العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

افتونا في إمام نسي الفاتحة كيف يُعْلِمُ من خلفه؟

إنضم
21 نوفمبر 2015
المشاركات
12
الكنية
أبو بيلسان
التخصص
كيمياء
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،

أحبتي هذه من المسائل التي تقع في الصلاة ، ولأجل هذا طرحتها حتى نتعلم .



ما المشروع في حق الإمام اذا نسي قراءة سورة الفاتحة في صلاة الظهر في الركعة الاولى ، وتذكر انه لم يقرأ سورة الفاتحة في الركعة الثانية ؟ و كيف يخبر جماعة المسجد اذا اراد القيام للخامسة بدلا من الاولى ؟ لان جماعة المسجد سيظنون ان الامام سها و زاد ركعة .

جزاكم الله خيرا
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أسماء العزاوي شلقي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
168
الكنية
أم آدم
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
.....
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: افتونا في إمام نسي الفاتحة كيف يُعْلِمُ من خلفه؟

أي أولى هذه التي يقف لها في الخامسة؟
إنما يقف دون تشهد بعد الثانية لأن الأولى كأنها لم تكن، ويصر عليها ولو كبر له المأمومون، وليس لهم إلا اتباع إمامهم. ثم تشهد وينهي الركعتين الأخريين، ثم يسجد سجود السهو، في المذهب المالكي سجودا بعديا للزيادة والله أعلى وأعلم. هذا ما درسناه في المذهب عندنا، ولا أدري هل نفس الأمر في المذاهب الأخرى.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: افتونا في إمام نسي الفاتحة كيف يُعْلِمُ من خلفه؟

السؤال: إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة في صلاة العصر لأنه نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، فقالوا له سبحان الله فأشار بيده وقال قوموا وهم متيقنون أنهم صلوا أربع ركعات ولم يعرفوا ما حصل للإمام فماذا عليهم أن يفعلوا؟
وجزاكم الله خيرا.


الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن على المأمومين في هذه الحالة أن يسبحوا للإمام كما فعلوا ولا يتبعوه في الزيادة المتيقنة بالنسبة لهم، ولو أشار إليهم أو كلمهم لأنهم على يقين منها، فمن اتبعه عمداً عالماً بتحريم متابعته في الزيادة بطلت صلاته، فإن لم يرجع انتظروه حتى يرجع، فإن رجع إليهم انتظروه حتى يسلم فيسلموا معه لأن صلاتهم تامة ويسجدوا معه سجود السهو قالالنووي في المجموع: فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا له على أنه سها، بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة ، لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته، لأن المأموم أتم صلاته يقيناً. انتهى
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي: وسئل فسح الله في مدته عما إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه، وفيما إذا كان مسبوقاً هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟
فأجاب بقوله : الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره، وعبارة شرحي للعباب : لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهواً لم يجز له متابعته وإن كان شاكاً في فعل ركعة أو مسبوقاً علم ذلك أو ظنه، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد. انتهى
هذا ما على المأمومين أن يفعلوه إذا قام الإمام إلى خامسة، وأما هذه الصلاة التي تكلم الإمام في صلبها، بقوله قوموا قبل أن يشير أو يسبح إن لم يكن ناسياً فإنه بكلامه هذا تبطل صلاته لأنه فعل فعلا ظاهراً تبطل به الصلاة، وتبطل به صلاة المأمومين إذا لم ينووا مفارقته، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع بعد أن ذكر الإجماع على بطلان الصلاة بالكلام عمداً ( والثاني ) : أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول : قد صليت أربعاً أو نحو ذلك فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة، وقال الأوزاعي لا تبطل، وهي رواية عن مالك وأحمد لحديث ذي اليدين، ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم : من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. ولو كان الكلام مباحاً لمصلحتها لكان أسهل وأبين، وحديث ذي اليدين جوابه ما سنذكره إن شاء الله تعالى ( الثالث ) : أن يتكلم ناسياً ولا يطول كلامه فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته، وبه قال جمهور العلماء. انتهى
ويرى بعض أهل العلم أن الصلاة لا تبطل بالكلام جهلاً، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح الممتع: وكذلك لو تكلم في صلب الصلاة ناسياً أو جاهلاً لا تبطل على القول الراجح ودليله قوله تعالى : {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]. انتهى بتصرف قليل.
والله أعلم.


الشبكة الفقهية
 
أعلى