د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تقريرات ملخصة عن ابن رجب في مسألة غسل الجمعة
هذا بحث مستل من بحث بعنوان "معالم فقه ابن رجب في باب الإجماع والشذوذ"ذكرت فيه هذه المسألة في معرض الحديث عن استفادة ابن رجب من ابن عبد البر رحمه الله.
ورأيت أن أفرده بموضوع لنفاسته، واختصاره، ولاكتماله ، ولتوحد فكرته.
كما أحب أن أعرف رأيكم عن تلخيص كلام أهل العلم بهذه الطريقة المختصرة على شكل تقريرات وتكون مع الالتزام بأحرف المنقول عنه:
يقول ابن رجب رحمه الله - ملخصا -:
- لم يختلفوا: أن غسل الجمعة ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة.
- لهذا: أقر عمر والصحابة من شهد الجمعة ولم يغتسل ، ولم يأمروه بالخروج للغسل.
- استدل بذلك الشافعي: على أنه غير واجب؛ لأنه لو كان واجباً لأمروه بالخروج له.
- أجاب بعضهم عن ذلك: بأنهم قد يكونوا خافوا عليه فوات الصلاة لضيق الوقت .
- أكثر العلماء: على أنه يستحب، وليس بواجب .
- ذكر الترمذي: أن العمل على ذلك عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع على ذلك .
- وبه قال جمهور فقهاء الأمصار.
- ورواه ابن وهبٍ: عن مالكٍ ، وأنه قيل له : في الحديث: (هو واجبٌ) ؟ قال ليس كل ما في الحديث : (هو واجبٌ) يكون كذلك.
- أما رواية الوجوب: فالوجوب نوعان : وجوب حتم ، ووجوب سنةٍ وفضلٍ .
- ذهبت طائفة: إلى وجوب الغسل ، وروي عن أبي هريرة ، والحسن ...وغيرهم من المتقدمين .
- ذكر ابن عبد البر : أنه لا يعلم أحداً قال : إنه يأثم بتركه ، غير أهل الظاهر ، وأن من أوجبه ، قال : لا يأثم بتركه .
- وحكى ابن عبد البر: إلاجماع على أنه ليس بفرضٍ واجبٍ .
- وذكر ابن عبد البر: عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاءٍ : غسل الجمعة واجبٍ ؟ قال : نعم ، من تركه فليس بأثمٍ.
- قال عبد الرزاق : وهو أحب القولين إلى سفيان ، يقول : هو واجبٌ .
- يعني : وجوب سنةٍ .
- وذكر ابن عبد البر: قولين للعلماء ، وذكر أنه أشهر الروايتين عن مالكٍ .
والثاني : أنه مستحب وليس بسنةٍ ، بل كالطيب والسواك ، وحكاه رواية عن مالكٍ .
- وحكى عن بعضهم : أن الطيب يغني عنه ، حكاهٌ عن عطاء الخراساني ، وعن
عبد الكريم بن الحارث المصري ، وعن موسى بن صهيبٍ ، قالَ : كانوا يقولون ذَلِكَ.
- وعن النخعي ، قالَ : ما كانوا يرون غسلاً واجباً إلا غسل الجنابة ، وكانوا يستحبون غسل الجمعة .
- فابن عبد البر: لم يثبت في وجوب غسل الجمعة -بمعنى كونه فرضاً يأثم بتركه - اختلافاً بين العلماء المعتبرين ، وإنما خص الخلاف في ذَلِكَ باهل الظاهر .
- والأكثرون: أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة ، وحكوا القول بوجوبه عن طائفة من السلف ، كما حكاه ابن المنذر ، عن أبي هريرة وعمار ، وعن مالكٍ -أيضاً .
- الذي ذكره ابن عبد البر: هو التحقيق في ذلك.
- من أطلق وجوبه: إنما تبع في ذَلِكَ ما جاء عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم من إطلاق اسم (الواجب) عليهِ ، وقد صرح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه.
- حمل أكثر العلماء: كلام النَّبيّ صلى الله عليه وسلم على مثل ذَلِكَ أيضاً.
- تبين بهذا: أن لفظ (الواجب) ليس نصاً في الإلزام بالشيء والعقاب على تركه ، بل قد يراد به ذلك- وهو الأكثر، وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب.
- ولهذا قالَ إسحاق: إن كل ما في الصَّلاة فهوَ واجبٌ .وإن كانت الصَّلاة تعاد من ترك بعضه.
- ونص الشافعي -في رواية البويطي-: على أن صلاة الكسوف ليست بنفلٍ ، ولكنها واجبةٌ وجوب السنة.
- وهذا تصريح منه: بأن السنة المتأكدة تسمى واجباً.
المرجع: فتح الباري لابن رحب.