العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الإيجاز في اختصار ما قيل في الحقيقة والمجاز.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وبعد..
هذه فوائد لخصتها من خلال مذاكرتي لباب الحقيقة والمجاز من خلال بعض كتب أصول الفقة.
☆ تعريف الحقيقة:
هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه.
وقيل هي ما استعمل فيما اصطلح عليه.
والثاني هو الأصح ليشمل الحقيقة الشرعية والعرفية إذ الأول يقتصر على الحقيقة اللغوية عليه فالشرعية والعرفية من المجاز على التعريف الأول.
_ معني الوضع:
على التعريف الأول يكون المراد به الوضع اللغوي وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى.
وعلى الثاني يراد به الوضع التحقيقي وهو ما يدل اللفظ بسببه على المعنى من غير توقف على علاقة أو قرينة.
_ الاستعمال : هو اطلاق اللفظ وإرادة المعنى.
_ أقسام الحقيقة :
شرعية.. لغوية.. عرفية.. والمقسم هو لفظ الحقيقة لا معناها.
أ- الحقيقة اللغوية:
هي التي وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس.
المراد بوضع أهل اللغة ما يشمل الوضع الحكمي لهم ليصح على القول الصحيح المختار أن واضع اللغة هو الله عز وجل فإسناد الوضع لأهل اللغة فيه تجوز.
ب- الشرعية:
وهي التي وضعها الشارع.
وألفاظ الشريعة والملة والدين متحدة ما صدقا مختلفة اعتبارا فأحكام الله باعتبار شرع الله لنا تسمى شريعة وباعتبار انقيادنا لها تسمى دينا وباعتبار إملاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى وحيا.
ان كانت اللغة واضعها هو الله فما الفرق بين اللغوية والشرعية؟ الفرق أن الشرعية وضعت لمدلول شرعي واللغوية لمدلول لغوي.

ج- العرفية:
هي التي وضعها أهل العرف العام أو الخاص.
العام: مالم يتعين ناقله كالدابة لذات الأربع.
الخاص:ما تعين ناقله كالفاعل الاسم المرفوع عند النحاة.
*تنبيه:
نقل كلا من الشرعيةوالعرفية من المعنى اللغوي نقل مجازي لاعتبار المناسبة ثم صار حقيقة شرعية أو عرفية، فإذا نظرنا الى أصل النقل فمجاز بالنقل وإذا نظرنا للاستعمال فحقيقة.
* فائدة:
قال الزركشي: مما ينبغي التنبه له أن الوضع في اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية فإنه في اللغوية وضع اللفظ بإزاء المعنى وأما في الآخريين فبمعنى غلبة الاستعمال.
* تنبيه :
الجمهور على وقوع أقسام الحقيقة الثلاثة خلافا لبعض المعتزلة القائلين بأنه بين اللفظ والمعنى مناسبة تمنع من نقله وخلافا للبعض النافين للشرعية فقال ان لفظ الصلاة يستعمل في الشرع بمعناه اللغوي واعتبر الشرع له أمورا للاعتداد به.
والذي اختاره جمع كالشيرازي والرازي وابن الحاجب وقوع الشرعية لا الدينية كالإيمان والكفر فإنهما في الشرع يستعملان بمعناهما اللغوي.

☆المجاز :
هو ما تجوز به عن موضوعه.
أو ما نقل عن معناه نقلا لغويا لمناسبة مع عدم هجرالمعنى الأصلي والثاني هو الأصح ليناسب تعريف الحقيقة الراجح كما مر.
_ مجاز : مصدر ميمي صالح للحدث والزمان والمكان.
لا خلاف أن معناه الاصطلاحي غير منقول من الزمان.
والخلاف هل هو منقول من المكان ام الحدث؟
فإن كان منقولا من الحدث أي جاز المحل أي تعداه ثم نقل الكلمة من مكانها الأصلي فيكون بمعنى اسم الفاعل.
وان كان من المكان فبمعنى اسم المفعول كقولك جعلت كذا مجازا لحاجتي أي طريقا لها.
_ ذكر بعضهم بعد التعريف... مع قرينة مانعة، ولم يزدها أكثر الأصوليين بناء على الأصح من جواز إطلاق اللفظ ويراد به معناه الحقيقي والمجازي ولا يحمل على المجاز الا بقرينة.
ولم يشترطوا مقارنة القرينة لجواز تأخير البيان لوقت الحاجة والإبهام لغرض جائز ونظر في ذلك البعض فقال ان هذا في القرينة المعينة فيجوز تأخيرها لا القرينة المانعة.
- أقسام المجاز :
مجاز بالزيادة.. أو نقصان.. أو نقل.. أو الاستعارة.
والمجاز بتعريفه ليس صادقا على الزيادة والنقصان ولكن من باب التقريب والتشابه.
قال السعد:
المجاز مقول بالاشتراك أو التشابه..
أراد بالاشتراك الاشتراك اللفظي.
وبالتشابه مشابهة الكلمة التي تغير إعرابها بالكلمة التي استعملت في غير معناها بجامع الانتقال.
- تساؤل:
لوقيل المنقول من الحقيقة فكيف يكون هنا من المجاز؟
أجيب لأنه ان أريد بالنقل المعنى اللغوي وهو مطلق المجاوزة فيكون من أقسام المجاز. أمامعناه الاصطلاحي فهو نقل المعنى لمعنى آخر مع هجر الأول فيكون حقيقة.
_ فائدة:
اللفظ ان تعدد مفهومه:
ألا يكون هناك ناقل فيكون من المشترك.
أن يكون هناك نقل لكن من غير مناسبة فهو المرتجل.
أن يكون هناك مناسبة للنقل فهو الحقيقة ان هجر المعنى الأول وإلا فمجاز بالنقل.
-فائدة : الأعلام المنقولة والمرتجلة من الحقيقة لا المجاز. وقيل مجاز وقيل لا حقيقة ولا مجاز.
-الاستعارة:
إما تصريحية ان صرح بالمشبه به وحذف المشبه.
أو مكنية ان صرح بالمشبه وحذف المشبه به.
جعل الأصوليون العلاقة في الاستعارة المشابهة وعليه فلا يصدق على ذلك المجاز المرسل والعقلي مع أن كلا منهما يصدق عليه لفظ المجاز.
المجاز المرسل : ما كانت علاقته غير المشابهة كاعتبار ما يكون قطعا مثل انك ميت أو ظنا نحو أعصر خمرا أو الضدية كالمفازة والمجاورة كالغائط والسبب للمسبب ك للأمير يد أي قدرة.
المجاز بالعقل: هو ما فيه إسناد الشيء لغير ما هو له لملابسة بينهما نحو فزادتهم إيمانا.. اسندت الزيادة وهي فعل الله إلى الآيات لكونها سببا لها.

- يعدل عن الحقيقة للمجاز في حالات مثل:
ثقل الحقيقة على اللسان.
بشاعة لفظ الحقيقة.
جهل المخاطب والمتكلم بها.
بلاغة المجاز.
شهرة المجاز.
 
أعلى