العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أين أركان القياس في المثال التالي ...؟

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم

مثل أهل الأصول لقياس الدلالة بـ(من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم)
ما أركان القياس في هذا المثال : الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والجامع؟
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أين أركان القياس في المثال التالي ...؟

السلام عليكم

مثل أهل الأصول لقياس الدلالة بـ(من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم)
ما أركان القياس في هذا المثال : الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والجامع؟

اﻷصل: المسلم
الفرع: الذمي
حكم اﻷصل: صحة الظهار
علة الحكم: صحة الطلاق

والعلم عند الله تعالى
 

أسماء العزاوي شلقي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
168
الكنية
أم آدم
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
.....
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: أين أركان القياس في المثال التالي ...؟

أظن والله أعلى وأعلم أن:
الأصل: هو المتمتع بالأهلية في الطلاق.
والفرع: المتمتع بالأهلية في الظهار.
حكم الأصل: اعتبار وقوع التصرف منه.
الجامع: هو أن الظهار يحمل بعض دلالة الطلاق لأنه قد يؤدي إلى حل ميثاق الزوجية.
هذا إن قسنا الطلاق ممن يصح منه الطلاق على ظهاره؛ فطلاقه هو الأصل وحكمه الوقوع والنفاذ، وفرعه الظهار فأخذ نفس حكم الأصل وهو الوقوع والنفاذ، والجامع في هذا القياس أن الظهار يحمل بعض دلالة الطلاق لأنه قد يؤدي إلى حل ميثاق الزوجية.
وإن اعتبرنا أن المسألة قياس غير المسلم - الذي يصح طلاقه - في ظهاره، على المسلم في هذين التصرفين.
الأصل هنا: المسلم في ظهاره.
والفرع: غير المسلم في ظهاره.
والحكم: مشروط إن صح من الأول طلاقه صح ظهاره.
والجامع: اعتبار الأهلية في الطلاق يعطي الأهلية في الظهار.أي أن هذين تصرفين منه لازمة الوقوع.
والله أعلم بالصواب
 
أعلى