العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد :
قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟
والفرق بين تركه البائع والعودة إليه نصف دقيقة تقريبا ، فهل يعد هذا ربا صرف ؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

أشعر بأن هذه المعاملات يدخل فيها العرف
والأساس فيها التيسير على الناس
والله أعلم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

قال شيخي هذا مما تعم به البلوى
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

سمه لنا تكرما منك وفضلا حتى نستطيع الاحالة .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

وأخرى ، ألا يشترط في الصرف التقابض ؟
فقد أخذ الرجل مبلغا من ماله وترك الباقي ليعود إليه مرة أخرى ، وترك مجلس التقابض ثم عاد إليه .
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

أعتذر شيخي قال إن التفت أثناء البيع عند الشافعية بطل العقد
فلو قال بعني فرد الآخر بعد أن غير نظره الى جهة أخرى بطل البيع عند الشافعية لكنه مما تعم به البلوى .
وشيخي هو نزار الجويني
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

سئل العلامة ابن عثيمين في (اللقاء الشهري) :
السؤال:
ما الحكم فيما إذا أتى المشتري واشترى سلعة بعشرين ريالا، وقد أعطى البائعَ أكثر من هذا المبلغ، فيقول البائع حينئذ للمشتري: ما بقي لك تعال وخذه غدا مني.
وهذا يحصل لنا معشر الطلبة كثيرا، نشتري وجبة الغداء -مثلا- بريالين، فنعطي البائع خمسة ريالات فيقول: إذا انتهيت فتعال خذ الباقي.
أرجو توضيح هذه المسألة، فقد سمعت بأنها ربا فهل هذا صحيح، وما هي العلة، وكيف الخلاص حينئذ من هذه الصورة؟

الجواب:
(هذه الصورة ليس فيها ربا، الربا لو قلت: اصرف لي فئة خمسين، فقال: ليس عندي إلا خمسة وعشرين خذ خمسة وعشرين والباقي تأتيني بعد ذلك، هذا الذي يكون ربا.
أما إذا اشتريت حاجة بدراهم، مثلا: اشتريت حاجة بعشرين، وليس معك إلا ورقة فئة خمسين، ثم أعطيتها هذا الرجل وقلت: هذه الورقة عندك لك منها عشرون، وغدا آتي إليك ونعقد عقدا جديدا على ما بقي من الدراهم؛ فهذا لا بأس به، المحذور هو أن تتعامل بمصارفة بدون قبض؛ أما أن تعطيه أكثر من حقه ويكون الزائد عنده بمنزلة الأمانة، فإذا جئت من الغد أو من بعد الغد قلت: أنا أصارفك على هذا، فهذا لا بأس به)اهـ.
ملتقى الحديث
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

أعتذر شيخي قال إن التفت أثناء البيع عند الشافعية بطل العقد
فلو قال بعني فرد الآخر بعد أن غير نظره الى جهة أخرى بطل البيع عند الشافعية لكنه مما تعم به البلوى .
وشيخي هو نزار الجويني
لم؟ والالتفات ليس بتفرق ولا يلزم به بيع؟
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

أليس النص (البيعان بالخيار مالم يتفرقا )
والالتفات لا يسمى تفرقا (عرفا ) لعل له معنى لا أعرفه .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

فلو قال بعني فرد الآخر بعد أن غير نظره الى جهة أخرى بطل البيع عند الشافعية لكنه مما تعم به البلوى .



لم؟ والالتفات ليس بتفرق ولا يلزم به بيع؟



أليس النص (البيعان بالخيار مالم يتفرقا )
والالتفات لا يسمى تفرقا (عرفا ) لعل له معنى لا أعرفه .

ليست العبرة بالتفرق من عدمه، بل العبرة بالإعراض بين الإيجاب والقبول أو طول الفصل
ومجرد الالتفات لا إعراض فيه، فيما أفهمه، فالأصل صحته
على أن الذي عمت به البلوى إنما هو بيع المعاطاة حتى في غير المحقرات
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

ما معنى بيع المعاطاة لو تكرمتم ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

ما معنى بيع المعاطاة لو تكرمتم ؟
معناه أن يتبايعا بغير صيغة
تدخل مثلا البقالة، فتأخذ قارورة ماء وأنت صامت لا تتكلم ببيع أو شراء، فتصل إلى المحاسب، وتدفع لها قيمتها 1 ريال مثلا، وأنت صامت، فتخرج من البقالة كذلك
فلم يجر لفظ بيع أو شراء لا منك، ولا من البائع
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

الحمد لله أن بيوع لسان الحال صحيحة وإلا كانت أمور لا يعلمها إلا الله .
وفقك الله د/ على الفائدة
 
التعديل الأخير:

حسين على حسين

:: متابع ::
إنضم
23 يناير 2012
المشاركات
93
التخصص
ليسانس الدعوة الاسلامية
المدينة
أسوان
المذهب الفقهي
مالكى وحنفى وشافعى وحنبلى
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

لا يجوز التعامل نسئ فى الصرف سواء كان التأخير اختياري او قهري او معنوي
تأخيراختياري مثل : خذ 1000 جنيه واعطنى مقابلها ريالات سعودى واخذ البائع الالف جنيها المصريه وذهب ليحضر الريالات من مكان يبعد (20)دقيقه هذا يحرم لعدم المناجزة (التقابض فى الحال )
تأخير قهرى : كحال بينهما حادث جلسا على الطريق وقبض احدهما الفلوس ووقع حادث قبل ان يناول صاحبه حقه هذا تأخير ولو كان بدون ارادة منهما لكنه يحرم لان النسئ تأخير وقد كان
تأخير معنوى : كان يعطى احدهما الفلوس للاخر ثم يوكل الدافع عنه غيره ليأخذ العملة الاخرى
فلا يجوز بيع او مبادلة او صرف مؤخر ولو كان التأخير غلبة او وقع تفارق بينهما او عقد ووكل
او غاب نقدهما (الفلوس /النقود ) عن مجلس العقد ولو ظنا عدم طول غيابه لانه غيب فهو تحقق الطول يجوز التأخير لإخراج صاحب الدكان المال من خزينته او درجه او من جيبه وحافظته
لا يجوز ان يجتمع عقد صرف وبيع فى عقد (صفقة واحدة )لان الصرف لا يجوز فيه الخيار ولا التأخير والبيع يجوز فيه التأخير والخيار
ويستثنى من ذلك مسألتين :
الاولى : اذا كانت الصفقة كلها صرفا وبيعا لا تتجاوز دينار (كأن تدفع دولارا لتشترى كراسة فتأخذ الباقى صرفا من عملة الجنيه المصرى )
الثانية : اذا كان نصيب الصرف من الصفقة أقل من دينار (كأن تشترى قميص بتسعة دولارات ونصف فتدفع للبائع عشرة دولارات فيعطيك الباقى الذى هو (نصف دولار )صرفا (عملة اخرى كأربعة جنيها مصريا )
بشرط : تعجيل قبض السلعة والثمن
ما يجوز فى الصرف لضرورة
يجوز للمسافر الذى تعينت رحلة طائرته او سفينته ولم يكن وقت كافى للصناعه والصياغة والصرف ان يعطى اجرة للصراف وينجزه
الفقه المالكى
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

وَلَو لم يُوجد إِيجَاب وَقبُول بِاللَّفْظِ وَلَكِن وَقعت معاطاة كعادات النَّاس بِأَن يُعْطي المُشْتَرِي البَائِع الثّمن فيعطيه فِي مُقَابلَة البضاعة الَّتِي يذكرهَا المُشْتَرِي فَهَل يَكْفِي ذَلِك الْمَذْهَب ؟
فِي أصل الرَّوْضَة أَنه لَا يَكْفِي لعدم وجود الصِّيغَة ،
وَخرج ابْن سُرَيج
قولا أَن ذَلِك يَكْفِي فِي المحقرات وَبِه أفتى الرَّوْيَانِيّ وَغَيره والمحقر كرطل خبز وَنَحْوه مِمَّا يعْتَاد فِيهِ المعاطاة
وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى ووسع عَلَيْهِ ينْعَقد البيع بِكُل مَا يعده النَّاس بيعا ،
وَاسْتَحْسنهُ الإِمَام البارع ابْن الصّباغ
وَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام الزَّاهِد أَبُو زَكَرِيَّا محيي الدّين النَّوَوِيّ قلت هَذَا الَّذِي استحسنه ابْن الصّباغ هُوَ الرَّاجِح دَلِيلا وَهُوَ الْمُخْتَار لِأَنَّهُ لم يَصح فِي الشَّرْع اشْتِرَاط اللَّفْظ فَوَجَبَ الرُّجُوع إِلَى الْعرف كَغَيْرِهِ وَمِمَّنْ اخْتَارَهُ الْمُتَوَلِي وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا وَالله أعلم .

قلت -الحصني رحمه الله -وَمِمَّا عَمت بِهِ الْبلوى بعثان الصغار لشراء الْحَوَائِج وأطردت فِيهِ الْعَادة فِي سَائِر الْبِلَاد وَقد تَدْعُو الضَّرُورَة إِلَى ذَلِك فَيَنْبَغِي إِلْحَاق ذَلِك بالمعاطاة إِذا كَانَ الحكم دائراً مَعَ الْعرف ،
مَعَ أَن الْمُعْتَبر فِي ذَلِك التَّرَاضِي ليخرج بالصيغة عَن أكل مَال الْغَيْر بِالْبَاطِلِ فَإِنَّهَا دَالَّة على الرِّضَا فَإِذا وجد الْمَعْنى الَّذِي اشْترطت الصِّيغَة لأَجله فَيَنْبَغِي أَن يكون هُوَ الْمُعْتَمد بِشَرْط أَن يكون الْمَأْخُوذ يعدل الثّمن ،
وَقد كَانَت المغيبات يبْعَثْنَ الْجَوَارِي والغلمان فِي زمن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ لشراء الْحَوَائِج فَلَا يُنكره وَكَذَا فِي زمن غَيره من السّلف وَالْخلف .
وَالله أعلم
باب أنواع البيوع
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار



 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قال للبائع اصرف لي هذه الخمسين جنيها فتباطأ البائع فقال أعطني عشرة لأدفعها لسائق الأجرة أمام المحل وأرجع ؟

جاءتني امرأة وقالت هات فكة مائتي جنيه فقلت ماعندي إلا مائة فقالت خذ المائتين وأعطني المائة الآن والثانية بعدين لأني محتاجة فقلت بل خذي المائة كقرض وخلي معك المائتين حتى لا أقع في ربا الصرف فهل فعلي صحيح ؟
 
أعلى