العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شُبهات حول إلغاء الطلاق الشفوي ................... -

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
يُثار حول دعوى إلغاء الطلاق الشفوي جملة من الشبهات التي تطال ثوابت الدين ودعائمه من ذلك :

الشبهة الأولى :
-----------------
إذا ذهب الزوج إلى المأذون لتطليق زوجته فما نوع الطلاق الواقع على الزوجة في هذه الحالة ؟
فإن قلتم بائناً ، قلنا لكم ومتى يكون رجعياً ؟؟! أم هو نسخ وإبطال وإلغاء للطلاق الرجعي .
وإن قلتم الواقع على الزوجة طلاقاً رجعياً ، قلنا لكم كيف ذلك ومن المعلوم أن طلاق القاضي ( المحكمة يقع بائناً ) ؟! ، أم أن المأذون يثبت هذا الطلاق في أرشيف منزله ، ولا يذهب به إلى المحكمة ؟!.

الشبهة الثانية :
------------------
لو أراد الزوج مراجعة زوجته في العدة هل يملك ذلك أم لا ؟
فإن قلتم يملك ذلك ، نقول يملكه فيما بينه وبينها أم لا بد من الذهاب إلى المأذون ؟ فإن قلتم يجوز مراجعتها فيما بينه وبينها كما هو الحال من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ، نقول قد ناقضتم أنفسكم فكيف لا تعتدون بالطلاق الشفوي إذا نطق به الزوج مختاراً قاصداً معناه وفي وقته المسنون ، وتعتدون بالرجعة فيما بينه وبينها دون توثيق ؟
وإن قلتم لابد في مراجعتها من الذهاب إلى المأذون لتوثيق وإثبات الرجعة ، نقول : ماذا لو رفضت الزوجة ذلك ، هل يملك الزوج مراجعتها بمفرده عند المأذون أم لا ؟
فإن قلتم يملك ذلك بمفرده نقول أليس هذا عقد له طرفان ومن شروط صحة العقود الإيجاب والقبول من طرفي العقد ، فكيف نعقد عقداً من طرف واحد وهو الزوج ؟! فهذه مخالفة لشروط صحة العقود .

الشبهة الثالثة :
--------------------
ماذا عن فترة العدة ، فمن المعلوم شرعاً أن المعتدة من طلاق رجعي تظل في بيت الزوج عله أن يراجعها فتتجمل له وتدعوه إلى مراجعتها مااستطاعت إلى ذلك سبيلا ، فهل المطلقة عند المأذون يجوز لها ذلك أم لا ؟ فإن قلتم يجوز لها ذلك فقد ناقضتم أنفسكم ؛ فكيف لا تعتدون بالطلاق الشفوي إلا بعد التوثيق عند المأذون ، وتبيحون وسائل الرجعة قبل ذلك ، وإن قلتم لا يجوز لها ذلك إلا بعد الذهاب إلى المأذون لتوثيق الرجعة ، نقول : ماذا لو عاشرها فيما بينه وبينها بنية الرجعة وحملت منه ، ولم يذهبا إلى المأذون حتى انتهت العدة ، ومات الزوج وعنده مال وأرادت الزوجة الميراث ، فهل تُحرم من الميراث لأن الثابت في دفاتر المأذون طلاقها وانقضاء عدتها دون مراجعتها رسمياً ، أم ترث ؟ فإن قلتم ترث فقد ناقضم أنفسكم ، فعلى أي اساس ترث والثابت في دفتر المأذون طلاقها وانقضاء عدتها دون مراجعة ، وإن قلتم لا ترث بناءً على عدم توثيق الرجعة فقد ظلمتم المرأة وحرمتم مستحقاً للميراث من أصحاب الفروض .
وماذا عن نسب الأولاد إذا حملت الزوجة بعد المراجعة بينه وبينها دون توثيق ومات الزوج ووضعت بعد وفاته وقبل مراجعتها رسمياً في فترة العدة الثابتة عند المأذون مع أنه راجعها ديانة بينه وبينها ، فهل ينسب الأولاد له ويرثون أم لا ؟ فإن قلتم نعم فقد ناقضتم أنفسكم فكيف ينسبون إلى رجل ويرثونه والثابت في الأوراق الرسمية أنه طلق الأم ولم يراجعها ، وإن قلتم لاينسبون له ولا يرثون ماله ، فهذا ظلم وتعدي على حقوق الأولاد في النسب والميراث ...................

 
أعلى