العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

خلط بعض الناس في معيار الخلوة المحرمة

إنضم
21 سبتمبر 2013
المشاركات
19
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
المالكي
كثير من الفتاوى المعاصرة المتعلقة بمعيار الخلوة المحرمة بالمرأة الأجنبية غير منسوبة لعلماء معروفين وكثير منها يقع فيها الخلط بين كلام الفقهاء المتقدمين حول معيار الخلوة المحرمة وكلامهم حول معيار الخلوة الصحيحة ، والتي يسميها المالكية خلوة الاهتداء .
والخلوة الصحيحة إنما تكون بين الزوجين ، والمقصود من صحتها ترتب آثار النكاح عليها ، من مهر وعدة ونسب لأنها مظنة للوطء .
ولذلك اشترط الفقهاء لصحتها أمن الرجل والمرأة من دخول الغير عليهما ، حتى تترتب على ذلك الآثار الشرعية للخلوة ، لأن لها حكم الوطء ، ولم يقصدوا بهذا الكلام ما توهمه بعض المعاصرين من عدم حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا في حالة الأمن من دخول الغير عليهما بإقفال الباب أو نحو ذلك .
وترتب عن هذا الخلط فتاوى لبعض الباحثين المعاصرين تقول بانتفاء الخلوة المحرمة في حالة انفراد الرجل والمرأة في مكتب أو محل لوحدهما إذا كان الباب مفتوحا أو زجاجيا حتى لو لم يكن هناك من هو واقف خارجه مقابلا للباب يراقبهما ويتابعهما ببصره .
والفيصل في معنى الخلوة المحرمة هو تفسير الفقهاء الاصطلاحي لها إضافة للمعنى اللغوي ، وقد نص الفقهاء على أن الغياب عن أعين الناس ولو في طريق خال هو خلوة وريبة .
 
أعلى