د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مصطلح المالكية في السنة المؤكدة.
السنة المؤكدة على ما هو من الواجبات، وظهرت هذه الطريقة بوضوحه في كلامه عن واجبات الحج.
وكمثال على هذا، يقول رحمه الله:
"لم يختلف قول مالك في وجوب الدم على من ترك طواف القدوم عامدا لأنه عنده من مسنونات الحج المؤكدات.([1])"
ولما حكى ابن عبد البر:
الإجماع على وجوب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة.([2])
اعترض ابن حجر:
على صحة هذا الإجماع بوجود خلاف في المسألة عن بعض المالكية، ومنهم القرطبي صاحب المفهم وأنهم يقولون إنه سنة.
فرد عليه العيني:
بأنهم قالوا سنة مؤكدة يعنون به الواجب.([3])
وقد حكى بعضهم:
أن مصطلح المالكية في السنة المؤكدة أن المراد بها الواجب، ولذا قالوا يعاقب تاركها.
ذكر هذا عنهم :
عبد الله البوصي في كتابه "إجماعات ابن عبد البر" 2/670-673 ومنه استفدنا أكثر هذه النقولات، وأحال إلى كتاب الحكم التكليفي لـ د. أبو الفتح البيانوني (171-176)، قواعد المقري (2/388)، المذهب المالكي لمحمد المامي ص379
وقال صاحب المراقي:
وسنة ما أحمد قد واظبا
عليه، والظهور فيه وجبا
يقول الأمين الشنقيطي في نثر الورود 1/56:
يعني أن السنة في اصطلاح المالكية هي ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به [الأمر لم يذكر في النظم أفاده شيخنا عبد الرحمن المرشود] من غير إيجاب وأظهره في جماعة.
فقول المؤلف: والظهور فيه وجبا معناه أن التقييد بكونه أظهره في جماعة لا بد من ذكره في حد السنة على هذا الاصطلاح.
ثم قال صاحب المراقي:
وبعضهم سمى الذي قد أكدا
منها بواجب فخذ ما قيدا
يقول الأمين الشنقيطي:
يعني أن بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجبة وهو اصطلاح صاحب الرسالة [ابن أبي زيد القيرواني] حيث يقول: سنة واجبة.
وكذا قال:
الناظم في شرحه للمراقي "نشر البنود على مراقي السعود 1/33
ومحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني في "مراقي السعود إلى مراقي السعود" ص72
وانظر للفائدة:
اصطلاح بعض الشافعية [الأركان، المسنونات، الهيئات]
([1])الكافي في فقه أهل المدينة (1 / 406)
([2]) التمهيد 24/246
([3]) عمدة القاري 6/393