العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح سلسلة دروس شرح جزء العبادات من كتاب منهاج الطالبين للامام النووي مع الادلة والموافقين

إنضم
12 يونيو 2017
المشاركات
20
التخصص
الشريعة والقانون
المدينة
بورصة
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الاول
كتاب الطهارة

ذكر المصنف كتاب الطهارة وبدأ الكلام عن الماء , وذلك أن العلماء يقولون الطهارة مقصد والماء وسيلة , والقاعدة تقول : (( الكلام على الوسائل يقدّم على كلام المقاصد )) .
والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به , ولذلك جعل الشرع الشيء الذي يتطهر به على أمرين : ((الماء أو بدل عنه )) , والأصل عندنا هو الماء , فيبتدأ به في باكورة الحديث عن الطهارة .
الطهارة لغةً النظافة , و اصطلاحاً عرفت بأنها (( رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما , أو على صورتهما )) .
الشـــــــــــــــــــرح:-
( رفع حدث ) الوضوء , والغسل بالنسبة للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر , أو إزالة نجس كالاستنجاء بالماء , وغسل الثوب المتجنس , ( وفي معناهما ) التيمم , ووضوء صاحب الضرورة كسلس بولي , فإنها لا ترفع الحدث بل تبيح الصلاة فقط , وفي معنى إزالة النجس الاستنجاء بالحجر فأن أثر النجاسة باقٍ.
( وعلى صورة رفع الحدث ) الأغسال المسنونة مثلاً , غسل العيدين فهو على صورة غسل الجنابة , والوضوء المجدد على صورة وضوء المحدث , وعلى صورة إزالة النجاسة الغسلة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة , لأن النجاسة أزيلت في الغسلة الأولى , والثانية والثالثة على صورتهما .
وللطهارة أربعة مقاصد , وأربع وسائل , ووسائل الوسائل , وحكم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر للصلاة واجبــــــــــــــــــــــــــــــة . والدين الإسلامي الحنيف دين النظافة , فقد وردت الآثار والأحاديث التي تحث على التطهر والتنظيف .
الأدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة:-
الأدلة على وجوب الطهارة للصلاة وعلى استحباب التنظف بشكل عام.
1- قـــــــــــــــــال تعالى :- (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم )) تدل آية الوضوء على الوجوب لأن الأمر يدل على الوجوب مالم يصرفه صارف .
2- قـــــــــــــــال تعالى :- (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىظ° حَتَّىظ° تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىظ° تَغْتَسِلُوا(( وهذه الآية دليل على وجوب الغسل .
3- عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال :- (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) .
4- اتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزء إلا بها أي الطهارة , قــــــــال تعالى :- (( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )) .

الخلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــة :-
مقاصد الطهارة
وضوء , غسل , تيمم , إزالة نجاسة
وسائل الطهارة
الماء , التراب , الحجر , دابغ
وسائل الوسائل
الأواني , الاجتهاد

وجـــــــــــــــــــوب الطهـــــــــــــــــــارة محــــــــــــــــــل إجمـــــــــــــــــاع عنــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــــــــم .
قـــــــــــــــال تعالى :- (( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورً ))
ابتدأ المصنف كتابه بهذه الآية مع أنه متن مختصر , وجرت عادة العلماء في المتون أنهم لا يذكرون الأدلة ؛ وذلك أنه اختصار لكتاب ( المحرر) للإمام الرافعي , وقد ابتدأ الرافعي بها في كتابه اقتداءً بالإمام الشافعي – رحمه الله - حيث كان من عادته اذا كان في الباب آية تلاها , أو خبر رواه , ثم رتب عليه المسائل , فالتزم الإمام النووي بصنيع الإمام الرافعي .
( يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق, وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد )
الشـــــــــــــــــــــــــــــــرح:-
أي لا يصح رفع الحدث سواء كان هذا الحدث أكبر , أو أصغر , ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق وهو العاري عن الإضافة , وان شئت قلت هو ما كفى في تعريفه اسم ماء , وهذا التعريف نص عليه الإمام الشافعي , والقيد المذكور هو قيد منفك عن الماء بحيث إذا أخرجنا الماء من البئر زال عنه هذا القيد .

( فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع اطلاق الاسم غير طهور, ولا يضر تغير لا يمنع الاسم , ولا متغير بمكث وطين وطحلب , وما في مقره وممره , وكذا متغير بمجاور كعود ودهن , أو بتراب طرح فيه في الأظهر ).

بعد أن ذكر الماء المطلق شرع في ذكر الأشياء التي تحل فيه فتسلب منه إحدى صفتيه وهي الطهورية , فيصير طاهراً غير طهور , وشروط هذا التغير أن يستغنى الماء عنه ؛ أي يمكن حفظ الماء عنه لذا قال ( بمستغنى عنه ) لأن مالا يمكن حفظ الماءعنه لا يؤثر فيه , وأن يكون التغير بطاهر المتمثل بقوله ( كزعفران ) فمثّل بطاهرٍ , لأن التغير بشيء نجس يجعل الماء نجساً , وأن يكون المتغير فاحشاً بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق لذا قال ( تغيرا يمنع اطلاق الاسم ) , أمّا إذا كان التغير يسيراً لا يضر , وأشار إليه بقوله : ( ولا يضر تغير ولا يمنع الاسم ) , وقوله : ( ولا متغير بمكث وطين وطحلب , وما في مقره وممره ) لأن هذا التغير مما لا يمكن حفظ الماء عنه فعفي عنه , وقوله رحمه الله : ( بمكث ) أي بسبب طول بقائه في موضعه , فالباء سببية , ويسمى هذا النوع بـــ الآسن أو الأجن , وقد كانت الآبار والبرك والمستنقعات يتطهر بمائها مع تغيره بطول المكث , و الطحلب كائن أخضر اللون يعلو الماء من طول المكث , وكذا ما يوجد في مقر الماء وفي ممره أثناء جريانه , فهذه كلها أمور يشق حفظ الماء عنها .
ومن الشروط أيضاً هو التغير بمخالط كالقهوة والزعفران , أمّا التغير بمجاور لا يؤثر وقد أشار إليه بقوله : ( وكذا متغير بمجاور كعود ودهن ) فالدهن إن حل في الماء لا يختلط به لأنه يطفو على سطحه , وكذا العود , ( أو بتراب طرح فيه في الأظهر )لا يؤثر لأنه يوافق الماء في التطهير , فإضافة التراب إلى الماء كإضافة الماء لآخر , وهو بذلك إضافة طهور إلى طهور وهذا هو الأظهر في المذهب يخالفه قول ظاهر بأنه يؤثر .

الأدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــة :-
1- دليل تعين الماء في رفع الحدث قـــــــــــــــوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) والأمر للوجوب , فلو رفع غير الماء لما وجب العدول إلى التيمم عند فقده .
2- دليل تعين الماء في إزالة النجاسة , قول الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ في الصحيحين حين بال الإعرابي في المسجد : ( صبوا عليه ذنوباً من ماء ) .
3- دليل الماء المطلق , حمل الآية ( وَيُنَـزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) وحديث الإعرابي عليه ليتبادر الذهن إليه .
4- دليل عدم طهورية المتغير بطاهر : إن لم يبقَ على أصل خلقته وتغير , فحكمه حكم ما غيره ألا ترى أنك تقول ماء زعفران فتعطيه حكم ما غيره , فدلالة الحس معتبرة كما إن دلالة الشرع معتبرة .
5- دليل طهورية ماء خالطه طاهر , لم يغيره , عن أم هانئ (( إن الرسول _صلى الله عليه وسلم _ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين )) أخرجه النسائي , قال ابن المنذر: ( فما اختلط بالماء مما ذكرنا فلم يغير الماء لوناً ولا طعماً ولا ريحاً , ما لطهارة به جائزة و لا اختلاف فيه ) أي بالإجماع .
6- دليل طهورية ماء خالطه ما يشق التحرز عنه , إن تكاليف الشرع مرتبطة بالإمكان ولذلك القاعدة الفقهية تنص : (( التكليف شرطه الإمكان )) ودليلها قوله تعالى : (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) فكل مــــــــــــا ليس بإمكانه لا يكلف به , والقاعدة الفقهية المجمـــــــــــــــع عليهــــــــــــــــــا (( المشقة تجلب التيسير )) ومن فروعها ( الأمر إذا ضاق اتسع ) , هذا الشخص الذي يشق عليه التحرز عنه لو قلت له لا يجوز , ضاق به الأمر , فيوسع عليه في جواز الوضوء و الطهارة .
7- دليل طهورية المتغير بطول مكث , قال ابن المنذر : (( اجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الأجن جائز سوى إلا ابن سيرين , وقد ورد في السنة حديث يؤيد ذلك وهو (( إن النبي _ صلى الله عليه وسلم _توضأ من بئر كأن ماءهُ نقاعة الحناء)) .
8- دليل طهورية ماء طرح فيه تراب , لأنه يوافق الماء في التطهير , قال تعالى : (( وَلَظ°كِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ )) , وفي صحيح مسلم أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ قال : (( وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً )) وفي رواية (( وتربتها طهوراً )) , فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به .



الخلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــة :-
• ينقسم الماء بالنسبة للإضافة والأطلاق إلى :-
1- ماء مطلق وحكمه طاهر مطهر .
2- ماء مضاف وينقسم إلى :-
أ‌- إضافة لا تمنع الاستعمال : وهي إضافة حكم قرار كماء البئر , أو إضافة صفة كماء عذب ويسمى قيد منفك حكمه طاهر مطهر.
ب‌- إضافة تمنع الاستعمال : إضافة حكم كماء مستعمل حكمه طاهر غير مطهر, وماء نجس حكمه نجس سيأتي الكلام عنهما , إضافة جنس كماء الورد والبقول, وإضافة غلبة تكون بشكلين مختلفين أولهما : غلبة مجاورة , وهذه لا تمنع الاستعمال ويبقى حكم الماء طاهر مطهر , أما الآخر فهو غلبة مخالطة , وهذه تمنع الاستعمال وتجعل حكم الماء طاهر غير مطهر .

مســـــــــألة :- ما تفرزه أجهزة التبريد الهوائية من الماء , قال ابن القاص مثل هذا ليس بماء لأنه لم ينزل من السماء , ولم ينبع من أرض , لكن العلماء يقولون أن الماء بكونه خليط من عنصري الأوكسجين و الهيدروجين ( H2O ) , وهما يمثلان مطلق الماء حتى الذي تفرزه أجهزة التبريد .
ضابط :-
1- الماء المطلق كل ما نبع من الأرض أول نزل من السماء على أي صفة كان .
2- إن اختلط بالماء شيء طاهر فغير أحد أوصافه نظرت إلى :-
أ‌- إن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه , كطول مكث أو طين أو طحلب , أو ما في مقره أو ممره , جاز الوضوء به لأنه لا يمكن صون الماء عنه فعفي عنه .
ب‌- إن كان مما يمكن حفظ الماء منه نظرت إلى :-
1- إن كان ملحاً انعقد من الماء لم يمنع الطهارة به لأنه كان ماء , وكذا إن كان تراباً طرح فيه لم يؤثر لأنه يوافق الماء في التطهير .
2- إن كان سوى ذلك كزعفران وتمر ودقيق وملح جبلي , وغير ذلك مما يمكن صون الماء عنه لم يجز الوضوء به , لأنه زال عنه اطلاق الاسم .
3 - أن وقع فيه ما لا يختلط به كالدهن والعود تجوز الطهارة به .

المـــــوافقـــــــــــــــــــــــــــون :-
- رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق وافق الشافعي فيه جماهير السلف من الصحابة فمن بعدهم .
- يضر تغيراً يمنع إطلاق الاسم محل إجماع أهل العلم حكاه ابن قدامة .
- لا يضر تغيراً لا يمنع الاسم محل إجماع أهل العلم حكاه ابن قدامة .
- لا يضر تغيراً بما يشق صون الماء عنه محل إجماع حكاه ابن تيمية .
- لا يضر تغيراً بمكث وما في مقره وممره محل إجماع حكاه ابن تيمية .
- لا يضر تغيراً بالمجاورة قال ابن قدامة : لا نعلم في هذه الأنواع خلافاً .



 
إنضم
12 يونيو 2017
المشاركات
20
التخصص
الشريعة والقانون
المدينة
بورصة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سلسلة دروس شرح جزء العبادات من كتاب منهاج الطالبين للامام النووي مع الادلة والموافقين

الدرس الثاني
(( ويكــــــــــره المشـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــس ...... )).
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح :-
هو الماء المسخن بالشمس , وفي هذه المسألة سبعة أوجه في المذهب , منها أن الكراهة ثبتت بشروط واختلفوا في الشروط , ومنها أنه لا يكره مطلقاً عزاه الرافعي إلى الأئمة الثلاثة , وقد قال الإمام النووي : ( وهو الراجح من حيث الدليل , وهو مذهب أكثر العلماء وليس في الكراهة دليل يعتمد ), ولعل مما يدل على أنه ليس في الكراهة دليل قوي هو كثرة الاراء الواردة في المسألة عند أهل المذهب نفسه , قال : ( يكره المشمس ) ولم يقل لا يكره إلا المشمس إشارة إلى وجود غيره يكره أيضاً ومنه شديد البرودة , والحرارة , ولم يقل المتشمس لأن المشمس هو ما تشمس بفعل فاعل , أما المشمس فهو ما كان بقصد أو لا .
الأدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــة : -
1- روى الإمام الشافعي – رحمه الله – بإسناد عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس .
2- رُوي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لعائشة – رضي الله عنها – وقد سخنت الماء بالشمـــــــــــس : (( يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرصَ )).
الخلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة :-
إن الماء المشمس يكره في المذهب , ومنهم من قيده بشروط , منها أن يكون في قطر حار , وفي إناء منطبع كالنحاس ماعدا الذهب والفضة .
- الذي رجحه الإمام النووي عدم الكراهة .
- نص الإمام الشافعي في الأم (( لا اكره المشمس إلا من جهة الطب )), ولم يثبت في دراسة علمية عند الأطباء أنه يسبب الأذى لمستخدمهِ .
الموافقــــــــــــــــون :-
1- وجه عند الحنابلة , إذا قصد تسخينه ( ذكره صاحب الأنصاف ).
2- بعض المالكية , لكنها كراهة طبية ليست شرعية ( ابن فرحون).
3- وجه عند الأحناف رجحه ( ابن عابدين ).
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سلسلة دروس شرح جزء العبادات من كتاب منهاج الطالبين للامام النووي مع الادلة والموافقين

2- قـــــــــــــــال تعالى :- (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىظ° حَتَّىظ° تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىظ° تَغْتَسِلُوا(( وهذه الآية دليل على وجوب الغسل .
8- دليل طهورية ماء طرح فيه تراب , لأنه يوافق الماء في التطهير , قال تعالى : (( وَلَظ°كِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ )) ,
المشكلة من الألف الصغيرة، يجب حذفها لتستقيم الكتابة :

2- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)
8- (وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يونيو 2017
المشاركات
20
التخصص
الشريعة والقانون
المدينة
بورصة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سلسلة دروس شرح جزء العبادات من كتاب منهاج الطالبين للامام النووي مع الادلة والموافقين

جزاكم الله خيرا .... اختلف التوافق بين الخطوط
 
إنضم
12 يونيو 2017
المشاركات
20
التخصص
الشريعة والقانون
المدينة
بورصة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سلسلة دروس شرح جزء العبادات من كتاب منهاج الطالبين للامام النووي مع الادلة والموافقين

الدرس الثالث
(( والمستعمل في فرض الطهارة , قيل ونفلها , غيرُ طهور في الجديد )).
الشــــــــــــــــــــــــــــــــرح :-
( الماء المستعمل ) هو ما اتصل بالعضو وانفصل عنه , ورفع حدثاً , فلابد أن ينفصل عن العضو حتى يسقط في الإناء , أما إذا على نفس العضو لا يكون مستعملاً وإذا جرى من عضو على آخر لم يطهر العضو الثاني , لأن كل واحد من أعضاء الحدث قد ينفرد بحكمه , ولابد أن تكون الطهارة التي يصح ماؤها مستعملاً رافعة للحدث , أما إذا كان متوضأ وارد تجديد الوضوء , فلا يسمى مستعملاً , فالطهارة واجبة أو مستحبة .
الواجبة تكون لرفع الحدث أصغر , أو أكبر , فأن توضأ من الحدث الأصغر أو اغتسل من الحدث الأكبر , فإن ماء هاتين الطهارتين ماء مستعمل في طهارة واجبة , وهذا المقصود بقولـــــه : ( غير طهور في الجديد ) , و إذا كانت طهارة مستحبة يكون الوضوء أو الغسل غير واجب , كتجديد الوضوء أو غسل الجمعة , فإنه مستعمل في طهارة غير واجبة , ويلحق بها الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء لأنها ليست بواجبة , وهذا هو المقصود في قوله : ( قيل ونفلها ) واستخدام صيغة التمريض قيل , ليدل على أن الراجح خلافه , وهو طهورية هذا الماء , ولا يطلق عليه ماء مستعمل .
( فأن جمع وبلغ قلتين فطهور في الأصح ).
هذا تتميم للكلام عن الماء المستعمل فبعد ذكره للماء المستعمل ذكر كيفية رجوعه إلى طهوريته, إذا جمع الماء المستعمل فبلغ القلتين بلا تغيير عاد طهوراً , يجوز التطهر به , والعلة في ذلك أن الماء المتنجس إذا بلغ قلتين فإنه طهور لا محالة , كذلك المستعمل بل هو من باب أولى لأن النجاسة أشد من الاستعمال .
شروط الماء المستعمل في رفع الحدث ثلاثة :-
1- قلة الماء بأن يكون دون القلتين , استعماله في فرض الطهارة أن ينفصل عن العضو , ولهذا الماء أنواع عدة , منها المستعمل في إزالة النجاسة , وله شروط :-
- أن يكون وارداً على محل النجاسة , إن كان قليلاً لأن النجاسة إذا وردت عليه نجسته .
- أن ينفصل طاهراً وقد طهر المحل .
- ألا يزيد وزنه بعد اعتبار ما يأخذه المتنجس من الماء .
والماء المستعمل طهور لوصف الماء في الآية طهور , ولفظ طهور يقتضي تكرر الطهارة , كضروب لمن يتكرر منه الضرب في المذهب القديم , وهذا ما أشار إليه بقولهِ : ( غير طهور في الجديد ) .
الأدلــــــــــــــــــــــــــــــــــة :-
- الدليل على أن الماء المستعمل طاهر , عن جابر بن عبدالله – رضي الله عنه قال : (( جاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب عليَّ من وضوئه )) رواه البخاري ومسلم , لو كان غير طاهر لم يصبه عليه .
- عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : (( أقيمت الصلاة وصف الناس وخرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم )) , فيه دلالة على طهارة الماء المستعمل .
- حديث أبي جُحَيفة قال : (( خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه فيتمسحون به )) وهذه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل , لأن النجس لا يتبرك به .
- دليل كونه غير مطهر , عن أبي هريرة – رضي الله عنه – (( أن النبي –صلى الله عليه وسلم – قال : (( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )) قالوا : يا أبا هريرة كيف يفعل ؟ قال : بتناوله تناولاً . )) رواه مسلم , يدل الحديث على أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته وإلا لم ينه عنه .

الخلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــة :-
الماء المستعمل ينقسم إلى :-
1- مستعمل في رفع الحدث وله ثلاثة شروط.
أ‌- أن يكون الماء قليل دون القلتين .
ب‌- استعماله في طهارة واجبة .
ت‌- أن ينفصل عن العضو لأنه ما دام متردداً على العضو ليس مستعمل .
ضابط الاغتراف / إن كان يغترف خارج الإناء فإنه طهور قليلاً كان أو كثيراً , وإن كان يستعمله في موضعه أي أنه يغتسل أو يتوضأ في الماء نفسه , وإن كان الماء كثيراً فهو طهور , أما اذا كان قليلاً فهو طاهر غير مطهر .
ضابط الماء القليل والكثير :- دون القلتين قليل أما الأكثر فهو كثير .
2- مستعمل في إزالة النجاسة ( الغسالة ) وله ثلاثة شروط :-
أ‌- أن يكون الماء وارداً على المحل ( محل النجاسة ) إن كان الماء قليلاً , لئلا يتنجس الماء لو عكس الأمر لأن الماء القليل يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه.
ب‌- أن ينفصل طاهراً بحيث لم يتغير أحد أوصافه , وقد طهر المحل .
ت‌- لا يزيد وزنه بعد اعتبار ما يأخذه المتنجس من الماء .
- فاذا زاد وزنه أو تغير الماء أو لم يطهر صار نجساً .
- الماء المستعمل في المذهب القديم طهور لوصف الماء في الآية بلفظ طهور , المقتضي تكرر الطهارة به كضروب لمن يتكرر من الضرب .


الموافقـــــــــــــــــــــــــون :-
1- الماء المستعمل في طهارة واجبة طاهر , قال به أحمد ومالك وجمهور السلف والخلف , وهو مذهب الاحناف إلا ما ورد عن أبي يوسف أنه قال بنجاسته .
2- الماء المستعمل في كونه غير مطهر , قال به أبو حنيفة وأحمد , وهو مذهب الحنابلة .
3- الماء المستعمل لا يزال به نجس , قال به الحنابلة , والليث والاوزاعي .
4- المستعمل في طهارة مستحبة طاهر مطهر , احدى الروايتين عن الحنابلة .
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سلسلة دروس شرح جزء العبادات من كتاب منهاج الطالبين للامام النووي مع الادلة والموافقين

قـــــــــــــــال تعالى :- (( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورً ))
[font=&amp]

( فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع اطلاق الاسم غير طهور,


[/font]
[font=&amp]( فأن جمع وبلغ قلتين فطهور في الأصح ).[/font][font=&amp][/font]

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
[font=&amp][/font]
[font=&amp]فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع اطلاق[/font][font=&amp] اسم الماء [/font][font=&amp]غير طهور[/font][font=&amp][/font]

فإن جمع فبلغ قلّتين فطهور في الأصح
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يونيو 2017
المشاركات
20
التخصص
الشريعة والقانون
المدينة
بورصة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سلسلة دروس شرح جزء العبادات من كتاب منهاج الطالبين للامام النووي مع الادلة والموافقين

جزيتم خيرا على التصحيح
 
إنضم
12 يونيو 2017
المشاركات
20
التخصص
الشريعة والقانون
المدينة
بورصة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سلسلة دروس شرح جزء العبادات من كتاب منهاج الطالبين للامام النووي مع الادلة والموافقين

​( ولا تتنجس قلتا الماء بملاقاة نجس , فأن غيره فنجس ) .
الشــــــــــــــــــــــــــرح :-
بعد أن انتهى المصنف – رحمه الله – من ذكر الماء الطهور والماء الطاهر و أحكامهما , شرع في ذكر الماء المتنجس , وهو ماء في اصله طهور لكن وقعت فيه نجاسة أوجبت نقله في الحكم من طاهر إلى نجس , وبدأ في بيان الفرق بين كون الماء قد بلغ قلتين أو لا , وتسمى عند الفقهاء ( مسألة القلتين ) , والقلتين مثنى قلة – بمعنى ما يحمل – ومنه قوله تعالى : (( أقلت سحاباً ثقالاً )) , أي حملته الريح , وسميت قلة لأنها تحمل باليد.
ولابد من الإشارة على أنه هناك ماء قلتين, وماء دون القلتين , وهناك ماء فوق القلتين , فأصبح للماء ثلاثة أحوال :-
إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة, فإن تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فأن حكمه نجس إجماعاً , و أن لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته , فهو نجس أيضاً عند الشافعية ولو لم يتغير بل مجرد وقوع النجاسة فيه يحكم بنجاسته , وتسمى الملاقاة , وكذا لو وقع فيه عطر أو شيء طاهر فهو طاهر وليس بطهور , وهذه فائدة اعتبار القلتين , أما إذا بلغ فوق القلتين أو قلتين فلا ينجس ولا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير لونه أول طعمه أو ريحه , وهذا الحكم مجمع عليه , فلو وقعت نجاسة في بركة ماء تبلغ القلتين وزيادة ولم يتغير فهو طهور , جائز الوضوء به إجماعاً , والعكس لا يجوز الوضوء به .
أشار المصنف – رحمه الله – إلى هذه الحالات بقوله : ( ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس) حالة كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغيره ( فإن غيره ) هذه حالة كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة غيرته ( فنجس ) , ثم ذكر بعده ( ودونهما ينجس بالملاقاة ) هذه كونه دون القلتين , ووقعت فيه نجاسة تنجسه سواء تغير أم لا .
( فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر )
تقدم أن الماء يتنجس اذا وقعت فيه نجاسة , تبقى مسألة كيفية زوال هذه النجاسة ورجوع الماء إلى حالته الأولى , لأن الماء في الأصل طهور , فاذا عرفنا أن الماء يُنقل من كونه طهوراً إلى كونه نجساً , فيرد هنا سؤالاً اذا زال أثر هذه النجاسة بحرارة الشمس , أو صببنا ماء كثيراً على الماء المتنجس , حتى غالب النجاسة فذهب لونهما وطعمها وريحهما , هل نحكم برجوع الماء إلى اصله , فقال – رحمه الله - : ( فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهور ) فحكم بانه طهور , لأن القاعدة تقول : ( الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) فالحكم هو النجاسة , أما اذا زال أثر النجاسة بمسك أو زعفران لا يطهر , قد توجد رائحة النجاسة ولكن ريح المسك طغى عليها وسترها , دون أن يزيلها , وكذا الزعفران و قد يكون طغى على لون النجاسة فقال – رحمه الله- : ( او بمسك وزعفران فلا ) والتراب إذا وضع في ماء متنجس ثم استقر في قاع الماء لم يحكم بطهورية الماء هذا في الأظهر , وهناك قول آخر أن التراب يجذب النجاسة إليه فيكون الماء طهوراً فقال – رحمه الله - : (وكذا تراب وجص في الأظهر) ومناسبة ذكرها إنها عكس الصور المتقدمة , لذلك بيّن حكمها.
( فإن بلغها بماء ولا تغير به فطهور , فلو كثر بايراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر , وقيل طاهر لا طهور) .
وتسمى طريقة المكاثرة , فلو كانت قلة نجسة وأخرى طاهرة فصبت احدى القلتين في الأخرى صارا معاً طهورين , ما لم يكن فيه تغير سواء صبت النجسة على الطاهرة أو العكس لأن طريقة المكاثرة لإزالة النجاسة , فاستوى الحكم في ورود الطاهر على النجس , والنجس على طاهر . أما إذا كوثر ولم يبلغ القلتين لم يطهر لأن الماء الطاهر ينجس بمخالطة الماء النجس , وقيل طاهر لأنه في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسة , طاهر وليس بطهور.
 
أعلى