اخلاص
:: متخصص ::
- انضم
- 7 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 173
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- ...
- المذهب الفقهي
- حنفي
السلام عليكم
من خلال فهم ما يتعلق به فرض الزكاة نفهم كيف نظرت المذاهب لاحكام مسائلها :
يمكن الاستنتاج ان الشافعية يعلقون الزكاة بالمال فنجدهم لا يشترطون البلوغ والعقل لذلك فيجب اخراج الزكاة على الولي بالنسبة للطفل والمجنون..ثم نجدهم يشترطون في الاداء ان يكون من نفس المال اذا كان ذهب فيجب اخراج ذهب ...استثنوا من ذلك عروض التجارة لانها ايسرعلى الناس . وكذلك لم يوجبوا على الحلي لانهم اشترطوا النماء في الاموال التي تزكى فالحلي كالاشياء المستعملة من اثاث وسكن وغيرها . وعند الحنفية ربطوا الزكاة بالذمة (اي بالانسان الذي يملك النصاب وحال عليه الحول) .. فنجدهم يشترطون العقل والبلوغ ..وفي الاداء يجيزون دفع القيمة (اي قيمة الزكاة فمثلا اذا كان عنده نصاب من ذهب جاز ان يدفع قيمة الزكاة بالنقد المتعارف في بلده ) وهذا في زكاة الاموال وزكاة الفطر أيضا. وفي الحلي ربط الحنفية المسالة بالنص الواردد بها ( الذهب والفضة ) فلم يكن معنى الاستعمال له اثر في الحكم ، اما المجوهرات من غيرهما واللؤلؤ والالماس اذا كان للاستعمال فلا زكاة عليها عندهم.
والله اعلم ...
من خلال فهم ما يتعلق به فرض الزكاة نفهم كيف نظرت المذاهب لاحكام مسائلها :
يمكن الاستنتاج ان الشافعية يعلقون الزكاة بالمال فنجدهم لا يشترطون البلوغ والعقل لذلك فيجب اخراج الزكاة على الولي بالنسبة للطفل والمجنون..ثم نجدهم يشترطون في الاداء ان يكون من نفس المال اذا كان ذهب فيجب اخراج ذهب ...استثنوا من ذلك عروض التجارة لانها ايسرعلى الناس . وكذلك لم يوجبوا على الحلي لانهم اشترطوا النماء في الاموال التي تزكى فالحلي كالاشياء المستعملة من اثاث وسكن وغيرها . وعند الحنفية ربطوا الزكاة بالذمة (اي بالانسان الذي يملك النصاب وحال عليه الحول) .. فنجدهم يشترطون العقل والبلوغ ..وفي الاداء يجيزون دفع القيمة (اي قيمة الزكاة فمثلا اذا كان عنده نصاب من ذهب جاز ان يدفع قيمة الزكاة بالنقد المتعارف في بلده ) وهذا في زكاة الاموال وزكاة الفطر أيضا. وفي الحلي ربط الحنفية المسالة بالنص الواردد بها ( الذهب والفضة ) فلم يكن معنى الاستعمال له اثر في الحكم ، اما المجوهرات من غيرهما واللؤلؤ والالماس اذا كان للاستعمال فلا زكاة عليها عندهم.
والله اعلم ...