محمد يوسف بايق
:: متابع ::
- إنضم
- 19 يناير 2016
- المشاركات
- 13
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر
- المذهب الفقهي
- مالكي
قال ابن حزم رحمه -الله- : ولا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه ، وهو مفسوخ أبدا ، كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن بها أنه يعمله خمرا ، وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها ، وكبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم ، وكبيع المملوك ممن يوقن أنه يسيء ملكته ، أو كبيع السلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعدو به على المسلمين ، أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه ، وهكذا في كل شيء .
هل يمكن الاستدلال بهذا القول على أن ابن حزم يعمل بالذرائع إذا كانت الوسيلة تفضي قطعيا ويقينيا إلى المفسدة ، أي أن ابن حزم عمل بسد الذرائع ولم يسمها بهذا الاسم.
هل يمكن الاستدلال بهذا القول على أن ابن حزم يعمل بالذرائع إذا كانت الوسيلة تفضي قطعيا ويقينيا إلى المفسدة ، أي أن ابن حزم عمل بسد الذرائع ولم يسمها بهذا الاسم.