العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل خالف ابن النجار أصول الحنابلة (إشكالات للنقاش العلمي )

إنضم
17 أغسطس 2008
المشاركات
70
التخصص
باحث شرعي
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
حنبلي
في أثناء شرحي للكوكب المنير وردت هذه الإشكالات فأردت أن أعرضها هنا للنقاش العلمي .
قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :
(( و ) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرا أو مستقلا فإنه يحمل على ( استقلاله ) وهو عدم التقدير نحو قوله تعالى ( { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض } ) فبعض العلماء يقدر ليقتلوا : إن قتلوا ؛ أو تقطع أيديهم إن سرقوا وبعضهم يقول : الأصل الاستقلال وهو عدم التقدير ) .اهـ
وهذا المثال الذي جاء به الماتن – رحمه الله - فقد اختار فيه أن "أو" للتخيير وأن الإمام مخير بين هذه العقوبات ، وهذا خلاف المذهب فأو للتنويع حسب العقوبة ، قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (1/301) : (الحكم في قطاع الطريق المستفاد من قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض { [المائدة: 33]، فظاهر الآية أن الإمام مخير أي ذلك شاء فعل بهم. وحكى ابن البنا في شرح الخرقي هذا التخيير عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وعطاء. قلت: هو نظر إلى اقتضاء "أو" التخيير، ومنع الجمهور من حملها على التخيير، لأن القتل إذا جاز تركه لم يجز فعله احتياطا للدماء. وإلى هذا أشار أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله بقوله: ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفي، ولا يكون السلطان مخيرا في قتله. وهؤلاء حملوا "أو" في هذه بهذا الدليل على التنويع، أي: إن عذاب المحاربين يتنوع بحسب تنوع أفعالهم.
فمذهب أحمد أنه إن أخاف السبيل إخافة مجردة، نفي كما تقدم، وإن أخذ المال أخذا مجردا، قطع فيما يقطع فيه السارق، وإن قتل ولم يأخذ المال، قتل، وفي صلبه قولان. وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب) .
ويتبع بأمثلة أخرى بإذن الله ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150495
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
وهذا المثال الذي جاء به الماتن – رحمه الله - فقد اختار فيه أن "أو" للتخيير وأن الإمام مخير بين هذه العقوبات ، وهذا خلاف المذهب فأو للتنويع حسب العقوبة ....
....
ومنع الجمهور من حملها على التخيير، لأن القتل إذا جاز تركه لم يجز فعله احتياطا للدماء.

العنوان مخالف للمضمون

المضمون: مثّل على مسألة فرعية لتوضيح القاعدة.
العنوان: مخالفة لأصول الحنابلة.

ومما نقلته يتبن أن الجمهور خالفوا الأصل لدليل.

وعليه فليس في كلامه ما يُشكل -والله أعلم-.
 
إنضم
17 أغسطس 2008
المشاركات
70
التخصص
باحث شرعي
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ألست من كان يشارك معنا في منتديات الشريعة ، وما أخبار المنتدى ؟
على العموم هذا الكلام الذي ذكرته هنا اعترض علي به إخوة غيرك على الرابط المشار إليه ، ولكن أريدك أن ترى تعقبي عليهم هناك ؟ فلعل وجهة نظري تتضح لك .
وعندي لك مشروع سوف يثري المنتدى جدا بإذن الله ...
 
أعلى