العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الجد مع الأخت عصبة بالغير

أكاديمية مجهدة

:: متابع ::
إنضم
4 نوفمبر 2010
المشاركات
36
التخصص
الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المالكي
السلام عليكم رواد المنتدى الأفاضل
كيف استدل أهل العلم على أن الجد يعصب أخت ؟
شكراً جزيلاً للجميع
 
إنضم
25 نوفمبر 2015
المشاركات
20
الكنية
أبو عمر
التخصص
الدعوة الإسلامية
المدينة
قطاع غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الجد مع الأخت عصبة بالغير

كنت قد لخصت مادة المواريث حتي أرتبها في استعابي لها لذلك استعنت بكتاب " فقه المواريث في ضوء الكتاب والسنة ، مصطفى محمد عنبوه )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لابد أولا من التذكير ببعض الأمور وهي :
1- الأب يحجب الجد , فلا يرث الجد أبدا في وجود الأب .
2-الجد المقصود في البحث هو الجد الصحيح ( من يتصل للميث عن طريق ذكور )
3- في حالة عدم وجود الأب فالجد أب ( بمنزلة الأب ) استنادا لقوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم " الحج .
4- الجد من أصحاب الفروض أو العصبات أو فروض وعصبات .
5- الجد القريب يحجب الجد البعيد .
................
بعد هذه المقدمات نقول الدليل على مشروعية ميراث الجد قوله تعالى " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد , فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس"
ويكون البحث فيه على قسمين
1-ميراثه عند عدم الاخوة الأشقاء أو لأب .
2-ميراثه مع الأخوة الأشقاء أو لأب وهو المطلوب البحث فيه :
.............
الجد + الأخوة الأشقاء أو لأب
لم يرد فيه نص شرعي يدل على أنه وارث وكان بعض الصخابة يخاف من البحث فيه كابن مسعود وابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب
ولكن هناك من تكلم في الموضوع وهم على رأيين
1) أن الجد يحجب الأخوة والأخوات الأشقاء ولأب تماما كما هو دور الأب وهذا رأي ( أبو حنيفة النعمان وأبو بكر الصديق وعائشة رضي الله عنهم .
واستدلوا بعدد من الأدلة منها :
* الجد كالأب من كل الوجوه عند عدم وجود الأب .
* ابن الإبن يحل محل الإبن في حجب الإخوة والأخوات الشقيقات ولأب كذلك الجد .
*قول النبي عليه الصلاة والسلام " ألحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " والجد أولى من الأخوة .
2)مذهب زيد بن ثابت ينص على استواء الطرفين بالقرابة والميراث فكلاهما مستحق , والحجب لابد له من نص وهو غير موجود فالاثنان يرثان .
الراجح هو الثاني مع العلم بملابسات المسألة الأكدرية
 
إنضم
25 نوفمبر 2015
المشاركات
20
الكنية
أبو عمر
التخصص
الدعوة الإسلامية
المدينة
قطاع غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الجد مع الأخت عصبة بالغير

وهنا تظهر اشكالية أخرى في البحث وهو كيفية توريث الجد , والبحث هنا اجتهادات المقصود منها اعطاء الحقوق
1- أن يقاسم الجد الأخوة بشرط ان يكونوا ( ذكور فقط أو ذكور وإناث أو إناث معصبات مع الفرع الوارث
وسبب ذلك استواء كلاهما في الأحقية في الميرات وهذا لا يتصور في العديد من القضايا من خلال
* الجد مع الاخوة الذكور * يمنع ان يأخذ الجد أقل من السدس نصيبه فرضا
* الجد مع الاخوة الذكور والإناث * يقاسمهم كأخ وإذا كان نصيب المقاسمة أقل من السدس يعود للفرض والباقي يوزع على الورثة .
*الجد مع الأخوات ش أو لأب مع وجود فرع وارث مؤنت * يقاسم الأخوات بعد اعطاء الفرع الوارث حقها على ألا ينقص الجد عن السدس
2- ميراث الأخوات الشقيقات أو لأب بالفرض مع وجود الجد
يرث هنا الجد بالتعصيب على ألا ينقص عن السدس
والمقاسمة يراعى فيها ما يلي
1 ـ اذا كانت المقاسمة أفض للجد نعطيه بها .
2ـ اذا كان 1/3 الباقي افضل نعطيه بها .
3ـ اذا كان الباقي اقل من السدس نعطيه الفرض السدس مهما حدث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أذكر هذه اجتهادات في طرق اعطاء كل منهم حقه
 

أكاديمية مجهدة

:: متابع ::
إنضم
4 نوفمبر 2010
المشاركات
36
التخصص
الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: الجد مع الأخت عصبة بالغير

شكر الله فضلك
وجزاك عني خير الجزاء .
 
أعلى