محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
مجرد مسودّة:
لو هُـمّ بإحداث قول بكراهة إخراج زكاة الفطر طعاما أو أنه خلاف
الأولى أو لا يجزئ لـمـا بـعُـد.
يقرب ذلك ثلاثة أصول:
1-الأصل في الأحكام المعقولية(المقري)، ويتقوى في
الماليات.
2-الأصل أن الوسائل خادمة للمقاصد؛ فإذا انعدمت أو قلت
خدمتها لها ألغيت؛ لأنها لا تتعين، بل إن الوسائل المحرمة
تعتبر إذا حققت مقصدا شرعيا؛ من ذلك: دفع المال للكفار
لفكاك الأسرى، إتلاف المال إذا كان فيه نكاية للكفار،
وكالمرأة إذا لم تجد ما يسد رمقها إلا ممن يزني بها، فلها
ذلك.
3-الأصل أن الزكاة تخرج من عين مال المزكي؛ أصله زكاة
الحرث، والماشية، والديات.
وإنما نص على تلك المذكورات في حديث زكاة الفطر من شعير
أو تمر أو زبيب أو أقط؛ لأنها كانت غالب أموالهم، وكانت العين من
ذهب وفضة من الندرة بمكان؛ فلم يُرد صلى الله عليه وسلم
أن يشق عليهم في فرض ما ندر او قل؛ فالحكم للأعلب.
ألا ترى أن دار الضرب الدرهم لم تكن في عهده صلى الله عليه
وسلم.
كما أن جل تجارتهم كانت بالمقايضة؛ ولهذا لما أراد صلى الله عليه
وسلم أن ينقلهم إلى إدخال العين ضيّق عليهم باب المقايضة
باشتراط التماثل والتقابض في المجلس.
انظر مثلا إلى دفعهم مُدا من الطعام لشراء قربة من ماء
بئر رومة قبل ان يشتريها عثمان رضي الله عنه؛ فلو كانت
العين متوفرة لما باع ماءها إلا بها، ولا يعدل عنها؛ فإن العين
أيسر في الإدخار.
كما أنه إلى عهد مروان بن الحكم(ولايته على المدينة41-59
هجرية) كانت رواتب الجند والعطايا من الطعام كما في أثر
صكوك الجار.
فإن قيل: إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجز إحداث ثالث مخالف
لقوليها.
فالجواب: أنهم خاضوا في المسألة خوض مجتهدين، ولم يحرموا
ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، وأن الصحابة لو عللوا بعلة أو استدلوا
بدليل فلمن بعدهم التعليل ولاستدلال بغير ذلك؛ لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك.
أعينوني بقوة لتبييضها.
لو هُـمّ بإحداث قول بكراهة إخراج زكاة الفطر طعاما أو أنه خلاف
الأولى أو لا يجزئ لـمـا بـعُـد.
يقرب ذلك ثلاثة أصول:
1-الأصل في الأحكام المعقولية(المقري)، ويتقوى في
الماليات.
2-الأصل أن الوسائل خادمة للمقاصد؛ فإذا انعدمت أو قلت
خدمتها لها ألغيت؛ لأنها لا تتعين، بل إن الوسائل المحرمة
تعتبر إذا حققت مقصدا شرعيا؛ من ذلك: دفع المال للكفار
لفكاك الأسرى، إتلاف المال إذا كان فيه نكاية للكفار،
وكالمرأة إذا لم تجد ما يسد رمقها إلا ممن يزني بها، فلها
ذلك.
3-الأصل أن الزكاة تخرج من عين مال المزكي؛ أصله زكاة
الحرث، والماشية، والديات.
وإنما نص على تلك المذكورات في حديث زكاة الفطر من شعير
أو تمر أو زبيب أو أقط؛ لأنها كانت غالب أموالهم، وكانت العين من
ذهب وفضة من الندرة بمكان؛ فلم يُرد صلى الله عليه وسلم
أن يشق عليهم في فرض ما ندر او قل؛ فالحكم للأعلب.
ألا ترى أن دار الضرب الدرهم لم تكن في عهده صلى الله عليه
وسلم.
كما أن جل تجارتهم كانت بالمقايضة؛ ولهذا لما أراد صلى الله عليه
وسلم أن ينقلهم إلى إدخال العين ضيّق عليهم باب المقايضة
باشتراط التماثل والتقابض في المجلس.
انظر مثلا إلى دفعهم مُدا من الطعام لشراء قربة من ماء
بئر رومة قبل ان يشتريها عثمان رضي الله عنه؛ فلو كانت
العين متوفرة لما باع ماءها إلا بها، ولا يعدل عنها؛ فإن العين
أيسر في الإدخار.
كما أنه إلى عهد مروان بن الحكم(ولايته على المدينة41-59
هجرية) كانت رواتب الجند والعطايا من الطعام كما في أثر
صكوك الجار.
فإن قيل: إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجز إحداث ثالث مخالف
لقوليها.
فالجواب: أنهم خاضوا في المسألة خوض مجتهدين، ولم يحرموا
ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، وأن الصحابة لو عللوا بعلة أو استدلوا
بدليل فلمن بعدهم التعليل ولاستدلال بغير ذلك؛ لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك.
أعينوني بقوة لتبييضها.