العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يكفي التيمم بمسح الكفين أم بمسح اليدين ؟

انضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,641
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هل يكفي التيمم بمسح الكفين أم بمسح اليدين ؟
 
انضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,641
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يكفي التيمم بمسح الكفين أم بمسح اليدين ؟

فتاوى نور على الدرب
[TABLE="align: right"]
[TR]
[TD][TABLE="align: right"]
[TR]
[TD="class: ground, width: 100%"] > > > > كيفية التيمم المشروع

[TD="class: ContentTD"][/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="align: right"]
[TR]
[TD="width: 100%"] س : ما هي الطريقة الصحيحة للتيمم ؟ وهل يجوز مسح اليد إلى المرفقين بالتيمم؟ هل هو جائز أم لا
margntip.gif
؟

[TD="align: justify"]
[/TD]
ج : التيمم الشرعي المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة ، كما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما ، قال لما علمه التيمم : قال :
MEDIA-H1.GIF
أن تقول هكذا
MEDIA-H2.GIF
ثم ضرب يديه ضربة واحدة ، فمسح بهما وجهه وكفيه، هكذا التيمم الشرعي ، يبدأ بوجهه ثم كفيه ، فيكفي ذلك ، ولا حاجة إلى الذراعين ، وجاء في بعض الروايات مسح الذراعين ، وهكذا إلى الآباط ، ولكن هذا كان من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعلم الحكم الشرعي ، فلما علم بالحكم الشرعي اكتفوا فيه ؛ وهو مسح الوجه والكفين ، وجاء عن ابن عمر أنه كان يضرب ضربتين ويمسح إلى المرفقين ، ولكن الصواب ضربة واحدة كما
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 323)
في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما ، ويكفي هذا ، وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلمه أمته عليه الصلاة والسلام ، وهو الأفضل ، ضربة واحدة يمسح بذلك وجهه وكفيه ، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك ، من حديث عمار رضي الله تعالى عنهما .

[TD="align: justify"][/TD]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
انضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,469
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يكفي التيمم بمسح الكفين أم بمسح اليدين ؟

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="width: 50%, align: right"]مسألة: الجزء الثاني

[TD="width: 50%, align: left"]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]قال المصنف رحمه الله تعالى ( والتيمم مسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين أو أكثر ، والدليل عليه ما روى أبو أمامة رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال { } " . وحكى بعض أصحابنا عن رحمه الله أنه قال في القديم : التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين ، ووجهه في حديث ، وأنكر الشيخ رحمه الله ذلك وقال : المنصوص في القديم والجديد هو الأول ، ووجهه أنه عضو في التيمم فوجب استيعابه كالوجه ، وحديث عمار يتأول على أنه مسح كفيه إلى المرفقين بدليل حديث أبي أمامة ) .

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
الحاشية رقم: 1
( الشرح ) أما حديث فسيأتي بيانه إن شاء الله ، وأما حديث أبي أمامة فمنكر لا أصل له ، واسم أبي أمامة صدي بضم الصاد [ ص: 243 ] وفتح الدال المهملة وتشديد الياء ابن عجلان الباهلي من بني باهلة ، سكن حمص رضي الله عنه تقدم بيانه في الآنية ، والشيخ في مسح الخف والعضو بكسر العين وضمها ، وقوله : ولأنه عضو في التيمم احترز ( بعضو ) عن مسح الخف و ( بالتيمم ) عن مسح الرأس في الوضوء .

( وأما حكم المسألة ) فمذهبنا المشهور أن التيمم ضربتان ، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين ، فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب . وحكى وغيره قولا في القديم أنه يكفي مسح الوجه والكفين ; وأنكر والماوردي وغيرهما هذا القول وقالوا : لم يذكره في القديم ، وهذا الإنكار فاسد ، فإن من خواص أصحاب وثقاتهم وأئمتهم فنقله عنه مقبول ، وإذا لم يوجد في القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة وهذا القول وإن كان قديما مرجوحا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة . وقال كثيرون من الخراسانيين : لا يشترط ضربتان ، بل الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين . سواء حصل بضربتين أو ضربة ، وسيأتي بيان هذا في واجبات التيمم إن شاء الله تعالى ، هذا تلخيص مذهبنا .

وحكى وجوب الضربتين عن والشعبي وأصحاب الرأي ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، قال أصحابنا : وهو قول أكثر العلماء . وحكى الماوردي وغيره عن أنه لا يجزئه إلا ثلاث ضربات : ضربة لوجهه ، وضربة لكفيه ، وضربة لذراعيه . وقال آخرون : الواجب ضربة للوجه والكفين ، حكاه عن والأوزاعي وإسحاق . قال : وبه أقول وبه قال ، وحكاه عن عامة أصحاب الحديث . وأما قدر الواجب من اليدين فالمشهور من مذهبنا أنه إلى المرفقين كما سبق وبه قال وأكثر العلماء ، وقال ومن بعده ممن [ ص: 244 ] ذكرناه : إلى الكفين ، وحكى الماوردي وغيره عن الزهري أنه يجب مسحهما إلى الإبطين ، وما أظن هذا يصح عنه ، وقد قال : لم يختلف العلماء في أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين .

واحتج من قال : ضربة للوجه والكفين بحديث قال : { } " رواه . واحتج أصحابنا بأشياء كثيرة لا يظهر الاحتجاج بها فتركتها ، وأقربها أن الله تعالى أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء ، وقال في آخر الآية : { } وظاهره أن المراد الموصوفة أولا وهي المرفق . وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد ، لا سيما وهي آية واحدة ، ذكر رحمه الله هذا الدليل بعبارة أخرى ، فقال كلاما معناه أن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية . فبقي العضوان في التيمم على ما ذكرا في الوضوء ، إذ لو اختلفا لبينهما ، وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم كالوضوء فكذا اليدان . قال في كتابه معرفة السنن والآثار : قال رحمه الله : إنما منعنا أن نأخذ رواية في الوجه والكفين ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه وذراعيه ، وأن هذا أشبه بالقرآن .

والقياس أن البدل من الشيء يكون مثله ، قال : حديث أثبت من مسح الذراعين ، إلا أن حديث الذراعين جيد بشواهده ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم : { } وعن أبي جهيم الأنصاري قال : { } " رواه هكذا مسندا وذكره تعليقا ، وهو مجمل فسره في روايته قال : { } " هكذا رواه أبو داود في سننه إلا أنه من رواية محمد بن ثابت العبدي وليس هو بالقوي عند أكثر أهل الحديث ، وروى في حديث أبي الجهيم فمسح وجهه وذراعيه ، رواه من طرق يعضد بعضها بعضا ، قال : وله شاهد من حديث ، فذكر حديثه هذا . قال : وهذا الحديث رواه عن العبدي جماعة من الأئمة وذكرهم . قال : وأنكر على العبدي رفع هذا الحديث . قال : ورفعه غير منكر ، فقد صح رفعه من جهة الضحاك بن عثمان ويزيد بن عبد الله بن أسامة ، وإنما انفرد العبدي فيه بذكر الذراعين .

قال : وقد صح عن من قوله وفعله التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ، فقوله وفعله . يشهد لصحة رواية العبدي ، فإنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه . قال : أخذنا بحديث مسح الذراعين لأنه موافق لظاهر القرآن وللقياس وأحوط . قال : الاقتصار على الكفين أصح في الرواية ، ووجوب الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس ; والله أعلم .

 
انضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,641
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يكفي التيمم بمسح الكفين أم بمسح اليدين ؟

جزاكم الله خيرا على الفوائد
 
أعلى