رد: صيام يوم عرفة هل يوم اجتماع الناس في عرفة أو اليوم التاسع بحسب كل بلد
هذا تصوير للمسألة أردت به التوضيح لنفسي أولا ثم لغيري آخرا :
1- إذا رؤي هلال ذي الحجة قبل رؤيته بيوم في البلد الذي يتحدد يوم وقفة الحجاج بعرفات بحسب الرؤية فيه ؛ ففي هذه الحالة يكون اليوم الذي يقف فيه الحجاج بعرفات هو يوم العيد في ذاك البلد ، ويكون التاسع من ذي الحجة في ذاك البلد هو الثامن بالنسبة للحجاج .
فإذا اعتبرت أن يوم عرفة هو اليوم الذي يقف به الحجاج مطلقا ؛ فسوف يكون يوم عرفة في هذا البلد هو يوم العيد !! وهذه هي الصورة المشكلة .
وإذا اعتبرت أن يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة مطلقا ، كل بلد و رؤيته ؛ فسوف يكون يوم عرفة هو التاسع بحسب هذا البلد ، ويكونون قد سبق يوم عرفة عندهم يوم عرفة عند الحجاج.
وهذه الحالة لا تحدث إلا إذا تم شهر ذي القعدة ثلاثين في البلد الذي يتحدد يوم الوقفة بحسب الرؤية فيه .
2- إذا توافقت رؤية البلد مع رؤية البلد الذي يتحدد يوم وقفة الحجاج بعرفات بحسب الرؤية فيه ؛ وهذه الصورة واضحة لا إشكال فيها .
3- إذا رؤي هلال ذي الحجة بعد رؤيته بيوم في البلد الذي يتحدد يوم وقفة الحجاج بعرفات بحسب الرؤية فيه ؛ ففي هذه الحالة يكون اليوم الذي يقف به الحجاج بعرفات هو اليوم الثامن في ذاك البلد ، ويكون اليوم التاسع في هذا البلد هو يوم العيد في بلد الذي يتحدد يوم الوقفة بحسب الرؤية فيه .
فإذا اعتبرنا أن يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الحاج مطلقا صار يوم عرفة في هذا البلد هو اليوم الثامن .
وإذا اعتبرنا أن يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة مطلقا فيكون يوم عرفة عندهم هو يوم العيد عند الحجاج .
وهذه الحالة لا تكون إلا إذا نقص شهر ذي القعدة في البلد الذي يتحدد يوم الوقفة بحسب الرؤية فيه .
ويبدو لي - مدارسة - أن القول بأن يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة مطلقا أكثر اطرادا وأسلم من جهة أنه لا يسقط فلا يمكن أن يوافق العيد ، ومن جهة أنه قد  اُعتبر رؤية البلد بالنسبة لدخول الشهر و العيدين فكل هذا بحسب البلد فليكن يوم عرفة مثلها ، وأيضا أنه لا يكون إلا قبل العيد كما هو الأصل فلا يمكن أن يكون في اليوم الثامن .
وأما تعدد يوم عرفة بحسب البلدان فلا إشكال فيه كليلة القدر .
لكن يُشكل عليه أن صوم هذا اليوم مرتبط كما هو في الأحاديث بيوم وقوف الحجاج ولم يُربط باليوم التاسع ، وقد يجاب بأن يوم الوقفة لا يكون إلا اليوم التاسع ، وعليه فالأحاديث ربطت الصوم باليوم التاسع .
وعلى أية حال فالمسألة محتملة والقولان وجيهان ، وهي مسألة نازلة ، 
وهذه فتوى أحسب أنها محررة من شيخنا سليمان الماجد وفقه الله :
 					س : هل المعتبر في تعيين يوم عرفة رؤية بلاد  الحرمين أم البلاد التي فيها مسلمون؟
            		
 				        		 			 			 				 				 					ج: الحمد لله أما بعد .. ، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: "يكفر السنة  الماضية والباقية" رواه مسلم ، ووقع عند الترمذي التصريح باليوم من كلامه  صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة  التي قبله والسنة التي بعده" وهو صحيح.
والخلاف فيما ذكره السائل مبني على مسألة يوم عرفة : هل مقصود الشريعة اليوم الذي يقف فيه الحاج ، أو هو اليوم التاسع من ذي الحجة ؟
وأصح الأصلين هو أن المقصود يوم عرفة الذي يقف فيه الحاج ؛ لكونه منسوبا في  الحديث المذكور إلى عرفة ، وليس إلى اليوم التاسع ، والقاعدة الأصولية أنه  يتعين البقاء على الظاهر من دلالة الاسم  ؛ حتى يدل دليل على العدول عنه.
ومما يدل على صحة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «صوم يوم عرفة يكفر سنتين  ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» روه أحمد في "المسند"  (37/221) من حديث أبي قتادة ، وهو صحيح.
فتأمل أنه حين ذكر صيام التاسع من ذي الحجة سماه عرفة ، وحين ذكر صيام  العاشر سماه عاشوراء ، ولو كان المقصود هو اليوم التاسع لسوى في طريقة  تسمية اليومين .
كما أن العبرة في حصول الأزمنة الشرعية هو الشهرة والظهور ، وأن عرفة قد  اُشتهر بذلك ؛ كما أن الأصل هو أن يكون لكل بلد اجتهاده في العيد ، وأنه لا  يوجد في الشريعة ما يمنع أن يُعامل يومان مختلفان باعتبارين مختلفين ؛  فعليه يترتب على ذلك ما يلي:
الأول: أن إعلان ذلك البلد إذا تقدم على رؤية بلد المشاعر ؛ فوافق عيدُهم  عرفةَ في المشاعر = لم يكن لهم في هذه الحال يوم يصومون فيه عرفة ؛ لحرمة  الصوم يوم العيد.
الثاني : أنه إن تأخر يوما = صار يوم عرفة في المشاعر هو اليوم الثامن لهم ؛ فيكون صيام عرفة لأولئك في اليوم الثامن. والله أعلم.
 				
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=17165