العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الإقالة في المذاهب الاربعة

ليث سليم الهيتي

:: متابع ::
إنضم
24 فبراير 2011
المشاركات
12
الكنية
ابو مصطفى
التخصص
الفقه واصوله
المدينة
الانبار
المذهب الفقهي
شافعي
اثر الوقت في الب&#.jpg· الإقالة في المذاهب الاربعة .
اختلف الفقهاء في الإقالة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها فسخ ينحل به العقد في حق العاقدين وغيرهما .
وبه قال الشافعية في قول[SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP]) ، والحنابلة[SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]) ، ومحمد بن الحسن من الحنفية[SUP]([SUP][3][/SUP][/SUP]) .
وجه هذا القول :
(‌أ) أن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع، يقال في الدعاء : (اللهم أقلني عثراتي)، أي ارفعها، والأصل أن معنى التصرف شرعا ما ينبئ عنه اللفظ لغة، ورفع العقد فسخه .
(‌ب) لأن البيع والإقالة اختلفا اسما، فتخالفا حكما، فإذا كانت رفعا لا تكون بيعا؛ لأن البيع إثبات، والرفع نفي، وبينهما تنافٍ، فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخا محضا في حق كافة الناس [SUP]([SUP][4][/SUP][/SUP]).
القول الثاني: أنها بيع في حق المتعاقدين وغيرهما ، إلا إذا تعذر جعلها بيعا فإنها تكون فسخا ، مثل أن تقع الإقالة في الطعام قبل قبضه .
وبه قال أبو يوسف من الحنفية[SUP]([SUP][5][/SUP][/SUP]) ، والإمام مالك[SUP]([SUP][6][/SUP][/SUP]) ، والشافعية في قول[SUP]([SUP][7][/SUP][/SUP]) .
وجه هذا القول :
(‌أ) أن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليها منه، فلما كان الأول بيعا كان الثاني كذلك بيعا، لوجود معنى البيع فيها، والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني .
(‌ب) ولأن نقل الملك بعوض على وجه التراضي، فأشبه البيع، فكان بيعا كالأول[SUP]([SUP][8][/SUP][/SUP]) .
القول الثالث : أن الإقالة فسخ في حق العاقدين بيع في حق غيرهما .
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله[SUP]([SUP][9][/SUP][/SUP]) .
وجه هذا القول:
أن الإقالة تنبئ عن الفسخ والإزالة، فلا تحتمل معنى آخر نفيا للاشتراك، والأصل العمل بحقيقة اللفظ، وإنما جعل بيعا في حق غير العاقدين ، لأن فيها نقل ملك بإيجاب وقبول بعوض مالي، فجُعِلَت بيعا في حق غير العاقدين محافظة على حقه من الإسقاط، إذ لا يملك العاقدان إسقاط حق غيرهما[SUP]([SUP][10][/SUP][/SUP]) .
v القول المختار: هو القول الأول وهو قول القائلين بأن الإقالة فسخ للبيع؛ وذلك لما عللوا به من اختلاف اسميهما، وهي تزيل الحكم الأول في البيع.


([1]) النووي، المجموع، ج9، ص189، والشربيني، الإقناع، ج1، ص456.

([2]) موفق الدين بن قدامة، المغني، ج4، ص239، والمرداوي، الإنصاف، ج4، ص475.

([3]) ابن نجيم، البحر الرائق، ج1، ص111، والموصلي، الإختيار، ج1، ص184 .

([4]) وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج5، ص326 .

([5]) الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص454، ابن نجيم، البحر الرائق، ج1، ص110- 111.

([6]) الإمام مالك، المدونة الكبرى، ج3، ص107 ، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج1، ص157.

([7]) النووي، المجموع، ج9، ص256 .

([8]) انظر : الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص454، والإمام مالك، المدونة الكبرى، ج3، ص107، خليل، خليل ابن إسحاق بن موسى المالكي(1994م)، مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة (تحقيق: أحمد علي حركات)، ج5، ص166، دار الفكر – بيروت.

([9]) ابن نجيم ، البحر الرائق، ج1، ص111، والموصلي، الاختيار، ج1، ص184 .

([10]) الموصلي، الاختيار، ج1، ص184 .
 
أعلى