العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة في قول بن عباس رضي الله عنهما في العمريتين .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

لما قضى بن عباس رضي الله عنهما بإثبات الثلث من المال كاملا للأم في العمريتين .
قائلا أن هذا ما فرضه الله لها .
أليس هذا يقال أيضا في فرض الزوج أو الزوجة فيها أيضا حيث أن فرضهما في تلك الحال إما النصف للزوج وإما الربع للزوجة .من المال كاملا .
فما توجيه ذلك بوركتم ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسألة في قول بن عباس رضي الله عنهما في العمريتين .

على قول ابن عباس رضي الله عنهما:
الأولى من 6:
زوج له النصف: 3
الأم لها الثلث: 2
الأب له الباقي: 1

والثانية من 12:
الزوجة لها الربع: 3
والأم لها الثلث: 4
والأب له الباقي: 5

فحكم للزوجين بما حكم الله لهما، وللأم الثلث؛ إذ لم يكن هناك ولد ولا عدد من الإخوة.

فما وجه الاستشكال؟
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة في قول بن عباس رضي الله عنهما في العمريتين .

جزاك الله خيرا الإشكال أنه جعل الثلث للأم قبل القسمة والزوجة أو الزوج يقسم الباقي مع الأب .
هذا ما فهمته منها .
لأنه لو لم يفعل ذلك لكان موافقا للجمهور ولكنه قسم للأم والباقي للورثة
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسألة في قول بن عباس رضي الله عنهما في العمريتين .

والزوجة أو الزوج يقسم الباقي مع الأب
الزوج والزوجة أصحاب فروض، فلا يأخذان الباقي، وإنما يأخذان فرضيهما كالأم
أما الباقي فللأب فقط
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة في قول بن عباس رضي الله عنهما في العمريتين .

قال ابن قدامة رحمه لله : " هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء, فاتبعه على ذلك عثمان, وزيد بن ثابت, وابن مسعود, وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن, والثوري ومالك, والشافعي, رضي الله عنهم, وأصحاب الرأي. وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين; لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة, وليس هاهنا ولد ولا إخوة...
واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) . وبقوله عليه السلام: ( ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ). والأب هاهنا عصبة; فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض, كما لو كان مكانه جد, والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته; ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض , كان للأم ثلث الباقي , كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد; لأن الأب في درجتها, والجد أعلى منها.." انتهى من "المغني" (6/172).

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t21510#ixzz4NeteciUP
 
أعلى