رد: سؤال: هل هناك دليل على عدم قراءة الفاتحة إذا كان الإمام يقرأها ؟
القراءة خلف الإمام للحافظ 
البيهقي:
293 - وَقَدْ أَشَارَ 
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ  رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ أَحَد عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ بِالتَّفْسِيرِ  إِلَى مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا
فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أنا أَبُو عَلِيٍّ  الْحَافِظُ نا أَبُو عَمْرٍو الْحرَشِيُّ نا الْفَضْلُ بْن مُحَمَّدٍ  الشَّعْرَانِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ  مُحَمَّد قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ:
 فِي قَوْلِهِ  {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف:  204] [ص: 122]  قَالَ: " الَّذِي يَكُونُ  خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ اللَّهُ: {وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ}  [الأعراف: 205] " قَالَ: " 
يَقُولُ: اذْكُرْ رَبَّكَ وَأَنْصِتْ فِي  نَفْسِكَ " 
فَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْإِنْصَاتِ وَالذِّكْرِ  مَعًا فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِالْإِنْصَاتِ رَاجِعًا إِلَى تَرْكِ الْجَهْرِ  دُونَ تَرْكِ الذِّكْرِ فِي النَّفْسِ الَّذِي هُوَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ  الْقَوْلِ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِنْصَاتَ فِي  اللُّغَةِ هُوَ السُّكُوتُ وَأَنَّهُ فِي عُرْفِ الشَّرِيعَةِ لَا يُطْلَقُ  إِلَّا عَلَى السُّكُوتِ وَتَرْكِ النُّطْقِ أَصْلًا فَقَدْ وَرَدَتْ  أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِنْصَاتِ وَالسَّكَاتِ عَلَى  تَرْكِ الْجَهْرِ دُونَ الْإِخْفَاءِ وَعَلَى تَرْكِ كَلَامِ النَّاسِ  دُونَ الذِّكْرِ فِي النَّفْسِ مِنْهَا
 - مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , أنا أَبُو أَحْمَدَ حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ ح
295 - وَأَخْبَرَنَا  أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ  بِبَغْدَادَ , أنا حَمْزَةُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ , نا عَبَّاسُ  بْن مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحضْرَمِيُّ ,  نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , نا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ,  عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْن عَمْرو بْنِ جَرِيرٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ,  قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ:
  يَا رَسُول اللَّهِ , بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ  التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا هُوَ؟ قَالَ: " أَقُولُ: اللَّهُمَّ  بَاعَدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ  وَالْمَغْرِبِ , اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى  الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ , اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ  خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ " لَفْظُ  [ص: 123]   حَدِيثِ جَرِيرٍ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ: أَرَأَيْتَ  إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ رَوَاهُ  الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عَبْدِ  الْوَاحِدِ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ جَرِيرٍ  , وَعَنْ أَبِي كَامِلٍ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ فَهَذَا الْخَبَرُ  الصَّحِيحُ يُبَيِّنُ وَيُوَضِّحُ أَنَّ الْإِنْصَاتَ قَدْ يَكُونُ تَرْكَ  الْجَهْرِ وَإِنْ كَانَ الْمُنْصِتُ عَنِ الْجَهْرِ ذَاكِرًا لِلَّهِ عَزَّ  وَجَلَّ أَوْ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ إِذْ لَا فَرَّقَ بَيْنَ السُّكُوتِ  وَالْإِنْصَاتِ عِنْدَ الْعَرَبِ , وَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَقُولُ: فِي سُكُوتِكَ  بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ؟ وَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُ بِسَاكِتٍ , وَلَكِنْ أَعْلَمُهُ مَا  يَقُولُ: فِي سُكُوتِهِ ذَلِكَ
 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  الْحَافِظُ , أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقُطَيْعِيُّ , نا عَبْدُ  اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , حدَّثَنِي أَبِي , نا إِسْمَاعِيلُ  بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , حدَّثَنِي مُحَمَّدُ  بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ,  وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَبِي سَعِيدٍ  قَالَا: سَمِعْنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَقُولُ: «مِنَ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنْ  طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ , ثُمَّ جَاءَ  إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ , ثُمَّ رَكَعَ مَا  شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ , ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ  حتَّى يُصَلِّي كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ  الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا» يَقُولُ: أَبُو هُرَيْرَةَ: وَثَلَاثَةُ  أَيَّامٍ زِيَادَةٌ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْحَسَنةَ بِعَشْرِ  أَمْثَالِهَا
297 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ,  أنا أَبُو حامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ نا  أَبُو الْأَزْهَرِ , نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ , نا  أَبِي , عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ , حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  التَّيْمِيُّ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي ,
 قَالَ:  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  [ص: 124]   «مِنَ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ إِنْ كَانَ  عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حتَّى يَأْتِيَ  الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدا ثُمَّ  أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا  بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى» وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي  حَدِيثِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَغَيْرُهِ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِمْ:  «ثُمَّ يُنْصِتُ حتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ» فَالنَّبِيُّ صَلَّى  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِلَى  الْإِنْصَاتِ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حتَّى يُصَلِّي  الْإِمَامُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ سُكُوتَ الْإِمَامِ عَنْ  تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ  وَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالذِّكْرِ عِنْدَ الرَّفْعِ  وَالتَّشَهُّدِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّسْلِيمِ وَإِنَّمَا أَرَادَ سُكُوتَهُ  عَنْ كَلَامِ النَّاسِ وَإِنْصَاتَهُ عَنْ مُحَادَثَةِ بَعْضُهِم بَعْضًا  حتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ لَمْ يُرِدْ  سُكُوتَهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَة وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ  الْإِنْصَاتَ يُطْلَقُ عَلَى تَرْكِ الْجَهْرِ وَتَرْكِ كَلَامِ النَّاسِ  وَإِنْ كَانَ قَارِئًا فِي السِّرِّ ذَاكِرًا فِي نَفْسِهِ
298 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  الْحَافِظُ , إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عَلِي الْحَافِظُ , أَخْبَرَهُمْ نا  أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْنَوَرِيُّ , نا  مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحرَّانِيُّ , نا  الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ , نا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْد  اللَّهِ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْد اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ,  عَنْ 
عَلِي , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقْرَأَ  الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ  بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سِرًّا فِي نَفْسِهِ وَيُنْصِتُونَ مِنْ  خَلْفِهِ وَيَقْرَأُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ , وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ  الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ,  وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَفْعَلُ فِي الْعَصْرِ مِثْلَ  ذَلِكَ»
 قَوْلُهُ: وَيُنْصِتُونَ مِنْ خَلْفِهِ وَيَقْرَأُونَ فِي  أَنْفُسِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِنْصَاتَ إِنَّمَا هُوَ تَرْكُ  الْجَهْرِ وَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ فِي نَفْسِهِ لَمْ يَجْهَرْ  بِقِرَاءَتِهِ وَلَا مَعْنَى لِعَيْبِ مِنْ عَابَ قَوْلَ مِنَ اخْتَارَ  الْإِنْصَاتَ جُمْلَةً حَالَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَالْقِرَاءَةَ حَالَ  سُكُوتِ الْإِمَامِ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي الْإِنْصَاتِ  الْمَأمُورِ بِهِ فِي الْآيَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْجَمْعِ  بَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي الْإِنْصَاتِ وَالْقِرَاءَةِ  [ص: 125]   بِضَرَرِ الْأَمْثَالِ فِي قَدْرِ السُّكُوتِ وَإِمْكَانِ الْقِرَاءَةِ  فِيهِ وَعَدَمِ إِمْكَانِهَا وَإِنْكَارِ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي  سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ وَمُعَارَضَتِهِ بِخَبَرِ تَرْكِ السُّكُوتِ عِنْدَ  الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَحَدِيثُ السُّكُوتِ بَيْنَ  التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَالْفَاتِحَة ثُمَّ حَدِيثُ السَّكْتَتَيْنِ  أَثْبَتَ مِنْ كُلِّ حَدِيثٍ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يقُولُ: بِتَرْكِ  الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ أَهْلِ  الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ , 
وَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ فِي  الْجَمْعِ بَيْنَ الْإِنْصَاتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَقِرَاءَةِ  الْفَاتِحَة عِنْدَ سُكُوتِ الْإِمَامِ مِنْ سَمَّيْنَاهُمْ فِي الْجُزْءِ  قَبْلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُوَ  وَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ الِابْتِدَاءِ  بِالْفَاتِحَة فَيَسْكُتُ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا , وَقِرَاءَةُ  الْفَاتِحَة فِي ذَلِكَ السُّكُوتِ مُمْكِنَةٌ لِمَنْ أَرَادَ قِرَاءَتَهَا  , ثُمَّ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ قَرَأَهَا سِرًّا فِي نَفْسِهِ مَعَ  الْإِمَامِ كَمَا أَمَرَ بِهِ صَاحِبُ الشَّرْعِ فِي خَبَرِ عُبَادَةَ بْنِ  الصَّامِتِ وَغَيْرِهِ , وَأَمَرَ بِهِ مِنْ سَمَّيْنَاهُمْ مِنَ  الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , وَلَا يَخْرُجُ بِقِرَاءَتِهِ  إِيَّاهَا سِرًّا مِنْ أَنْ يَكُونَ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ مُسْتَمِعًا  وَلَهَا مُنْصِتًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلَالَةِ وَخَبَرُ السُّكُوتِ  بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَالْقِرَاءَةِ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي  هَذَا الْجُزْءِ
http://shamela.ws/browse.php/book-1378#page-289