صالح مصطفى بن مصطفى
:: متفاعل ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 332
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- رأس العين
- المذهب الفقهي
- المالكي
قال في سراج السالك: استبر حالة كونك (مستجمراً بطاهر منق جمد) أي ويجوز الاستجمار بشيء طاهر، ويكره بالنجس كروث وعذرة متصلبين بحيث لا يتحلل منهما شيء وإلا فلا يجوز.
هل قوله بالكراهة هنا مفتى به؟
وهل هناك تفريق بين مريد الصلاة وغيره.
أفيدونا في تخريج المسألة.
هل قوله بالكراهة هنا مفتى به؟
وهل هناك تفريق بين مريد الصلاة وغيره.
أفيدونا في تخريج المسألة.