د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تقريرات نفيسة للطوفي في "الرأي" و"أهله"
عناصر الموضوع:
· حمل النصوص الذامة للرأي على حال وجود النص، والحاثة على حال عدمه.· الفرق بين الرأي والقياس.
· أصحاب الرأي بحسب الإضافة.
· أصحاب الرأي بحسب الأعلمية.
· أسباب ترك أهل الرأي للنصوص إلى الرأي والقياس.
· المبالغة في التشنيع على أبي حنيفة.
· جملة القول في أبي حنيفة.
· آخر ما صح عن أحمد في قوله في أبي حنيفة.
يقول الطوفي في شرح مختصر الروضة (3 / 287،290):
«واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، وطريق الجمع بينهما حمل الذامة على حال وجود النص والحاثة على حال عدمه»
أي:
هو أن تحمل الأحاديث الدالة على ذم القياس على ما إذا كان هناك نص، وتحمل الأحاديث الدالة على الحث عليه على ما إذا لم يكن هناك نص، احترازا من تناقض الدليل الشرعي.
ويشبه هذا:
ما ورد في السنة من مدح الشاهد قبل أن يستشهد وذمه، فحمل الذم على ما إذا كان صاحب الحق يعلم به، ويعلم أن له به بينة، إذ في المبادرة بالشهادة والحالة هذه نوع تكلف وفضول، وربما اتهم الشاهد على المشهود عليه.
كما حكي:
أن رجلا حضر ليشهد عند الحاكم بحق، فقال له الحاكم: أتشهد بهذا الحق؟ قال: نعم، وأحلف، وأخاصم، قال: فمن هاهنا ما تقبل شهادتك.
وهذه الأحاديث التي أشرت إليها:
هي في كتاب «أدب الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي - رحمه الله - تعالى ذكرها بأسانيدها من الطرفين، وهي وافية بالمقصود من إثبات القياس وفوق المقصود، ولم يكن الكتاب عندي الآن حتى أثبتها هاهنا، وأيضاً آثرت الاختصار.
والفرق بين الرأي والقياس:
أن الرأي أعم من القياس، والرأي على ضربين:
1- رأي محض لا يستند إلى دليل، فذلك المذموم الذي لا يعول عليه.
2- ورأي يستند إلى النظر في أدلة الشرع من النص، والإجماع، والاستدلال، والاستحسان وغيره مما ذكرناه من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها. ولهذا يقال: هذا رأي أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد عن كل حكم صار إليه أحدهم، سواء كان مستنده فيه القياس أو دليل غيره.
والقياس هو ما ذكرنا حده، وهو اعتبار غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه، وهو أخص من الرأي كما أن الاستحسان أخص من القياس.
واعلم أن أصحاب الرأي:
بحسب الإضافة:
هم كل من تصرف في الأحكام بالرأي، فيتناول جميع علماء الإسلام، لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاد عن نظر ورأي، ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته.
وأما بحسب العلمية:
فهو في عرف السلف علم على أهل العراق، وهم أهل الكوفة، أبو حنيفة ومن تابعه منهم.
وإنما سمي هؤلاء أهل الرأي:
لأنهم تركوا كثيراً من الأحاديث إلى الرأي والقياس:
1- إما لعدم بلوغهم إياه.
2- أو لكونه على خلاف الكتاب.
3- أو لكونه رواية غير فقيه.
4- أو قد أنكره راوي الأصل.
5- أو لكونه خبر واحد فيما تعم به البلوى.
6- أو لكونه واردا في الحدود والكفارات على أصلهم في ذلك.
وبمقتضى هذه القواعد:
لزمهم ترك العمل بأحاديث كثيرة حتى خرج أحمد - رحمه الله - تعالى فيما ذكره الخلال في «جامعه» نحو مائة أو خمسمائة حديث صحاح خالفها أبو حنيفه.
وبالغ بعضهم في التشنيع عليه:
حتى صنف كتابا في الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي حنيفة، وكثر عليه الطعن من أئمة السلف حتى بلغوا فيه مبلغا ولا تطيب النفس بذكره، وأبى الله إلا عصمته مما قالوه، وتنزيهه عما إليه نسبوه.
وجملة القول فيه:
أنه قطعاً لم يخالف السنة عنادا، وإنما خالف فيما خالف منها اجتهادا لحجج واضحة، ودلائل صالحة لائحة، وحججه بين الناس موجودة، وقل أن ينتصف منها مخالفوه، وله بتقدير الخطأ أجر، وبتقدير الإصابة أجران.
والطاعنون عليه:
1- إما حساد.
2- أو جاهلون بمواقع الاجتهاد.
وآخر ما صح عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -:
إحسان القول فيه، والثناء عليه. ذكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب «أصول الدين» والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب."