د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
توريث المطلقة في مرض الموت
يقول الشيخ محمد هشام البرهاني في كتابه "سد الذرائع" :
المذاهب الأربعة كلها قد تابعت عمل الصحابة في سد الذرائع في جملة من المسائل، منها هذه المسألة وهي توريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت إلا ما نقل من خلاف ابن الزبير رضي الله عنه.
ففي الهداية :
(إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة ورثته وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها)
وفي بداية المجتهد:
(وأما المريض الذي يطلق طلاقا بائنا، ويموت من مرضه، فإن مالكا وجماعة يقول: ترث زوجته )
وفي المهذب:
ينقل عن الشافعي في قوله القديم : أنها ترثه لأنه متهم في قطع إرثها.
وفي المغني:
( إن كان الطلاق في المرض المخوف ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ورثته ولم يرثها إن ماتت.)
وذكر البرهاني:
أن المالكية قد بالغوا في استعمال سد الذرائع حتى وقع منهم مغالاة في استعمالها، ومنها هذه المسألة وهو التغليط إلى أبعد مدى في سد الذرائع مع إمكان سده بما دونه ومن ذلك توريث المبتوتة في مرض الموت مطلقا ولو تزوجت زوج أو أزواج.
قال أبو فراس:
1- إذن في مقابل هذه المبالغة هو من توسط فقال بمنع توريثها في عدتها فقط أو ما لم تتزوج.
2- هذه المسألة متفرعة على الأصل في سد الذرائع وعلى أصل التهمة، ومع الخلاف في هذين الأصلين إلا أن الفقهاء الأربعة في الجملة اتفقوا على إعمالها في هذه المسألة، ووقعت من المالكية مبالغة فيها لقوة هذا الأصل عندهم.
3- قد خالف في هذه المسألة ابن الزبير وابن حزم.
4- ومما له صلة بالمسألة أن مِن المورثين للمرأة المطلقة المبتوتة في مرض الموت مَنْ منع الزواج في مرض الموت إذا كان للإضرار بالورثة وذلك بإدخال وارث عليهم [المسألة تحتاج مراجعة وتوثيق]
5- أما ابن حزم رحمه الله في جماعة أهل الظاهر فقد كان لهم رأي آخر في المسألة
يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى:
" قال على: وتزويج شيخنا أبو الخيار مسعود بن سليمان رضي الله عنه قبل موته بسبع ليال وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها إحياء للسنة."المحلى (10/ 26).