عبد اللطيف محمد جعفر
:: متابع ::
- إنضم
- 29 أبريل 2008
- المشاركات
- 31
- التخصص
- الشريعة
- المدينة
- مكة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
هل هناك دليل على عدم قراءة الفاتحة إذا كان الإمام يقرأها
أرجو الرد
أرجو الرد
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الكريم عبد اللطيف جعفر وفقني الله وإياك ما سألت عنه من المسائل التي قوي فيها الخلاف وألفت فيها مؤلفات مشهورة ومنها على سبيل المثال كتاب
جزء القراءة للبخاري وهذه بعض المعلومات عن الكتاب والله الموفق :
خطأ الكثير من الناشرين في العنوان إذ طبع بعنوان خير الكلام في القراءة خلف الإمام وجاءت في الصواب في طبعت الشيخ أبو مريم هشام بن محمد فتحي وتعتبر أحسن طبعة للكتاب طبعة بدار الإمام البخاري بمصر وقد قرأت عليه جزء غير يسير من الكتاب والحمد لله وقد أرسل لي طبعة من كتابه هدية جزاه الله خيرا .
طبعات الكتاب :
طُبع هذا الكتاب عِدَّة طبعات، وقع لي منها بفضل الله مطبوعة
1 - طبعة دار الزيني رسالة من القطع الصغير 75 صفحة ويليه الحج والعمرة للشيخ حامد محمد الفقي .
2 - طبعة دار الحديث، بتحقيق أبي هاجر ، وهي تصحيح على طبعة دار الزين، ولم يعتمد على أصل مخطوط
3- طبعة دار الكتب العلمية، بدون تاريخ، [قال الشيخ أبو مريم ]ولا أشك أنها مأخوذة بحذافيرها مـن طبعة سابقة، وهي طَبعَةٌ رديئةٌ كثيرة السقط والتحريف، ولعلها مأخوذة مـن طبعة دار الزين، وفيها كل الأخطاء التي ذكر أبو هاجر أنه وجدها وصححها في النسخة التي اتخذها أصلا
4- طبعة دار الخانجي بعناية علي عبد الباسط مزيد، ذكر أنه اعتمد على الأصل المعتمد في نسختنا هذه [أي طبعة الشيخ أبو مريم]، وعلى نسخة أخرى متأخرة منسوخة منها.
5 - طبعة المكتبة السلفية الباكستانية بتحقيق فضب حسين الثوري
6- وأخيرا طبعة الشيخ أبو مريم التي سبق التنويه عليها .
والقراءة خلف الإمام للبيهقي
أي : كتاب جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة منها وبيان تعينها بفاتحة الكتاب المسمى بالقراءة خلف الإمام .
طبعات الكتاب مستفادة من مقدمة أبي بسطام محمد بن مصطفى :
1- طبعة برنتل ووركس في دلهي . بعناية محمد تلطف الرحمن .
2 - طبعة إدارة إحياء السنة في باكستان .
3 - طبعة دار الكتب العلمية خرج أحاديثه واعتنى بتصحيحه أبو هاجر محمد بن بسيوني زغلول .
4 - أطروحة ماجستير في ثلاث مجلدات وكما ترون المحقق أثقلها بالحواشي لمتطلبات رسالته وهي تحت اشراف الشيخ وصي الله عباس . وهي غير مطبوعة .
5- أحسن طبعة للكتاب حتى الآن طبعة دار البشائر الإسلامية بتحقيق أبي بسطام محمد بن مصطفى وهو من صحح العنوان .
وليس لي من هذه الطبعات إلا 3 - 5 الثالثة والخامسة .
وكتاب تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام للمباركفوري
والكتاب عندي مطبوع في مجلد واحد بدار القبس بتحقيق الشيخ وصي الله عباس .
وكتاب إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام للكنوي
طبعت طبعة هندية قديمة لا أملك إلا نسخة مصورة وهاكم رابط تحميلها
http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/9/97/إمام_الكلام_في_ما_يتعلق_بالقراءة_خلف_الإمام.pdf
وغيرها كثير .
أكثر من تكلموا في المسألة وألفوا فيها الأحناف.
وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية اكتفاء بقراءة الإمام وباختصار هناك عدة ادلة اهمها :
1 - قوله تعالى : ( وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) قال أحمد بن حنبل رحمه الله أجمعوا على أنها في الصلاة .
قال الإمام الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن (204/13) طبعة العلامتين أحمد شاكر وأخيه محمود شاكر : ثم اختلف أهل التأويل في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارئ القرآن إذا قرأ والإنصات له .
فقال بعضهم : ذلك حال كون المصلي في الصلاة خلف إمامه يأتم به ، وهو يسمع قراءة الإمام ، عليه أن يستمع بقراءته . وقالوا : في ذلك أنزلت هذه الآية [SUP]1[/SUP] .
ثم ذكر أحاديث وآثار انتقيت منها ما يهمنا والله الموفق :
الأثر الأول :
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ[SUP]2[/SUP] ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ[SUP]3[/SUP] ، عَنْ عَاصِمٍ[SUP]4[/SUP] ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ[SUP]5[/SUP] ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ[SUP]6[/SUP] يَقُولُ : كُنَّا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلاَةِ ، سَلاَمٌ عَلَى فُلاَنٍ ، وَسَلاَمٌ عَلَى فُلاَنٍ ، قَالَ : فَجَاءَ الْقُرْآنُ : {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}.[SUP]7[/SUP]
الأثر الثاني :
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ[SUP]2 [/SUP]قال: حدثنا المُحَارِبي[SUP]8[/SUP] ، عن داود بن أبي هند[SUP]9[/SUP]، عن يُسَيْر بن جابر[SUP]10[/SUP] قال: صلى ابن مسعود، فسمع ناسًا يقرأون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفقهوا! أما آن لكم أن تعقلوا؟(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)، كما أمركم الله.
الأثر الثالث:
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى[SUP]11[/SUP] ، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ[SUP]12[/SUP] ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ[SUP]13[/SUP]، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ[SUP]14[/SUP]، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ[SUP]15[/SUP] ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ:﴿واذْكرْ ربّك فِي نفْسِك تضرّعًا وخِيفةً ﴾[ الأعراف:205]، هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ قَصَصٍ أَوْ قِرَاءَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هِيَ نَافِلَةٌ، إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ، وَقَرَأَ أَصْحَابُهُ وَرَاءَهُ، فَخَلَّطُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَنَزَلَ الْقُرْءانُ:﴿وإِذا قرِئ الْقرْآن فاسْتمِعوا له وأنْصِتوا لعلّكمْ ترْحمون﴾[ الأعراف:204]: فَهَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ.
وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عُنِيَ بِهَذِهِ الآيَةِ الأَمْرُ بِالإِنْصَاتِ لِلإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ إِذَا قُرِئَ الْقُرْءانُ فِي خُطْبَةٍ
-------------------
1 - ولا يظن ولا يفهم أن ما ذهب له الإمام أحمد في نقله للإجماع أنه كان يقصد الانصات للإمام في الجهرية . كيف ذلك وقد إختلف العلماء في ذلك . وقوله في الصلاة أعم من ذلك ويأتي البيان بالآثار إن شاء الله تعالى .
2 - محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ثقة حافظ .
3 - بن سالم الأسدي المقرئ قال أبو جعفر العقلي
4 - عاصم بن أبي النجود الأسدي المقرئ صدوق .
5 - ثقة .
6- عبد الله بن مسعود .
7 - الحديث منقطع قال العلامة أحمد شاكر المسيب بن رافع الأسدي تابعي ثقة لم يلقى ابن مسعود إنما يروي عن مجاهد ونحوه كما قال أبو حاتم . أنظر تهذيب التهذيب والمراسيل لإبن أبي حاتم .
8 - عبد الرحمن بن محمد بن زياد وثقه جمع منهم البزار ووالنسائي وقال مرة ليس به بأس وأيضا يحيى بن معين قال نفس الكلام النسائي والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه العقيلي وقال أبو حاتم صدوق إذا حدث عن الثقات ، ويروي عن المجاهيل أحاديث منكرة ، فيفسد حديثه بروايته عن المجهولين وقال أحمد بن حنبل لا بأس به وكان يدلس ورماه بالتدليس أيضا أحمد العجلي . والمحاربي هنا لم يسمع من داود .
9 - داود بن دينار بن عذافر ثقة .
10 - يسير بن عمرو الشيباني وقيل أسير وصحح البخاري يسير ووقع في طبعة الشيخ العلامة أحمد شاكر بشير له رؤية ثقة إن شاء الله .
11 - المثنى بن إبراهيم الآملي الطبري مجهول الحال .
12 - سويد بن نصر المروزي ثقة .
13 - عبد الله بن المبارك لا يسأل عنه .
14 - عبد الله بن لهيعة الحضرمي ضعيف الحديث قال الجوزجاني فيه لا يوقف على حديثه ولا ينبغى أن يحتج به ولا يغتر بروايته وقال فيه أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث ، ذكره البيهقي في السنن الكبرى ، ومعرفة السنن والآثار ، وقال لا يحتج به ، وقال مرة : أجمع أصحاب الحديث على تضعيفه ، قال أبو حاتم الرازي ضعيف ، وأمره مضطرب ، يكتب حديثه للاعتبار ، وقال مره : صالح ، قال ابن حبان يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم ثم كان لا يبالى ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن ، وذكره في الثقات ، قال أبو زرعة الرازي : ضعيف ، وأمره مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار ، وكان لا يضبط ، ومرة : ليس ممن يحتج به ، ولما سئل عن سماع القدماء منه؟ فقال : أخره وأوله سواد إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه ، ذكره في الترمذي في جامعه وقال : ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه ، قال النسائي متروك الحديث ، وذكره في الضعفاء والمتروكين ، وقال : ضعيف ، ليس بثقة ، ومرة : ما أخرجت من حديثه إلا حديثا واحدا ، قال الإمام أحمد حديثه ليس بحجة ، ومرة : متروك الحديث ، وأقوال كثيرة جدا وخلاف كبير ولكن الراحج أنه ضعيف .
15 - عبد الله بن هبيرة السبأي ثقة .
وفيك بارك أيها الفاضل أنا تلميذكم وأنتم المشايخ ومنكم نستفيد ، ويسر الله إتمام هذا الجمع المباركبارك الله فيك شيخ سمير
2 - حديث أبي موسى الأشعري رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا " رواه مسلم وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه .
أكتفي بنقل العظيم آبادي في شرحه على السنن .
3 - عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : " هل قرأ معى أحد منكم آنفا ؟ " فقال رجل نعم يا رسول الله قال : " إنى أقول ما لى أنازع القرآن " قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه النبى -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم " رواه مالك والأربعة وابن حبان وقوله فانتهى .. الخ مدرج[SUP]1[/SUP] من كلام الزهري كما ذكر البخاري والخطيب البغدادي وابن حجر وغيرهما.
لكن ، هل تعد قراءة الفاتحة على عجل بعد انتهاء الإمام من قراءتها وقبل دخوله فيما يتيسر له من الذكر الحكيم
جمعا بين القولين ؟؟
الأصل أن يقرأ الإمام آية آية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا وبذلك تستطيع أن تقرأ بين الآيات ولكن الله المستعان السنة عزيزة والناس أصبحوا يقرؤون الفاتحة بنفس واحد فإلى الله المشتكى .
أما من يسكت بين الفاتحة وما بعدها فالشافعية يسكتون سكتة طويلة بمقدار قراءة الفاتحة فتلك بدعة محدثة لا أصل لها فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين بعد تكبيرة الإحرام وقبل الهوي للركوع لأاديث منها :
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: (أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد).رواه البخاري ومسلم.
والله أعلى وأعلم
| ||||
©جميع الحقوق محفوظة لموقع إمام المسجد 2004 ويحق لمن شاء أخذ ما يريد من مواد هذا الموقع بشرطين : الأول : عزو ما يأخذ إلى موقع إمام المسجد www.alimam.ws ، الثاني : الأمانة في النقل وعدم ا |
وفيكم بارك اللهبارك الله في الاخوة جميعاً ونفع بهم
عبد اللطيف محمد جعفر قال:أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أستسمح منك على عدم الرد على رسالتك والله يشهد أني لم أدخل الموقع إلا الآن فقط في وقت ردي على رسالتك أخي زيادة على ذلك لم تصلني رسالتك الخاصة عبر بريدي الخاص ولا طلب صداقتك أخي فأعتذر منك مرة أخرى.الشيخ سمير : أخوك سمير ليسا شيخا فعمري لم يتجاوز الــ 32 عاما ولست حاملا لأي شهادة وإن كانت الشهادة لا تدل على العلم والله أعلم ."" وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال فقيل: لا سكوت له في الصلاة بحال وهو قول مالك وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح كقول أبي حنيفة وقيل فيها: سكتتان وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما لحديث سمرة بن جندب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع" فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال: "كذب سمرة" فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أُبّي بن كعب فقال: "صدق سمرة" رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: "حديث حسن" وفي رواية أبي داود: "سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} الفاتحة: 7.
كيف تعد السكتة بدعة ولها أصل في الدين ملائم لهذه الحالة ومتفق في نفس الحكمة والعلة . من المعلوم يا أخي الفاضل عندي وعندك أن الأصل في العبادة المنع والحظر وقولك ملائم لهذه الحالة كلام لا وجه له فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وعلمن كل شيء كما هو معروف لما قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ؟ والحديث عند مسلم وقال أَبِي ذَرٍّ : لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَائِرٌ فِي السَّمَاءِ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ إِلا وَقَدْ أَوْجَدَنَا فِيهِ عِلْمًا . فكيف بعد هذا أيها الفاضل نأتي بصفة أو هيئة في الصلاة ليس لنا فيها دليل ونقول بها ونقول أنها ملائمة .
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى :
وأحمد رجح الرواية الأولى. واستحب السكتة الثانية لأجل الفصل ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد عُلِم أنه لم يكن.
والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين وذلك أنها سكتة يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقد روي أنها بعد الفاتحة ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين فعلم أن إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة.
وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله فعلم أنه بدعة"".
الفتاوى الكبرىقال الألباني في "تمام المنة " - (ص 156):"إن السكتة المذكورة بدعة في الدين إذ لم ترد مطلقا عن سيد المرسلين ، إنما ورد عنه سكتتان إحداهما بعد تكبيرة الاحرام من أجل دعاء الاستفتاح ، وقد مضى حديثها في الكتاب عن أبي هريرة . والسكته الثانية رويت عن سمرة بن جندب واختلف الرواة في تعيينها فقال بعضهم : هي عقب الفاتحة . وقال الأكثرون : هي عقب الفراغ من القراءة كلها ، وهو الصواب كما بينته في " التعليقات الجياد " ، وغيره ، وراجع " رسالة الصلاة " لابن القيم .
على أن هذا الحديث معلل عندي بالانقطاع ، لأنه من رواية الحسن عن سمرة ، وهو وإن كان سمع منه في الجملة ، فهو مدلس ، وقد عنعنه ، ولم يصرح بسماعه لهذا الحديث منه ، فثبت ضعفه . ثم إنه ليس فيه التصريح بأن السكتة كانت طويلة بذلك القدر ، فلا متمسك فيه البتة للشافعية ، فتأمل"
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة - (ج 2 / ص 124) :
" و مما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة
الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية ، فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير و القراءة ماذا تقول ؟ قال أقول : اللهم باعد بيني و بين خطاياي .... " الحديث فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه عنها كما سألوه عن هذه".
قد اشار ابن القيم رحمه الله إلى ذلك في كتابه (الصلاة) حيث قال:
وبالجملة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه وليس في سكوته في هذا المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما اختفى ذلك على الصحابة ولكان معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة الافتتاح . انتهى.
قال صلى الله عليه وسلم : " إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه " - أخرجه البخاري وغيره -
و عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال : " دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة ، فخرج وهو حامل حسنا أو حسينا فوضعه إلى جنبه فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطال فيها ، قال أبي : فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الغلام على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعدت رأسي فسجدت ، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له القوم : يا رسول الله لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها ، أفكان يوحى إليك ، قال : لا ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته " - أخرجه ابن أبي شيبة وغيره -
أليس فيه الإشارة إلى مراعاة المأموم
بل وغير المأموم كالحسن والحسين
مثل هذا الإنتظار مبني عند البعض على التحسين العقلي في باب العبادات وهو ليس بحجة إلا على رأي المعتزلة فمن أين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوايسكتون في مثل هذا الموطن لوفعلوها لكان مما تتوفر الدواعي للنقل لظهور الأمر وتكراره والحاجة إليه وأمانة النقلة وحرصهم رضي الله عنهم على نشر العلم الموروث عن رسول الله فلما لم ينقل علم أنها بدعة قال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى (2/146-147) : ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن ولكن بعض أصحابه إستحب ذلك ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد من علم أنه لم يكن وأيضا لو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله عليه وسلم إما في السكتة الأولى وإما في السكتة الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤون الفاتحة مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه فعلم أنه بدعة. قلت وبرهانه في الوجه الذي بعده.
الحديث الوارد في هذه السكتة ضعيف سندا فإنه من رواية الحسن عن سمرة والحسن مدلس.
فتح الباري للحافظ ابن حجر:
وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنِ الْمَأْمُومِ مُطْلَقًا كَالْحَنَفِيَّةِ بِحَدِيثِ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ لَكِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْحُفَّاظِ وَقَدِ اسْتَوْعَبَ طُرُقَهُ وَعَلَّلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ
http://shamela.ws/browse.php/book-1673#page-1315
تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر:
(فَائِدَة) حَدِيثُ: «مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيث جَابِرٍ، وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَكُلُّهَا مَعْلُولَةٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21601#page-405
الدراية فى تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر:
198 - حَدِيث من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة ابْن ماجة عَن جَابر رَفعه وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَقد قَالَ أَبُو حنيفَة مَا رَأَيْت أكذب مِنْهُ لَكِن تَابِعَة لَيْث بن أبي سليم قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَلم يتابعهما إِلَّا من هُوَ أَضْعَف مِنْهُمَا وَرِوَايَة لَيْث عِنْد ابْن عدي
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة ثَنَا مُوسَى بن أبي عَائِشَة عَن عبد الله ابْن شَدَّاد عَن جَابر بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي لم يسْندهُ غير أبي حنيفَة وَتَابعه الْحسن بن عمَارَة وهما ضعيفان وَرَوَاهُ الثَّوْريّ وَشعْبَة وَتَمام الْعشْرَة عَن مُوسَى عَن عبد الله ابْن شَدَّاد مُرْسلا وَكَذَا قَالَ ابْن الْمُبَارك عَن أبي حنيفَة مُرْسلا وَقد أخرج الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أَيُّوب عَن أبي الزبير عَن جَابر مثله وَلَكِن فِي الْإِسْنَاد سهل بن الْعَبَّاس وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي غرائب مَالك هَذَا مَرْفُوعا وَقَالَ تفرد بِهِ عَاصِم ابْن عِصَام وَهُوَ مَجْهُول وَالَّذِي فِي الْمُوَطَّإِ عَن مَالك عَن وهب عَن جَابر مَوْقُوف
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن من طَرِيق يحي بن سَلام عَن مَالك بِلَفْظ آخر كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن فَهِيَ خداج إِلَّا أَن يكون وَرَاء الإِمَام وَقَالَ يحي ضَعِيف وَالصَّوَاب عَن مَالك مَوْقُوف ثمَّ اخرجه كَذَلِك وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن سَالم عَن أَبِيه وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَنهُ وَضَعفه وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن أَيُّوب بِهِ مَوْقُوف وَقَالَ هِيَ الصَّوَاب وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع وَعَن أبي سعيد أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَابْن عدي وَضَعفه وَعَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه يَكْفِيك قِرَاءَة الإِمَام خَافت أَو جهر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن أنس أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء
http://shamela.ws/browse.php/book-5908#page-157
من المضعفين الإمام البخاري وقد نقل البخاري تضعيفه عن أهل العلم بالحجاز والعراق وغيرهم :
قال الإمام البخاري فى جزء القراءة خلف الإمام (صفحة 8):
فإن احتج أن النبي قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة
فقيل له هذا الخبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم
http://ia600209.us.archive.org/18/it...q6076/6076.pdf
السنن الكبرى للحافظ البيهقي:
وَالْمَحْفُوظُ عَنْ جَابِرٍ فِي هَذَا الْبَابِ
2899 - مَا أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ " هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ، وَقَدْ رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، عَنْ مَالِكٍ وَذَاكَ مِمَّا لَا يَحِلُّ رِوَايَتُهُ عَلَى طَرِيقِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-7861#page-3313
معرفة السنن والآثار للحافظ البيهقي:
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرَيْشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفِي بِ سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ» فَرَدَّدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُكَ تُخَالِجُنِي» أَوْ قَالَ: «تُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ، مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ خَلْفَ إِمَامِهِ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ»
3760 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ، «لَقَدْ رَأَيْتُكَ تُنَازِعُنِي، أَوْ تُخَالِجُنِي الْقُرْآنَ»، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ
- وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ بِعَيْنِهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ صَلَّى، فَكَانَ مَنْ خَلْفَهُ يَقْرَأُ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ: أَتَنْهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَتَنازَعَا، حَتَّى ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»
3762 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الْأَخِيرَةِ، قَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَأَبُو عَوَانَةَ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا،
3763 - وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، مُرْسَلًا مُخْتَصَرًا
- وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَلَيْثُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»،
3765 - وَكُلُّ مَنْ تَابَعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ أَضْعَفُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى الرَّازِيَّ الْحَافِظَ، عَنِ الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»، فَقَالَ: لَمْ يَصِحَّ فِيهِ عِنْدَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ، إِنَّمَا اعْتَمَدَ مَشَايِخُنَا فِيهِ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَالصَّحَابَةِ
3776 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ح [ص: 81]
3777 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، لِأَبِي دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ، هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»
3778 - لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ، وَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ ابْنِ إِسْحَاقَ مِنْ مَكْحُولٍ، فَصَارَ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ مَوْصُولًا صَحِيحًا
3767 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَعْجَبَنِي هَذَا لَمَّا سَمِعْتُهُ، فَإِنَّ أَبَا مُوسَى، أَحْفَظُ مَنْ رَأَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، عَلَى أَدِيمِ الْأَرْضِ
3768 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَإِنْ صَحَّ شَيْءٌ مَنْ ذَلِكَ، فَفِيمَا رُوِّينَا فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، دَلَالَةٌ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامُ،
3769 - وَقَدْ بَيَّنَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ،
3770 - وَهُوَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قِصَّةُ حَدِيثِ ابْنِ أُكَيْمَةَ بِعَيْنِهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَعَلَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً فِي قِرَاءَةِ السُّورَةِ، وَفِي الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ، دُونَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ،
3771 - وَخَبَرُ عُبَادَةَ مُفَسَّرٌ، ذَكَرَ فِيهِ مَا نَهَى عَنْهُ، وَمَا أَمَرَ بِهِ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ،
3772 - وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ رِوَايَةُ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَحْفَظَ، لِمَوَافَقَتِهَا فِي الْقِصَّةِ الْأُولَى رِوَايَةَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَمُوَافَقَتِهَا سَائِرَ الرُّوَاةِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْقِصَّةِ الْأُخْرَى، دُونَ ذِكْرِ جَابِرٍ فِيهَا، فَإِنَّ غَيْرَهُ رَوَاهَا مُرْسَلَةً،
3773 - ثُمَّ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْقِصَّةُ الْأُخْرَى بَعْدَ الْأُولَى، لِمَعْرِفَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، كَرَاهِيَةَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ، بِمَا شَهِدَ مِنْهُ فِي الْقِصَّةِ الْأُولَى،
3774 - ثُمَّ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْقِصَّةُ الْأُخْرَى، هِيَ الْقِصَّةُ الَّتِي رَوَاهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَابْنُ أُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ شَدَّادٍ، حَفِظَ فِيهَا إِنْكَارَ الصَّحَابِيِّ، وَالنَّهْيَ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَحْفَظِ اسْتِثْنَاءَ الْفَاتِحَةِ،
3775 - وَعُبَادَةُ حَفِظَ إِنْكَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَهُ، ثُمَّ نَهْيُهُ عَنْهَا، وَأَمْرَهُ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَإِخْبَارِهِ، بِأَنَّ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ قِصَّةٌ أُخْرَى، فَحَدِيثُ عُبَادَةَ زَائِدٌ، فَهُوَ أَوْلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ح [ص: 81]
3777 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، لِأَبِي دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ، هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»
3778 - لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ، وَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ ابْنِ إِسْحَاقَ مِنْ مَكْحُولٍ، فَصَارَ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ مَوْصُولًا صَحِيحًا
3779 - وَرِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ، لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَصَرَةً، فَهِيَ لِرِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ شَاهِدَةٌ
3780 - وَقَدْ رَوَى زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ وَهُوَ ثِقَةٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، وَمَكْحُولٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ فِي صَلَاتِكَ شَيْئًا قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ: نَعَمْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْضَ الصَّلَوَاتِ، الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَأُ شَيْئًا، مِنَ الْقُرْآنِ، إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ» قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَأَنَا أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ، لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، مِنَ الْقُرْآنِ، إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ، إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ "
3781 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَاعِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، فَذَكَرَهُ
3782 - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
3783 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ،
3784 - وَمَكْحُولٌ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ، مِنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَمِنِ ابْنِهِ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ، وَنَافِعُ بْنُ مَحْمُودٍ، وَأَبُوهُ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، سَمِعَا مَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ [ص: 83]
3785 - قَالَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ النَّيْسَابُورِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنَا بِهِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ عَنْهُ
3786 - وَفِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعِ، وَمُوسَى بْنِ أَبِي الْجَارُودِ: أَنَّهُ ذَكَرَ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَمَّنْ شَهِدَ ذَلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: «أَتَقْرَءُونَ، وَأَنَا أَقْرَأُ» فَأَجَابُوهُ بِشَيْءٍ قَالَ: «فَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي نَفْسِهِ»
3787 - وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ وهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ
3788 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَمَّنْ شَهِدَ ذَاكَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «تَقْرَءُونَ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ» قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي نَفْسِهِ أُمَّ الْكِتَابِ»،
3789 - تَابَعَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
3790 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 84] : «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ، وَالْإِمَامُ يُقِرَّأُ» قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
3791 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ،
3792 - وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ، فَتَرْكُ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ فِي الْإِسْنَادِ، لَا يَضُرُّ إِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ،
3793 - وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، فَأَرْسَلَهُ، وَالَّذِي وَصَلَهُ حُجَّةٌ،
3794 - وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ لَهُ شَاهِدَةٌ، وَهِيَ فِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ مُؤَمَّلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3795 - قَالَ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا؟ قَالَ: «مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ مَوْلَى لِبَنِي أُمَيَّةَ، كَانَ خَرَجَ مَعَ بَنِي مَرْوَانَ، حَيْثُ خَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ»
3796 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، فَذَكَرَهُ
3797 - وَاحْتَجَّ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَصَاحِبَيْهِ، بِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ، لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ» فَقَالَ لَهُ حَامِلُ حَدِيثِهِ هَذَا: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: «اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ» [ص: 85]
3798 - وَأَبُو هُرَيْرَةَ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَوْلَى بِتَفْسِيرِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ، وَقَدْ يَكُونُ شَهِدَ مِنْ تَفْسِيرِهِ، مَا لَمْ يُشْهِدْهُ غَيْرُهُ، مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْهُ، وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا سَبَقَ
3799 - وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، أَوْ يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ
http://shamela.ws/browse.php/book-2863#page-1134
# | العالم | القول |
1 | أبو بكر البيهقي | لم يثبت سماعه من أبي الدرداء، وواثلة، وأبي أمامة، ومعاذ بن جبل |
2 | أبو حاتم الرازي | ما أعلم بالشام أفقه منه |
3 | أبو حاتم بن حبان البستي | ذكره في الثقات وقال: من فقهاء أهل الشام وربما دلس |
4 | أبو سعيد بن يونس المصري | فقيه عالم |
5 | أبو عبد الله الحاكم النيسابوري | أكثر روايته عن الصحابة حوالة |
6 | أحمد بن صالح الجيلي | ثقة |
7 | إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني | يتوهم عليه القدر، وهو سعى عليه |
8 | ابن حجر العسقلاني | ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور |
9 | الذهبي | فقيه الشام |
10 | سبط ابن العجمي | مشهور بالإرسال عن جماعة لم يلقهم |
11 | عبد الرحمن بن يوسف بن خراش | صدوق، وكان يري القدر |
12 | محمد بن سعد كاتب الواقدي | قال بعض أهل العلم: كان ضعيفا في حديثه ورأيه |
13 | محمد بن عمار الموصلي | إمام أهل الشام |
14 | يحيى بن معين | كان يري القدر ثم رجع |