العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من فقه التعدد ( 4 ) مقدار القسم من حيث الأيام

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
من فقه التعدد ( 4 )


مقدار القسم من حيث الأيام


ماهو حد القسم بين الزوجات من حيث القلة والكثرة والذي لايشترط فيه رضاهن ؟


قال في اعانة الطالبين : واعلم أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب الى الفجر وأكثره ثلاث فلايجوز أكثر منها وان تفرقن في البلاد الا برضاهن .


قال في مغني المحتاج : وأقل نوب القسم ..ليلة ليلة ...ثم قال : ويجوز ليلتين وثلاثا بغير رضاهن .


وقال في الأنوار : وأقل القسم ليلة ليلة ولايجوز تبعيضها وأكثره ثلاث ثلاث ..
وقال في النجم الوهاج : وأقله ليلة ..ثم قال : ويجوز ثلاثا نص عليه لأنها مدة قريبة واذا جاز في الثلاث ففي دونها أولى سواء ارتضين بذلك أم لا .


فرع : هل يجوز أن يقسم لهن بعض ليلة أم أنه لايجوز الا برضاهن ؟


قال في النجم الوهاج : واقله (اي القسم ) ليلة ...فلا يجوز تبعيضها على الأصح (هناك قول في المذهب بالجواز ) ولذلك عقب بقوله بعد ذكر القول بالجواز وهو غير معتمد والظاهر : أن الخلاف عند فقد التراضي فإن رضوا جاز قطعا وعليه يحمل طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة ..


قال في مغني المحتاج : ولايجوز تبعيضها (اي اليلة ).... ولا بليلة وبعض أخرى ثم قال : وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن ..


وقال في العباب : فلايبيت بعض ليلة ولا فوق ثلاث ولا ليلة ونصفا الا برضاهن


فرع : هل تجوز الزيادة فوق ثلاث ليال دون رضاهن أم انه لابد من رضاهن ؟


قال في الروضة : ولا تجوز الزيادة على ثلاثة الا برضاهن على المذهب


قال في الأنوار : وأكثره ثلاث ثلاث ولايجوز الزيادة الى جمعة او شهر أو سنة الا برضاهن .


قال في مغني المحتاج : لازيادة على الثلاث بغير رضاهن على المذهب ....أما اذا رضين فتجوز الزيادة قطعا .


قال القليوبي في حاشيته : أما به (اي برضاهن ) فيجوز ولو مشاهرة كشهر وشهر أو مسانهة كسنة وسنة وعليه يحمل مافي الاملاء


قال في النجم الوهاج عند قول المتن (ولازيادة على المذهب ) : وهو نصه في الأم لأن في ذلك إيحاشا وهجرا للباقيات وعن الإملاء :أنه يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة فحملوه على ما اذا رضين به فإن الحق لهن ..


فرع : لو كانت له أكثر من زوجة وكل زوجة في بلد فهل يسقط عنه القسم او لا ؟


قال في النجم الوهاج : ومن له امرأتان ببلدين عليه أن يقسم لهما إما بأن يحضرهما اليه أو يمشي إليهما


وقال في العباب : من له زوجتان ببلدين فقسمه بإحضارهما إليه أو ذهابه إليهما .


فرع :بناء على وجوب القسم ان كانت كل زوجة في بلد فهل تجوز الزيادة على الثلاث دون رضاهن أم لابد من رضاهن أيضا ؟


قال في اعانة الطالبين : وأكثره ثلاث فلايجوز أكثر منها وإن تفرقن في البلاد الا برضاهن .


قال في حاشية اعانة الطالبين معلقا على قوله (وان تفرقن في البلاد ) : قال (سم) : يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها الا بعد أن يرجع الى الاخرى ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا .


قال في الانوار : ولايجوز الزيادة الى جمعة او شهر او سنة الا برضاهن ومن كانت له امراتان في بلدين فهذا طريقه (أي لابد من رضاهن ) .


قال في مغني المحتاج : لازيادة على الثلاث بغير رضاهن على المذهب وقول الجمهور وان تفرقن في البلاد لئلا يؤدي الى المهاجرة وإيحاش الباقيات بطول المقام عند الضرة وقد يموت في المدة الطويلة فيفوت حقهن .


قال القليوبي في حاشيته : ولا زيادة على المذهب (اي فوق الثلاث) : وان تفرقن في البلاد ..


والحمد لله رب العالمين
كتبه الفقير الى عفو ربه :
ياسر علي محمد
 
أعلى