العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قراءة المأموم ..على المذاهب الأربعة أرجو البيان والتوضيح .

إنضم
6 أبريل 2017
المشاركات
21
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
دراسات لغوية
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
المذاهب الأربعة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه

هل معتمد المذاهب الأربعة وجوب قراءة الفاتحة لمأموم في الصلاة السرية والجهرية ، فلو تركها عامدًا أو ناسيًا تبطل الركعة فيعيدها ؟؟

أرجو البيان من كلام علماء كل مذهب ..

جزيتم الجنة والحمد لله رب العالمين
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
25 أكتوبر 2016
المشاركات
4
الكنية
أبو عمر
التخصص
فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قراءة المأموم ..على المذاهب الأربعة أرجو البيان والتوضيح .

هذه المسألة من أهمِّ مسائل الخلاف بين الفقهاء، والمحدثين، وغيرهم. وقد أُلِّفَتْ فيها كتبٌ مستقلة، من أهمِّها: "خير الكلام في القراءة خلف الإمام" للإمام البخاري، و"القراءة خلف الإمام" للإمام البيهقي، و"إمام الكلام في القراءة خلف الإمام" لمحمد عبد الحي اللكنوي، و"تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام" للمباركفوري. قال الإمام ابن عبد البر: "والاختلافُ في القراءةِ خلفَ الإمامِ بيْن الصحابةِ والتَّابعينَ وأئمَّةِ فقهاءِ المسلمين كثيرٌ جدًّا" الاستذكار1/447.هذه المسألة من أهمِّ مسائل الخلاف بين الفقهاء، والمحدثين، وغيرهم. وقد أُلِّفَتْ فيها كتبٌ مستقلة، من أهمِّها: "خير الكلام في القراءة خلف الإمام" للإمام البخاري، و"القراءة خلف الإمام" للإمام البيهقي، و"إمام الكلام في القراءة خلف الإمام" لمحمد عبد الحي اللكنوي، و"تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام" للمباركفوري. قال الإمام ابن عبد البر: "والاختلافُ في القراءةِ خلفَ الإمامِ بيْن الصحابةِ والتَّابعينَ وأئمَّةِ فقهاءِ المسلمين كثيرٌ جدًّا" الاستذكار1/447.
 
إنضم
25 أكتوبر 2016
المشاركات
4
الكنية
أبو عمر
التخصص
فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قراءة المأموم ..على المذاهب الأربعة أرجو البيان والتوضيح .

اتفق الفقهاءُ على فرضِ القراءةِ على كلِّ مصلٍّ إذا كان إمامًا، أو منفردًا في ركعتيْ الفجر، وفي كلِّ ركعتَيْن من الرُّباعيَّةِ، والثُّلاثيَّةِ.
واختلفوا في قراءةِ المأمومِ خلْفَ الإمامِ في الصلاةِ اختلافًا كبيرًا، حتَّى رُوِيَ عن الرَّجلِ وَرُوِيَ عنه ضدُّه.
وفي المسألةِ ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: ذهب الحنفيَّةُ والمالكيَة في قول إلى نهيِ المأمومِ عن القراءةِ خلْفَ الإمامِ في الصَّلاةِ السِّرِيَّةِ والجَهْرِيَّةِ على حدٍّ سواء.
المذهب الثاني: يقرأُ المأمومُ المقتدي بإمامٍ في الصَّلاةِ السِّريَّةِ، ولا يقرأ في الصلاةِ الجهريَّة، وهو مذهب المالكيَّة، والإمامِ الشافعيِّ في القديم، والحنابلة، مع تفصيلٍ في أقوال فقهاء المذاهب في هذه المسألة.
قال الإمامُ مالك: الأمرُ عندَنا أنْ يقرأَ الرَّجلُ وراءَ الإمامِ، فيما لا يجْهرُ فيه الإمامُ بالقراءةِ، ويتركُ القراءةَ فيما يجهرُ فيه الإمامُ بالقراءةِ، ومذهب المالكيَّة أنَّ المأمومَ لا يقرأُ خلْفَ إمامِه في الصلاةِ الجهريَّةِ البتَّةَ بشيءٍ من القرآنِ، ويُستحبُّ ويُندَبُ له القراءة في الصلاةِ السريَّة، وإن ترك القراءةَ فقد أساءَ ولا شيء عليه.
ومذهب الحنابلة: لا تجب القراءةُ على المأمومِ، ويُستحبُّ له أن يقرأَ الفاتحة وسورة في سكَتَات الإمامِ، وفيما لا يُجهَرُ فيه، ويُكرَهُ أن يقرأَ فيما جهر فيه الإمامُ، وقيل: تجبُ القراءةُ في سكَتَاتِ الإمام وما لا يَجهرُ فيه.
المذهب الثالث: تجبُ القراءةُ على المأمومِ في الصلاةِ السريَّةِ والجهريَّةِ، وبه قال الإمامُ الشافعيُّ في الجديد وهو المذهب، وهو قولٌ للإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد.
 
أعلى