا لا تدخل الأدلة الشرعية غير اللفظية في أصول الفقه كالاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع اللهم إلا إذا جعلناها في معنى القياس وهي كذلك في نظري، وكذلك لا تدخل مباحث علم الكلام والجدل والمنطق والمناظرة، فبحثها في أصول الفقه عارية. لقد ضيق هذا التعريف مسمى علم أصول الفقه، وحصره في مجال ضيق، فضيق واسعا وحصر شاسعا، وهذا الحصر في نظري يرجع إلى عامل تاريخي، وذلك أن الأدلة الشرعية عند الأقدمين محصورة في الدليل اللفظي فما تفرع منها من الأدلة اللفظية راجع إليها مستقى منها، فالدليل هو القران والسنة وكل دليل معتبر لا بد أن يكون مستخرجا من تصريحات أو طيات ألفاظهما، فالاجتهاد كان محصورا في فهم الكتاب والسنة وهما ألفاظ وضعية، لذلك لا بد للعلم الذي يبحث فيهما أن يكون ذا صبغة تحليلية لفظية دلالية، وما دخول بقية المعارف الأصولية في الكتابات المتأخرة إلا لحاجة المجتهد إليها لاعتبارها داخلة في مسمى العلم، وإنما هي مقدمات أو متممات لنظر المجتهد، ويشهد لهذا أن أول المؤلفات الأصولية كانت كذلك كرسالة الشافعي والكرخي...

الاتجاه الثاني:حصره في الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الفقه:

فعرفوا أصول الفقه بأنه" دلائل الفقه الإجمالية"[32].

شرح التعريف:

- يطلق الدليل في اللغة على أمرين:

1- المرشد للمطلوب على معنى أنه فاعل الدلالة ومظهرها.

2- العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل كقوله: العالم دليل الصانع. وفي الاصطلاح :الدليل هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، وسمي دلالة، ومستدلا وحجة وسلطانا وبرهانا وبيانا، وذهب عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أن الدليل هو الدلالة، وهو ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يدرك بالحس والضرورة، يقول الجويني" وليس للدليل تحصيل إلا تجريد الفكر من ذي نحيزة صحيحة إلى جهة يتطرق إلى مثلها العقل فإذا استدّ النظر وامتد إلى اليقين والدرك فهو الذي يسمى نظرا ودليلا[33].

- الإجمالية:

كليات الأدلة، وهي الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق...، وهذه الكليات داخلة في الجزئيات، فإن الكلي الطبيعي موجود في الخارج وفي الذهن في ضمن مشخصاته، ففي الدلالة اعتباران:

1- من حيث كونها معينة: وهي وظيفة الفقيه، ويتوصل إليها مباشرة.

2- من حيث كونها كلية: فمعرفة هذا الكلي سواء عرف أو لم يعرف شيئا ممّا ينطبق عليه من مشخصات في الخارج هو وظيفة الأصولي، فالأدلة الإجمالية هي الكلية، لأنها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، وهي توصله بالذات إلى حكم إجمالي مثل كون كل ما يؤمر به واجبا، ولا يشترط أن يكون الأصولي فقيها لاشتراط النظر في الواسطة التي يعمل فيها الأصولي أصوله لبلوغ الحكم الشرعي الفرعي.

نلاحظ أن هذا الاتجاه أعم من الاتجاه السابق فقد عمم لفظ الأدلة لتشمل اللفظية وغيرها، فلم يقتصر على السمعية، لكنه قصر مسمى علم الأصول على الأدلة فكيفية الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية وأحكام التعارض والترجيح فيما بينها وحال المستفيد هي أمور دخيلة على أصول الفقه مستعارة من خارجه فليست داخلة في مسماه وحقيقته.

الاتجاه الثالث: حصره في الأدلة الإجمالية التي ينبني عليها الفقه وكيفية الاستدلال:

فعرفوا أصول الفقه بأنه" الأدلة الإجمالية التي يبنى عليها الفقه وكيفية الاستدلال بها"[34].

نلاحظ أن هذا الاتجاه وسع مفهوم علم أصول الفقه أكثر من سابقه من جهتين:

- أطلق الدليل الإجمالي ليشمل السمعي وغيره مما أيده الشرع كالأدلة التبعية وغيرها من القواعد العقلية.

- أضاف إلى الأدلة الإجمالية إطلاق كيفية الاستفادة منها والاستدلال ليجعلها شاملة لمبادئ العربية وغيرها مما يسهم في الاستخدام الأمثل لهذه الأدلة في الوصول إلى الحكم الشرعي من مبادئ ومقومات وشروط وانتفاء موانع....فتكون كلها داخلة، وتؤكد صحة إدخال كيفية الاستفادة من الدليل في ماهية أصول الفقه أن غالب تعاريف أصول الفقه ومؤلفاته بحثت كيفية الاستدلال بوصفها جزءا أصيلا في بنائه ما بين موسع ومضيق، ومع هذا يبقى هذا الاتجاه قاصرا على بيان تصور حقيقي لعلم أصول الفقه.

الاتجاه الربع: تعميمه ليشمل جميع القواعد التي يتوسل بها بين الأدلة الشرعية والفروع الفقهية:

فعرفوا أصول الفقه بأنه:" القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الإحكام الفرعية العملية من أدلتها التفصيلية"[35]، ومن محققي الحنفية من زاد قيد" على وجه التحقيق، فعرفوها" العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه على وجه التحقيق"[36]، فأصول الفقه وفق هذا الاتجاه هو عين القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية لأنه منسوب إليها كنسبة الأنصاري إلى الأنصار ونحوها..، وفسّر بعض الحنفية هذا التعريف بأنه" العلم بالقضايا الكلية والقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه توصلا قريبا"[37].احترازا عن التوسط البعيد كالعلم بقواعد اللغة العربية لأنها من مبادئ أصول الفقه، فقواعد العربية يتوصل بها إلى معرفة دلالة الألفاظ على مدلولاتها الوضعية وبهذا يقتدر على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وكذلك يتوصل بقواعد الكلام إلى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقهما ليتوصل بذلك إلى الفقه"[38]، فهذه المبادئ تعد تابعة لها متعلقة بها اقتضتها الصنعة العلمية التأصيلية التنظيرية في علم أصول الفقه، فسواء كانت هذه القواعد أدلة كلية أو مجرد قواعد كلية أو يتوصل بمعرفتها إلى قدرة الاستنباط الفقهي فهي داخلة في مسمى أصول الفقه"[39]، قال الزركشي" الفقهاء يطلقون ذلك على القواعد الكلية، كقولهم" الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان: فعلى هذا الاتجاه تدخل القواعد الفقهية الكلية الكبرى في مسمى وحقيقة أصول الفقه، ويؤيد هذا الاتجاه ابن رجب الحنبلي الذب عرفه بأنه" القواعد التي يقصد بها الوصول بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية:" ولهذا نرى كثيرا من الأصوليين المتأخرين يذكرون بعض القواعد الفقهية في كتبهم الأصولية، ومن هؤلاء ابن السبكي في آخر الأدلة من جمع الجوامع، ذكر القواعد الفقهية الكلية الكبرى، وعلق عليه الشيخ حسن العطار مبينا وجه إدخال هذه القواعد أن مبناها كالأدلة التبعية، على أن الجمهور من المتأخرين يفرقون بين القاعدة الفقهية والأصولية وعلى رأسهم الإمام القرافي الذي بين أن الأصول صنفان: القواعد وأصول الفقه. والتحقيق في هذا المقام أن الإنسان تقع له حوادث فيحتاج إلى حكم، إما أن يثبت بالنص أو بالاستدلال فيقيس على ذلك الحكم ما يناسبه وفق مراد الشرع، ثم نظر المجتهدون في تفاصيل الأدلة والأحكام فوجدوها راجعة إلى الكتاب والسنة والأحكام راجعة إلى الأحكام الخمسة، وتأملوا في كيفية الاستدلال من غير نظر في تفاصيلها فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها متممات وبيان الاختلافات وسموا هذا العلم بأصول الفقه.

الاتجاه الخامس: أضافوا إلى أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها حال المستدل:

فعرفوا أصول الفقه بقسمته الثلاثية بأنه مجموع طرق الفقه على سبيل الأجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها"[40]، كما صاغ جمهور الأصوليين تعريفا آخر وهو" أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل"[41]

- أما كيفية الاستدلال، فالمراد به الشروط والمقدمات والمتممات وترتيبها معه ليستدل بالطرق إلى الفقه، كما تشمل التصورات للمفاهيم الأصولية الضابطة للاجتهاد.

- وحال المستدل: المجتهد الناظر في الأدلة المعتبرة وشروطه وكيفية بحثه وحاله عند البحث.

المناقشة والترجيح:

إن الأدلة الفقهية الإجمالية من كتاب وسنة، والأدلة التبعية هي العمود الفقري لأصول الفقه باعتبارها أصوله القريبة وأساسه الذي ينبني عليه مباشرة، وكانت الحاجة ماسة إلى استعارة قوانين التحليل اللغوية العربية لكونها تمثل الروح بالنسبة للجسد لكن هذه العارية من أول وهلة من رسالة الشافعي عدت جزءا لا يتجزأ من جسد هذا العلم، مع ملاحظة ما كتب فيه، واحتيج مع ذلك إلى كثير من مبادئ علم الكلام كالتحسين والتقبيح العقلي، وقواعد علم المنطق، وإلى بحث التعارض ومسالك العلة ونواقضها وعلوم الجدل وإلى بحث حال المجتهد والسائل والمقلد. إلا أن الخلاف وقع في عدها من مبادئ هذا العلم خارجة عن ماهيته ؟ أم هي منه محققة لهدفه؟ وتأسيسا على هذا الخلاف اختلف في تعريف أصول الفقه.

التعريف الراجح لأصول الفقه:

مما سبق يتبين أن الاتجاه الخامس هو أرجح الاتجاهات، وسبب رجحانه تواءمه مع حركة أصول الفقه عبر التاريخ التي بحثت هذه الثلاثية في المؤلفات الأصولية، ولمطابقته القسمة العقلية والواقعية التي تحصر أركان البحث الاجتهادي للوصول إلى الحكم الشرعي، باحث وهو المجتهد، ومبحوث وهو الدلالة وكيفية بحث وهي المبادئ اللغوية العقلية، وقد جلى الغزالي هذا المعنى"اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، فوجب النظر في الأحكام، ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام، فإن الأحكام ثمرات وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار. والثمرة هي الأحكام، أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها والمثمر هي الأدلة، وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط. وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة، إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها وباقتضائها وضرورتها أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها. والمستثمر هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه. فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب:القطب الأول: في الأحكام، والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة.القطب الثاني: في الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع وبها التثنية إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر.القطب الثالث: في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول.القطب الرابع: في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه، فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما"[42].المطلب الثالث : تعريف القاعدة الاصولية باعتبارها مركبا اضافيا:يمكن صياغة تعريف إضافي للقواعد الأصولية فأقول: "أحكام كلية أصولية منطبقة على جزئياتها من الأدلة الإجمالية والموجهات العامة في ضبط الاجتهاد الأصولي والفقهي وحال المجتهد.- شرح التعريف:· قاعدة: تشمل الحكم، فهي قضية مشتملة على نسبة، فمعنى الواجب وغيره كلها تصورات متممة لفهم مكونات القاعدة الأصولية.· كلية أصولية: تخرج الكليات الفقهية، فالقاعدة الأصولية تتصف بالشمول وسعة الاستغراق لما ينطبق عليه.· منطبقة على جميع جزئياتها: تفسير وتأكيد للقاعدة الأصولية.· من الأدلة الإجمالية والمتممات العامة في ضبط الاجتهاد: بيان لموضوع القاعدة الأصولية، فهي تبحث في الأدلة الإجمالية. كما تبحث في الضوابط الحاكمة في ضبط الاجتهاد سواء أكانت هذه الموجهات عقلية أو شرعية أو لغوية أو عرفية أو تاريخية، مثال الموجهات التاريخية: أمية اللغة العربية وبساطتها عند فهم الخطاب الشرعي الموجه إليهم.· قيد الأصولي الفقهي: لبيان أن القاعدة الأصولية على شقين:1- قواعد ضابطة للأدلة الإجمالية، كاشتراط القطع أو عدمه في القاعد الأصولية، وكاستمداد أصول الفقه من اللغة والعقل والشرع وحدود ذلك.2- قواعد ضابطة للأدلة الإجمالية في ضبط الاجتهاد الفقهي: خاصة تلك المتعلقة بالدلالات وحالات المجتهد والتعارض، أي يترتب عليها فروع فقهية مباشرة أو بالواسطة · حال المجتهد: تم بيانه سابقا.المطلب الرابع: التعريف العلمي للقواعد الأصولية:- عرفها د. جيلالي المريني بأنها: حكم كلي تنبني عليه الفروع الفقهية مصوغ صياغة عامة ومجردة ومحكمة[43].- عرفها د.شبير بأنها: قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، ومثل لها بقاعدة الأمر بعد الحضر يفيد الإباحة[44].- عرفها د.مسلم الجهني: باتها المبادئ والمباحث اللغوية والأدلة الشرعية التي تكون منهجا للفقيه في تفسير النصوص واستنباط الأحكام منها.[45]من خلال ما سبق يمكن صياغة تعريف توافقي للقاعدة الأصولية فأقول: هي حكم كلي محكم الصياغة يتوسل به إلى استنباط الفقه من الأدلة وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل.وأما قولي حكم: فأصول الفقه يعطي تصورات وأحكام وأدلة ونقاشات، وق.الأصولية لا تعطي إلا حكما بالإيجاب أو بالنفي.وأما قولي يتوسل به: لأن القاعدة الأصولية وسيلة بينية يشترط لإعمالها وجود واسطة بينهما وبين الفرع الفقهي وهذه الواسطة إما النص أو المجتهد.موضوع علم القواعد الأصولية:يقصد بالموضوع في الاصطلاح )ما يبحث في عن عوارضه الذاتية( أي: الأمر الذي يبحث فيه العلم عما يتعلق به من أمور تعرض له أي تتعلق به تعلقا ذاتيا، ويقصد بالعوارض ما يعرض للذات أي يتعلق بها ويحمل عليها سواء تعلق بها كلها أو بجزء منها، ويقصد بالذاتية: إخراج ما يلحق بالذات لأمر خارج عنها، فكل موضوع يحقق هدف العلم يكون موضوعا له، وبناء على ما سبق، يمكن القول بأن موضوع علم القواعد الأصولية من خلال هدفه راجع إلى إثبات الأعراض الذاتية لأصول الفقه، وهذه الأعراض يمكن قسمتها إلى قسمين:- القواعد التي هي أصول الفقه، بمعنى تقنين وصياغة النتائج الأصولية على شكل قواعد، وهي ما يطلق عليها القواعد الأصولية.- القواعد التي ينبني عليها أصول الفقه، بمعنى إرجاع أصول الفقه وقواعده إلى كليات يرجع إليها وينبني عليها" قواعد علم أصول الفقه" أو قواعد القواعد، وتقسم إلى قسمين، قواعد كبرى تجمع عددا كبيرا من القواعد في شتى أبواب الأصول، وقواعد أصولية وسطى وصغرى تجمع عددا من القواعد الأصولية في باب أصولي واحد. وبهذا لا يحصل فهم موضوع " علم القواعد الأصولية" إلا بمعرفة موضوع الشق الثاني من أصول الفقه، ومع أنهم اتفقوا على هدف علم أصول الفقه، وهو ضبط الفقه والأصول التي ينبني عليها استنباطه، فقد ظهر الهدف جليا من خلال نقلنا للتعاريف التي دلت عليه مطابقة أو تضمنا أو لزوما، ومع ذلك اختلفوا في موضوعه كما ظهر لدينا في الاتجاهات الخمسة السابقة، فتعريف كل علم لا يكون تاما دون بيان موضوعه، فالاتجاه الأول حصر أصول الفقه في الأدلة السمعية، والثاني في الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الفقه، والثالث في الأدلة الإجمالية التي ينبني عليها الفقه وكيفية الاستدلال، والرابع عممه ليشمل جميع القواعد التي يتوسل بها بين الأدلة الشرعية والفروع الفقهية، والاتجاه الخامس أضاف إلى أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها حال المستدل. وتكمن أهمية الاختلاف في تحديد موضوع أصول الفقه في تحديد موضوع القاعدة الأصولية، فاختلاف موضوع أصول الفقه ينشأ عنه اختلاف في موضوع القاعدة الأصولية، فإذا كان موضوع القاعدة الأصولية على سبيل الإجمال هو أصول الفقه من حيث إثبات الأعراض الذاتية، فإن اختلاف هذه الأعراض سيؤدي لا محالة إلى اختلاف موضوع القاعدة الأصولية عند التطبيق.· فائدة علم القواعد الأصولية ومكانتها:تعد القواعد الأصولية من أعظم العلوم الشرعية فائدة ومن فوائدها:1- بالنظر إلى الشخص في قوته النظرية: فمن أتقنها ترقى من ضحضاح التقليد إلى علياء اليقين، فهي أهم أدوات الاجتهاد على الإطلاق، فمن ملك زمامها ملك ناصية الاجتهاد وعمق التفكير ودقة النظر.2- بالنظر إلى تكميل الغير: وذلك بإرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة، وإيقاف مد الجاهلين والتحذير من مؤامراتهم بقواعد شرعية منضبطة.3- بالنظر إلى أصول الإسلام: القواعد الأصولية ينبني عليها ما عداه من العلوم الشرعية، فإنه أصلها وأساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسها ووجه فائدتها أن بها يحصل ضبط فهم النص الشرعي.4- بالنظر إلى فروع الإسلام: فبه تدرك وتستنبط وتوزن وتضبط، فهو ميزان الفرع.5- بالنظر إلى الشخص في قوته العلمية: بها يصير المشتغل قادرا على استنباط أحكام الفقه والعمل بها.6- فائدته بالنظر إلى أصول الفقه: فهو يحاول إعادة تشكيل أصول الفقه من خلال تقعيده في شكل نصوص موجزة وصولا إلى ضبط الاجتهاد الفقهي المعاصر.7- الفائدة التي تجنيها من الأمور الستة السابقة وتنتهي إليها: الفوز بسعادة الدارين.· فضله :ففضل العلم يرجع إلى متعلقاته وبيانه: 1- بالنظر إلى فوائده وثمرته المترقبة من تعلمه .2- بالنظر إلى موضوعه: بينا أن موضوع أصول الفقه من حيث ضبطه، كما أنه يبحث عن النتائج الأصولية لتقنينها.3- بالنظر إلى غايته: استنباط أحكام الفقه والانتصار لها وضبط كيفية الاستنباط وحال المجتهد.4- بالنظر إلى الحاجة إليه: لا تقوم السعادة في الدارين إلا به.· مقومات التقعيد الأصولي:أركان القاعدة الأصولية: )نأخذ قاعد للتمثيل" النهي للتكرار"(- الركن الأول: الموضوع: وهو النهي: طلب الكف او الترك.- الركن الثاني: المحمول: التكرار مواصلة الانتهاء وعدم التلبس بالمنهي عنه أبدا.- الركن الثالث : النسبة بينهما)تتعلق المحمول بالموضوع(:تعلق التكرار بالنهي، أي التصور المركب من اجتماع النهي مع التكرار حتى يصبح معنى بسيطا واحدا.- الركن الرابع: وقوع النسبة بينهما او عدم وقوعها. يبقى إذن تحديد موقع الحكم من هذه الأربع، فالفلاسفة قالوا إن التصديق هو الركن الرابع وهو الركن الأوحد عندهم، فجعلوا التصديق هو عين الاقتضاء أي النهي للتكرار، وبهذا فالقضية بسيطة بخلاف الرازي فقد اعتبر أن التصديق هو مجموع الأركان الأربعة( الموضوع المحمول النسبة ووقوعها او ما يطلق عليه بالتحقق، وبهذا فان القضية عنده مركبة.· شروط القاعدة الأصولية: الشرط : ما يتم به وهو خارج عنه1- الصياغة الموجزة: عبر عنها الد.الروكي بإحكام الصياغة[46]، ترتبط بالتجريد: ارتباط الشكل بمضمونه، فهو شرط في صحة الصياغة القواعدية لا القاعدة *شرط كمال*.2- أن تكون القضية عامة: عرفت القضية: أنها مركب احتمل الصدق والكذب لذاته"، وتنبه إلى أن القضية سميت كذلك لأنها لا يقضى ويحكم فيها بشيء آخر، وقد اشترك مع مترادفات لها كالخبر لاحتمال الصدق والكذب وسميت مقدمة من حيث أنها جزء من قياس، وسميت نتيجة من حيث حصولها عن الدليل والمسالة، ولا يمكن تصور قضية دون أن تكون مركبة من موضوع ومحمول، فالأصل أن القاعدة الأصولية عبارة عن معنى معبر عنه باللفظ، فاللفظ وسيلة للتعبير عن القاعدة ومحترزاتها وضوابطها لا أكثر.3- أن يكون موضوعها كليا لا جزئيا: العموم* فالاستغراق في القاعدة الأصولية إما أن يكون متصلا بأحد صيغ العموم المنفصلة، وإما أن لا يكون متصلا بأحد صيغ العموم المنفصلة –مهملة- كقولنا الأمر للوجوب، مع اعتبار أن" ال" هنا استغراقية.4- أن يكون الموضوع مجردا لا مشخصا- التجريد- : لا يكون للقاعدة عنصر التجريد إلا إذا حكمها مرتبط بموضوع جزئياتها لا بذواتها وفقدان التجريد يفقد القاعدة عنصر الاستيعاب – السعة والشمول وقوة السريان- وبهذا فالعموم فيه معنى الشمول والتجرد هو الانفكاك عن المقيد والمشخص.5- الاطراد: - التتابع والتلازم: بين القاعدة الأصولية ومؤداها.6- أن لا تتعارض القاعدة الأصولية مع محكمات الشرع ومقاصده وظواهره: هو من شوط إعمالها، ولا يشترط في القاعدة الأصولية أن يأتي نص من الشرع باعتبارها بل الشرط أن لا يعارضها أصل شرعي.7- أن لا تعارض بمثلها أو بما هو أقوى منها من القواعد الأصولية أو الفقهية: من شروط إعمالها كذلك، فإذا عارضتها قاعدة أخرى فالتوفيق وإلا الترجيح.8- أن تكون القاعدة الأصولية جازمة غير مترددة: مثال هل الأمر بالشيء نهي عن ضده.
هل ثمة مدراس في التقعيد الأصولي:
بما أن الأصوليين القدماء يقسمون مناهج التأليف الأصولي إلى منهج الشافعية ومنهج الحنفية وطريقة الجمع بينهما، ولعل هذا التقسيم في هذه المسالة يواجهه اعتراض منطقي، ذلك أن المسالة ظنية لا إجماع عليها حتى إن أول من اخترعها هو المؤرخ ابن خلدون، فإن قيل ما دليلنا قلت: إن طريقة الحنفية قامت على استخراج الأصول الفقهية للمذهب الحنفي من فروع الإمام أبي حنيفة وصحبه، فاستقروا الأحكام الفقهية الصادرة عنها، وحاولوا استشفاف الأسس والقواعد النظرية التي بنوا عليها فروعهم من خلال ما دلت عليه مطابقة أو تضمنا أو التزاما، مدونين هذه النتائج محاولين بناء منظومة أصولية من الأدلة، ثم أعادوا بناء منظومة أصولية خاصة، أما طريقة المتكلمين فقامت على أساس استخراج الأصول من الأدلة ثم أعادوا بناء الفروع عليها، فاستقروا الأدلة من أدوات الفهم العقلية وسائر وسائل التحليل اللغوية وواقع حال مجتمع النبوة وقرائن التنزيل، ودوافع التشريع ومقاصده، فإن صرخ صارخ، وقال إن الفرق بين الطريقتين واضح قلت بلسان جازم وثغر باسم، دع عنك توبيخك واسمع لحجتي، لعل هجومك ينقلب إتباعا.إن المنهج هو طريقة للنظر في العلم وهو يتميز بأمرين هما الهدف والموضوع، فلا يقال أن منهج الفيزيائيين في النظر إلى الكرة هو منهج الطباخين في النظر إلى الذرة، إذ لا بد للمقارنة بين منهجين أن يتحد الموضوع الذي يراد منهجته ويشترط أيضا اتحاد الهدف، فلا يقال منهج البلاغيين يخالف منهج النحويين، فهدف البلاغي غير هدف النحوي الذي يضبط أواخر الكلم، بينما هدف البلاغي ضبط أوجه التعبير عن المعنى، فلا بد من اتحاد الهدف والموضوع ليتحقق اختلاف المنهج، وتأسيسا على هذا لكلام، سمي منهج المتكلمين بهذا الاسم لأن أغلب من ألف فيه هم من علماء الكلام، وكذلك سمي منهج الشافعية بهذا الاسم لأن أغلب من قرروا قواعده هم من الشافعية، وكذلك سميت مدرسة الجمهور بهذا الاسم لأن أصوليي المالكية والحنابلة انطلقوا من الأصول والقواعد التي قررها الشافعية، لذا لا نرى خلافا كبيرا بينهم إلا في أصول قلة" عمل أهل المدينة، المصالح، سد الذرائع"، كما أن أهم كتب الأصول المالكية والحنابلة بنيت على كتب الشافعية كشرح تنقيح الفصول بناء على محصول الرازي، ومختصر ابن الحاجب على أحكام الآمدي، وروضة الناظر بناه على مستصفى الغزالي، وبما أن آراء العالم تعرف بإحدى طريقتين: - أن ينص عليها في كتاب أو ينقل عنه في مجلس علم.- أن تستشف وتستنتج من طيات كلامه، وإشارات آرائه، وظلال أفعاله وهو ما يسمى تخريج الأصول على الفروع.ولما كان الشافعي قد كفانا مؤنة معرفتها بالطريقة الثانية، فقد توجه علماء الشافعية للنظر في هذه النتائج فعرضوها على الأدلة العقلية ليميزوا الصحيح من السقيم، ولما كانت الآراء الأصولية للشافعي قليلة فقد توجهت همة الشافعية إلى استكمال منظومة التفكير الأصولي، فأخذوا يستنبطون قواعد أصولية شرعية جديدة لتحقق النسبة والانتساب – للشرع-، ولذلك أخذوا ينظرون ويستقرؤون نصوص الشارع وقرائن أحواله وفق موجهات العقل، ومحددات أدوات التحليل العربية من النقول لاستنباط القواعد التي لم يرد عن الشافعي فيها نص، إذ لا طريقة لمعرفتها سوى ذلك، فمعرفة أصول الشرع لا تعرف إلا من خلاله، فتخريج القواعد الأصولية من الأدلة عند الشافعية كان الهدف منه معرفة أصول الفقه من حيث صحتها لا معرفة آراء الشافعي لأنها مدونة معروفة، بخلاف هدف الحنفية الذي كان يروم معرفة آراء الإمام الأعظم لعدم نصه على أصوله في كتبه، وهذا لا يعني أن الشافعية وغيرهم لم يستخدموا طريقة الأحناف عندما كان هدفهم معرفة القواعد الأصولية التي بنى عليها الأئمة الثلاثة فروعهم ولم ينصوا عليها، فاتحدت مناهج المدارس الأربعة عندا اتحد هدفهم وهو معرفة آراء الأئمة الأصولية التي لم ينصوا عليها، فمنهج تخريج أصول فقه الشافعي من فروعه منثورة في كتب الشافعية- الجويني في برهانه، الرازي في محصوله، الزركشي في محيطه، الاسنوي في نهاية سوله..- وهذا المنهج اتبعه المالكية أيضا في الفروق وإشارات الباجي ومفتاح التلمساني، وقبلهم ابن القصار، واتبعه الحنابلة كما في قواعد ابن اللحام ومسودة ابن تيمية، فهم أول أمرهم جاروا أصول الشافعية ثم وجهوا جهودهم لتحليل آراء مالك وابن حنبل لإخراج أصولهم خاصة، فساداتنا الأحناف أرادوا معرفة أصول إمامهم فاتجهوا لإخراجها من فروعها، ثم توجه اهتمامهم بعده للبحث في صحتها على وفق أصول الإسلام وهي نفس طريقة الشافعية، فاتحد الهدف حينئذ، وهذه المدرسة هي التي سميت لاحقا مدرسة الجمع وهي طريقة المتأخرين كالتفتازاني في تلويحه والكمال ابن الهمام في تحريره...، وهي في حقيقتها وصول إلى الطريقة التي اتبعها الشافعية، قد يقال إن ثمة اختلاف في الآراء- يعني اختلاف في المنهج- فالجمهور أنفسهم يختلفون في الآراء الأصولية، فخلاصة الآمر إنه لا خلاف ولكنه تطور تاريخي لاختلاف الحاجات الزمنية والأهداف استلزم اختلاف استخدام في زمن دون آخر مع اشتراك الطرفين في استخدام أصل المنهج.
[1]- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت1067هـ)مكتبة المثنى - بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية) تاريخ النشر: 1941م،1/38
[2]- البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت794هـ ، دار الكتبي الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1994م،1/21.
[3]- المنثور في القواعد الفقهية: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت794هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة: الثانية، 1405هـ - 1985م،1/65
[4]-الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت684هـ)المحقق:محمد حجي، دار الغرب الإسلامي- بيروت الطبعة: الأولى، 1994 م،1/55.
[5]- الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت684هـ)، عالم الكتب الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،1/3
[6]- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (ت1250هـ)، دار الكتب العلمية الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،1/241.
[7]- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (ت772هـ)المحقق: د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، 1400، ص43.
[8]- الإحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت631هـ) المحقق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، 1/5.
[9] - اللسان : مادة قعد.
[10]- سورة النور الاية60.
[11]- اللسان مادة قعد.
[12]- المصدر نفسه.
[13] - اللسان والمصباح المنير مادة عمد.
[14]- سورة البقرة الآية 126.
[15]- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت671 هـ)، تحقيق:هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة : 1423 هـ/ 2003 م:3/26.
[16]- سورة النحل الآية 26.
[17]- ينظر نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اِختلاف الفقهاء: للدكتور محمد الروكي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط،1994م.: ص 38-39.
[18]- التعريفات :للجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،1408هـ-1988م.: ص171.
[19]- المحلى في جمع الجوامع:1/21-22.
[20]- شرح مختصر الروضة :نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي(ت716هـ)تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة القانية1419هـ-1998م،:1/120.
[21]- الأشباه والنظائر: للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي(ت771هـ)تحقيق الشيخ عادل أحمد الموجود والشيخ علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة1،1411هـ1991م : 1/16.
[22]- الأشباه والنظائر: لابن السبكي:1/16.
[23]- شرح التلويح على التوضيح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: 793هـ)، مكتبة صبيح بمصر، بدون طبعة وبدون تاريخ:1/34.
[24]- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (ت1098هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1405هـ - 1985م:1/51.
[25]- القواعد: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري(ت758)، بتحقيق د.أحمد بن عبد الله بن حميد، نشر مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة، جامعة أم القرى:1/212.
[26]- مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين. قضايا ونماذج : للدكتور الشاهد بوشيخي، دار القلم، الطبعة 1،1413هـ -1993م.: ص7
[27]- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (ت354هـ)،المحقق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الثانية، 1414 – 1993: 15/207، رقم الحديث6796.
[28]- معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م: 1/109.
[29] - انظر هذه التعريففات: في: كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت816هـ)، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف، دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، الطبعة: الأولى 1403هـ -1983م: 1/28، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت926هـ)، المحقق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر – بيروت،الطبعة: الأولى، 1411: 1/66.
[30]-البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (ت478هـ)، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى 1418 هـ - 1997 م: 1/8، التقرير والتحبير: أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (ت879هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م:1/300.
[31]- الفصول في الأصول: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 1414هـ - 1994م: 1/40، أصول الشاشي: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت344هـ)، دار الكتاب العربي – بيروت، 1402م: 1/13.
[32]- الأشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت771هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1411هـ- 1991م ، وغيره ك: أبو الحسين البصري، ابو بكر ابن العربي...
[33]-البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (ت478هـ) المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان الطبعة: الطبعة الأولى 1418 هـ - 1997 م، 1/29.
[34]- اللمع في أصول الفقه: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت476هـ)دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 2003 م - 1424 هـ:1/6، المعتمد في أصول الفقه: محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي (ت436هـ)، المحقق: خليل الميس، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1403: 1/5، وغيرهم ك: البصري أبو الحسين، ابن النجار الحنبلي....
[35]- غالب الحنفية، ومتأخري الشافعية والشيعة، وبعض الحنابلة...
[36]- التوضيح شرح التنقيح: صدر الشريعة عبد الله بن مسعود الحنفي(ت747هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الاولى، 1996: 1/34.
[37]-نفسه.
[38]- التلويح على التوضيح: التفتازاني سعد الدين مسعود:1/34-35.
[39]- التقرير والتحبير في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية: ابن أمير الحاج:، دار الفكر، بيروت1996، الطبعة الأولى، تحقيق مكتب البحوث والدراسات.
[40]- المحصول: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت606هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1418 هـ - 1997 م:1/80.
[41]- اتجاه غالب الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة وكثير من محققي الحنفية.
[42]- المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت505هـ)نحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م، ص7-8.
[43]- القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند ابن قدامة في كتابه المغني، والقواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات: ص 88، دار ابن القيم، الدمام، السعودية، ودار ابن عفان القاهرة مصر، الطبعة الأولى، 2002م: 1/35، والقواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات: ص 88.
[44]- القواعد الكلية والضوابط الفقهية: دار الفرقان، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 2000م: ص67.
[45]- القواعد الأصولية عند الحافظ ابن الملقن من خلال كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام جمعا ودراسة وتوثيقا، رسالة دكتوراة- الجامعة الإسلامية، مخطوطة.
[46]- نظرية التقعيد الأصولي: د.الروكي محمد: ص76-77.​
 
أعلى