العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بحث حول الفطر في السفر في رمضان باستعمال وسائل النقل الحديثة

الحبيب عمر فواز

:: متابع ::
إنضم
7 ديسمبر 2015
المشاركات
16
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
مالكي
المرجوا المساعدة لدي بحث حول مشقة الصيام ورخصة الافطار في السفر بوسائل النقل الحديثة . في اطار تنزيل النص على الواقع . فلا مشقة تنتج عن هذا السفر . بل كله راحة
شكرا للاحالى على مراجع في الباب
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بحث حول الفطر في السفر في رمضان باستعمال وسائل النقل الحديثة

المجموع شرح المهذب (4/ 323)
قَالَ أَصْحَابنَا فَإِنْ كَانَ السَّيْرُ فِي الْبَحْرِ اُعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ بِمِسَاحَتِهَا فِي الْبَرِّ حَتَّى لَوْ قَطَعَ قَدْرَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا فِي سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةٍ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ لِأَنَّهَا مَسَافَةٌ صَالِحَةٌ لِلْقَصْرِ فَلَا يُؤَثِّرُ قَطْعُهَا فِي زَمَنٍ قَصِيرٍ كَمَا لَوْ قَطَعَهَا فِي الْبَرِّ عَلَى فَرَسٍ جَوَادٍ فِي بَعْضِ يَوْمٍ

النجم الوهاج في شرح المنهاج (2/ 421)
قال: (والبحر كالبر، فلو قطع الأميال فيه في ساعة .. قصر والله أعلم)؛ لأنها مسافة صالحة للقصر، فلا يؤثر قطعها في زمن يسير كما لو قطعها في البر على فرس جواد في بعض يوم.
وفي وجه: أنه لا يجوز القصر للملاح إذا كان أهله وماله معه، والأصح: أنه يقصر.

شرح الجلال المحلي (1/ 299)
(وَالْبَحْرُ كَالْبَرِّ) فِي الْمَسَافَةِ الْمَذْكُورَةِ (فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِيهِ فِي سَاعَةٍ) أَوْ لَحْظَةٍ لِشِدَّةِ جَرْيِ السَّفِينَةِ بِالْهَوَاءِ (قَصَرَ) فِيهَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا يَقْصُرُ لَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِي الْبَرِّ فِي يَوْمِ السَّعْيِ
حاشيتا قليوبي على شرح الجلال المحلي (1/ 299)
قَوْلُهُ: (فَلَوْ قَطَعَ) أَيْ لَوْ فُرِضَ ذَلِكَ أَوْ الْمُرَادُ بِاللَّحْظَةِ مَا يَسَعُ قَصْرًا وَلَوْ لِصَلَاةٍ أَوْ لِبَعْضِهَا وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَ نِيَّةٍ فِيهَا


شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (2/ 292)
وذلك: مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وضبطها بذلك تحديد لثبوت تقديرها بالأميال عن الصحابة، كما مر.
ولأن القصر والجمع على خلاف الأصل، فيحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة، بخلاف تقدير القلتين ونحوهما، والبر كالبحر، فلو قطع المسافة فيه في ساعة قصر انتهى

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 238)
(وَيُعْتَبَرُ الْبَحْرُ) فِي الْمَسَافَةِ الْمَذْكُورَةِ (بِالْبَرِّ) فَيَقْصُرُ فِيهِ (وَإِنْ قَطَعَهُ فِي سَاعَةٍ) لِشِدَّةِ جَرْيِ السَّفِينَةِ بِالْهَوَاءِ كَمَا يَقْصُرُ لَوْ قَطَعَ الْمَسَافَةَ فِي الْبَرِّ فِي نِصْفِ يَوْمٍ مَثَلًا بِالسَّعْيِ

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ 459)
وَسَوَاءٌ سَافَرَ فِي الْبَرِّ أَمْ فِي الْبَحْرِ، فَلَوْ قَطَعَهَا فِي سَاعَةٍ قَصَرَ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (2/ 380)
(فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِيهِ فِي سَاعَةٍ) لِشِدَّةِ الْهَوَاءِ (قَصَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا لَوْ قَطَعَهَا فِي الْبَرِّ فِي بَعْضِ يَوْمٍ عَلَى مَرْكُوبِ جَوَادٍ وَكَانَ وَجْهُ هَذَا التَّفْرِيعِ بَيَانُ أَنَّ اعْتِبَارَ قَطْعِ هَذِهِ الْمَسَافَةِ فِي زَمَنٍ قَلِيلٍ فِي الْبَحْرِ لَا يُؤَثِّرُ فِي لُحُوقِهِ بِالْبَرِّ فِي اعْتِبَارِهَا مُطْلَقًا فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ لَيْسَتْ الْعِبْرَةُ بِقَطْعِ الْمَسَافَةِ حَتَّى يَحْتَاجَ لِذِكْرِ ذَلِكَ بَلْ بِقَصْدِ مَوْضِعٍ عَلَيْهَا لِقَصْرِهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ قَبْلَ قَطْعِ شَيْءٍ مِنْهَا.
حواشي الداغستاني على تحفة المحتاج (2/ 380)
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَوْ قَطَعَ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْقَصْرَ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِقَطْعِ الْأَمْيَالِ وَبَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْمَسَافَةُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عِبَارَتَهُ تَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْقَصْرِ عَنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ إذْ لَا يَجِبُ تَغَايُرُ زَمَانِ الشَّرْطِ مَعَ زَمَانِ جَزَائِهِ بَلْ يَجُوزُ اتِّحَادُهُمَا فَالْمَعْنَى الْأَمْيَالُ فِي سَاعَةِ قَصْرٍ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَيُؤَوَّلُ الْمَعْنَى إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ فِي سَاعَةٍ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ وَلَوْ سَلَّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ بَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ لِتَصَوُّرِهِ فِي عَوْدِهِ وَفِي مَقْصِدٍ حَيْثُ لَا إقَامَةَ قَاطِعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لِشِدَّةِ الْهَوَاءِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي لِشِدَّةِ جَرْيِ السَّفِينَةِ بِالْهَوَاءِ وَنَحْوِهِ. اهـ. قَالَ ع ش وَمِنْ النَّحْوِ مَا لَوْ كَانَ وَلِيًّا. اهـ. أَيْ وَمَا لَوْ كَانَ جَرَيَانُ السَّفِينَةِ بِالْبُخَارِ (قَوْلُهُ: وَمَرْكُوبُ جَوَادٍ) أَيْ وَنَحْوِهِ كَالْعَرَابَةِ النَّارِيَّةِ (قَوْلُهُ: إنَّ اعْتِيَادَ إلَخْ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (قَوْلُهُ: فِي اعْتِبَارِهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَسَافَةِ بِالرَّاءِ (وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا) يَعْنِي فِي الْغَالِبِ (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ إلَخْ) فِي انْدِفَاعِهِ بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ حَاصِلُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ عِبَارَتَهُ فِي هَذَا التَّفْرِيعِ تَوَهُّمٌ أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ فِي الْبَحْرِ إلَّا إذَا قَطَعَ الْمَسَافَةَ بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهُوَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا ذُكِرَ، وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ بِهِ مَا قَدْ يُقَالُ لَا وَجْهَ لِإِلْحَاقِ الْبَحْرِ بِالْبَرِّ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ فِيهِ فِي سَاعَةٍ فَيَنْبَغِي تَقْدِيرُهُ بِمَسَافَةٍ أَوْسَعَ مِنْ مَسَافَةِ الْبَرِّ فَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَا ذَكَرَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِذِكْرِ ذَلِكَ) أَيْ التَّفْرِيعِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِقَصْدِ مَوْضِعِ إلَخْ) يَعْنِي بَلْ الْعِبْرَةُ بِقَصْدِ مَوْضِعٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى الْمَسَافَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ قَصْرِهِ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَيْ بَعْدَ انْعِقَادِ سَفَرِهِ.
حواشي ابن قاسم على تحفة المحتاج (2/ 380)
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْقَصْرَ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِقَطْعِ الْأَمْيَالِ وَبَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْمَسَافَةُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عِبَارَتَهُ تَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْقَصْرِ عَنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ إذْ لَا يَجِبُ تَغَايُرُ زَمَانِ الشَّرْطِ مَعَ زَمَانِ جَزَائِهِ بَلْ يَجُوزُ اتِّحَادُهُمَا فَالْمَعْنَى لَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِي سَاعَةٍ قَصَرَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَيُؤَوَّلُ الْمَعْنَى إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ فِي سَاعَةٍ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ بَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ لِتَصَوُّرِهِ فِي عَوْدِهِ وَفِي مَقْصِدِهِ حَيْثُ لَا إقَامَةَ قَاطِعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 522)
(وَالْبَحْرُ فِي اعْتِبَارِ الْمَسَافَةِ) الْمَذْكُورَةِ (كَالْبَرِّ) فَيُقْصَرُ فِيهِ (فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِيهِ فِي سَاعَةٍ) مَثَلًا لِشِدَّةِ جَرْيِ السَّفِينَةِ بِالْهَوَاءِ أَوْ نَحْوِهِ (قَصَرَ) فِيهَا لِأَنَّهَا مَسَافَةٌ صَالِحَةٌ لِلْقَصْرِ فَلَا يُؤَثِّرُ قَطْعُهَا فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا يَقْصُرُ لَوْ قَطَعَ الْمَسَافَةَ فِي الْبَرِّ كَمَا لَوْ قَطَعَهَا عَلَى فَرَسٍ جَوَادٍ فِي بَعْضِ يَوْمٍ، وَلَوْ شَكَّ فِي طُولِ سَفَرِهِ اجْتَهَدَ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ قَصَرَ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَيْهِ حَمْلُ إطْلَاقِ الشَّافِعِيِّ عَدَمَ الْقَصْرِ.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 258)
(وَالْبَحْرُ كَالْبَرِّ) فِي اشْتِرَاطِ الْمَسَافَةِ الْمَذْكُورَةِ (فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِيهِ فِي سَاعَةٍ مَثَلًا) لِشِدَّةِ جَرْيِ السَّفِينَةِ بِالْهَوَاءِ وَنَحْوِهِ (قَصَرَ) فِيهَا لِوُجُودِ الْمَسَافَةِ الصَّالِحَةِ لَهُ، وَلَا يَضُرُّ قَطْعُهَا فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا لَوْ قَطَعَهَا فِي الْبَرِّ فِي بَعْضِ يَوْمٍ عَلَى مَرْكُوبٍ جَوَادٍ، وَلَعَلَّ وَجْهَ هَذَا التَّفْرِيعِ بَيَانُ أَنَّ اعْتِبَارَ قَطْعِ هَذِهِ الْمَسَافَةِ فِي الْبَحْرِ فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي لُحُوقِهِ بِالْبَرِّ فِي اعْتِبَارِهَا مُطْلَقًا، فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ حَتَّى يُحْتَاجَ لِذَكَرِ ذَلِكَ بَلْ الْعِبْرَةُ بِقَصْدِ مَوْضِعٍ عَلَيْهَا بِدَلِيلِ قَصْرِهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ قَبْلَ قَطْعِ شَيْءٍ مِنْهَا.
حواشي الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 258)
(قَوْلُهُ: فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِيهِ فِي سَاعَةٍ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت: إذَا قَطَعَ الْمَسَافَةَ فِي لَحْظَةٍ صَارَ مُقِيمًا، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَرَخُّصُهُ فِيهَا، قُلْنَا: لَا يَلْزَمُ مِنْ وُصُولِ الْمَقْصِدِ انْتِهَاءُ الرُّخْصَةِ لِكَوْنِهِ نَوَى فِيهِ إقَامَةً لَا تَقْطَعُ السَّفَرَ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّحْظَةِ الْقِطْعَةُ مِنْ الزَّمَنِ الَّتِي تَسَعُ التَّرَخُّصَ اهـ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. أَقُولُ: وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ يَقْتَضِي أَنَّ الْقَصْرَ بَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ قَطْعِهَا لَا يَتَأَتَّى تَرَخُّصٌ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ يُحْرِمُ فِي ابْتِدَاءِ سَيْرِ السَّفِينَةِ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَصِلُ إلَى مَقْصِدِهِ فِي زَمَنٍ قَلِيلٍ، فَلَوْ اعْتَبَرْنَا قَطْعَ الْمَسَافَةِ بِالْفِعْلِ فِي يَوْمَيْنِ لَزِمَ أَنَّهُ بِهَذِهِ الْإِقَامَةِ يَتَبَيَّنُ قَصْرُ سَفَرِهِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ، لَكِنَّا لَا نَقُولُ بِذَلِكَ لِحُكْمِنَا بِأَنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ وَلَا نَظَرَ لِقَطْعِهِ فِي الزَّمَنِ الْيَسِيرِ
حواشي الرشيدي على نهاية المحتاج (2/ 259)
(قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ إلَخْ) فِي انْدِفَاعِهِ بِمَا ذَكَرَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، إذْ حَاصِلُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ عِبَارَتَهُ فِي هَذَا التَّفْرِيعِ تُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ فِي الْبَحْرِ إلَّا إذَا قَطَعَ الْمَسَافَةَ بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ لِمَا ذَكَرَهُ، وَهُوَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا ذَكَرَ وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ بِهِ مَا قَدْ يُقَالُ: لَا وَجْهَ لِإِلْحَاقِ الْبَحْرِ بِالْبَرِّ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ فِيهِ فِي سَاعَةٍ، فَيَنْبَغِي فِي تَقْدِيرِهِ بِمَسَافَةٍ أَوْسَعَ مِنْ مَسَافَةِ الْبَرِّ، فَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَا ذَكَرَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ.

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: 367)
ومسافة البحر كالبر، فلو قطعها في أحدهما في لحظة .. ترخص أي: وصل فيها مقصداً لا ينتهي سفره بوصوله، لكن لو نوى إقامة نحو يومين فيه وحينئذٍ فيترخص فيه.

وهناك الكثير من نصوص أئمتنا الشافعية
والله أعلم
 

الحبيب عمر فواز

:: متابع ::
إنضم
7 ديسمبر 2015
المشاركات
16
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: بحث حول الفطر في السفر في رمضان باستعمال وسائل النقل الحديثة

بارك الله فيك اخي أجدت
لكني أسأل عن الصيام . اي هل لي أن افطر في رمضان في السفر بوسائل النقل الحديثة حيث تنعدم المشقة . هذا هو الاشكال
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بحث حول الفطر في السفر في رمضان باستعمال وسائل النقل الحديثة

لكني أسأل عن الصيام . اي هل لي أن افطر في رمضان في السفر بوسائل النقل الحديثة حيث تنعدم المشقة . هذا هو الاشكال
الرخصة للسفر يتساوى فيها: القصر والجمع والإفطار الصيام والمسح على الخف 3 أيام
إلا أن المسافر إن لم يشق عليه الصيام، فصيام شهر رمضان أفضل
 
أعلى