عيسى محمد
:: متابع ::
- إنضم
- 29 يناير 2014
- المشاركات
- 97
- التخصص
- فقه وأدب
- المدينة
- العين حرسها الله
- المذهب الفقهي
- مالكي
تعريف البيع
قال ابن عرفة : البيع الأعم عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فيخرج العقد على المنافع والنكاح ويدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم
ينقسم البيع الأعم الى أربعة أقسام
1- مساومة وهو أن يتراضى الشخصان على ثمن ولا تقبل زياده بعده وهو جائز
2- مزايدة وهو أن يطلق الرجل سلعته في يد الدلال للنداء عليها فمن اعطى فيها ثمنا لزمه إن رضى مالكها وله أن لا يرضى ويطلب الزيادة وهو جائز
3- مرابحة وهو أن يشتري الرجل سلعه بثمن ويبيعها بأكثر منه على وجه مخصوص وجائز جازا مرجحا لاحتياجه الى الصدق
4 استثمان او استرسال وهو أن يصرف أحد الشخصين قدر المعقود عليه من ثمن أو مثمن لعلم صاحبه لجهل الصارف به أي بقدر المعقود عليه وهو يجوز إن كان بالمكايسة ويفسخ إن كان بالاستئمان أو مازاد بثلث القيمة
و الفاسد لايطلق عليه بيع وهذا مذهب أكثر الفقهاء
أركان البيع
1- العاقد
2- المعقود عليه
3- الصيغة
شروط صحة العاقد
1- التمييز وفهم السؤال ورد الأجابه
2_ التكليف
ولا يشترط إسلام العاقد
شروط صحة المعقود عليه
1_الطهارة الأصلية
2- القدرة على تسليمه
3-العلم بالمعقود عليه كمية وكيفية حيث وقع العقد على اللزوم والا جاز لو لم يذكر جنسه ونوعه
4 عدم النهي عن بيعه
5 أن يكون منتفعا به ولو في المستقبل
شرط الصيغة
قال خليل : ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة
قال ابن عرفة : البيع الأعم عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فيخرج العقد على المنافع والنكاح ويدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم
ينقسم البيع الأعم الى أربعة أقسام
1- مساومة وهو أن يتراضى الشخصان على ثمن ولا تقبل زياده بعده وهو جائز
2- مزايدة وهو أن يطلق الرجل سلعته في يد الدلال للنداء عليها فمن اعطى فيها ثمنا لزمه إن رضى مالكها وله أن لا يرضى ويطلب الزيادة وهو جائز
3- مرابحة وهو أن يشتري الرجل سلعه بثمن ويبيعها بأكثر منه على وجه مخصوص وجائز جازا مرجحا لاحتياجه الى الصدق
4 استثمان او استرسال وهو أن يصرف أحد الشخصين قدر المعقود عليه من ثمن أو مثمن لعلم صاحبه لجهل الصارف به أي بقدر المعقود عليه وهو يجوز إن كان بالمكايسة ويفسخ إن كان بالاستئمان أو مازاد بثلث القيمة
و الفاسد لايطلق عليه بيع وهذا مذهب أكثر الفقهاء
أركان البيع
1- العاقد
2- المعقود عليه
3- الصيغة
شروط صحة العاقد
1- التمييز وفهم السؤال ورد الأجابه
2_ التكليف
ولا يشترط إسلام العاقد
شروط صحة المعقود عليه
1_الطهارة الأصلية
2- القدرة على تسليمه
3-العلم بالمعقود عليه كمية وكيفية حيث وقع العقد على اللزوم والا جاز لو لم يذكر جنسه ونوعه
4 عدم النهي عن بيعه
5 أن يكون منتفعا به ولو في المستقبل
شرط الصيغة
قال خليل : ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة