محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
اطلعت على هاته الفتوى المبينة أدناه من زمن ليس بالقصير، وما زلت لم أهضم هذا الجواز في جعل قبض الشيك المصدق عليه في مقام القبض الذي تشترطه النصوص، والإشكال أنه هذا الذي قبض الشيك هل له أن يشترى بهذا شيك شيئا أو يدفعه مقابل خدمة أو يبيعه الجواب لا إذن هذا الشيك ليس له تلك القوة التي أخذها الطرف الأخر الذي أخذ الذهب ، فالطرف الذي أخذ الذهب له أن يبيعه له ينتفع به بما ينتفع به مثله ، ولنا أن تستحضر صكوك الجار والتي بالرغم من كونها سند عن طعام معاوضة مضمون إلا أن فقهاء الصحابة منعوا بيعها وجعلوا ذلك من باب بيع الطعام قبل قبضه مع أن القبض هنا أوسع من باب الصرف؛ وكذلك الشيك لا يحمل قيمته في نفسه كالذهب بل هو مجرد سند لا ينتفع به قابضه إلا بعد أن يستخرج به من البنك ما هو مكتوب عليه إذن الانتفاع به تأخر فأين هذا القبض الذي اشترطته النصوص
نص الفتوى:
باحث شرعي: يجوز شراء الذهب بالشيك المصدق
الملتقى الفقهي - خاص
أكد باحث قضايا فقهية معاصرة وأمين هيئة تحرير مجلة البحوث الفقهية المعاصرة الشيخ فضل الله ممتاز بأن الشيك إن كان مصدّقاً فإنه يعتبر قبضاً، فإذا أعطى المشتري شيكاً مصدقا للبائع فقد أعطاه الثمن، شريطة أن يكون هذا الشيك مصدّقاً بصورة صحيحة من غير تزوير، ومعتمدا لدى البنوك والمصارف، فأما إن كان الشيك غير مصدّق فإن الاحتمال متطرق إليه، فالأولى ألا يتم به البيع إلى حين صرف الشيك والتقابض في البيع والشراء.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن ، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف ".
كما ذكر " قرار مجمع الفقه الإسلامي بأنه " يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس ".
جاء ذلك في معرض رده على سؤال سائلة في صفحة الملتقى الفقهي على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك تقول:
هل الشيك المصدق يعتبر قبضاً، وهل يجوز شراء الذهب بالشيك المصدق؟.
نص الفتوى:
باحث شرعي: يجوز شراء الذهب بالشيك المصدق
الملتقى الفقهي - خاص
أكد باحث قضايا فقهية معاصرة وأمين هيئة تحرير مجلة البحوث الفقهية المعاصرة الشيخ فضل الله ممتاز بأن الشيك إن كان مصدّقاً فإنه يعتبر قبضاً، فإذا أعطى المشتري شيكاً مصدقا للبائع فقد أعطاه الثمن، شريطة أن يكون هذا الشيك مصدّقاً بصورة صحيحة من غير تزوير، ومعتمدا لدى البنوك والمصارف، فأما إن كان الشيك غير مصدّق فإن الاحتمال متطرق إليه، فالأولى ألا يتم به البيع إلى حين صرف الشيك والتقابض في البيع والشراء.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن ، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف ".
كما ذكر " قرار مجمع الفقه الإسلامي بأنه " يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس ".
جاء ذلك في معرض رده على سؤال سائلة في صفحة الملتقى الفقهي على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك تقول:
هل الشيك المصدق يعتبر قبضاً، وهل يجوز شراء الذهب بالشيك المصدق؟.