العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أَسْلَمَةُ العلوم لا عَلْمَنَةُ الإسلام

إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أَسْلَمَةُ العلوم لا عَلْمَنَةُ الإسلام


إنما المطلوب هو أَسْلَمَةُ العلوم لا عَلْمَنَةُ الإسلام،

أَسْلَمَةُ العلوم :
فمن أسلمة العلوم دراسة طريقة إنتاج الأنسولين و صناعته من مواد حلال كالبقر بدل الخنزير، و من أسلمة العلوم تنقيح الفلسفة فتنبذ فلسفة الغيبيات و تبقى فلسفة العلوم كمحاولة فهم الزمن في منظور قانون الجاذبية في النسبية و محاولة فهم أصول فيزياء الكم، و من أسلمة العلوم أسلمة الإقتصاد و تنقيحه من المحرمات كالربا و بيع الغرر.

عَلْمَنَةُ الإسلام :
أما علمنة الإسلام المقيتة فمنها محاولة جعل الكفار إخوانا للمسلمين و الشرع يطلب منا عدم موالاتهم، و المنادات بتحرير المرأة و زعم أن الدين يدعوا لذلك رغم أن الشرع فرق بين الذكر و الأنثى أين وجب التفريق و جمع بينهما أين وجب الجمع فأعطي لكل جنس حقه، و محاولة إباحة الربا بزعم أن ذلك من مصالح الشرع مع أن الشرع حارب الربا، و المناداة بالديموقراطية زعما أن الإسلام ديموقراطي مع الأن الشرع واضح في أن الحكم لله عز وجل لا للبشر، ومحاولة تعويض رؤيا هلال رمضان بحساب وقته زعما أن ذلك في مصلحة المسلمين رغم أن الشرع واضح في كيفية بداية رمضان برؤية هلاله فإذا غم أكمل الشهر (عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له " ، وفي رواية قال : " الشهر تسع وعشرون ليلة ، فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " . متفق عليه . ).

المصلحة التي تعود على الشرع بالبطلان باطلة :
فأي منادي ينادي بمصلحة تعود على الشرع بالبطلان فهو ضال مضل، إنما أينما وجد الشرع فثم المصلحة و المطلوب أن يكون الشرع أصلا في كل شيء فمتى جاء علم نقحناه بالشرع و جعلنا الشرع حاكما له.

لا يعدل عن الشرع إلا لشرع جاء بأولويته الشرع في مقابل الشرع الأول :
ولا يجوز تعطيل الشرع إلا لمصلحة جاء الشرع بها و جاء بتقديما على الشرع الأول فهذان شرطان لابد من تأملهما كحفظ النفس مقابل الدين لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ( 106 ) ) [ ص: 303 ] و كقوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة/ 173 . فلا يعطل الشرع لمصلحة عقلية.

الشرع يقيد أحيانا و يطلق أحيانا و يجمع بين التقييد و الإطلاق أحيانا :
الشرع جاء بالتقييد في مسائل فلم يترك للبشر حرية فيها كعدد الصلوات و كيفياتها و مواقيت الحج و جعل بداية رمضان على رؤية الهلال فلم يجز بذلك جعل حساب موعد ظهور الهلال موعدا لبداية رمضان فمن نادى بتعويض رؤية الهلال بحساب وقت ظهورة فقد ضل، لكن الشرع لم يمنع بالاستئناس بهذا الحساب لتجنب الشهادات الباطلة في رؤية الهلال ذلك أنه ترك تقدير عدالة الشهود للبشر.

وجاء الشرع بإطلاق مسائل فجعل للبشر الحرية الكاملة فيها كقوله تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىظ° إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ غ? وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) البقرة.

فجعل للبشر حرية الاستمتاع بما في الأرض لكن جعل لهذه المسائل حدودا لا يُتَجَاوَزُ فيها كتحريم الخمر و لحم الخنزير.

وجاء الشرع ببناء مسائل على وسائل أطلقها للبشر فجعل مواقيت الصلاة بعلامات ترك للبشر حرية البحث عنها فكانت صلاة المغرب عند غروب الشمس و للبشر حساب غروبها كيفما شاؤوا.

و جعل كفارة الحنث باليمين إطعام عشر من المساكين و جعل مقدار الطعام مبني على أوسط ما يطعم المكفر لأهله.

وجعل المرض المانع للصوم سببا في الفطر و جعل تقدير ذلك للبشر.

الشرع متوازن أعطي لكل أمر حقه من التقييد و الإطلاق :
و هكذا الشرع رسم حدودا ، فقيد أين وجب التقييد و أطلق أين وجب الإطلاق و جعل بعضا مقيدا و بعضا مطلقا أين لزم ذلك، بل يستثني أحيانا من القيد فيطلق كجواز العرايا مع أن الأصل هو تحريم الربا (في الحديث المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=108988)، و استثنى أحيانا من الإطلاق فقيد، كتحريم الخمر مع أن الأصل إباحة الأكل فأعطى الشرع لكل موضع حقه و ما نسي من ذلك شيئا.

لزوم الإلتزام بالشرع في جميع الميادين :
فكان لزاما على المسلمين جعله أصل لكل أحوالهم، و كل أمر يعرض على هذه الحدود فيقوم الدين بتهذيبه فلا يقال هذا علم دنوي لا علاقة له بالشرع بل الشرع حافظ له.

فسبحان الذي أعطى لكل شيئ حقه.

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن الأحد13 رجب 1438 هجري الموافق ل 9 إبريل 2017 ميلادي
 
التعديل الأخير:
إنضم
18 أبريل 2017
المشاركات
36
الكنية
مصعب
التخصص
فقه مالكي واصوله
المدينة
وادي ارهيو غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أَسْلَمَةُ العلوم لا عَلْمَنَةُ الإسلام

جزيت خيرا هذا هو المطلوب هو النظر للواقع من زوايا قد لا يصلها نور البيان فيتأخر عن وقته، أما المسائل المبثوثة والتي شنقت وقتلت تقتيلا بحثا وعرضا فمن الاحسن تجاوزها
 
أعلى