العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إقرأ هنا دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة (دون تحميل ) للشيخ صفاء الدين العراقي وفقه الله .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
أما بعد...
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وأحسن الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
فإن موضوع
"دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح " للشيخ الفاضل ذي الجهود المشكورة "صفاء الدين العراقي " عامله الله بلطفه .
دروس ماتعة نافعة لطالب العلم على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه ،
ولما وجدتها محصورة في رسائل ينبغي على القارئ أن يحمِّلها ليقرأها ، عزمت مستعينا بالله وحده وتيسيرا للعلم ونشره -قربة لله سبحانه - وطلبا لبث العلم الذي يجري علي نفعه بعد موتي ، أن أرفع هذه الدروس لتقرأ مباشرة على الملتقى المبارك "الملتقى الفقهي" -وفق الله سبحانه القائمين عليه وسددهم وأعانهم على نفع المسلمين بما ينشرونه من خير وأن يجعله في ميزان حسناتهم إنه سميع قريب مجيب -وأن ينتفع بها القاصي والداني .
والله وحده هو المسئول أن يتقبلها من مصنفها ورافعها ، بجزيل عفوه ومنه وكرمه وإحسانه بعباده الضعفاء المساكين الراجين عفوه ومغفرته الطالبين النجاة في الدارين .
آمين .
وأرجو من مشايخنا وفقهم الله أن يدعوا لي بالثبات والسداد فالأمر فيه مشقة ، لأنني سأعيد التنسيق والكتابة مرة أخرى لصعوبة النسخ المنسق من البي دي إف ،فهو ، كالتفريغ للشرح باليد ، والله وحده المعين سبحانه .وسأنقل كل شيء كما هو في شرح الشيخ من غير تعديل .( ومن أراد أن يشير علي بشيء فكلي آذان صاغية ) ولعلي أتبعها إن شاء الله تعالى بالاستدراكات والتساؤلات التي وجهت للشيخ صفاء الدين من الإخوة الأفاضل ليجتمع الدرس ومتعلقاته وإشكالاته في مكان واحد متتابعة ، والله الموفق .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .


 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة (دون تحميل ) للشيخ صفاء الدين العراقي وفقه الله .

قال المصنف وفقه الله :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الاه .
أما بعد ....
فهذه دروس في الفقه الشافعي أكفل لمن هضمها أن يتقن أصلا كبيرا في المذهب يرتقي به إلى المطولات ولمّا تجمع في كتاب بعد راجيا التفاعل معها بالأسئلة والاعتراضات لكي تطور.
ملاحظة: استمرار هذه الدروس رهن بالاستفادة منها .
يرجى فحص الملف .
الحمد لله تم الانتهاء من شرح الكتاب كاملا بتاريخ 8-7- 2011 في سبعين درسا تجدها في هذا المنتدى كاملة.

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t3365#ixzz4ETiVis00
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة (دون تحميل ) للشيخ صفاء الدين العراقي وفقه الله .

وردا منه وفقه الله على بعض الاعتراضات البناءة .
قال :
أشكر للإخوة تعليقاتهم ودعواتهم ونسأل الله تعالى القبول .
بالنسبة لتعليق الأخ الكريم الأستاذ محمد الكاف حفظه الله حول عدم إعطاء متن أبي شجاع تصورا كاملا للمذهب فالجواب هو أنني أذكر أصلا في المذهب يستطيع الطالب الشافعي أن يكمل بعده المنهج ولست أذكر كل المذهب بكافة فروعه فهذا خلاف التدرج السليم في التعلم ، هذا أولا والأمر الثاني لعلك تشير إلى أن المذهب قد استقر بعد القاضي أبي شجاع فقد نعتمد قوله وهو خلاف المفتى به ، والجواب هو أن هذه المسائل التي خالف فيها القاضي المفتى به عند المتأخرين قليلة جدا ، هذا أولا وثانيا سوف أذكر بنفسي المذهب المعتمد فلا خوف ولا قلق يكفي مراجعة حاشية الباجوري لمعرفة تلك المسائل .
ونحن ننتظر منك تلك الدروس التي تقول إنها محررة ومفيدة جدا على شكل ملفات وورد .
أشكر لك مرورك الكريم ويسعدني أن تتابع ما أكتب .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة (دون تحميل ) للشيخ صفاء الدين العراقي وفقه الله .

وقال :
حياك الله استاذ محمد الكاف وحيا الإخوة جميعا .
قرأت ما أرسلته ووجدته محررا نافعا طيبا وهو خلاصة متن المنهج لزكريا الأنصاري مع بعض الزيادات والقيود المهمة المأخوذة من الياقوت النفيس وبعض الحواشي .
وما كتبته أنا يصلح لأن يكون أصلا أوليا وما رفعته لنا يصلح لأن يكون مرحلة ثانية لأنه الطالب الخالي الذهن يجد في رسالتكم إحالة على مسائل المفروض أنها معلومة من قبل فلذا قلت هو أصل متوسط إضافة لما فيه من التوسع الذي قد يربك المبتدى ، ثم إن التمارين والمسائل التي ألفتها لا وجود لها في أي كتاب اطلعت عليه وحاجة الأمة ماسة لهذه المسائل لما لها من دور في ربط النظري بالعملي وتحويل العلم إلى ملكة ، وكم كنت أحدث نفسي منذ سنين وأقول هل النحو والبلاغة أهم من الفقه لماذا نجد النحو الواضح والبلاغة الواضحة بما فيها من تمارين ينشرح لها الصدر ولا يغني عنها حتى حواشي مغني اللبيب والمطول فلم لا نجد مثل ذلك في الفقه الذي يصحح عبادتنا ومعاملاتنا ولعل ما كتبته يضيء الدرب حول فقه عملي .
وأرجو منك أن ترفع الدرس الثاني بعدما أرفع الدرس الثاني لينتفع الأخوة من الدرسين وجزاك الله خيرا .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة (دون تحميل ) للشيخ صفاء الدين العراقي وفقه الله .

الدرس الأول :
(كتاب الطهارة ) باب المياه .

بسم الله الرحمن الرحيم
" مقدمة "
الفقه: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين .
والأحكام الشرعية خمسة : الواجب، والمستحب ، والمباح ، والمكروه، والحرام .
فالواجب: كالصلاة .
والمستحب: كالتسوك .
والمباح :كالنوم .
والمكروه : كالتكلّم أثناء قضاء الحاجة .
والحرام : كالزنا .
والمكلف هو : البالغ العاقل .
وقولنا : " المتعلقة بأفعال المكلفين " أي التي ترتبط بأقوال وأعمال الناس البالغين العاقلين من صلاة وصيام وسواك وبيع وزواج ونحو ذلك ، بخلاف المتعلقة
باعتقادات المكلفين كالإيمان بالله واليوم الآخر فهذه تبحث في علم العقيدة ،
أما الفقه : فهو الذي يبين لنا أحكام أفعالنا ما يجوز منها وما لا يجوز .
وفائدة دراسة الفقه : هو التمكّن به من امتثال أوامر الله سبحانه واجتناب نواهيه إذ أن المسلم لايعرف مراد الله منه إلا من خلال دراسة الفقه.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة (دون تحميل ) للشيخ صفاء الدين العراقي وفقه الله .

كتاب الطهارة :
.الطهارة لغة : النظافة .
واصطلاحا : فعل تستباح به الصلاة ، أو فعل لمجرد الثواب .
فالفعل الذي تستباح به الصلاة : هو الوضوء ،والغسل ، والتيمم ، وإزالة النجاسة .
وأما الفعل الذي هو لمجرد الثواب فهو: كالوضوء على الوضوء .
فبالوضوء الأول استباح الشخص الصلاة ، أما إذا توضأ ثانيا من غير أن ينتقض وضوءه الأول فهذا الفعل من الطهارة أيضا .
فالطهارة إما واجبة لاستباحة الصلاة ، أو مستحبة لتحصيل الثواب .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة (دون تحميل ) للشيخ صفاء الدين العراقي وفقه الله .

باب المياه "
الماء سبعة أنواع :
-1-ماء السماء .
-2-ماء البحر .
-3-ماء النهر .
-4-ماء البئر .
-5-ماء العين .
-6 -ماء الثلج .
-7- ماء البرد ( الحالوب ) .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة (دون تحميل ) للشيخ صفاء الدين العراقي وفقه الله .

" فصل في أحكام الماء "
الماء ثلاثة أنواع :
-1 - الطهور .
-2 - الطاهر .
-3 - النجِس .
فالطهور : هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره .
ومعنى كونه " طاهرا في نفسه " أنه يجوز الشرب منه . واستعماله في الطبخ .وإذا وقع على البدن والثياب والأرض لاينجسها .
ومعنى كونه" مطهرا لغيره " أنه يرفع الحدث ويزيل النجس .
والحدث : هو وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة .
وينقسم إلى :
-1 أصغر : وهو ما أوجب الوضوء ، كالبول والغائط .
-2 أكبر : وهو ما أوجب الغسل ، كالجنابة والحيض .
فمن بال مثلا قام ببدنه وصف غير محسوس يمنعه من الصلاة يسمى حدثا أصغر .
ومن جامع زوجته مثلا فقد قام ببدنه وببدن زوجته وصف غير محسوس يسمى حدثا أكبر .
والحدث لا يرتفع إلا بالماء الطهور .
والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره
.كماء الصابون وماء الورد وماء العصير فكلها طاهرة في نفسها ولكنها لا تطهر غيرها فلا يتوضأ منها ولا يزال بها النجاسة لأنها لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا .
والنجِس :هو ما ليس طاهرا في نفسه ولا مطهرا لغيره .كالماء الذي تغير بالبول أو الغائط .
فالخلاصة هي : أن الماء إن كان يجوز الشرب منه فقط فهو طاهر .
وإن كان لا يجوز الشرب ولا الوضوء منه فهو نجس .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة (دون تحميل ) للشيخ صفاء الدين العراقي وفقه الله .

فصل في الماء الطهور "
الماء الطهور نوعان :
-1 الطهور غير المكروه .
-2 الطهور المكروه .
أولا : الطهور غير المكروه : وهو الماء المطلق .
والماء المطلق : هو ما يسمى ماءا بلا حاجة إلى تقييده .
فكل مانسميه ماءا فقط من غير أن نضيف على كلمة الماء شيئا فهو مطلق .
والمياه السبعة المتقدمة من ماء السماءوماء البحر وماء النهر وغيرها كلها مطلقة لأننا نسميها ماءا .
فالماء المطلق لأنه باق على أصل خلقته التي خلقه الله عليها لونا وريحا وطعما يسمى مطلقا .
أما الماء الذي نقيده بقيد لازم كماء الورد وماء الخل وماء الصابون فكلها غير مطلقة لأنها تغيرت وخرجت عن أوصافها الأصلية المخلوقة عليها فلا يقال عليها ماء من دون أن نقيدها بالورد والخل والصابون أي نضيفها إلى الطاهر الذي خالطها فهذه المياه المقيدة لا يجوز الطهارة بها - كما سيأتي - وإنما يتطهر بالماء المطلق .
ثانيا: الطهور المكروه : وهو الماء المطلق المشمّس /أي هو الماء المطلق إذا سخّنته الشمس .
ويشترط في الكراهة أمران :
-1 أن يكون الماء في إناء معدني منطبع أي قابل للطرق بالمطرقة بحيث ينطبع وينطوي كالنحاس والحديد والألمونيوم .
-2 أن يكون الماء في بلاد حارة كالسودان والعراق والكويت .
وسبب الكراهة أن الشمس بحدتها في البلاد الحارة تفصل من المعدن طبقة رقيقة تعلو سطح الماء تسمى زُهومة يخشى إذا لاقت البدن أن تسبب البرص( وهو
مرض جلدي يظهر على شكل بقع بيضاء اللون يظهر في مواضع مختلفة من الجسم ) فالكراهة من أجل المرض الذي يخشى أن يصيب الجسم أما إذا استعمل في غسل الثياب ولبست بعد أن تنشف ، أوفي غسل الأواني مثلا فلا يضر.
وإذا لم يكن الماء المشمّس في إناء معدني قابل للطرق كأن يكون في نهر أو في حوض أو في كأس زجاج أو خشب أو فخار فلا يكره لأنه لا يوجد معدن لتفصل منه الشمس تلك الطبقة السُمية الضارة .
وكذلك لا يكره الماء المشمس إذا لم يكن في بلاد حارة بأن كان في بلاد معتدلة أو باردة كمصر والشام وروسيا
لأن تأثير الشمس فيها يكون ضعيفا .
ملحوظة ( سأضطر إلى إجراء بعض التعديلات اللطيفة التي لا تغير المادة كضبط بعد الكلما ت النحوية أو غيرها قدر المستطاع ) ونرجو التصويب ومغفرة العجز والتقصير )
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة (دون تحميل ) للشيخ صفاء الدين العراقي وفقه الله .

" فصل في الطا?ر "
الطاهر نوعان :
-1 الماء المستعمل .
-2 الماء المتغير بطا?ر .
أولا :الماء المستعمل : و?و الماء الذي رفع به حدث أو
أزيل به نجس .
مثل الماء المتقاطر من أعضاء المتوضئ لحدث أو
المغتسِل لجنابة ، فهذا يسمى ماءا مستعملا لا يجوز
الوضوء به أو الغسل أو إزالة النجاسة ، لأنه وإن كان
طا?را في نفسه لا ينجّس البدن والثياب ولكنه غير
مط?ّر لغيره.
والسبب في عدم كونه مط?ّرا لغيرهه ?و أنه لمّا رفع به
الحدث أو أزيل به النجس ذهبت قوته فلم يعد صالحا
للوضوء والغسل وإزالة النجاسة .
أما الماء المستخدم لغسل التبرد أو التنظف فليس
مستعملا وإنما ?و طهور يرفع الحدث ويزيل النجس
لأنه لم يستعمل لرفع الحدث أو لإزالة النجس فتبقى فيه
قوته على التطهير .
وكذلك الماء المستخدم في طهارة مستحبة أي لتحصيل
الثواب مثل أن يكون متوضئا في الأصل ثم يتوضأ ثانيا
للثواب من غير أن ينتقض وضوؤه الأول فهذا ليس
مستعملا لأنه لم يرفع به الحدث فتبقى قوته فيه .
ونظير الماء المستعمل في رفع حدث الماء المستعمل في
إزالة نجس ، فلو سقط بول مثلا على ثوب فألقينا على
الثوب المتنجّس ماءا طهورا ثم تساقط الماء من الثوب
وجمعناه في إناء فهذا الماء يصير طا?را غير مطهر
وذلك بشرطين :
-1 أن يطهر المحل أي الثوب مثلا ، بمعنى أننا ننظر
إلى الثوب بعد أن ألقينا عليه الماء ?ل زال لون النجاسة
وذهب طعمها وريحها منه أو لا ؟ فإذا كان قد زال
وطهر الثوب فالماء الذي طهره يصير طاهرا ، أما إذا
لم يطهر الثوب فالماء المستعمل في التطهير يصير
نجسا .
أي أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة يكون تابعا
للمحل إن ط?ر المحل طهرالماء وإن لم يطهر المحل لم
يطهر الماء .
-2 ألا يتغير الماء المستعمل في التطهير ، بمعنى أننا
ننظر إلى الماء المتساقط الذي جمعناه ?ل فيه لون أو
طعم أو ريح النجاسة أولا ؟ فإذا لم نجد شيئا فالماء طا?ر
غير مطهر وإذا وجدنا أيَ تغير في الماء فقد صار
نجسا .
فتلخص من ذلك كله أن الماء المستعمل ?و طا?ر في
نفسه غير مطهر لغيره و?و نوعان :
أ- المستعمل في رفع حدث ، وقلنا إنه إذا لم يستعمل في
رفع حدث بل للتبرد أو التنظف أو استعمل في طهارة
مستحبة كالوضوء على الوضوء فإنه يبقى طهورا على
أصله يرفع الحدث ويزيل النجس .
ب - المستعمل في إزالة النجس ، وقلنا إنه لا بد من
توفر شرطين :
أ- طهارة المحل ، ب- عدم تغير الماء .
فإذا توفر الشرطان فالماء المستعمل في إزالة النجاسة
طا?ر غير مطهر حاله كحال الماء المستعمل في رفع
الحدث بلا فرق .
وإذا فقد الشرط الأول أو الثاني فالماء المستعمل نجس .
ثانيا : الماء المتغير بطا?ر : و?و الماء الذي اختلط به
طا?ر وغيره تغييرا كثيرا .
مثل الماء الذي سقط فيه صابون وتغير الماء به ، فهنا
عندنا ماء ط?ور اختلط بمادة طا?رة وهي الصابون
فتغير الماء بالصابون وصار لونه وريحه وطعمه لون
وريح وطعم الصابون أي لم يبق الماء على صفاته
الأصلية التي خلقه الله عليها فيصير الماء طا?را غير
مطهر أي أنه انتقل بسبب الصابون من الطهورية إلى
الطاهرية .
ومثل الصابون ماء الورد والخل والشاي والحليب
والعصير وغيرها من الطا?رات .
 
التعديل الأخير:
أعلى