العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من يرشدني وله الاجر...

ضيف الله الميموني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
20 يناير 2009
المشاركات
2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اخواني ابحث عن رسالة ماجستير (رفع الضرر عن المراة)،،،

او اي بحث عن هذا الموضوع، ولو برابط لكي احمله..

ولكم مني جزيل الشكر......
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
تفضل أخي، هذا بحث :القول المختار في رفع الضرر عن المرأة في الإيلاء والظهار للدكتور: محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله السديس .

وهذا ملخصه:

لقد أكرم الإسلام المرأة إيّما إكرام وحفظ لها الحقوق ورفع عنها الضرر في حياتها الزوجية مما كان يفعله أهل الجاهلية في الإيلاء والظهار ، كما جاء في حال تلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها لما حرمها على نفسه بعد زمن طالت فيه الصحبة بينهما كما قال سبحانه في سورة المجادلة : (قد سمع اللهُ قول التي تُجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللهُ يسمعُ تحاوُركما إن الله سميعٌ بصيرٌ) الآية الأولى من السورة .

ومن ذلك أيضاً ما كان يفعله أهل الجاهلية من الضرر بالمرأة ، فإذا طلب الرجل من امرأته شيئاً فأبت عليه حلف ألا يقربها مدة من الزمن كما في قوله تعالى : (للذين يُولُون من نسائهم) .

والمراد من الآية اليمين على ترك وطء المرأة ، ومعنى (يُولون) يحلفون ، وقرأ أبيّ وابن عباس "للذين يقسمون" ومعلوم أن (يقسمون) تفسير لـ (يُولون) .

وقد أمر الشرع الحكيم بحفظ اللسان من هذه الآفات وغيرها ، وهذا من محاسن شريعتنا الغراء التي راعت حقوق المرآة قولاً وفعلاً ، وجاءت الآيات في كتاب الله تتلى حفظاً لهذه الحقوق إلى أن تقوم الساعة .

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة : "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب" .

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم : "في هذا الحديث حث على حفظ اللسان ، فينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبر في نفسه قبل نطقه ، فإن ظهرت مصلحته وإلا أمسك" .

وهذا نهج المسلم مع أهله وزوجه ، والمتأمل لأحوال الناس يجد بعضهم يتكلم بهذه الألفاظ وهو لا يعرف ما يترتب عليها من الأحكام .

فأحببت الكتابة حول هذا الموضوع وبيان محاسن الشريعة في حفظ مكانة المرأة إجمالاً ، وأسميته : "القول المختار في رفع الضرر عن المرأة في الإيلاء والظهار" ، وسلكت في المنهج المتبع في ذكر المسائل فيهما ، مع بيان محل الاتفاق والخلاف بينهما وتوثيق المذاهب الفقهية الأربعة وترتيبها حسب الترتيب الزمني لها وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة مع بيان وجه الدلالة ما أمكن وبيان الراجح في المسائل وسبب الترجيح بقدر المستطاع ، وعزو الآيات ، وتخريج الأحاديث ، وجعل فهارس متنوعة في آخر البحث .


وهذا رابطه للتحميل: هـــــــــــــــــــــنا
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
السلام عليكم...

هذه رسالة عن حقوق المرأة بين الشريعة والقانون التونسي ...

من يدري لعلها تنفعك...
 

المرفقات

  • pink_2.doc
    56.5 KB · المشاهدات: 0
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
هذا ما قدرنا عليه...
 

المرفقات

  • الحقوق_والمسئوليات_الاقتصادي.doc
    124 KB · المشاهدات: 0
  • دية المرأة في الشريعة الإسلا.doc
    159.7 KB · المشاهدات: 0
  • تكريم الإسلام للمرأة.doc
    400 KB · المشاهدات: 0

حسين محمد اركي

:: متابع ::
إنضم
16 يناير 2009
المشاركات
4
التخصص
حقوق
المدينة
بيروت
المذهب الفقهي
جعفري
اخي العزيز.. بداية يجب النظر الى الموضوع من جهة القران الكريم والايات الكثيرة التي تحدثت عن رفع الضرر عن المرأة بداية من مرحلة الولادة ( واذا الموؤدة سئلت باي ذنب قتلت) وانتهاءا بالعلاقة الزوجية وما يترتب عليها من جهة وفي اسس الطلاق( ولا تضاروهن) لا سيما طلاق الخلع ( فلا جناح.. فيما افتدت به) وما يترتب عليه من احكام ترجع في معظمها الى الضرر الواقع على المرأة هذا من جهة اخرى طلاق الحاكم الشرعي للمرأة التي يضارها زوجها الخ.. وستجد في هذه الابواب الكثير من الاحكام والرسائل المتنوعة التي تتناول هذه الجزئيات من الاحكام التي تنهض على قاعدة الضرر.
ولا بد من الالتفات اول الامر الى حكم الضرر بشكل عام ومن بعد ذلك خصوصية حكم الضرر بالنسبة الى المرأة على اعتبار انها كانت في زمن الجاهلية مسلوبة الحقوق وما ترتب على ذلك من اضرار بها في اكثر من مورد.
 
أعلى