العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام مسائل ميراث وردتني واقلقني الجهل في التعامل معها

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المهندس الفرضي/مخلص مولود الراوي
الموقر:
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
الموضوع/ ماتت امراة وتركت ورثة وهم :(اب. ام. و اربعة ابناء واربعة بنات)
حيث استعصي علينا الامر بين إفتاء الشيوخ.
· منهم من يقول ان الميراث يدخل عليه العول.
· ومنهم من يقول ان الاب والام يأخذون السدسين والباقي للذكر مثل حظ الانثيين.
ارجوا منك الافتاء في ذلك مع تقسيم انصبة كل شخص من الورثة.
وشكرا
ــــــــــــــــــــــ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاخ السيد ............. المحترم
لا عول في المسالة
للاب السدس وللام السدس، والباقي للاولاد ( للذكر مثل حظ الانثيين )
تصح المسالة من 18 سهما للاب 3 وللام 3 ولكل ابن سهمين ولكل بنت سهم واحد
تقبل تحياتي
مولود مخلص الراوي
___________________________________________________
لك الشكر اجزله، نفعنا الله بك وجميع المسلمين
تحياتي…
_______________________________________

المهندس الفرضي/ مخلص مولود الراوي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
في ردك علي تصحيح مسألتنا( ماتت امراة وتركت اب وام و4ابناء و4 بنات) ان المسألة تصح من 18 سهما للاب 3سهام وللام 3 سهام ولكل ابن سهمين ولكل بنت سهم.
نحن نفذنا هذا الميراث عمليا فوجدنا ان الميراث لا يكمل. (يفضل باقي المال لا يقبل القسمة على الورثة مرة اخري) ماذا نفعل به ؟
جأنا الشيخ وقال لنا ان المسالة تصح من 16سهما للاب سهمين وللام سهمين وللاربعة ابناء 8سهم وللاربعة بنات لكل واحدة منهن سهم. ميراث توافقي وفيه لا يفضل باقي المال في الميراث، مع ملاحظة ان سهام الاب والام تتساوي مع الابناء الذكور عكس المسألة الاولي حيث نصاب الاب والام يساوي ثلث المال والميراث لا يكمل.
_______________________________

وعليكم السلام
لم افهم ما تقصده بانها لم تنقسم ؟؟؟
ومن اين ياتي الباقي ؟؟؟ الذي لا يقبل القسمة .... وقولك : الميراث لا يكمل !!!!!
الكلام غير دقيق ....
اؤكد ان حلي للمسالة صحيح بالتمام .... الا اذا كانت معلوماتك في صلة القرابة من الميت غير صحيحة !!!!
ربما تقصد اخوة واخوات الميت ... وتقول ابناء وبنات !!!
وربما تقصد زوج الميت ..... وتقول اب ... باعتباره ابو الابناء والبنات !!!
وربما ... وربما !!!
اخي:
اولا / اريدك ان تخبرني بشكل دقيق:::: صلة القرابة الصحيحة لكل وارث منسوبة الى الميت حصراً ...
ثانيا / ان كانت المعلومات صحيحة .. ارجو ان تستفهم من الشيخ كيف حل المسالة هكذا؟ .... ومن هو الشيخ ؟ وحبذا لو تواصل معي ؟
تقبل تحياتي
مولود مخلص الراوي
________________________
لا يوجد خطاء في نسب الورثة الي المتوفية.
وهذا هو التفاصيل:
المسألة الاولي من18سهم
كل مال الميراث = 20000دولار
3 اسهم الاب=3333دولار
3 اسهم الام=3333دولار
8 اسهم للابناء الاربعة=8888 دولار
4 اسهم للبنات الاربعة=4444 دولار
مجموعة الحساب=19998 دولار
الباقي الحساب=2 دولار
الـ 2دولار ... نعطيه لمن من الورثة؟
والمسألة المسألة الثانية من 16سهم وهذا هو التفصيل:
كل مال الميراث=20000دولار
الاب 2سهم=2500 دولار
الام2سهم=2500 دولار
للابناء الاربعة 8سهم=10000 دولار
للبنات الاربعة 4سهم=5000 دولار
مع ملاحظة/ ان نصيب الابوين
في المسألة18سهم الاولي= ثلث الميراث
وفي المسألة الثانية الـ 16سهم =ربع الميراث
ملاحظة / الشيخ يدرس في معهد القران الكريم في ........ منذ 2004م
تقبل احترامي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يا اخي اني اسمع منك عجبا !!!
نغير الفروض التي اوجبها الله في كتابه العزيز .... لان بقي 2 دولار .... قد احترنا في قسمتها !!!!!
ونظلم الابوين ونعطيهما - ثمنين ( مجموعه الربع ) ... في الوقت الذي اوجب الله لهما سدسين ( مجموعه الثلث ) .... لان ذلك اقوم حسب رايكم في حل مشكلة الدولارين .... !!!!!
ومن قال ان الدولارين لا تنقسم ... ماهي الصعوبة في ذلك .!!!!.. وان رايتم انها صعبة ... افلا يتسامح الورثة فيها ويعطوها .. لمن حضر من اولي القربى ... اليس ذلك اولى من تغيير احكام الله ...
وارجو ان تقول للشيخ من اين جاء بالثمنين وقد قال الله تعالى ( ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ) ... ( سورة النساء . الاية 11 )
نصيحتي للشيخ ان لايفتي حتى يتقن الاحكام ... فهذه امانة ينبغي ان نتقي الله فيها...
والسلام عليكم
مولود مخلص الراوي
________________________
كلا وحاشا لله انا تيقنت تماما ان تصحيحك للمسألة صحيحة100% وهذا الشيخ لم يتيقن من الاحكام التي فرضها الله. وهذا من البدعة اعاذنا الله منها.
.....جمعة مباركة تقبله الله منا وجميع المسلمين.
.جزاك الله عنا كل خير....
.تقبل إعتذاري وإحترامي
_________________
بارك الله بك ... وسدد خطاك
 
أعلى