رد: الجد مع الأخت عصبة بالغير
كنت قد لخصت مادة المواريث حتي أرتبها في استعابي لها لذلك استعنت بكتاب " فقه المواريث في ضوء الكتاب والسنة ، مصطفى محمد عنبوه )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لابد أولا من التذكير ببعض الأمور وهي :
1- الأب يحجب الجد , فلا يرث الجد أبدا في وجود الأب .
2-الجد المقصود في البحث هو الجد الصحيح ( من يتصل للميث عن طريق ذكور )
3- في حالة عدم وجود الأب فالجد أب ( بمنزلة الأب ) استنادا لقوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم " الحج .
4- الجد من أصحاب الفروض أو العصبات أو فروض وعصبات .
5- الجد القريب يحجب الجد البعيد .
................
بعد هذه المقدمات نقول الدليل على مشروعية ميراث الجد قوله تعالى " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد , فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس"
ويكون البحث فيه على قسمين
1-ميراثه عند عدم الاخوة الأشقاء أو لأب .
2-ميراثه مع الأخوة الأشقاء أو لأب وهو المطلوب البحث فيه :
.............
الجد + الأخوة الأشقاء أو لأب
لم يرد فيه نص شرعي يدل على أنه وارث وكان بعض الصخابة يخاف من البحث فيه كابن مسعود وابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب
ولكن هناك من تكلم في الموضوع وهم على رأيين
1) أن الجد يحجب الأخوة والأخوات الأشقاء ولأب تماما كما هو دور الأب وهذا رأي ( أبو حنيفة النعمان وأبو بكر الصديق وعائشة رضي الله عنهم .
واستدلوا بعدد من الأدلة منها :
* الجد كالأب من كل الوجوه عند عدم وجود الأب .
* ابن الإبن يحل محل الإبن في حجب الإخوة والأخوات الشقيقات ولأب كذلك الجد .
*قول النبي عليه الصلاة والسلام " ألحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " والجد أولى من الأخوة .
2)مذهب زيد بن ثابت ينص على استواء الطرفين بالقرابة والميراث فكلاهما مستحق , والحجب لابد له من نص وهو غير موجود فالاثنان يرثان .
الراجح هو الثاني مع العلم بملابسات المسألة الأكدرية