رد: استفار في التكملة
رد: استفار في التكملة
في موسوعة القواعد الفقهية لـ محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي:القاعدة الحادية والخمسون [شهادة الإنسان على فعل نفسه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة .
وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع .
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.
الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة .
وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر .
أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر .
وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر .
وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطاً فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة.
ومفاد هاتين القاعدتين: أن من يشهد في مجلس القضاء على فعل فعله بنفسه أو معاملة أجراها وباشرها أنه لا يقبل منه بالإجماع؛ لأنه في الحقيقة مناقض؛ لأنه يسعى في نقض ما تم من جهته. والقاعدة: "أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" . كما سيأتي إن شاء الله.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.
إذا شهد وكيل الزوجة أو وكيل الزوج بالنكاح فإن شهادته لا تصح؛ لأنه يشهد لنفسه، وأصل الشهادة أن تكون على غيره لا لنفسه.