محمود حلمي علي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 يونيو 2013
- المشاركات
- 158
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- فقه شافعي
- الدولة
- مصر
- المدينة
- العاشر من رمضان
- المذهب الفقهي
- الشافعي
قال الإمام تاج الدين السبكي: ( تنبيه: اشتهر على لسان الطلبة أن الرافعي لا يصحح إلا ما كان عليه أكثر الأصحاب.
وكأنهم أخذوا ذلك من خطبة كتابه المحرر، ومن كلام صاحب الحاوي الصغير.
واشتد نكير الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى على من ظن ذلك، وبيَّن خطأه في كتاب الطوالع المشرقة وغيره، ولخصت أنا كلامه فيه في كتاب الترشيح.
ثم ذكرت أماكن رجح الرافعي فيها ما أعرف أن الأكثر على خلافه، وها أنا أعد ما يحضرني من هذه الأماكن:
منها: الجلوس بين السجدتين هل هو ركن طويل أو قصير؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه طويل، قال الرافعي: حكاه إمام الحرمين عن ابن سريج والجمهور، والثاني: أنه قصير، قال الرافعي: وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد في الفروق، وتابعه صاحب التهذيب وغيره، وهو الأصح. انتهى.
ولعل الرافعي ينازع الإمام في كون الجمهور على أنه طويل.
ومنها: في صلاة الخوف إذا دمي السلاح الذي يحمله المصلي وعجز عن إلقائه أمسكه، وفي القضاء حينئذ قولان: قال الرافعي: نقل الإمام عن الأصحاب أنه يقضي، وقال النووي: ظاهر كلام الأصحاب القطع به، قال الرافعي: والأقيس أنه لا يقضي، ووافقه الشيخ الإمام ). طبقات الشافعية الكبرى (8/ 292).
لكن قال الإمام تاج الدين السبكي في كتابه "توشيح التصحيح" في كتاب الصيام بعد نقله عن المحرر للإمام الرافعي:
(وقد قال في خطبته: إنه ينص على ما رجحه المعظم، وعرف من عادته موافقة المعظم).
فلعل المراد التنبيه على أن الإمام الرافعي وإن صرح بأنه ينص على ما عليه المعظم، وقد عرف من عادته موافقة المعظم.
لكنه لا يتقيد بذلك في جميع المسائل، بل قد يخالف ما عليه معظم الأصحاب ويرجح مخالفه لقوة دليله ومدركه.
كما قال الإمام ابن حجر الهيتمي: ( وهذا حيث لا دليل يعضد ما عليه الأقلون، وإلا اتبعوا، ومن ثم وقع لهما _ أعني الشيخين _ ترجيح ما عليه الأقل ولو واحدا في مقابلة الأصحاب). تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/ 40).
وكأنهم أخذوا ذلك من خطبة كتابه المحرر، ومن كلام صاحب الحاوي الصغير.
واشتد نكير الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى على من ظن ذلك، وبيَّن خطأه في كتاب الطوالع المشرقة وغيره، ولخصت أنا كلامه فيه في كتاب الترشيح.
ثم ذكرت أماكن رجح الرافعي فيها ما أعرف أن الأكثر على خلافه، وها أنا أعد ما يحضرني من هذه الأماكن:
منها: الجلوس بين السجدتين هل هو ركن طويل أو قصير؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه طويل، قال الرافعي: حكاه إمام الحرمين عن ابن سريج والجمهور، والثاني: أنه قصير، قال الرافعي: وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد في الفروق، وتابعه صاحب التهذيب وغيره، وهو الأصح. انتهى.
ولعل الرافعي ينازع الإمام في كون الجمهور على أنه طويل.
ومنها: في صلاة الخوف إذا دمي السلاح الذي يحمله المصلي وعجز عن إلقائه أمسكه، وفي القضاء حينئذ قولان: قال الرافعي: نقل الإمام عن الأصحاب أنه يقضي، وقال النووي: ظاهر كلام الأصحاب القطع به، قال الرافعي: والأقيس أنه لا يقضي، ووافقه الشيخ الإمام ). طبقات الشافعية الكبرى (8/ 292).
لكن قال الإمام تاج الدين السبكي في كتابه "توشيح التصحيح" في كتاب الصيام بعد نقله عن المحرر للإمام الرافعي:
(وقد قال في خطبته: إنه ينص على ما رجحه المعظم، وعرف من عادته موافقة المعظم).
فلعل المراد التنبيه على أن الإمام الرافعي وإن صرح بأنه ينص على ما عليه المعظم، وقد عرف من عادته موافقة المعظم.
لكنه لا يتقيد بذلك في جميع المسائل، بل قد يخالف ما عليه معظم الأصحاب ويرجح مخالفه لقوة دليله ومدركه.
كما قال الإمام ابن حجر الهيتمي: ( وهذا حيث لا دليل يعضد ما عليه الأقلون، وإلا اتبعوا، ومن ثم وقع لهما _ أعني الشيخين _ ترجيح ما عليه الأقل ولو واحدا في مقابلة الأصحاب). تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/ 40).