محمد بن رضا السعيد
:: مشرف ::
- انضم
- 23 يناير 2013
- المشاركات
- 2,594
- الإقامة
- ميت غمر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبدالرحمن
- التخصص
- عقيدة
- الدولة
- مصر
- المدينة
- ميتغمر
- المذهب الفقهي
- شافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ،وبعد :
فقد أذن لي أخونا الفاضل أبويوسف محمد طه شعبان وفقه الله بنشر موضوعه الطيب
[h=2]القواعد المستخلصة من الشرح الممتع
(للحبر العلامة محمد بن صالح العثيمين أجزل الله له العطاء وأعلى درجته في الفردوس )[/h]فقلت أرفعه هنا نفعا وفائدة وبثا للعلم ونشره ، والله المسئول أن يتقبله بفضله وإحسانه
والحمد لله رب العالمين
القاعدة الأولى: ((الاستثناء معيار العُمُوم[SUP]([1])[/SUP]))
قال الشيخ رحمه الله: ((يعني: لو أنَّ أحداً استثنى من كلام عام فإِن ما سوى هذه الصُّورة داخل في الحكم؛ وعلى هذا فكلُّ شيء يُباحُ اتِّخاذه إِلا آنيةَ الذَّهب والفضَّة[SUP]([2])[/SUP]))اهـ.
وقال – أيضًا - رحمه الله: ((أي: إِذا جاء شيء عام ثم استُثني منه، فكلُّ الأفراد يتضمَّنه العموم، إلا ما اسْتُثْنِيَ[SUP]([3])[/SUP]))اهـ.
وقال – أيضًا - رحمه الله: ((قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ[SUP]([4])[/SUP]»، وهذا استثناء، والاستثناء معيار العموم[SUP]([5])[/SUP]))اهـ.
وقال – أيضًا - رحمه الله: ((كرجل أوقف داره على أولاده فانهدمت الدار، فيجوز أن تباع.
وقوله: «ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه» ظاهره أنه لا يباع بأي حال من الأحوال إلا في هذه الصورة؛ لأن من القواعد المقررة (أن الاستثناء معيار العموم) يعني يدل على العموم فيما عدا الصورة المستثناة؛ فعلى هذا لا يباع بأي حال من الأحوال إلا في هذه الحال، وهي إذا تعطلت منافعه[SUP]([6])[/SUP]))اهـ.
وقال – أيضًا - رحمه الله: ((الاستثناء معيار العموم؛ يعني أنك إذا استثنيت شيئاً دل ذلك على أن الحكم عام فيما عدا المستثنى[SUP]([7])[/SUP]))اهـ.
[1])) ذكرها الشيخ رحمه الله (1/ 72)، (1/ 330)، (2/ 238)، (11/ 59)، (11/ 87)، (13/ 188).
[2])) (1/ 72).
[3])) (1/ 330).
[4])) أخرجه أحمد (11784)، وأبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجه (745)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (2767).
[5])) (2/ 238).
[6])) (11/ 59).
[7])) (13/ 188).
 
				
 
		 
 
		 
 
		 الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )يدل على خروج المقبرة والحمام من مسمى المسجد (موضع الصلاة) ويدل على أن لفظ المسجد عام يضم أفرادا كثيرة بدليل جواز الاستثناء منه، ولكن هل يدل على أن كل ما عدا الحمام والمقبرة يصلح للصلاة بحكم العموم؟؟؟ هذا فيه نظر فمن جهة العموم اللفظي نعم، أما من جهة الأحكام فلا لإمكان وجود مخصصات أخرى لفظية أو عرفية أو شرعية .....وقد وجدت هنا كالمجزرة أو المرحاض أو المكان المغصوب وووو وهذه المسألة قريبة في مناطها من قولهم: ذكر بعض أفراد العموم لا يدل على تخصيص الحكم بها. والله أعلم
 الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )يدل على خروج المقبرة والحمام من مسمى المسجد (موضع الصلاة) ويدل على أن لفظ المسجد عام يضم أفرادا كثيرة بدليل جواز الاستثناء منه، ولكن هل يدل على أن كل ما عدا الحمام والمقبرة يصلح للصلاة بحكم العموم؟؟؟ هذا فيه نظر فمن جهة العموم اللفظي نعم، أما من جهة الأحكام فلا لإمكان وجود مخصصات أخرى لفظية أو عرفية أو شرعية .....وقد وجدت هنا كالمجزرة أو المرحاض أو المكان المغصوب وووو وهذه المسألة قريبة في مناطها من قولهم: ذكر بعض أفراد العموم لا يدل على تخصيص الحكم بها. والله أعلم 
	