العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد مجرد مسودة: لو هُـمّ بإحداث قول بكراهة إخراج الزكاة طعاما أو أنه خلاف الأولى أو لا يجزئ لـمـا بـعُـد.

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
مجرد مسودّة:
لو هُـمّ بإحداث قول بكراهة إخراج زكاة الفطر طعاما أو أنه خلاف
الأولى أو لا يجزئ لـمـا بـعُـد.
يقرب ذلك ثلاثة أصول:
1-الأصل في الأحكام المعقولية(المقري)، ويتقوى في
الماليات.
2-الأصل أن الوسائل خادمة للمقاصد؛ فإذا انعدمت أو قلت
خدمتها لها ألغيت؛ لأنها لا تتعين، بل إن الوسائل المحرمة
تعتبر إذا حققت مقصدا شرعيا؛ من ذلك: دفع المال للكفار
لفكاك الأسرى، إتلاف المال إذا كان فيه نكاية للكفار،
وكالمرأة إذا لم تجد ما يسد رمقها إلا ممن يزني بها، فلها
ذلك.
3-الأصل أن الزكاة تخرج من عين مال المزكي؛ أصله زكاة
الحرث، والماشية، والديات.
وإنما نص على تلك المذكورات في حديث زكاة الفطر من شعير
أو تمر أو زبيب أو أقط؛ لأنها كانت غالب أموالهم، وكانت العين من
ذهب وفضة من الندرة بمكان؛ فلم يُرد صلى الله عليه وسلم
أن يشق عليهم في فرض ما ندر او قل؛ فالحكم للأعلب.
ألا ترى أن دار الضرب الدرهم لم تكن في عهده صلى الله عليه
وسلم.
كما أن جل تجارتهم كانت بالمقايضة؛ ولهذا لما أراد صلى الله عليه
وسلم أن ينقلهم إلى إدخال العين ضيّق عليهم باب المقايضة
باشتراط التماثل والتقابض في المجلس.
انظر مثلا إلى دفعهم مُدا من الطعام لشراء قربة من ماء
بئر رومة قبل ان يشتريها عثمان رضي الله عنه؛ فلو كانت
العين متوفرة لما باع ماءها إلا بها، ولا يعدل عنها؛ فإن العين
أيسر في الإدخار.
كما أنه إلى عهد مروان بن الحكم(ولايته على المدينة41-59
هجرية) كانت رواتب الجند والعطايا من الطعام كما في أثر
صكوك الجار.
فإن قيل: إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجز إحداث ثالث مخالف
لقوليها.
فالجواب: أنهم خاضوا في المسألة خوض مجتهدين، ولم يحرموا
ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، وأن الصحابة لو عللوا بعلة أو استدلوا
بدليل فلمن بعدهم التعليل ولاستدلال بغير ذلك؛ لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك.
أعينوني بقوة لتبييضها.
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مجرد مسودة: لو هُـمّ بإحداث قول بكراهة إخراج الزكاة طعاما أو أنه خلاف الأولى أو لا يجزئ لـمـا بـعُـد.

احداث هذا القول يخالف القائلين بالاجزاء فيه
ومن قال بالاثمان فلم يذهب إلى هذا القول وهو عدم الاجزاء
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مجرد مسودة: لو هُـمّ بإحداث قول بكراهة إخراج الزكاة طعاما أو أنه خلاف الأولى أو لا يجزئ لـمـا بـعُـد.

ولكن ليس قصدنا موافقة القائلين بإجزاء القيمة، وإنما قصدنا الدوران مع المقاصد، واستحضار نظرية السياق
 
إنضم
21 مارس 2012
المشاركات
168
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سعد المراكشي
التخصص
فقه النوازل المعاصرة
الدولة
المغرب
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مجرد مسودة: لو هُـمّ بإحداث قول بكراهة إخراج الزكاة طعاما أو أنه خلاف الأولى أو لا يجزئ لـمـا بـعُـد.

نظرية السياق تصب في القول بإجزاء إخراج زكاة الفطر نقدا (من غير جنس المزكى منه)؛ وانظر -فضلا- حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه لمَّا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن تجد فيه ما يسرُّك إن شاء الله.
 
أعلى