العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد :
فلأهمية رسالة الشيخ الفاضل صفاء الدين العراقي حفظه الله ، الموسومة بــ ( دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب ) بالنسبة لطلبة العلم المبتدئين في دراسة مذهب السادة الشافعية قلت أستعين بالله سبحانه وأرفعها من باب التذكير والتيسير وسهولة الاطلاع ، والله المسئول أن يتقبلها من الشيخ بمنه وسابغ فضله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين .

قال المصنف حفظه الله :
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه رسالة لطيفة جمعت فيها المسائل الضعيفة في متن الغاية مع كلام أهل العلم تذكرة لإخواني طلبة العلم.
أسأل الله أن ينفع بها.
والحمد لله رب العالمين.
------------------------------------------
وأسأل الله سبحانه التوفيق والسداد والقبول .
وهذا رابط الموضوع لمن أراد تحميلها
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

" كتاب البيوع وغيرها من المعاملات"
18-- قوله في فصل الشركة من كتاب البيوع:
( وللشركة خمس شرائط أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير). هذاضعيف والمعتمد أنه لا يشترط النقد.
قال العلامة الباجوري: قوله( وللشركة خمس شرائط ) ....والأول منها على وجه ضعيف فترجع الشروط إلى أربعة فقط.ا.هـ

. قلت أبو خزيمة :ناض : أي /نقد متعامل به كأثمان (قاله البغا : في التذهيب )
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

19-قوله في فصل الوكالة: ( ولا يقر على موكله إلا بإذنه ).
هذا ضعيف والمعتمد أنه لا يجوز الإقرار على موكله مطلقا ولو بإذنه.
قال العلامة ابن قاسم: وقوله ( إلا بإذنه ) ساقط في بعض النسخ، والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح. اهـ.
قال العلامة الباجوري: ( قوله والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح ) فقول المصنف إلا بإذنه ضعيف. اهـ.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

20- قوله في فصل الإعارة: ( وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا ).
اشتراط أن تكون المنافع آثارا ضعيف، والمعتمد صحة الإعارة مطلقا سواء أكانت منافعها أعيانا أم آثارا.
قال العلامة ابن قاسم : قوله ( إذا كانت منافعه آثارا) مخرج للمنافع التي هي أعيان.اهـ.
قال العلامة الباجوري: قوله (مخرج للمنافع التي هي أعيان) ضعيف والمعتمد عدم الإخراج.اهـ.

 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

21 -قوله في فصل الوقف: ( وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع ).
هذا ضعيف والمعتمد أنه لا يشترط أن يكون الفرع لا ينقطع بل يصح مع انقطاعه.
قال العلامة ابن قاسم: وفيه طريقان أحدهما أنه باطل كمنقطع الأول وهو الذي مشى عليه المصنف لكن الراجح الصحة. اهـ.
قال العلامة الباجوري: ( قوله وفيه طريقان ) أي في منقطع الآخر طريقان للأصحاب. قوله ( أحدهما أنه باطل ) أي أحد الوجهين أن منقطع الآخر باطل وهو مرجوح.
وقوله ( وهو الذي مشى عليه المصنف) أي حيث قال وفرع لا ينقطع.
قوله ( لكن الراجح الصحة ) استدراك على قوله وفيه طريقان لأنه يوهم استوائهما، فدفع ذلك بالاستدراك. اهـ .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

22- قوله في فصل النشوز من كتاب النكاح: ( وإذا خاف نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها ).
جعله الهجر والضرب متوقف على الإقامة عليه بالتكرار ضعيف، لأنه يجوز هجرها وضربها ولو بدون أن يتكرر منها النشوز.
قال العلامة ابن قاسم قوله: ( فإن أقامت عليه ) أي النشوز بتكرره منها. اهـ .
قال العلامة الباجوري: قوله ( بتكرره منها ) أي بسبب تكرره منها، وهذا ما قاله الشارح تبعا لظاهر كلام المصنف حيث قال ( فإن قامت عليه ) وهذا ما رجحه جمهور العراقيين وغيرهم، ورجحه الرافعي، والذي صححه النووي جواز الضرب وإن لم يتكرر النشوز لظاهر الآية، وهو المعتمد. اهـ .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

23- قوله في فصل أنواع المعتدة: ( وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت).
تخصيصه ملازمة البيت بمن ذكر يدل على أن الرجعية لا تلازم البيت، وهو مذهب بعض العلماء في المذهب، ولكنه ضعيف والمعتمد وجوب ملازمة البيت على الرجعية أيضا.
قال العلامة الباجوري: ومقتضى كلام المصنف إخراج الرجعية فلا يجب عليها ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة بل للزوج إسكانها حيث شاء من المواضع التي تليق بها ، وهو ما في الحاوي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين وبه جزم النووي في نكته لأنها في حكم الزوجة، وهذا ضعيف والمعتمد أنها كغيرها في وجوب ملازمة البيت وهو ما نص عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره... ) اهـ.
ثم إن تضعيف كلام المصنف هنا ليس بالواضح كما في بقية المواضع لأنه يعتمد على عدم ذكر الرجعية معهما وعلى كل فهو احتمال وارد.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

24 - قوله في فصل أحكام نفقة الأقارب:
( فأما الوالِدونَ فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة أو الفقر والجنون).

اشتراط انضمام الزمانة أو الجنون للفقر كي تجب النفقة ضعيف، والمعتمد وجوب النفقة ولو كان الوالدون أصحاء لا زمانة فيهم أو جنون.
قال العلامة الباجوري: والمراد بالشرط مجموع الأمرين: الفقر مع الزمانة أو الفقر مع الجنون على ما قاله المصنف وهو ضعيف، والمعتمد أنه لا يشترط انضمام الزمانة أو الجنون إلى الفقر .اهـ .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

" كتابالحدود "
25 - قوله في الزنا من كتاب الحدود: ( وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا ).

هذا ضعيف بالنسبة لإتيان البهائم لأن حكمه ليس كحكم الزنا فليس فيه حد بل تعزير.
قال العلامة ابن قاسم: ومن أتى بهيمة حدّ كما قال المصنف ولكن الراجح أنه يعزر. اهـ.
قال العلامة الباجوري قوله: ( كحكم الزنا ) أي الذي هو وجوب الحد، وهذا راجح في اللواط، مرجوح في إتيان البهائم، والراجح أن فيه التعزير فقط.اهـ.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

26- قوله في فصل قتال البغاة: ( وأن يخرجوا عن قبضة الإمام ).
فُسر الخروجُ عن قبضة الإمام بأن ينفرد البغاة في ناحية وهذا ضعيف، لأن المعتمد أنهم يقاتلون وإن لم ينفردوا في ناحية.
قال العلامة الباجوري: قوله ( وأن يخرجوا عن قبضة الإمام) أي طاعته بانفرادهم ببلد أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع، وحكى الماوردي الاتفاق عليه. اهـ.
وقال العلامة الخطيب: ( أن يخرجوا عن قبضة الإمام ) أي عن طاعته بانفرادهم ببلد أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع، وحكى الماوردي الاتفاق عليه. اهـ .
قال العلامة البجيرمي: قوله ( بانفرادهم ) الباء للسببية. وهذا ضعيف. قال: م ر - أي محمد الرملي - ولا يشترط انفرادهم ببلد أو قرية على الأصح.
قوله ( كما نقله في الروضة) تبرأ منه لضعفه. اهـ .طبعة دار الكتب العلمية.
وقال الإمام النووي في روضة الطالبين: وشرَطَ جماعة من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلد أو قرية أو موضع من الصحراء، وربما قيل يشترط كونهم في طرف من أطراف ولاية الإمام بحيث لا يحيط بهم أجناده، والأصح الذي قاله المحققون : أنه لا يعتبر ذلك وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجند الإسلام حصلت الشوكة. اهـ.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

27-قوله في فصل الردة: ( ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا ).
وجوب استتابته مدة ثلاثة أيام ضعيف غير معتمد بل يستتاب حالا فإن أصر قتل مباشرة.
قال العلامة ابن قاسم: ( استتيب ) وجوبا في الحال في الأصح فيهما، ومقابل الأصح في الأولى أنه يسن الاستتابة وفي الثانية أنه يمهل( ثلاثا ) أي إلى ثلاثة أيام. اهـ.
قال العلامة الباجوري: قوله ( في الأصح ) أي على القول الأصح وهو المعتمد. وقوله ( فيهما ) أي في كون الاستتابة واجبة، وكونها في الحال.
قوله ( ومقابل الأصح في الأولى ) أي هي التي كون الاستتابة واجبة. وقوله ( أنه ) أي الحال والشأن. وقوله ( يسن الاستتابة ) ضعيف.
وقوله ( وفي الثانية )أي التي هي كونها في الحال. وقوله ( أنه يمهل ) ضعيف أيضا ... اهـ.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

" كتابالأقضية والشهادات"
28-قوله في شروط القاضي من كتاب الأقضية والشهادات:
( وأن يكون كاتبا ).

هذا ضعيف والمعتمد أنه لا يشترط أن يكون كاتبا بل يصح ولو كان لا يعرف الكتابة.
قال العلامة ابن قاسم: وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح والأصح خلافه. اهـ
قال العلامة الباجوري: وقوله (وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح) أي وإن اختاره الاذرعي والزركشي. وقوله ( والأصح خلافه ) أي خلاف اشتراط كونه كاتبا فالراجح أنه لا يشترط؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب... ا.هـ .
===============================================
" خاتمة "
هذا هو نتيجة استقرائي لمتن الغاية والتقريب مع مراجعة الحواشي عليه ، وما عدا ذلك مما لم أذكره هنا فهو من المسائل المعتمدة.
أسأل الله أن يتقبل منا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ا.هـ .
================================
قلت :أبوخزيمة :
الحمد لله على التمام وتم الفراغ من رفع دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ الفاضل صفاء الدين العراقي وفقه الله لكل خير ونفعنا وإياه بما نكتب وجعله حجة لنا لا علينا ، تيسيرا لقراءتها في هذا الملتقى المبارك .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

" كتاب الطهارة "
المسألة الأولى :
قوله : في فصل الاستنجاء ( ولا يستقبلُ الشمسَ والقمرَ ولا يَستدبرُِهما ).
كراهة الاستقبال معتمدة وكراهة الاستدبار ضعيفة.
قال العلامة البيجوري: قوله ( ولا يستدبرهما ) ضعيف.
فالمعتمد عدم كراهة الاستدبار.اهـ ج 1. ص 84 . ط بولاق.
----------------------------
قلت أبوخزيمة : قال النووي في التحقيق ص 84
" والمنقول كراهة استقبال شمس وقمر في صحراء وبناء ولا أصل له " ا.هـ

قلت أبو خزيمة :
كيف يكون معتمدا وهم لم ينص عليه الشافعي والأكثرون ؟

=============
قال النووي في شرح الوسيط ج1 ص 294:
"قوله : ( وأن لا يستقبل الشمس والقمر ) ، هذا الأدب ذكره المصنف وطائفة قليلة ، ولم يذكره الشافعي والأكثرون.
والمختار : أنه ليس بأدب ، بل هو مباح يستوي فعله وتركه ، لا يصح فيه شيء ، وهو مخالف للقبلة فى أربعة أشياء:
أحدها: دليل النهي عن القبلة صحيح مشهور، ولم يصح في هذا شيء.
الثاني: النهي عن القبلة للتحريم وهنا للتنزيه .
والثالث : يفرق في القبلة بين الصحراء والبناء ، ولا يفرق هنا .
الرابع : يستوى الإقبال والاستدبار في القبلة، ولا بأس هنا بالاستدبار عند المصنف
وجمهور من ذكر المسألة، وسوى بينهما في الصيمري والجرجاني ."
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

لا بل الصحيح المشهور من المذهب كراهة الاستقبال كما في المجموع والنكت ونقله النووي في المجموع والنكت والروضة عن الجمهور وذكر في التحقيق أنه المنقول، وعليه أكثر المتأخرين (ومنهم ابن حجر الهيتمي والجمال الرملي والخطيب الشربيني وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري)



q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:

ودليل هذا ضعيف بل باطل
، ولهذا لم يذكره
المصنف ، ولا كثيرون ولا الشافعي ...........

لا بأس بالاستدبار وإنما كرهوا الاستقبال ، هذا هو الصحيح المشهور
; وبه قطع
المصنف في التنبيه والجمهور


http://library.islamweb.net/newlibra...d=14&Hashiya=9

q.gif


روضة الطالبين للإمام النووي:

ومنها : أن لا يستقبل الشمس ، ولا القمر بفرجه ، لا في الصحراء ولا في البنيان . وهو نهي تنزيه .

قال جماعة : ويجتنب الاستدبار أيضا . والجمهور : اقتصروا على النهي عن الاستقبال .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=95&ID=25


قال النووي في التحقيق ص 84
" والمنقول كراهة استقبال شمس وقمر في صحراء وبناء ولا أصل له " ا.هـ
http://www.feqhweb.com/vb/t18636

الحاشية الكبرى للكردي على شرح ابن حجر الهيتمي على مختصر بافضل:
قوله "أن لا يستقبل الشمس": قال الزيادي في حواشي شرح المنهج عند الطلوع أو الغروب لأن هذه الحالة التي يمكنه الاستقبال فيها بخلاف ما إذا صارت في وسط السماء فإنه لا يمكن الاستقبال إلا إذا نام على قفاه وصار يبول على نفسه اهـ.
قوله "ولا القمر": قال الشارح في فتح الجواد ليلاً زاد الجمال الرملي في النهاية كما بحثه الحضرمي وفي الإمداد قضية إطلاقهم أنه لا فرق في القمر بين الليل والنهار لكن قيده الحضرمي وأقره الزركشي وغيره بالليل قال ولا يعلل الإطلاق لأن في حافتيه ملكاً لأن زوجته معها الحفظة ولا يكره استقبالها وفي التحفة يحتمل الإطلاق ويحتمل التقييد بالليل لأنه محل سلطانه وعليه فما بعد الصبح ملحق بالليل نظير ما يأتي في الكسوف ثم رأيت عن الفقيه إسماعيل الحضرمي التقييد بالليل عما يحتج به للإطلاق من رعاية ما معه من الملائكة بأن يلزم عليه كراهة ذلك في زوجته نظراً لما معها من الحفظة اهـ.
قوله "تعظيماً لهما": قال في شرح العباب وفرق ابن عبد السلام بينهما وبين بقية الكواكب بأنهما إن كانا حيين مطيعين لله فواضح إذ لا تقصر حرمتهما عن حرمة البشر وإن كانا جامدين فلهما من الشرف وكثرة المنافع ما ليس لغيرهما على أنه يتعذر ذلك في غيرهما إذا لا مندوحة عنه اهـ. أقول قد ينافي هذا ما ذكره السيوطي في البدور السافرة بقوله
قوله " بخلاف استدبارهما": قال في الإيعاب فرق ابن الصلاح بين الاستقبال والاستدبار بأن الأول أفحش لوقوع شعاعهما على الفرج عنده دون الاستدبار.
قوله " لأن الاستقبال أفحش": جرى عليه في التحفة وقال في الإمداد هذا هو المنقول وإن كان الأقرب إلى المعنى ما في التنقيح من أنه مباح اهـ. وفي فتح الجواد للشارح لا استدبارهما عند الجمهور على ما في الروضة لكنه في كتبه المبسوطة نقل عنهم أنه لا كراهة مطلقاً وصوبه الإسنوي اهـ.
واعتمد ما في هذا الشرح من كراهة الاستقبال دون الاستدبار الخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم وعدم كراهة استدبارهما هو الموجود في أكثر كتب النووي ونقله في أصل الروضة والمجموع عن الجمهور وجرى الرافعي في الشرح الصغير والتذنيب على كراهته وجرى عليه النووي في مختصر التذنيب وجرى في العباب على عدم كراهة الاستقبال أيضاً وفاقاً في ذلك لما اختاره النووي في التنقيح والتحقيق قال ولم يذكر الشافعي والأكثرون تركه ولا أصل للكراهة لعدم دليل عليها وخبر النهي عنه ضعيف بل باطل وصوبه الإسنوي وأطال في رد ما في الروضة

http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...C00110.JPG.pdf


http://mimages.ksu.edu.sa/images/Makhtotah%20779/DSC00111.JPG.pdf



الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي:
لكن المعتمد فيها وفي التحقيق أنه المنقول وفي المجموع أنه الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وفي النكت أنه المذهب وقول الجمهور وجرى عليه أكثر المتأخرين لأنهما من آيات الله الباهرة

http://mimages.ksu.edu.sa/images/Makhtotah%205541.1/DSC00189.JPG.pdf



تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
فَإِنْ قُلْت يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ كَرَاهَةُ اسْتِقْبَالِ الْقَمَرَيْنِ دُونَ اسْتِدْبَارِهِمَا
قُلْت هَذَا تَنَاقَضَ فِيهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَلَا إيرَادَ، وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ مَا ذُكِرَ .....

http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-162#page-166



شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري:
(وَ) لَا يُحَاذِي بِفَرْجِهِ أَدَبًا (الْقَمَرَيْنِ) الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إكْرَامًا لَهُمَا فَإِنَّهُمَا آيَتَانِ عَظِيمَتَانِ خَلْقًا وَنَفْعًا. سَوَاءٌ الْفَضَاءُ وَغَيْرُهُ؛ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِالِاسْتِقْبَالِ بَلْ قَالَ:.......

http://shamela.ws/browse.php/book-21848#page-118
..
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

بارك الله فيكم
إذن كيف التوفيق بين المتعارضين ؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

إذن كيف التوفيق بين المتعارضين ؟

ترجيح لا توفيق

الإمام النووي في كتاب واحد فقط وهو التنقيح نقل عن الأكثرين عدم ذكرهم للكراهة
بينما في المجموع والروضة والنكت نقل عن الأكثرين (الجمهور) الكراهة وذكر في التحقيق أنه المنقول ، ونقل في المجموع عن كثيرين عدم ذكرهم للكراهة

1- فأكثر كتب النووي نقلت عن الجمهور الكراهة في مقابل كتاب واحد فقط له نقل عنهم عدم ذكرهم للكراهة
2- كما أن التحقيق والمجموع مقدمان على كتاب التنقيح عند التعارض
3- كما أن أكثر المتأخرين ومنهم كبار مدرسة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ابن حجر والرملي والخطيب وشيخ الإسلام) على اعتماد ما في التحقيق والمجموع في هذه المسألة

فمن كل وجه لا يمكن تقديم ما في التنقيح في هذه المسألة على ما في التحقيق والمجموع

والله أعلم


تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي
(الْغَالِبُ تَقْدِيمُ
مَا هُوَ مُتَتَبَّعٌ فِيهِ كَالتَّحْقِيقِ فَالْمَجْمُوعِ فَالتَّنْقِيحِ
ثُمَّ مَا هُوَ مُخْتَصَرٌ فِيهِ كَالرَّوْضَةِ
فَالْمِنْهَاجِ وَنَحْوِ فَتَاوَاهُ
فَشَرْحِ مُسْلِمٍ
فَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ
وَنُكَتُهُ مِنْ أَوَائِلِ تَأْلِيفِهِ فَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ عَمَّا ذُكِرَ
وَهَذَا تَقْرِيبٌ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ تَعَارُضِ هَذِهِ الْكُتُبِ مُرَاجَعَةُ كَلَامِ مُعْتَمِدِي الْمُتَأَخِّرِينَ وَاتِّبَاعُ مَا رَجَّحُوهُ مِنْهَا).

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t22155#ixzz4FLYibugy


الكتاب : المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي:
وزاد ابن حجر الهيتمي في حاشية الإيضاح:"...وما اتفق عليه الأكثر من كتبه مقدم على ما اتفق عليه الأقل منها غالباً، وما كان في بابه مقدم على ما في غيره غالباً أيضاً"(125).
http://islamport.com/w/shf/Web/4287/46.htm

 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي حفظه الله .

بارك الله فيكم تم ضبط المسألة
 
أعلى