العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فائدة حول قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبعد..
يكون واجبا إذا كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لأنه قد يوجد المشروط بدونه.
أما ما كان شرطه شرطا عقليا كاشتراط ترك ضد الواجب وما كان شرطه شرطا عاديا كاشتراط غسل جزء من الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه لأن المشروط لا يوجد بدونه عقلا أو عادة فلا يقصده الشارع بالطلب.
والمأمور على ثلاثة أقسام:
1 :مأمور مطلق عن التقييد بما يتوقف عليه وجوده كالأمر في قوله: واقيموا الصلاة..
2: ومأمور مقترن بما هو شرط فيه كقولك صل بوضوء.
3: ومأمور مقترن بما يتوقف وجوبه عليه كالزكاة المقيد وجوبها بملك النصاب .
والقاعدة لا تتناول إلا القسم الأول فقط وشرط فيه أن يكون مقدورا للمكلف أما إذا لم يكن مقدورا له كحضور الأربعين الجمعة فلا يجب بوجوبه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فائدة حول قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

يكون واجبا إذا كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لأنه قد يوجد المشروط بدونه.
أما ما كان شرطه شرطا عقليا كاشتراط ترك ضد الواجب وما كان شرطه شرطا عاديا كاشتراط غسل جزء من الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه لأن المشروط لا يوجد بدونه عقلا أو عادة فلا يقصده الشارع بالطلب.
هذه طريقة إمام الحرمين رحمه الله ومن تبعه والمشهور عند الفقهاء عدم التفريق في الأسباب والشروط بين الشرعية وغيرها من حيث تناول القاعدة لها
 
أعلى