العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

النقد داخل المذهب مسألة ذكر "الامام العباسي" عند خليل نموذجا

إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
هذه مسألة تبين حجم مدى تنقيح المختصرات ونقدها من طرف العلماء قال خليل " وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ إمَامُ الصَّلَاةِ؟ قَوْلَان"
أصول نص المسألة وعرض ما أثير حولها
ورأى مالك أن من بعده من الخلفاء ومن يقيمونه بالبلدان مثل ذلك، لا يتقدمون بالذبح.
والمصلي بالناس العيد ثلاثة: أمير المؤمنين كالعباسي اليوم[1].
والثاني: من أقامه لذلك في بلده أو عمله على بلد من بلدانه. هذان لا يتقدمان بالذبح.
والثالث: من كان سلطانا من غير أن يقيمه أمير المؤمنين فهذا لا يجب الاقتداء به إن صلى لنفسه، ولا بمن أقامه للصلاة. وإذا لم يجب الاقتداء به، صاروا كأهل البوادي الذين لا إمام لهم فعلى قول مالك يتحرون أقرب الأئمة إليهم ممن أقامه أمير المؤمنين.[2]
والمراعى في ذلك الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان مستخلفا على ذلك [3]
ابن المواز.[4] وإذا ذبح عن المسافر أهله فإنما يراعى ذبح إمامهم لا بعد ذبح إمام البلد الذى هو فيه.[5]
والإمام اليوم [6] العباسي أو من يقيمه [7]
وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ إمَامُ الصَّلَاةِ؟ قَوْلَان[8]
والإمام العباسي أو نائبه، ولا عبرة بمتغلب[9]. وقيل: الإمام من يقيم الحدود والجمع والأعياد. وقيل: إمام العيد،[10]
وفي كون المعتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة طريقا ابن رشد واللخمي قائلا: المعتبر أمير المؤمنين كالعباسي اليوم أو من أقامة لصلاة العيد ببلده أو عمله على بلد من بلده ومن كان سلطانا دون أن يقيمه أمير المؤمنين غير معتبر، ومن ليس لهم غيره يتحرون كأهل البوادي يتحرون أقرب الأئمة الذين أقامهم أمير المؤمنين،
وقول ابن عبد السلام في قول اللخمي: لا يعتبر المتغلبون انظر[11]، لنصوص المذهب بنفوذ أحكامهم وأحكام قضاتهم يرد بعدم إمكان غير ذلك،
وإمكان الثاني لتحري [12] وقت الإمام غير المتغلب كما لو كان ، وأخر ذبحه أختياراً ، واستدلاله بقول عثمان، وهو محصور للقائل له أنه يصلي للناس إمام فتنة وأنت إمام العامة أن الصلاة من أحسن ما يفعله الإنسان، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، فإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، ينتج عكس ما ادعاه؛ لأن البغي إساءة إجماعا ولا سيما البغاة على عثمان رضي الله عنه فوجب اجتناب الاقتداء بالبغاة لإساءتهم.
قلت: وصريح نصها[13] مع سائر الروايات بأقرب الأئمة وكون المعتبر إمام بلد من ذبح عن مسافر لا إمام بلد المسافر [14] ، ظاهر في كونه إمام الصلاة لامتناع تعدد إمام الطاعة،
وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتها [15]؛ لأن إخراج السلطان أضحيته للذبح بالمصلي دليل عدم نيابته إياه في الاقتداء بذبحه خلافاً لبعضهم.[16] قال ابن غازي : ردّ ابن عرفة اعتراض ابن عبد السلام على اللخمي ، فيه تعسّف.[17]
قال الحطاب :
وقوله قلت: إلخ صحيح؛ لأن من يقيمه الإمام على بلد لا سيما إماما فقول أهل المذهب: أقرب الأئمة إنما يريدون إمام الصلاة وقال ابن غازي وما احتج به من امتناع تعدد إمام الطاعة سبقه إليه أبو الفضل بن راشد وانفصل عنه تلميذه أبو الحسن بتعدد عماله انتهى [18] وما ذكره أبو الحسن غير ذلك؛ لأن قول أهل المذهب: أقرب الأئمة ونحوه لا يصدق على العمال إذا لم يكونوا أئمة للصلاة؛ لأنهم لا يسمون أئمة كما تقدم والله أعلم. وقوله: وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتها أي وعلى أن المعتبر إمام الطاعة لا يعتبر ذبح إمام صلاتها إلخ ورده ابن عبد السلام فيما استدل به من كلام سيدنا عثمان غير واضح لالتزامه الرد على سيدنا عثمان في أمره بالاقتداء في الصلاة بإمام الفتنة، فتأمله، وجزم ابن رشد في نوازله بأن المعتبر إمام الصلاة الذي صلى بهم صلاة العيد فمن ذبح منهم قبل أن يذبح إمامه لم يجزه والله أعلم.[19]
قال الدسوقي : (قوله: وهل هو العباسي إلخ) الأولى إمام الطاعة إلا إنه تبع في التعبير بالعباسي اللخمي وابن الحاجب فإنهما عبرا بذلك؛ لأنهما كانا في زمن ولاية بني العباس بخلاف المصنف [20]، وقد أوهمت عبارة المصنف الشارح بهرام في باب القضاء فقال يستحب في الإمام الأعظم كونه عباسيا وتبعه عج، وقد خرجا[21] بذلك عن أقوال المالكية فإن الإمام الأعظم يشترط فيه كونه قرشيا، وأما كونه عباسيا فلا يشترط، ولا يستحب. اهـ. طفى [22] فقد ذكر طفى أن الحق أنه لا أفضلية لعباسي على غيره في ذلك خلافا لعبق.[23] ولا يشترط أن يكون عباسيا ولا علويا لإجماع الصحابة على خلافة الصديق - وهو تيمي وعمر - وهو عدوي - وعثمان - وهو أموي وعلي - وهو هاشمي -، والكل من قريش ثم استقرت الخلافة في بني أمية مع كثرة الفتن، ثم في بني العباس.[24] ولا يندب كونه عباسيا خلافا للشارح وتت وعج ومن تبعهم، ولا علويا[25]
اعترض – على كلام الشيخ خليل- بثلاثة أمور
الأول أن القائل بأنه العباسي وهو اللخمي لا يقول بالانحصار في العباسي دون إمام الصلاة بل المعتبر أحدهما لا بعينه والقائل باعتبار إمام الصلاة وهو ابن رشد لا يقول بعدم اعتبار أمير المؤمنين وحينئذ فليس بين القولين خلاف
الثاني أن المشهور من القولين أي على تقدير كون الخلاف حقيقيا القول الثاني (أي قول ابن رشد)
الثالث أن محلهما حيث لم يخرج إمام الطاعة أضحيته للذبح بالمصلى وإلا فلا يعتبر إمام الصلاة خلافا لبعضهم.[26]
نبه البناني على الاعتراض على الشيخ خليل في ذكره الطريقتين بصيغة القولين مع أنهما طريقان فقال : صوابه تردد لأن الخلاف بين اللخمي وابن رشد [27]


[1] هذه العبارة هي التي التزم خليل باختصارها تبعا لابن الحاجب واعترضه بعض أهل المذهب بأنه كان عليه أن يعبر تعبيرا أدق وأعم وهو التعبير ب إمام الطاعة وقد ذكر أن الدولة العباسية كانت في زمن الامام مالك وذلك اتفاقي حتى جاء زمن اللخمي وزمن ابن الحاجب المتوفى 646هـ قبل وقعة التتار التي سقطت بها الخلافة العباسية سنة 656هــــــ

[2] التبصرة لللخمي (478 هـ) (4/ 1557)

[3] البيان لابن رشد (520 هـ) قرطبة (3/ 340)

[4] الجامع لابن يونس (451 هـ) (5/ 844)

[5] النوادر والزيادات للقيرواني (386 هـ) (4/ 314)

[6] هذه العبارة هي التي التزم خليل باختصارها تبعا لابن الحاجب واعترضه بعض أهل المذهب

[7] جامع الامهات لابن الحاجب (646) مصر \ت الأخضري ط 2 اليمامة 2000 (ص: 231)

[8] مختصر خليل (ص: 80)

[9] في بعض نسخ بهرام بمستخلف لكنها فيها نوع تناقض مع قوله أو نائبه والتعبير بالمتغلب هو عبارة اللخمي

[10] الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 269)

[11] التصحيح من الحطاب ففي المطبوع نظرٌ

[12] التصويب من الحطاب ففي الاصل وتحين

[13] أي نص المدونة وكلام مالك

[14] كما قال ابن المواز في الموازية

[15] في المطبوع صلاتنا وهو يفسد المعنى ويوقع في اشكال

[16] المختصر الفقهي لابن عرفة (803) تونس (2/ 359)

[17] شفاء الغليل في حل مقفل خليل (1/ 375) بحذف ما أعاده من كلام ابن عرفة

[18] شفاء الغليل في حل مقفل خليل (1/ 375)

[19] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (3/ 243)

[20] أي خليل فقد كان في زمن دولة المماليك خلافا لما وقع لابن الحاجب

[21] أي بهرام علي الاجهوري

[22] حاشية الدسوقي (2/ 120)

[23] حاشية الدسوقي (4/ 130)

[24] الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 130)

[25] منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 263)

[26] حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 36)

[27] حاشية البناني على الزرقاني (3/ 62)
 
أعلى