العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تأصيل مسألة انعقاد البيع (تقدم القبول على الايجاب ) ببعني فيقول بعتُ 8143

إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
الحلقة الثالثة من سلسلة " وأحل الله البيع "
قال خليل وتلميذه بهرام
8143. وببعني فيقول بعت [1]
15835. 8143، وبعني فيقول: بعتك،[2]
توضيح :
(و) إن حصل الرضا (ب) قول المشتري [3] للبائع (بعني) ونحوه بصيغة الأمر ابتداء (فيقول) له البائع (بعت) ونحوه[4] وحاصله أنه كما ينعقد البيع بالمعاطاة ينعقد بتقدم القبول من المشتري على الإيجاب من البائع بأن يقول المشتري: بعني فيقول له البائع: بعتك خلافا للشافعي في هذه وفيما قبلها ولهذا أتى بهذه عقب قوله، وإن بمعاطاة لدخولها معها في حيز المبالغة.[5]
ويكفي قول بعني من المشتري، فيقول البائع: بعتك بعد قوله بعني، لأنه دال على الرضا.[6] وفي كون قول البائع بعتها بكذا أو اشترها بكذا، وقول المشتري: بعنيها بكذا كذلك أو كالمساومة فيدخله خلافها؟ قولان لعيسى بن دينار ومع ابن القاسم ولها ورواهما محمد[7] ورجح[8] الأول. قلت[9]: لأن بعني أمر بما يصير الآمر مبتاعا وهو يدل على استدعائه حصول المطلوب أو إرادته عرفا وكلاهما يدل ظاهرا على التزام المستدعى أو المراد [10]
ولما كان المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفا استوى لفظ الأمر مع الماضي فقول المشتري لمن سلعته في يده بعني سلعتك بكذا ليس صريحا في إيجاب البيع من جهة المشتري لاحتمال أمره به أو التماسه منه ، فيحتمل رضاه به وعدمه لكن العرف دل على رضاه به[11] والاحتمال موجود في صيغة الماضي أيضا فيقال إنه يحتمل مجرد الإخبار لا الرضا لكن العرف دل على رضاه به.[12]
قوله: [بعني بفعل الأمر] : أي فينعقد بها البيع عندنا خلافا للشافعية[13]. ووجه ذلك: أن العرف دل على رضاه به ، وإن كان ليس صريحا في إيجاب البيع لاحتمال أمره به. [14]
لو قال: بعني، فقال: بعتك. إن قال بعده: اشتريت، أو قبلت، انعقد قطعا، وإلا، انعقد على الأصح[15]. وقيل: على الأظهر. وقيل: ينعقد قطعا [16]
ولو قال: بعني فقال: بعتك انعقد في الأظهر [17]
(ولو قال) شخص لآخر بصيغة الأمر: (بعني) كذا بكذا (فقال: بعتك انعقد) البيع (في الأظهر) لدلالة بعني على الرضا. والثاني: لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت؛ لأنه قد يقول: بعني لاستبانة الرغبة،[18]
(ولو قال بعني) أو اشتر مني هذا بكذا (فقال بعتك) أو اشتريت (انعقد البيع في الأظهر) لدلالة ذلك على الرضا فلا يحتاج بعده لنحو اشتريت أو ابتعت أو بعتك واحتماله لاستبانة الرغبة بعيد [19]
لو قال بعني فقال البائع بعتك نظر ان قال بعد ذلك اشتريت أو قبلت انعقد البيع لا محالة والا فوجهان في رواية بعضهم وكذلك اورده المنصف ههنا وقولان في رواية اخرين وكذلك اورده في النكاح (احدهما) انه لا ينعقد وبه قال ابو حنيفة والمزنى لأنه يحتمل ان يكون غرضة استبانة رغبة البائع في البيع (والثانى) ينعقد وبه قال مالك لان المقصود وجود لفظ دال علي الرضي بموجب العقد والاستدعاء الجازم دليل عليه ، والكلام فيما إذا وجد ذلك * وعن احمد روايتان كالقولين ، وفي نظير المسألة من النكاح طريقان مذكوران في موضعهما والأصح فيه الانعقاد باتفاق الائمة[20] (واما) ههنا فادعي صاحب الكتاب ان الاصح المنع * وفرق بينهما بان النكاح لا يجرئ مغافصة في الغالب فتكون الرغبة معلومة من قبل ويعتبر قوله زوجنى استدعاء جزما والبيع كثير ما يقع مغافصة لكن الذى عليه الجمهور ترجيح الانعقاد ههنا [21] ايضا ولم تتعرض طائفة لحكاية الخلاف فيه[22]
لو قال الطالب بعني فقال بعتك إن قال بعده اشتريت أو قبلت انعقد البيع بلا خلاف وإن لم يقبل بعده بل اقتصر على قوله أولا بعني فطريقان حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أحدهما) القطع بالصحة وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين كما ذكره المصنف (والثاني) فيه وجهان وقيل قولان (أحدهما) الصحة (والثاني) البطلان قال إمام الحرمين وغيره نص الشافعي أن البيع لا ينعقد ونص مثله في النكاح أنه ينعقد فقيل قولان فيهما بالنقل والتخريج (أصحهما) الصحة فيهما (والثاني) البطلان فيهما وهو مذهب أبي حنيفة ، وقيل بالفرق على ظاهر النصين لأن البيع قد يقع بغتة فيكون قوله بعني على سبيل الاستفهام بحذف الهمزة[23] بخلاف النكاح فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد طلب ومراودة فلا يراد به الاستفهام والمذهب الصحة فيهما والله أعلم[24]
لو قال) شخص (بصيغة الأمر) لآخر (بعني أو اشتر مني) هذا بكذا (فقال الآخر بعتك أو اشتريت أو قد فعلت) أو نحوها صح لدلالة الأمر على الرضا والأول يسمى استيجابا وإيجابا والثاني استقبالا وقبولا والتصريح بالترجيح في الثانية من زيادته [25]
وإن تقدم بلفظ الطلب، فقال: بعني ثوبك. فقال: بعتك. ففيه روايتان[26]، إحداهما، يصح كذلك. وهو قول مالك، والشافعي، والثانية، لا يصح. وهو قول أبي حنيفة [27]؛ لأنه لو تأخر عن الإيجاب، لم يصح به البيع، فلم يصح إذا تقدم، كلفظ الاستفهام، ولأنه عقد عري عن القبول، فلم ينعقد، كما لو لم يطلب ،.[28]
فإن تقدم بلفظ الطلب فقال: بعني ثوبك بكذا فقال بعتك ففيه روايتان أيضا (إحداهما) يصح لما ذكرنا وهو قول مالك والشافعي (والثانية) لا يصح وهو قول أبي حنيفة لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح به البيع فلم يصح إذا تقدم كلفظ الاستفهام ولأنه عقد عري عن القبول فلم ينعقد كما لو لم يطلب [29]
(وصح تقدم قبول) على إيجاب (بلفظ أمر) كقول مشتر لبائع: بعني هذا بكذا، فيقول له: بعتكه به ونحوه[30] فإن تقدم القبول الإيجاب بماض أو طلب صح, وعنه: بماض, وعنه: لا, اختاره الأكثر, كنكاح, نص عليه, وذكر ابن عقيل فيه رواية, اختاره بعضهم [31]
فلو لم يأت بلفظ الأمر بأن أتى بلفظ الماضي أو المضارع كقوله بعتني أو تبيعني فقال بعتك لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك قال الإسنوي والمتجه أن يلحق بصيغة الأمر ما دل عليه كاسم الفاعل والمضارع المقرون فاللام الأمر ولا يضر اختلاف اللفظ من الجانبين فلو قال اشتريت منك كذا فقال البائع ملكتك أو قال له البائع ملكتك فقال اشتريت صح لحصول المقصود بذلك.[32]
عبارة شرح الإرشاد ولو قال بعني هذا ولك علي كذا فإن نواه به ثمنا صح، وإلا فلا كما أفاده كلام الرافعي[33]
وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله [34]
قوله: «بعده» اشترط المؤلف أن يكون القبول بعد الإيجاب؛ لأنه فرع عنه، بحيث يقول: بعتك هذا، ويقول المشتري: قبلت، فلو تقدم القبول على الإيجاب، بأن قال المشتري: قبلت، ثم قال البائع: بعتك، فإنه لا يصح؛ لأن القبول فرع الإيجاب قوله: «وقبله» يعني ويصح ـ أيضا ـ بقبول قبله، لكن في صور معينة، وهذه الصور لا بد أن تكون دالة على العقد، مثل أن يقول: بعني كذا بعشرة، فيقول البائع: بعتك، مع أن ما يدل على القبول قد سبق الإيجاب، لكننا قعدنا قاعدة وهي أنه ينعقد بما دل عليه..[35] فلو قال: اشتريت منك كذا بكذا، فقال: بعتك، ينعقد؛ لأنه دل على أن الرجل قابل، فصار ينعقد إذا تقدم القبول على الإيجاب بشرط أن يكون دالا عليه،[36]
قلت :
وقد يستدل على هذه المسألة بحديث أبي الدحداح رضي الله عنه، وببعض ألفاظ حديث جمل جابر رضي الله عنه
قال أبو عوانة:
حدثنا فهد بن سليمان النحاس، قثنا أبو النعمان، قال: أنبا حماد بن زيد، قثنا أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعيا علي بعير لي، قال: فدعا، ثم قال: «اركب» ، ثم نخسه بعود معه، قال: فوثب، قال: «استمسك» ، قال: فجعلت أعيجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسمع حديثه، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «بعني بعيرك يا جابر» ، فقلت: أبيعك بخمس أواق ولي ظهره حتى أرجع إلى المدينة، قال: «ولك ظهره إلى المدينة، فلما قدمت أتيته فزادني وقية، ثم وهبه لي بعد»[37]
الشاهد قوله بعني بعيرك فقلت أبيعك
قال البيهقي:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا الحسن بن علي بن عفان , ثنا ابن نمير , عن الأعمش , عن سالم , يعني ابن أبي الجعد , عن جابر بن عبد الله , قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي بعير معتل وأنا أسوقه في آخر القوم , فقال: " ما شأن بعيرك هذا؟ " قال: قلت: معتل أو ظالع يا رسول الله , فأخذ بذنبه فضربه ثم قال: " اركب " فلقد رأيتني في أوله وإني لأحبسه فلما دنونا أردت أن أتعجل إلى أهلي , فقال: " لا تأت أهلك طروقا " قال: ثم قال: " ما تزوجت؟ " قال: قلت: نعم , قال: " بكر أم ثيب؟ " قلت: ثيب , قال: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " , قال: قلت: يا رسول الله إن عبد الله ترك جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن فأردت أن أتزوج امرأة قد عقلت , فما قال لي أسأت ولا أحسنت ثم قال لي: " بعني بعيرك هذا " قال: قلت: هو لك يا رسول الله , قال: " بعنيه " قلت: هو لك يا رسول الله , فلما أكثر علي قلت: فإن لرجل علي وقية ذهب فهو لك بها , قال: " نعم , تبلغ عليه إلى أهلك " وأرسل إلي بلال , فقال: " أعطه وقية ذهب وزده " فأعطاني وقية وزادني قيراطا , فقلت: لا يفارقني هذا القيراط، شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة. أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش , البخاري بالإشارة إليه , ومسلم بالرواية [38]
الشاهد منه قوله بعني بعيرك وجوابه ب لرجل علي وقية هو لك بها
قال الامام أحمد في مسنده :
- حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رجلا قال: يا رسول الله: إن لفلان نخلة، وأنا أقيم حائطي بها، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطها إياه بنخلة في الجنة» فأبى، فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي. ففعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي. قال: " فاجعلها له، فقد أعطيتكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة» قالها مرارا. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح اخرجي من الحائط، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع. أو كلمة تشبهها [39]
الشاهد هو قوله بعني حائطك ففعل وبعده قال : قد ابتعت أي أشتريت
وله رواية أخرى وقع فيها عدم القبول للبيع وهي
قال الامام أحمد :
- حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا زهير، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لفلان في حائطي عذقا، وإنه قد آذاني، وشق علي مكان عذقه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بعني عذقك الذي في حائط فلان» قال: لا، قال: «فهبه لي» ، قال: لا، قال: «فبعنيه بعذق في الجنة» ، قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما رأيت الذي هو أبخل منك، إلا الذي يبخل بالسلام»[40]
تنبيه مسألة النكاح ذكرها خليل بقوله :
5660. وبزوجني فيفعل
5661. ولزم وإن لم يرض [41]
وذكرها بهرام بقوله :
10642. 5660. ولو قال زوجني ففعل لزم
10643. 5651. وإن أبى، [42]
أي : (و) انعقد (ب) قول الزوج للولي (زوجني) أو أنكحني ابنتك مثلا (فيفعل) أي الولي بأن يقول زوجتك إياها أو أنكحتك أو فعلت، إذ لا يشترط تقديم الإيجاب من الولي على القبول من الزوج بل يندب (ولزم) النكاح بالصيغة منهما على المعتمد (وإن لم يرض) الآخر بعد حصول الصيغة منهما، ولو قامت قرينة على قصد الهزل أو إرادته منهما معا كالطلاق والعتق والرجعة .خلافا لقول القابسي : إنه إذا علم الهزل في النكاح فإنه لا يلزم. [43]


[1] مختصر خليل (نسخة خاصة. محمد جلال) (ص: 128)

[2] الشامل في الفقه المالكي (نسخة خاصة. محمد جلال) (1/ 403)

[3] هذا باعتبار المآل وتعبير بعضهم بقوله شخص هو أنسب

[4] الشرح الكبير للشيخ الدردير (3/ 3)

[5] حاشية الدسوقي (3/ 3)

[6] التوضيح لخليل (776 هـ) مصر (5/ 191)

[7] أي ابن المواز

[8] لعل المرجح هنا هو محمد بن المواز وإلا فالفعل مبني لما لم يسم فاعله

[9] ابن عرفة

[10] المختصر الفقهي لابن عرفة (803) تونس (5/ 85)

[11] شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 6)

[12] حاشية العدوي شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 6)

[13] أي في أحد الوجهين أو القولين كما سيحكيه منهم الامام النووي رحمه الله

[14] حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (3/ 15)

[15] بينما الغزالي قال ان الاصح المنع كما حكاه الرافعي عنه فخالفه النووي رحمه الله تعالى

[16] روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 339)

[17] منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: 94)

[18] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 328)

[19] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 378)

[20] ظهر بهذا أن المالكية جرى قولهما في المسألتين على نسق واحد فتأمل

[21] الرافعي هنا يرجح ما ذهب إليه المالكية

[22] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (8/ 101)

[23] يعني : أبعني بمعنى أتبيعني ؟ وهذا إن صح لغة لعله من الموافقة

[24] المجموع شرح المهذب (9/ 169

[25] أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 3)

[26] أي عن الامام أحمد بن حنبل

[27] انظر هنا حتى في شق مسألة اختلف المالكية مع الشافعية ابتداء في المسألة واختلف معهم الحنفية في جزء منها فقط وأحمد يوافق القولين مع أنه وافق المالكية ابتداء

[28] المغني لابن قدامة (3/ 481)

[29] الشرح الكبير على متن المقنع (4/ 3)

[30] شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 6)

[31] الفروع وتصحيح الفروع (6/ 122

[32] حاشية الشرواني تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 221)

[33] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 218)

[34] زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص: 100) الشاهد هنا هو كلمة وقبله

[35] الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 101)

[36] الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 102)

[37] مستخرج أبي عوانة (3/ 246)برقم 4836

[38] السنن الكبرى للبيهقي (5/ 575) برقم 10943

[39] مسند أحمد مخرجا (19/ 464) برقم 12482 والحديث صححه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال شعيب الارنووط في تعليقه على ابن حبان صحيح على شرط مسلم وقال في تعليقه على المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم.

[40] مسند أحمد مخرجا (22/ 393)برقم 14517 وقال شعيب الارنؤوط : حسن لغيره دون قوله: "ما رأيت الذي هو أبخل منك ... إلخ"، فقد تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف يعتبر به.

[41] مختصر خليل (نسخة خاصة. محمد جلال) (ص: 84)

[42] الشامل في الفقه المالكي (نسخة خاصة. محمد جلال) (1/ 250)

[43] مزجت بين الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي هنا (2/ 221)
 
إنضم
13 مايو 2012
المشاركات
65
الإقامة
egypt (aswan) nearly
الجنس
ذكر
الكنية
أبو العباس
التخصص
أصول الفقه - المذهب المالكي
الدولة
مصر
المدينة
أسوان - مصر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تأصيل مسألة انعقاد البيع (تقدم القبول على الايجاب ) ببعني فيقول بعتُ 8143

أخي الكريم لو وضعتم إحالات المشاركات السابقة، لأنه تعذر الوصول الى بدايتها .
 
أعلى