العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل من ترتيب المدارك متجدد

عيسى محمد

:: متابع ::
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
97
التخصص
فقه وأدب
المدينة
العين حرسها الله
المذهب الفقهي
مالكي
كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك من أعظم كتب تراجم المالكية ومن المؤكد به مسائل لم تحصرها جميع الكتب الفقهية وبعضها نقولات من كتب مفقودة فجمعتها لكسب الأجر ونشر العلم إن شاء الله ورتبت المسائل حسب ما وردت في الكتاب


الحنث :
قال موسى بن معاوية: كنت عند البهلول بن راشد، إذا أتاه ابن أشرس، فقال له: ما أقدمك؟ قال نازلة رجل ظلمه السلطان فأخفيته، وحلفت بالطلاق ثلاثاً ما أخفيته. قال له البهلول: مالك يقول: إنه يحنث في زوجته. قال ابن اشرس وأنا سمعته يقول، وإنما أردت غير هذا. فقال ما عندي غير ما تسمع. قال: فتردد إليه ثلاثة. كل ذلك يقول البهلول قوله الأول، فلما كان في الثالثة أو الرابعة قال له يا ابن اشرس، شر ما أنصفتم الناس إذا أتوكم في نوازلهم، قلتم: قال مالك. فإذا نزلت بكم النوازل طلبتم لها الرخص الحسن، يقول لا حنث عليه. قال ابن أشرس الله أكبر. قلدها الحسن أو كما قال. قال القاضي: كذا نقلته من كتاب ابن حارث وأراه كان بخطه. قال غيره فرجع ابن أشرس إلى زوجته. وكان هو صاحب المسألة.

الديات :

قال عياض عن ابن فروخ إنه أتى مالكاً فأجلسه معه على دكان. فأتاه سائل من أهل المغرب بمسائل في الجنايات فقرئت عليه، فقال له مالك أجبهم يا أبا محمد فهم أهل بلدك، فقال له ابن فروخ: بحضرتك. قال نعم. عزمت عليك. وكانت المسألة: رجل ضرب على رأسه وعلى حقويه فذهب أم رأسه، وزال عقله وبصره وسمعه وأسنانه واسترخت انثياه، حتى بلغت ركبتيه. فقال له ابن فروخ: في السمع الدية، وكذلك في البصر والعقل والأسنان، ويقعد في إجالة فيها ماء بارد في ليلة باردة. فإن تقلصت انثياه وعادتا لحالهما فلا شيء عليه، وإلا ففيها الدية كاملة. وإن تقلصت إحداهما فنصف الدية. فقال السائل لمالك أهذا جوابك يا أبا عبد الله. قال هذا جوابي.

دم البراغيث
جاء في ترجمة ابن فروخ : سأل يزيد بن حاتم الأمير عن دم البراغيث في الثوب ، هل تجوز به الصلاة به ؟ فقال له : ما أرى بأساً، ثم قال بمحضر رسوله : يسألونني عن دم البراغيث ، ولا يسألوني عن دماء المسلمين التي تسفك .

إغراء الكلاب
وخرج مرة يصلي على جنازة، فإذا بإسحاق ابن الأمير يزيد بن حاتم قد أغرى كلابه بظبي، يغريها بذلك فلما انصرف استوقفه، وقال له: يا فتى رأيتك الآن تفعل كذا، وما أحسب ذلك لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقبل منه إسحاق وقال صدقت أبا محمد جزاك الله خيراً، والله لا فعلت ذلك بعدها أبداً.


الأذان عمل أهل المدينة

ذكر ابن اللباد، أن يحيى بن أكثم القاضي كان مع عبد الملك على سريره. يعني وهما يتذاكران مذهب أهل العراق وأهل المدينة، ويتناظران في ذلك. فقال ابن أكثم: يا أبا مروان رحلنا إلى المدينة في العلم قاصدين فيه، وكنتم بالمدينة لا تعنون به، وليس من رجل قاصداً فيه كمن كان فيه وتوانى. فقال عبد الملك: اللهم غفراً، يا أبا محمد ادع لي أبا عمارة المؤذن من ولد سعد. فجاء شيخ كبير فقال له: كم لك تؤذن؟ فقال سبعين سنة أذنت مع آبائي وأعمامي وأجدادي. وهذا الأذن الذي أؤذن به اليوم أخبروني أنهم أذنوا به مع ابن أم مكتوم. قال عبد الملك: وإن كتم تقولون توانيتم وتركتم، هذا الآذان ينادي به على رؤوسنا كل يوم خمس مرات متصلاُ بأذان النبي صلى الله عليه وسلم، فترى أنا كنا لا نصلي، فقد خالفتمونا فيه، فأنتم في غيره أحرى أن تخالفونا. فخجل ابن أكثم ولم يذكر أنه رد عليه جواباً.

الشهادات :
قال عبد الملك كان رجل من قريش صديقاً لي وكان بينه وبين وكيله محاسبة، فأجلسني مع رجل ثم تكلم مع الوكيل فقال الوكيل: قبضت كذا، ودفعت لك كذا. فقال القرشي: ما دفع إلي شيئاً. وقال لي ولصاحبي اشهد بما سمعتا منه، فإنه كان حجزني حقي. فقلت له: والله ما نشهد لهذا، ولا جلسنا لهذا. قال فاذهب بنا إلى مالك فإن أمر لي بالشهادة فاشهد. فقلت: لو أمرني لم اشهد لأخي. لم أقعد للشهادة. فأتينا ابن ابي حازم فذكر له القصة. فقال لي: الشهادة له عندكما. ثم دخلنا على مالك فذكر له القصة. فقال لي: يا عبد الملك لا تشهد.

المناسك
قال سفيان: كتبي بالكوفة عند عجوز وددت لو وقدت عليها. فنظر فيها ابن مهدي نظرة. قال علي بن المديني قدمت الكوفة فعنيت بحديث الأعمش فجمعته، فلما قدمت البصرة لقيت ابن مهدي فسلمت عليه فقال هات ما عندك
فقلت ما أحد يفيدني عن الأعمش شيئاً. فغضب. فقال: هذا كلام أهل العلم. ومن يضبط العلم ويحيط به، مثلك يتكلم بهذا؟ معك شيء تكتب فيه؟ فقلت: نعم. قال اكتب. قلت ذاكرني فلعله عندي. فقال الكتب لست أملي عليك إلا ما ليس عندك. قال: فأملى علي ثلاثين حديثاً لم اسمع منها حديثاً ثم قال: لا تعد. قلت: لا. قال علي: فلما كان بعد سنة جاء سليمان فقال: امض بنا إلى ابن مهدي حتى نفضحه اليوم بالمناسك. وكان سليمان من أعلم أصحابنا بالحج. قال: فذهبنا فدخلنا عليه فسلمنا وجلسنا بين يديه، فقال هاتا ما عندكما وأظنك يا سليمان صاحب الخطبة. قال نعم. ما أحد يفيدنا في الحج شيئاً. فأقبل علي بمثل ما أقبل عليه. ثم قال يا سليمان: ما تقول في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فوقع على أهله؟ فاندفع سليمان فروى يتفرقان حيث اجتمعا ويجتمعان حيث تفرقا. فقال وحتى يجتمعان ومتى يتفرقان؟ قال: فسكت سليمان. فقال اكتب. وأقبل يلقي عليه المسائل ويملي عليه حتى كتبنا ثلاثين مسألة، في كل مسألة يروي الحديث والحديثيين ويقول سألت مالكاً وسألت سفيان وعبيد الله بن الحسن، قال فلما قمت قال: لا تعد ثانياً.​
فأقبل علي سليمان فقال: إيش خرج علينا من صلب مهدي هذا.​


قصر الصلاة للحاج :
قال الوليد: وافيت مكة وعليها محمد بن إبراهيم يقصر الصلاة بمنى وعرفة. فأعاد سفيان الصلاة وأمها ابن جريج فأتيت المدينة وذكرت ذلك لمالك، فقال لي أصحابي والأمير: أخطأ سفيان وابن جريج، وأن الأوزاعي قال فيه مثله. فأتيت مصر، فذكرت ذلك للشافعي، فقال لي: أخطأ الأمير والأوزاعي ومالك وأصحاب سفيان وابن جريج. أما مالك فيرى القصر للحاج وإن كان من أهل مكة كما فعل الأمير، وقاله الأوزاعي ويقصر الناس معه من أهل مكة وغيرهم، وعند الشافعي يتمون وراءه المكيون. وهو قوله الثوري وابن حنبل وأهل الرأي. وقال الخطابي في إعادة سفيان لأنه يرى للمفترض أن يصلي خلف المنتفل، وصلاة الأمير عنده نافلة حين قصرها وهو مكي، فاستأنف سفيان الصلاة، وهذا خلاف ما ذكر عنه في الاتمام


قبالة الارض :
وذكر ابن الجزار في كتاب التعريف: أن ابن القاسم ترك كلام أشهب لأنه تقبل خراج مصر. فسأل رجل ابن القاسم عن فيالة أرض مصر، فقال له: لا تجوز. فقال له: فأشهب يتقبلها. فقال له ابن القاسم: افعل أنت ما يفعل أشهب. وتقبل الجامع.

الحرث :
وذكر أن رجلاً سأل أشهب عن الحرث في أرض مصر. فقال لا تجوز. فقال له أنت تحرث فيها. فقال له: فأحمل لنفسي ولك أيضاً. وسأل عنها ابن وهب فنهاه. فقال له: فأشهب يفعله. فقال أعطنا آخر كأشهب. يكفل ايتامنا، ويرق لضعفائنا، ونبيح لك أن تحدث في مسجدنا.

اتيان الدبر
أن رجلا من أهل العراق لقي أشهب فقال له العراقي : أنتم تحلون إتيان النساء في أدبارهن ، فقال له أشهب : أنتم تحرمونه ، ولكن تعال أحلف بالله لي مافعلته ، واحلف لي انت بمثله ، فلم يفعل العراقي

الوقف (( الأحباس))

جاء في ترجمة فتيان بن أبي السمح قال عياض :
وذكر الجيزي عنه قال: كتبت إلى مالك في حبس ابن أبي مدرك، ونسخته حرفاً بحرف وأعلمته أن الذين طلبوه وأحازوه ولد البنين، واحتجوا بأن جبير بن نعيم القاضي كتب لهم إجازة للأخير فالآخر منهم. وأن القضاة إجازته ولن يقتضوا فيه للنساء البنين ولا غيرهم بميراث، واحتج غيرهم بأن المحبس لم يذكر في حبسه كونه الآخر، ولمن يصرفه بعد انقراض البنين إلى شيء من وجوه الأحباس في سبيل الله، فكتب إليّ: نظرت في حبس ابن أبي مدرك وفيما احتج به من أراد رده ميراثاً، فوجدت في كتاب ابن أبي مدرك الذي جاء به بنوه، وأقروا به وأنفذوه: إن كل دار هي له حبس على بنيه، وثلت فضل خراجها بعد سكن بنيه في سبيل الله. وذكر في الطاحونة مثل ذلك.

شرط الإمام :

قال فتيان : حدثني مالك : أن الإمام لا يكون إماماً أبداً إلا على شرط أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: وليتكم ولست بخيركم. ألا وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه. ألا وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. إنما أنا متبع ولست بمبتدع فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني.


صدقة الإبل كصدقة البقر !

جاء في ترجمة إسحاق بن الفرات بن الجعد بن سليم قال عياض : وقال الطحاوي: وكان أبو زيد ممن حضر مناظرتهما وكانت بينه وبين فتيان منازعة في صدقة البقر. فكان فتيان يقول هي كصدقة الإبل. ويحتج في ذلك بأشياء حتى تواثبا.


القراءة بالالحان :

سئل محمد بن عبد الحكم عن القراءة بالالحان فقال : مالك يكرهه


إنكار مالك وطء النساء في أدبارهن :

في ترجمة علي بن زياد قال عياض : قال بعض رواة مالك : حضرت علي بن زياد يسأل مالك ، فقال : عندنا يا أبا عبدالله قومٌ بمصر يحدثون عنك أنك تجيز وطء النساء في أدبارهن ، فقال مالك : كذبوا علي عافاك الله .


الشركة

قال أسد: كان مالك يقول من بنى أو غرس في أرض بينه وبين قوم مشاعة، فللشركاء عوض من ذلك في الأرض، إن كان بقي منها عوض. ثم رجع مالك فقال: يقول أهل العراق أن الأرض تقسم، فإن صار الغرس في نصيب غارسه كان له، وإن صار في نصيب غيره قيل للغارس أرفع غرسك.

المناسك

قال ابن ابي حسان : رايت هارون الخليفة وهو يسعى بين الصفا والمروة فمشى في بطن الوادي ونسى السعي فلما جاوزه ذكر فرأيته رجع القهقري حتى رجع الى مادون بطن الوادي ثم سعى في بطنه واستدرك ما فاته فأعجب ذلك من حضره من العلماء



لبن الأتن
قال عياض : كان يحيى بن يحيى كثيراً مايحكي عنه ، من ذلك : أنه سأل مالكاً عن لبن الأُتن ، فلم ير به باساً .


انتهى الجزء الأول
 

عيسى محمد

:: متابع ::
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
97
التخصص
فقه وأدب
المدينة
العين حرسها الله
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل من ترتيب المدارك متجدد

الجزء الثاني

بيع العبيد :

قال محمد بن صدقة: سئل مالك عن الرجل يبتاع العبد ، فيشج عنده موضحة، فيأخذ لها عقلا ، ثم يرده بعيبه، فيطلب سيده أرش الموضحة : أنه لا شي له منها، لأن الموضحة لا تشينه، وإن كان جرحاً يشينه، لم يرده الا بما أخذ.
[FONT=&quot]وقال ابن القاسم: وكذلك الجائفة، والمأمومة.
وقال عيسى ابن دينار: إذا شأنه كان بالخيار إن يُرد، وما نقص الشين ليس العقل الذي يأخذه، وإن شاء حبس وأخذ قيمة العيب، وإن لم يُشن. وكل ما أخذ أو أمسك فلا شيء له.

مذهب يحيى بن يحيى الليثي
[/FONT]
قال ابن حارث : كان يحيى لا يرى القنوت في الصبح، ولا غيرها، اقتذداء بالليث أيضاً .
[FONT=&quot] وخالف أيضاً مالكاً بالأخذ باليمين مع الشاهد، فلم ير القضاء به.
وأخذ بقول الليث أيضاً فيه. وقضى برأي أمينين إذا لم يوجد من أهل الزوجين حكمان.
ورأى كراء الأرض بما يخرج منها، على مذهب الليث.

حكمة يحيى بن يحيى في عدم إخبار الأمير حكم النساء نهار رمضان
[/FONT]
[FONT=&quot]وقع الأمير عبد الرحمان على جارية له في يوم من رمضان ثم ندم، وبعث في يحيى وأصحابه، فسألهم. فبادر يحيى وقال: يصوم الأمير، أكرمه الله شهرين متتابعين. فلما قال ذلك يحيى: سكت القوم. فلما خرجوا سألوه لم خصه بذلك دون غيره مما هو فيه، تخير من الطعام والعتق؟ فقال لو فتحنا له هذا الباب وطىء كل يوم وأعتق. فحمل على الأصعب عليه لئلا يعود.
الأنكحة
[/FONT]
قال ابن باز: سألت. أبا زيد ابن أبي الغمر، عمّن تزّوج وبشرط أنه إن لم يأت بمهر إلى كذا، فأمرها بيدها. فقال النكاح حائز فقلت له يُروى عن مالك، لا يجوز. فقال لي ومن أعلم بقول مالك؟ أنا أو أنت؟ قلت: أنت. ولكن أخبرني سحنون عن ابن القاسم عن مالك: إنه لا يجوز: قال إبراهيم ثم وجدتها رواية كما قال محمد بن عيسى.
رفع اليدين
قال إبراهيم: صليت وراء أبي زيد ابن أبي الغمر، على جنازة. فرفع يده في التكبير كله، ثم صليت وراءه على أخرى فلم يرفع لا في الأولى ولا في غيرها. وتوفي سنة أربع وثلاثين ومائتين سنة ستين ومائة.

عقوبة
قال أبو محمد الضراب في كتابه: روى الحارث عن ابن وهب، عن مالك في رجل يدعى للعمل فيكره أن يجيب إليه، وخاف على دمه أو جلد ظهره وهدم داره، كيف ترى في ذلك؟ فقال أما هدم داره أو جلد ظهره أو سجنه فإنه يصبر على ذلك، ويترك العمل خيراً له. وأما أن يباح دمه فلا أدري ما حدث ذلك، ولعله في سعة من ذلك، أن عمل.

[FONT=&quot]صلاة الجنب

في ترجمة عيسى ابن المنكدر قال عياض : [/FONT]
وكان يرى في الجنب إذا لم يقدر على طهره بالماء من برد وخوف على نفسه، إنه يتوضأ ويصلي، ويجزيه على ما جاء في بعض الروايات في حديث عمرو بن العاص، فتوضأ وصلى بهم. ولم يقل بهذا الرأي أحد من فقهاء الأمصار، سوى طائفة ممن ينتحل الحديث لهذا الحديث. ولأن الوضوء عندهم فوق التيمم.[FONT=&quot]

[/FONT]
الوديعة

[FONT=&quot]وخاصم ابن أبي الجواد رجل بين يدي سحنون، فحكم له على ابن أبي الجواد، وحبسه. وقال له: إن، لم تؤد ضربتك بالسوط. وقال: ما عندي مال، فيقول إنه أخرجه. وضربه في جمعة بالسياط مائة سوط. وقيل أكثر من ذلك. حتى أسأل دمه على كعبه، فمر في طريقة على صباغ فصب عليه قصرية مصاره. وقال: اقتلوا الزنديق. ورد إلى السجن فمات فيه. وقيل كان سبب ضربه أنه شهد عليه، بقبض وديعة فأنكرها. فضربه ثمانية عشر سوطاً مجرداً من الأسماط يضربه، سبعة بعد سبعة. وهو متماد. وقيل، أنها وجدت بخطه، فأنكره، وشهد على خطه، فحبسه[/FONT]
[FONT=&quot]أياماً وضربه عشرة أسواط. وكان يخرجه في كل جمعة فيضربه عشرة. كل جمعة إلى أن مرض. وقيل بل فعل ذلك به لما كان عليه من البدعة. وكانت أسماء بنت أسد ابن الفرات زوج ابن أبي الجواد، قالت: لسحنون: أنا أهبه هذا المال، يقضيه عن نفسه. فلم يقبل ذلك سحنون. وقال لها: حتى يقول: أؤدي ما لزمني. وقيل فعل ذلك به، لأن مالكاً لا يلزم قبول الهبة، ولو قالت أنا أقضي عنه، ما طلب منه. لما رد ذلك سحنون. والله أعلم. وقيل بل قالت له أفدي به زوجي. فقال لها: إن أقر ذلك، هو المال، أو بدل منه، أطلقته. فامتنع وأبى سحنون من قبول المال، إلا بإقراره.اً وضربه عشرة أسواط. وكان يخرجه في كل جمعة فيضربه عشرة. كل جمعة إلى أن مرض. وقيل بل فعل ذلك به لما كان عليه من البدعة. وكانت أسماء بنت أسد ابن الفرات زوج ابن أبي الجواد، قالت: لسحنون: أنا أهبه هذا المال، يقضيه عن نفسه. فلم يقبل ذلك سحنون. وقال لها: حتى يقول: أؤدي ما لزمني. وقيل فعل ذلك به، لأن مالكاً لا يلزم قبول الهبة، ولو قالت أنا أقضي عنه، ما طلب منه. لما رد ذلك سحنون. والله أعلم. وقيل بل قالت له أفدي به زوجي. فقال لها: إن أقر ذلك، هو المال، أو بدل منه، أطلقته. فامتنع وأبى سحنون من قبول المال، إلا بإقراره.[/FONT]
مخرج سحنون في تخليص رجل حلف بالطلاق

[FONT=&quot]حكى ابن اللباد: أن رجلين اختصما إلى سحنون، حلف أحدهما بالطلاق على صاحبه ليستوفي حقه في حائط بينهما. فأمر سحنون بصفع قفاه ثم قال له: لا تحلف بالطلاق. فأرسل إلى رجل يقال له عبد الله البناء، فسأله هل من يمينه مخرج في الاستقصاء؟ فقال: نعم، بالخاتم والشعرة



سقوط الفار في الماء القليل
[/FONT]
قال أبو الفضل ابن حميد: كنا نسمع من الصمادحي وقد كف فاستسقى فجئنا الى الماجل فإذا فيه ماء قليل، وفأر كبير، فأعلمناه. فقال: اروني منه نشمه، فلم يجد له رائحة. فقال: كيف ترون الماء؟ فقلت: صافياً. فشرب منه وشربنا، وتوضأ وتوضأنا.
سجود السهو
قال سليمان بن سالم : كنت عند زيد بن بشر ، فسأله عن رجلٍ صلى الظهر، فتذكر في الرابعة سجدة لايدري من أين هي، فقال له يأتي بركعةٍ وسجدتين ، ويسجد لسهوه .

الحلف بالطلاق

قال ابن وضاح : قلت لسحنون : إن ابن عاصم يحلف الناس بقرطبة بالطلاق ، قال: ومن أين أخذ هذا؟ قلت له: من قول مالك: يحدث الناس، فتحدث لهم أقضية. فقال سحنون : ابن عاصم تأول هذا التأويل .

فتاوى غريبة لعبدالملك بن حبيب في ترك اخاه والتغليظ على غيره

ومن فتاويه القصة المشهورة، وذلك أنه فيما ذكر أن المعروف بابن أخي عجَب، كان قد تكلم بعبث من القول في يوم غيم، شهد به عليه، فأمر الأمير عبد الرحمن بحبسه فأبرمته عمته عجب في إطلاقه. وكانت مكينة عند الأمير في حظاياه. فقال لها: نكشف أهل العلم، عما يجب عليه. وأمر والي المدينة بإحضاء الفقهاء، وفيهم القاضي موسى بن زياد وابن حبيب وأصبغ بن خليل، وعبد الأعلى بن وهب، وأبو زيد بن ابراهيم وابان بن عيسى.
فشاورهم في أمره فتوقفوا كلهم عن سفك دمه، إلا ابن حبيب وأصبغ وخرج عليهم فتى يقول لصاحب المدينة: قد فهم الأمير ما أفتى به القوم في أمر هذا الفاسق. وهو يقول للقاضي: اذهب فقد عزلتك. وأما أنت يا عبد الأعلى، فقد كان الشيخ يحيى يشهد عليك بالزندقة ومن كانت هذه عنده صفته فكيف تسمع فتياه. وأما أنت يا ابان بن عيسى، فأردنا أن نوليك قضاء جيان فزعمت أنك لا تحسن القضاء. فإن كنت صادقاً، فما آن لك أن تتعلم، وإن كنت كاذباً فالكاذب لا يكون أميناً. وقال للآخر لم يروه الراوي. ثم قال لصاحب المدينة: وقد أمرك أن تخرج الساعة مع هذين الشيخين عبد الملك وأصبغ مع أربعين غلاماً، لينفذوا في هذا الفاسق ما رأياه. فخرج عبد الملك وهو يقول: سب رباً عبدناه. إن لم ننتصر له إنا لعبيد سوء. ثم أخرج ووقف على خشبة وهو يقول لعبد الملك: اتق الله في دمي أبا مروان، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. وعبد الملك يقول: الآن وقد عصيت قبل. فلم يزالا حتى صلب وقتل، وانصرفا. فلما كان بعد هذا قيم على هارون بن حبيب أخي عبد الملك بن حبيب بمثل هذا. وكان ضيق الصدر كثير التبرم. ساكناً بالبيرة متحاملاً على أهلها. سيئ القول فيهم. وكان طالع بعض كلام المتكلمين فشهد عليه قوم عند قاضي البيرة، عبد الملك بن سلام المعافري، في شهادات. منها أن رجلاً جاء يطلب منه سلماً لصلاح مسجد، فقال له: لو أردته لكنيسة أعطيتكه. فقال له الآخر: المسجد أولى. قال: لا والله. إني رأيت من تعلق بالله مخذولاً. ومن تعلق بالشنيرة والقرابين عزيزاً الى حسن الحال.ودخل عليه رجلان، في حال استبلاله من علة. فسألاه عن حاله. فقال لهما: أما الآن فلا بأس بي، إلا أني لقيت في مرضي هذا، ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجب هذا كله. فبعث قاضي البيرة بكتاب الشهادات الى الأمير عبد الرحمن بن الحكم، بعد أن سجن هارون في الحديد، فاختلف الفقهاء فيما يجب عليه. فبعث الأمير بالكتاب الى أخيه عبد الملك وغيره من الفقهاء. فأجاب في ذلك عبد الملك بجوابه العريض الطويل، المتضمن أوراقاً كثيرة. يتضمن حسن المخرج بكلام أخيه، وإسقاط الحد عنه، والعقوبة، فأسقط شهادة صاحب السلم بأن قال: هو شاهد واحد. ولم يجعل الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في شهادة الواحد. وإن كان مرضياً قطعها مقطعاً بحق. ولا يجب بها على أحد عقوبة بحبس ولا ضربة بسوط، فما فوقه بلاء. لو شهد عليه أحد أنه كفر وزنى وسرق وسكر لما ضرب بشهادته سوطاً. قال فكيف لو اجتمع عليه شاهدان، لما وجب عليه فيه شيء لتصرفه في المعنى، الى ما لا يجب به فيه شيء. واحتج بقول عمر لا يحل لامرئ مسلم يسمع الكلمة من أخيه المسلم أو عن أخيه المسلم أن يظن بها ظن سوء وهو يجد لها في شيء من الخير مصدراً. ثم قال: ومن تصريف اللفظ أن يقول: عنيت بقولي إني رأيت من تعلق بالله مخذولاً عندكم. ولا تعينونه، ولا تصرفون حقه. ومن تعلق بالقرابين كان عزيزاً عندكم، حسن الحال فيكم. إذا كان البلد بلد عجم،واحتج على ما ورد من هذا المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان يكون الغني التاجر فيهم كالعالم الزاهد، فيكم، الحديث. فيصرفه الى معنى فساد الزمان. قال: ولو كان لا ينصرف الى هذا لوجب عليه القتل دون السوط لأنه كفر وأجاب عن شهادة السائلين له عن حاله، في المرض، وجوابهما.
فقال: لو قتلت أبا بكر وعمر ما استجوبت هذا كله. بأن قال: هذا أحق من الأول. ولكنه ليس من كلام العقلاء. ولكنه من كلام السفهاء وأهل الجهالة، ومثله من كلام كثير من الناس عند شدة تصيبه، وينبغي أن يعنف قائله ويؤدب لسوء لفظه، وينهى عنه، بلا عقوبة تجب في ذلك، من ضرب ولا سجن ولا يحمل على تجوير الله وأطال الكلام في نفي العقوبة والحجة في ذلك. ثم قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات عن أمتي. فكيف ما لا حدّ فيه، ولا عقوبة، وما يتسع فيه المذهب والمعاني. ولو كانت تجب عليه عقوبة لقد كان في طول حبسه في الكبول، منذ ستة أشهر. ما يستقر كل عقوبة. ثم ذكر أن المدفع له فيمن شهد عليه، وبسط له في ذلك. وأجاب في القصة ابراهيم بن حسين بن خالد بضد ما أفتى به عبد الملك من التحريض على قتله، وترك التأويل لكلامه. وأودع ذلك جواباً طويلاً في أوراق، قريباً من جواب عبد الملك في العدد واحتج فيه بفعل عمر بصبيغ، وفعل علي لمن اتهمه بالزندقة. وقتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة بقوله: أرى صاحبكم. وأطال بمثل هذا.وصرح بأن كلام هارون تصريح لمن أبصر وتعريض عند من رق بصره. والتعريض كالتصريح يقتل بهما وإن قوله في قصة أبي بكر وعمر تجوير لله وتظلم منه. ثم احتج في هذا الفصل بأن التعريض كالتصريح ثم قال: لو أن سلطاناً مثّله بقصة السلّم بشاهد واحد، ما عنفته وما خطأته لتكذيبه الله. إذ يقول: " ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا، فإن حزب الله هم الغالبون ". مع ما هو به معروف من الاستخفاف بالله والجرأة عليه. ثم قال: فليعزم الأمير في أمره. وفي رواية أخرى عند خذل الجاهلين، الذين لم يعرفوا حرمة الله، والدين. وأطال في الطعن على هؤلاء، وتحريض الأمير على الإضراب عنهم. ثم قال: ولا تشبهوا عليه الحديث. ادرأوا الحدود بالشبهات. ونحوه، فإنهم لا يعرفون تأويله. فقد كان ربيعة يقول: إنما ورد في الزنى لما أراد الله من ستره. واستشهد بحديث عمر: إنما جعل الله في الأربعة ستراً. ستركم به من فواحشكم. وقال بعضهم تفسيره ما لم يبلغ السلطان في زلة ذي الهيئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حداً من الحدود. وهذا حد به هارون ليس من ذوي الهيئات. وكثير من هذا. ثم قال: وإن لم يتبين للأمير قولي، فليتحر ضربه. ويخلد سجنه، ويكتب الى المشرف بمسألته، ونحو هذا من الطعن على ابن حبيب وبيته. وكتب في ذلك ابراهيم بن حسين بن عاصم بقريب من جواب عبد الملك، من إسقاط الواجب عليه في قصة السلم، لكونه بشاهد واحد.ولتأويل قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واحتج بما احتج به عبد الملك من حديث عمر وتأويل كلامه في التشكي من ذلك. وإنه لم يقدح في أبي بكر وعمر بقبيح. إنما ذكر فضلهما ولا ألحد في دين الله. والعفو عن الحدود أولى، واحتج بقوله: ادرأوا الحدود بالشبهات. قال: ولا حد أعظم من القتل وقد التبس الأمر في هارون، والله يوفق للأمير السداد.
وكتب القاضي بقرطبة إذ ذاك سعيد بن سليمان البلوطي بنحو جواب ابن عاصم. قال فيه: جاءت الآثار المحكمة والسنة الماضية بالحدود الجارية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قتل قُتل ومن سبّ الله وأنبياءه، قتل. ومن غيّر دينه، قُتل. ومن حارب، قتل، أو حكم فيه بما جاءت فيه الآية. ولم يجد فيما لفظ به هارون شتماً، يوجب القتل. وكان لقوله مذهب لا يوجب عليه القتل، رأيت عليه الحبس والتثقيل فيه. والشدة في الأدب لما فاه به، وجدف فيه. وجاء من ابن حبيب جواب آخر طويل نحو الأول، يناقض فيه ابراهيم بن حسين بن خالد فيما ناقضه به. ويطلف عليه وعلى جميع المذكورين من الفقهاء والقاضي، وينقض عليهم ويعرض بما يوجب إسقاط فتواهم، ويصفهم واحداً واحداً، ويذكر الأمير ما يوجب عداوته هو، معهم. من تأليبهم عليه وتخريجه قبل هذا هولهم. وأنه أفتى بتجويز الظلم منهم، وأن القاضي عزل فتواه مرتين، وأن قاضي البيرة عدو لأخيه. وأساء القول جداً في ابراهيم وابن حارث، وعبد الأعلى وغيرهم ممن رأى قتله. وممن لم ير قتله، أو رأى ضربه، ثم قال: أيشك الأمير في عداوتهم لي؟ ولأهل المقام الذي قمت فيهم؟ فكيف يشاورون في أحد من الناس ويقبل لهم قولاً، ولئن كنت عنده فيما قلت كاذباً، ما يحل للأمير أن يستشيرني، ويقبل لي قولاً أبداً. فأوصى الأمير الى عبد الملك أنا أخذنا بقولك في أخيك. وأمرنا بالكتاب الى عاملنا بإطلاقه، فسأله عبد الملك أن يقدم به الى قرطبة فيكون بها مسجوناً أدباً لحده وعصيانه له.

مسائل يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور
[FONT=&quot]قال يعقوب: سألت أبا عمرو يعني الحارث بن مسكين عن المراكب في البحر. ينفق عليها السلطان ويجعل فيها ما يكفي، لمن يركب فيها، مما يأكلون الى أن يرجعوا، أترى للمطوعة أن يركبوها. فكأنه كره. ولم يعجبه. وسألته عن مبايعة الجند والسلطان. فكره ذلك للطعام والشراب وغير ذلك. وأن يجلب الى عسكرهم شيء. فقال ألا يخرجوا في غزو فأرجو أن لا يكون بمبايعتهم في جهتهم. قال: وسألته عما أخرج السلطان مباحاً للناس، كالجسور والقناطير، وما يوضع [/FONT][FONT=&quot]في الطريق للشرب وشبهه. فقال أما ما لا يجد الرجل منه بداً، كالمساجد الجامعة، والجسور وشبهها فلا بأس به. وقد يبسطون به للمسافر. ويسرجون القناديل، وأما ما وجد منه بداً، فلا. وتوفي في ربيع الأول سنة اثنتين وستين ومائتين. مولده سنة اثنتين وثمانين ومائة. مع ابن عبد الحكم. في سنة واحدة. وقال ابن عبد البر: سنة أربع وثمانين.ي الطريق للشرب وشبهه. فقال أما ما لا يجد الرجل منه بداً، كالمساجد الجامعة، والجسور وشبهها فلا بأس به. وقد يبسطون به للمسافر. ويسرجون القناديل، وأما ما وجد منه بداً، فلا.

تعزية النصارى

سئل محمد بن عبدالحكم : كيف يعزى الرجل المسلم في أمه النصرانية ؟ فقال: يقال له : الحمدالله على ما قضى، وقد كنا نحب أن تموت على الإسلام، ويسر الله بذلك .
وسئل ايضا عن مثل هذا القريب النصراني ، يموت للمسلم، كيف يعزى عنه؟ فقال: يقول: إن الله كتب الموت على خلقه، والموت حتمٌ على الخلق كلهم.


الطيب بعد جمرة العقبة
[/FONT]
[FONT=&quot]قال عبد الرحمن بن الحكم: لما رميت جمرة العقبة، قبل أن أفيض، دعوت ببان فمسيت منه. فقال لي أبي: ما تصنع. قلت ادهن به، فسكت. واتبع عبد الرحمن في ذلك حديث عائشة. كنت أطيّب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي محرمة. قبل أن يحرم، وبحله قبل أن يطوف بالبيت. فقيل لمحمد أخيه أتقول بهذا الحديث. فقال: والله إني لا أعظم أن لا أقول

طريقة النضح

[/FONT]
[FONT=&quot]قال عيسى بن مسكين: قلت لابن سحنون: كيف الرشّ؟ يعني النضح. قال: تبسط الثوب ثم ترش عليه، ثم تقلبه، ثم ترش عليه، ثم تجففه. قيل لعيسى: الطاق الواحد من الناحيتين؟ قال: نعم. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه: يحتمل والله أعلم أن يكون هذا فيما يشك في نجاسته من الناحيتين أو من إحداهما. ولم يتعين أو شك أن النجاسة داخلته. قال: وقد رأيت لأبي الحسن القابسي، في صفة النضح قال: يرش الموضع المتهوم بيده، رشة واحدة. وإن لم يعمه، لأنه ليس عليه غسل، فيحتاج أن يعمه. قال وإن رشه بفيه أجزاه. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه: بعد غسل فيه من البصاق، وتنظيفه. وإلا فإنه يضيف الماء. ويغلب عليه.

[/FONT]
[FONT=&quot]الغلط في يوم عرفة

[/FONT]
[FONT=&quot] قال أبو اللباد: حج محمد بن سحنون سنة خمس وثلاثين. فغلطوا في يوم عرفة، فأراهم محمد، أن ذاك يجزئ من حجّهم. واختلف فيها قول أبيه. قال المؤلف رحمه الله: حكى ذلك الطائي عن ابن أسلم المالكي. أجمع مالك وأبو حنيفة والشافعي، على أجزاء هذه المسألة.[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT]
[FONT=&quot]فقد العقل في الصلاة يوجب الوضوء
[/FONT]
[FONT=&quot]قال أبو الفضل السبتي: صلى رجل خلف محمد بن عبدوس، فلما سمع قراءته سقط الرجل، فلما فرغ ابن عبدوس، قام الرجل يقضي صلاته. فقال له ابن عبدوس: يا هذا لا تصلي حتى تسبغ الوضوء. فقال ما فقدت عقلي. فقال له ابن عبدوس: فما استحييت أن تقطع صلاة فريضة، غير مغلوب.

الجنازة

[/FONT]
[FONT=&quot] قال ابن اللباد: حضرت جنازة إسحاق بن عبدوس، فصلى عليه ابن طالب. فسمعته يجهر بالدعاء له. وكان من شأنه يجهر بالدعاء على الميت. فسمعته يقول، في التكبيرات الأربع: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمه. اللهم اغفر له. ثم تمادى بالدعاء، على هذا النحو. قال أبو بكر: وكذلك قال أشهب: يبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو.

النية

[/FONT]
[FONT=&quot]قال ابن حارث: ذكر أهل العلم أن ابن حضرم تذاكر مع قوم، وقال غيره: إنه تناظر مع ابن وهب العراقي فقال له: ما معنى قول مالك في الرجل يقول لامرأته قومي، أو اقعدي ونحوه. يريد بذلك الطلاق؟ فقال: إنها طالق. فأنكر بعضهم هذا من قوله. فقال ابن حضرم: إن ظاهر القول متصل بباطن النية. ألا ترى أن الله قد أمر خلقه، أن يقولوا لا إله إلا الله. فلو قالها قائل ونوى بها المسيح، كان كافراً باتفاق. أفلا ترون كيف حكمت النية الباطنة على القول الظاهر. فما أنكرتم أن يكون هذا مثله

مسائل ابراهيم بن مرتنيل

[/FONT]
[FONT=&quot]قال ابن لبابة: كان ابراهيم يذهب في الشاة إذا بقر بطنها ولم يطمع لها في الحياة، وأدركت ذكاتها، أنها تؤكل. حاج في ذلك سحنوناً، وأعجب ابن لبابة ذلك. وحكى أنه مذهب اسماعيل القاضي.
كان يجيز النكاح، على أن الصداق إجارة. وناظر في ذلك يحيى بن يحيى في جنازة.

اضحية الكبش الأعرج والخصي

[/FONT]
وكانت في ابن مطروح دعابة معروفة. وفي خلقه زعارة. ذُكِر أن خصياً قال له: ما تقول في الكبش الأعرج، أتجوز الضحية به، قال: نعم، والخصي مثله، وشبهه. قال القاضي رضي الله عنه: يريد والله أعلم، إن كان عرجاً خفيفاً. لا يمنعه السير.

حلف أهل الكتاب
قال ابن وضاح : قلت لسحنون : ابن عجلان، قال: يُحلفُ اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، لأنهم رأيتهم يرهبون ذلك . فقال لي: من أين أخذه؟ فقلت: من قول مالك رحمه الله: إنهم يحلفون حيث يعظمون. فسكت .

اللقطة

وذكر بعضهم، أن درة جليلة خرجت من دار السلطان ببغداد، لبعض الأمراء. فوصلت لمجلس القاضي اسماعيل، فاستحسنها كل من حضر، وجعل يقلبها، وفي المجلس رجل من المغاربة من أصحاب سحنون، فلم يمد يده إليها، وامتنع من تقليبها، فقال له القاضي اسماعيل: خبرني لمَ لم تفعل. وكأنه فم مراده. وقال له: هي لغير مالكها، وحكمها حكم اللقطة. فلزم ضمانها، ملتقطها، حتى يؤديها الى مالكها. فلو أخذتها. لضمنتها أو نحو هذا من الكلام. فاستحسنه القاضي، ودلّ على فضل قائله.

حكم المستهزي بالله وبكتابه والأنبياء

وقال صاحب المغرب في أخبار المغرب: إن في أيام ابن طالب، قتل ابراهيم الفزاري، وكان ابراهيم، شاعراً. متفنناً في كثير من العلوم، مع استهزاء وطيش. وكان يحضر مجلس ابن طالب لمناظرة الفقه. فقيل إنه كان يزري به، ويتضحك بأمره، ونمت عنه أمور منكرة. فانتهى ذلك الى ابن طالب. فطلبه ابن طالب وحبسه. وشهد عليه أكثر من مائتين بالاستهزاء بالله. وبكتاب الله. وبأنبيائه. وبنبيّنا صلى الله عليه وسلم. قيل منهم ثلاثون عدلاً. فجلس له ابن طالب، وأحضر له العلماء، يحيى بن عمرو وغيره. وأمر بقتله فطعن بسكين في حنجرته. وصلب منكساً. ثم أنزل بعد ذلك، وأحرق بالنار. فحكى بعضهم: أنه لما رفعت خشبته، وزالت عنها الأيدي، استدارت، وتحولت عن القبة.
فكانت آية للجميع. فكبّر الناس. وجاء كلب فولغ في دمه. فقال يحيى بن عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسند حديثاً عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: لا يلغ الكلب في دم المسلم.

شروط الزواج
[FONT=&quot]وكتب ابن طالب الى خلف بن يزيد قاضي طرابلس وغيره، من قضاة عمله، في شأن إسقاط الشروط بين الزوجين، وإبطالها. وأن لا يزوّج المرأة إلا على دينه، وأمانته. وعلى قول الله تعالى: " فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان " . ونهى أصحاب الوثائق، والشهود، وعامة الناس، أن لا يحضروا نكاحاً، فيه شيء من الشروط. ولا يكتبوها، ولا يشهدوا فيها، وأمرهم بمعاقبة من خالف ذلك، وسجنه. وحكى ابن طالب في بعض كتبه، عن مالك رحمه الله: أنه سئل عن بعض هذه الشروط الغليظة. فقال أرى أن يفرق السلطان بينهما. فإنها شروط لا يوفق عليها. وأن سحنون كان يهتم لها. ويتلهف على العاقدين والشاهدين. ويوقع بهم العقوبة الناهكة. وذكر ذلك عن غيره. وقال من عيبها. ترك من مضى عليه السلف وتزويجهم المرء على دينه. وأن الرجل ليس يدخل مع أهله، مع غليظ هذه الشروط، إلا وقد جازها لقلة التحفظ لحقائقها.

صدقة بني العباس تقتل ابن طالب
[/FONT]
[FONT=&quot]كان رحمه الله، قد امتحن عند العَزلة الأولى، في ولاية سليمان بن عمران. وكانت محنته الثانية، الكبرى: في ولايته الثانية. بعد موت سليمان في ولاية ابن عبدون. وكان السبب في ذلك، أنه نظر ما شرعه ابراهيم بن الأغلب، من الفسوق والجور، والاستطالة على المسلمين. وإباحة السودان على نساء أهل بيته، حين امتنعوا من بيعها منه. وقد أتت امرأة، بفرعة ابنتها في ثوب، فألقته بين يديه، فتوجّع وقال: ما أرى هذا يؤمن بالله. أو هذا فعل الدهرية ومن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فبلغت الكلمة ابراهيم. فحقدها عليه. ثم عزله وحبسه. وولى محمد بن عبدون. وكان عراقياً، متعصباً على المدنيين. وأمره بإحضار العلماء، وإخراج ابن طالب إليهم، وفيهم من كان بينه وبين ابن طالب منافسة، ليشهدوا عليه. وجلس لذلك في المقصورة. وجلس ابن الأغلب يقربهم، ليسمع كلامهم. وأمر القاضي بتتبع أفعاله، ومناظرته، ليفضحه على رؤوس الناس. فكان من جملة ما سألوا ابن طالب أن قالوا له: دفعت من وصية فلان الى فلان العباسي مائة دينار. ولغيره الدينار، وأقل. وهو عندك ممن لا تحل له الصدقة. فإنه من بني هاشم. فقصّر في الأجوبة. ورد الى السجن. فيحكى أن الشرط دفعوه. فكان يقول: يا فتيان، اذكروا النار. وقال ابراهيم لابن عبدون: أحضره يوماً آخر، وأحضر جماعة الفقهاء، حتى يتبين خطؤه. فأنكل فيه. وكان ابن الأغلب قد أحضر سعيد بن الحداد، قبل، ليكون منه في ابن طالب ما كان من غيره. فأعان ابن الحداد ابن طالب، ووفى له. ودعا ابن الحداد ابنه. وقال له: تذهب الى ابن طالب، فقد علمت كيف كان برّه بنا. وقد صار ما صار إليه، وذهب عقله وفهمه لعظيم محنته.[/FONT]
[FONT=&quot]وإنما يعد الأخوان لمثل هذا. فكتب جميع أجوبة المسائل، التي سألوه عنها. وأمره أن يحتج بها، إذا سألوه، وقال له في مسألة العباسي: إنما حرمت الصدقات عليهم، إذ كانوا يأخذون سهم ذي القربى، وأما الآن، فالصدقة عليهم حلال لحاجتهم. وقال لابنه: إحذر أن يشعر بك أحد. وقل له: يقرأها في خلوته. وجِئني بها، حتى يطمئن قلبي. فحملها إليه، وجعل ابن طالب يختلف الى المستراح، حتى وقف عليها وحفظ معانيها. وتذكّر ما أغفل عنه، لعظيم محنته، وردها. فلما كان اليوم الموعود، وأحضر، وسئل: أجاب عن كل ما عجز عنه في الجمعة الأولى. فاغتم لذلك ابراهيم، ورده الى السجون، وعوّل على قتله. فيقال دبّر إليه من سقاه سماً. وقيل أحال عليه أسودَين ركضا بطنه، حتى مات. وقيل: إنهم لما ركضوا في بطنه، ألقى دماً عظيماً من أسفله. ثم أخرجه من السجن، ووجه إليه فرساً، ودواء. فأقامه في داره، ودموعه تسيل، ونفسه تتصاعد، حتى مات رحمه الله.


[/FONT]
[FONT=&quot]مناظرة في الوصايا
[/FONT]
[FONT=&quot]قال ابن حارث: كان لما أمر ابن الأغلب قاضيه ابن عبدون، بإحضار ابن طالب، وأن يتبع أفعاله ويناظره، حتى يفضحه بحضرة الناس. ففعل، وجلس لذلك في المقصورة وجلس ابن الأغلب بمكان يسمع منه. وأمر بإحضار ابن طالب، فأحضر. وأشار إليه ابن عبدون وتم القضاء. فقال ابن طالب: أنا أعرف بحقه منك. فكيف لا أوقره. فقال له: فمن توقيره أن تجلس بين يديّ، متكئاً؟ فكان من قول ابن عبدون: أخبرني عن فعلك، في الأثلاث؟ من أجاز لك أن تفعل فيها ما فعلت؟ فقال ابن طالب: وما الأثلاث؟ فخجل. فقال له ابن طالب: لعلك تريد الوصايا؟ قال: نعم. قال: فإنها لا تسمى أثلاثاً، لأن الرجل يوصي بالثلث والربع ولا يذكر جزءاً فما أنكرت من فعلي فيها؟ قال: تعطي منها عطاء كصيراً، للواحد، فتعينه. فقال له ابن طالب: قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: وفعله عمر. فقال له ابن عبدون: وإنما تشبه أفعالك بفعل عمر. فقال له ابن طالب: فإذا بالنبي لا يُهتدى وبعمر لا يُقتدى وبالأمير لا يُؤتمر فبمن إذن يا هذا؟ فقال ابراهيم: رجونا بابن عبدون أن يفضح ابن طالب. ففضحه ابن طالب.

القسامة
قال القاضي رحمه الله تعالى: ونقلته من خط ابن الحارث: سمعت بعض الشيوخ يحكي، أن رجلا كان واقفا على جزار فرماه رجل بشيء، فحاد عن الرمية، فسقط، فاعتل فمات، وخاصم ورثته الرامي إلى عيسى بن مسكين، وأثبتوا عليهالرمية، فقضى عيسى لهم بالقتل، بعد القسامة، فلما ذهبوا ليلحفوا، قال لهم ابن مسكين، تحلفون بالله خمسين يميناً: لمن رميهِ حاد، ومن حيدته سقط، ومن سقطته مات .


اللعان
قال أحمد بن سليمان في رجل لاعن زوجتيه ، أن له أن يلاعنهما في واحدٍ، وعلى كل واحدة منهما ، لعان .
قال : لو قامت إحداهما، فلاعن لها، ثم أتت الأخرى، جدد لها اللعان.
وقال ايضاً يجزيه لعانه للواحدة عن الأخرى، وإن قامت بعد .
قال حبيب بن ربيع: وهذا إذا كانت غائبة مما فيه كلفة، فيلاعن، مخافة لحوق الولد.


احتكار العروض
سألت قال محمد بن يونس السدري: سألت ابا عياش عن التجارة بالقمح وحكرته فأباح لي ذلك في وقت كثرته ورخصه ومنعه وقت غلائه إلا ما لابد منه للقوت وقال هذا بخلاف الزيت يريد إباحته في كل وقت واحتج أن ابن المسيب كان يحتكر الزيت[/FONT]



[FONT=&quot]

[/FONT]
 

عيسى محمد

:: متابع ::
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
97
التخصص
فقه وأدب
المدينة
العين حرسها الله
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل من ترتيب المدارك متجدد

[FONT=&quot]قال أبو العباس الإبياني: كان أبو داود العطار، قرب سحنوناً إليه. وكان يرضاه جداً. وكان مختلطاً بأهل دار سحنون، لمكانه عنده. يشهد عنه بشهادة قضائه. فكتب سحنون إلى ابن عبدوس فيه، فلم يمض شهادته. وكان ابن عبدوس يكتب إليه وسأله عن سبب رده له. وقال له: هل لأحد في أبي داود، توقف؟ فقال له ابن عبدوس: حضرت يوماً بحانوته، فرأيت بعض أهل التعريف يشتري من غلامه، فبلغ ذلك أبا داود، فأتى ابن عبدوس وقال له: أخبرنا ما أنكرت علينا، لعلنا نصلحه. فذكر له القصة. فقال له أبو داود: الغلام صرّف ماله. فأخبر ابن عبدوس سحنون بذلك. فسرّ به.


جاء في ترجمة يحيى بن عون
[/FONT]
[FONT=&quot]كان إذا كان يوم الشك جعل آنية الماء في المسجد الى جانبه. فإذا سأله أحد عن الصوم شرب الماء. وذكر ابن حارث أنه كان يتهم ويطعن عليه. وضربه سحنون لما صلى على ولده بغير أمره. وقد كان جالساً عند داره، ينتظرالصلاة عليه. حتى مرّ عليه الى قبره. فأخبر أن والده صلى عليه. فمنعه بالسوط بيده. ثم أمربإنزاله واعاد الصلاة عليه



التنفل وقت الخطبة

قال ابن لبابه : دخل أحمد بن سعيد التاجر يوم الجمعة والإمام يخطب، فركع ركعتين، فأنكر ذلك عليه إسحاق، فبلغه فجاءه، فقال له : لم أنكرت علي مالم ينكر؟ فقال له إسحاق: بلى إنه مما لايجب فعله، فقال له أحمد: حدثني أبوك عن الليث ، عن أبي الزبير المكي، عن جابر: أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره أن يصلي ركعتين .
فقال له إسحاق: متى حدثك أبي بهذا ؟ فقال أحمد : حدثني به وأنت تصطاد طيراً. سماه من صغره، فسكت .


شهادة من لايعرف العدد

قال يحيى: كنت عند قاضي جيان المؤمل بن رجاء، إذ شهد عنده رجل في علقة أنها لفلان، فقال لمشهود عليه: سله كم زيتونة فيها ، فقال الشاهد: لا أدري. فسألني القاضي : أتجوز شهادته، ولا يدري كم عددها؟ فقلت نعم تجوز، وأنت تحكم في المسجد منذ كذا وكذا ولاتدري كم ساريةٌ فيه .


انتهى الجزء الثاني اتمنى اضافة هذه المسائل في المشاركة الثانية[/FONT]
 
أعلى