العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

< العطــاس > الأصوات التي يصدرها جسم الإنسان

إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
العطــاس


التعريف :
عَطَسَ يَعْطِسُ بالكَسْرِ وهي اللُّغَةُ الجَيِّدةُ ولذا وَقَعَ عليها الاقْتِصاَرُ في بعَضِ النُّسَخ ويَعْطُسُ بالضّمِّ عطْساً وعُطَاساً كغُرابٍ : أَتَتْه العَطْسَةُ قالَ في الاقْتِراح : وهو خاصٌّ بالإنْسَانِ فلا يُقَال لغيرِه ولو للهِرَّة نقله شيخُنَا. تاج العروس (1 / 4024)،لسان العرب (6 / 142)
والعطاس:بضم العين،كثرة العطس، وهو اندفاع الهواء بقوة من الانف مع صوت قوي بسبب تهيج في الغشاء الداخلي للانف .معجم لغة الفقهاء (1 / 315)



الأحاديث والآثار الواردة في ذلك :
- عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان .
رواه أحمد (2/428 ،رقم 9526)،والبخارى (5/2297 ،رقم 5869)،وأبو داود (4/306 ، رقم 5028)،والترمذى (5/87 ، رقم 2747) وقال : صحيح . وابن حبان (2/359 ، رقم 598). ورواه أيضًا:البغوى فى الجعديات (1/415 ، رقم 2840) ، والحاكم (4/293 ، رقم 7683) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى (2/289 ، رقم 3390) .




- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا تجشأ أحدُكم أو عَطِسَ فلا يَرْفَعَنَّ بهما الصوتَ فإن الشيطانَ يحب أن يُرْفَعَ بهما الصوتُ .
جاء من حديث عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وواثلة بن الأسقع : رواه البيهقى فى شعب الإيمان (7/32 ، رقم 9355) عنهم ، والديلمى (1/309 ، رقم 1224) عن عبادة فقط . قال المناوى (1/315) : فيه أحمد بن الفرج ، وبقية ، والوضين ، وفيهم مقال معروف .
وحديث يزيد بن مرثد المرسل : رواه أبو داود فى المراسيل (1/353 ، رقم 524) .قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 5/281 ) :ضعيف




- عن أبى هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب .
رواه الترمذى (5/86 ، رقم 2746) وقال : حسن صحيح . ورواه أيضًا : الطيالسى (ص 305 ، رقم 2315) ، وأحمد (2/428 ، رقم 9526) ، وأبو داود (4/306 ، رقم 5028) ، والنسائى فى الكبرى (6/62 ، رقم 10043) ، والبغوى فى الجعديات (1/415 ، رقم 2840) .قال الشيخ الألباني : ( حسن ) انظر حديث رقم : 4130 في صحيح الجامع




- عن عدى بن ثابت بن دينار عن أبيه عن جده مرفوعاً :العطاس والنعاس والتثاؤب فى الصلاة والحيض والقىء والرعاف من الشيطان .
رواه الترمذى (5/87 ، رقم 2748) ، والطبرانى (22/387 ، رقم 963) . ورواه أيضًا : ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (4/194 ، رقم 2177) .قال الشيخ الألباني :ضعيف ، المشكاة ( 999 ) و ضعيف الجامع الصغير ( 3865 )




- عن أبى موسى قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا عَطَسَ أحدُكم فحمِد اللهَ فشمِّتُوه وإذا لم يحمد اللهَ فلا تشمتوه .
رواه أحمد (4/412 ، رقم 19711) ، والبخارى فى الأدب المفرد (1/323 ، رقم 941) ، ومسلم (4/2292 ، رقم 2992) ، والحاكم (4/294 ، رقم 7690) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى فى شعب الإيمان (7/25 ، رقم 9330) . ورواه أيضًا : ابن أبى شيبة (5/268 ، رقم 25974) والبزار (8/121 ، رقم 3125) والديلمى (1/297 ، رقم 1174) .




- عن أبى هريرة قال :جلس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف ولم يحمد الله فلم يشمته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطس الآخر فحمد الله، فشمته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال الشريف : عطست فلم تشمتني، وعطس هذا فشمته، فقال : إنك نسيت الله فنسيتك، وهذا ذكر الله فذكرته .
رواه أيضًا : الحاكم (4/294 ، رقم 7689) وقال : صحيح الإسناد . وأحمد (2/328 ، رقم 8328) ، والبخارى فى الأدب المفرد (1/321 ، رقم 932) . قال الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد (1 / 359) 717/932:حسن .




- عن أبى هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا عطس أحدُكم فليشمتْه جليسُه فإنْ زاد على ثلاثٍ فهو مزكومٌ ولا يُشَمَّت بعدَ ثلاثٍ .
رواه أبو داود (4/308 ، رقم 5034 ، 5035) ، وابن السنى (ص 102 ، رقم 251) ، وابن عساكر (8/275) .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 318 : و إسناده حسن مرفوعا و موقوفا ، و الراجح الرفع لأنه موافق للطريقين السابقين . و يشهد له
حديث سلمة بن الأكوع : " أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم و عطس رجل عنده فقال له : يرحمك الله ، ثم عطس أخرى ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجل مزكوم " . رواه مسلم ( 2993 ) و أبو داود و الترمذي ( 2744 ) و كذا البخاري في " الأدب المفرد " ( 935 و 238 ) و ابن السني ( 249 ) و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .




- عن أبى هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا عطس أحدُكم فليقل الحمدُ للهِ على كلِّ حالٍ فإذا قال فليقلْ له أخوه أو صاحِبُه يرحَمُك اللهُ فإذا قال له يرحَمُك اللهُ فليقلْ هو يهديكم اللهُ ويصلحُ بالَكم .
جاء من حديث أبى هريرة : رواه أحمد (2/353 ، رقم 8616) ، والبخارى (5/2298 ، رقم 5870) ، وأبو داود (4/307 ، رقم 5033) ، وابن السنى (ص 104 ، رقم 257) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (7/27 ، رقم 9334) . ورواه أيضًا : النسائى فى السنن الكبرى (6/66 ، رقم 10060) ، والخطيب (8/33) .
وحديث عائشة : رواه أحمد (6/79 ، رقم 24540) ، وابن السنى (ص 105 ، رقم 258) .




- عن أم سلمة قالت : عطس رجل فى جانب بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - ارتفع هذا على هذا تسعة عشر درجة .
فتح الباري - ابن حجر - (ج 10 / ص 600) :فقد أخرج أبو جعفر الطبري في التهذيب بسند لا بأس به عن أم سلمة ...،وراجع كنز العمال 25772.




- عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا عطس الرجلُ والإمامُ يخطبُ يومَ الجمعةِ فشمِّتْه .
رواه الشافعى فى المسند (1/68) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (3/223 ، رقم 5639) ، وفى معرفة السنن والآثار (4/385 ، رقم 6549) وذكر أنه منقطع .




- عن أبى هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره العطسة الشديدة فى المسجد .
رواه ابن عدى (7/247 ، ترجمة 2147) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (7/32، رقم 9356) .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (9 / 281)4287 :ضعيف ،رواه البيهقي (2/ 290) عن يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي ، عن أبيه ، عن داود بن فراهيج ، عن أبي هريرة مرفوعاً به . وقال :"قال أبو أحمد (يعني ابن عدي) : يحيى بن يزيد ووالده ضعيفان" .




- عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان إذا عطس غض صوته واستتر بثوبه أو يده .
رواه البيهقى فى شعب الإيمان (7/31، رقم 9354) ،و الترمذي (6 / 245) 2745 و قال:هذا حديث حسن صحيح .قال الألباني :حسن صحيح ، الروض النضير ( 1109 )




- عن أبى هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه .
رواه أحمد (2/372 ، رقم 8832) ، والبخارى فى الأدب المفرد (1/319 ، رقم 925) ، ومسلم (4/1705 ، رقم 2162) . ورواه أيضًا : ابن حبان (1/477 ، رقم 242) . ورواه أيضًا : البخارى (1/418 ، رقم 1183) بلفظ : حق المسلم على المسلم خمس




- عن أم سلمة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :العطسة الشديدة والتثاؤب الرفيع من الشيطان .
رواه ابن السنى ،ورواه أيضًا : الديلمى (3/85 ، رقم 4238) .قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (7 / 431) 3423 قال :قلت : وهذا إسناد ضعيف و الحديث منقطع .




- عن نافع : أن رجلا عطس إلى جنب عبد الله بن عمر فقال الرجل الحمد لله والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا ، علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقول الحمد لله على كل حال .
رواه الترمذي (6 / 238) 2738 ،و رواه أيضًا الحاكم (4/295رقم 7691) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (7/24رقم 9327)،قال الألباني :حسن ، المشكاة ( 4744 ) ، الإرواء ( 3 / 245 )






الأحكام :
حكم الحمد للعاطس
قال الحافظ:ظاهر الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأمر الصريح به ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه.فتح الباري (10 / 600) ،المجموع (4/ 627)
قلت : الحمدلة بعد العطاس سنة مؤكدة عند الحنفية (حاشية الطحاوي على المراقي (2 / 5)، ومندوب عند المالكية (الفواكه الدواني (8 / 416)




من لم يحمد الله لا يشمت:
منطوق الأحاديث أن من لم يحمد الله لا يشمت ،لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه الجمهور على الثاني. فتح الباري (10 /610)،شرح النووي على مسلم (18 / 121)
واعتبر الحنفية أن من لَمْ يَحْمَدْ لَا يَسْتَحِقُّ الدُّعَاءَ ، لِأَنَّ الْعُطَاسَ نِعْمَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، فَمَنْ لَمْ يَحْمَدْ بَعْدَ عُطَاسِهِ لَمْ يَشْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَكُفْرَانُ النِّعْمَةِ لَا يَسْتَحِقُّ الدُّعَاءَ.رد المحتار (27 / 59)
و حكى ابن عبد البر من المالكية إجماع العلماء على أن من عطس فلم يحمد الله لم يجب على جليسه تشميته . الاستذكار (8 / 482)
وكره الحنابلة أَنْ يُشَمَّتَ مَنْ لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ .كشاف القناع عن متن الإقناع (4 / 484)




إذا لم يحمد العاطس ،فهل يذكر ؟
ذهبت المالكية والشافعية إلى أنه يذكّر لثبوت ذلك عن إبراهيم النخعي و الأوزاعي و لأنه من باب النصيحة والأمر بالمعروف.الفواكه الدواني(8/ 416)، المجموع (4 / 628) ،فتح الباري (10 / 611)
وذهبت الحنابلة إلى أنه لا يُسَنَّ تَذْكِيرُهُ (كشاف القناع (4 / 484) ،وهذا قول ابن العربي (فتح الباري (10 / 611)




خص من عموم الأمر بتشميت العاطس ستة هم :
الأول: من لم يحمد .
الثاني: الكافر فقد أخرج أبو داود وصححه الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري قال كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه و سلم رجاء أن يقول يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم .... وأما من حيث الشرع فحديث أبي موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال وهو الشأن ولا مانع من ذلك بخلاف تشميت المسلمين فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار .
الثالث: المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث .
الرابع : من يكره التشميت قاله بعض أهل العلم إجلالا للتشميت أن يؤهل له من يكرهه ،قال بن دقيق العيد والذي عندي أنه لا يمتنع من ذلك إلا من خاف منه ضررا فأما غيره فيشمت امتثالا للأمر ومناقضة للمتكبر في مراده وكسرا لسورته في ذلك وهو أولى من إجلال التشميت قلت ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة فهو يناسب المسلم كائنا من كان والله أعلم
الخامس : من عطس والإمام يخطب فإنه يتعارض الأمر بتشميت من سمع العاطس والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب والراجح الانصات لا مكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب ولا سيما إن قيل بتحريم الكلام والإمام يخطب .
وعلى هذا فهل يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب أو يشرع له التشميت بالإشارة فلو كان العاطس الخطيب فحمد واستمر في خطبته فالحكم كذلك وأن حمد فوقف قليلا ليشمت فلا يمتنع أن يشرع تشميته .
السادس :من كان عند عطاسه في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله كما إذا كان على الخلاء أو في الجماعة فيؤخر ثم يحمد الله فيشمت فلو خالف فحمد في تلك الحالة هل يستحق التشميت فيه نظر .فتح الباري (10 / 606و607)،الفواكه الدواني (8 / 418)،المجموع (4 / 632)،حاشية الجمل على المنهج (10 / 198) ،كشاف القناع عن متن الإقناع (4 / 484)




التشميت بعدد العطس :
إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعا فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات فان زاد وظهر أنه مزكوم دعا له بالشفاء .
هذا هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة (بدائع الصنائع (2 / 208)،المجموع (4 / 632)، كشاف القناع (4 / 485)
فلو تتابع ولم يحمد لغلبة العطاس عليه ثم كرر الحمد بعدد العطاس فهل يشمت بعدد الحمد فيه نظر وظاهر الخبر نعم .فتح الباري (10 / 605) والمجموع (4 / 632)




متى يقول لمن تتابع عطسه أنت مزكوم ؟
ومن تتابع عطسه يقال له :أنت مزكوم ،ودُعِيَ لَهُ بِالشِّفَاءِ ،في الرابعة عند الجمهور،ومعناه أنك لست ممن يشمت بعدها لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن . راجع :فتح الباري (10 / 606) ،تحفة الأحوذي (8 / 15)
الحنفية : الدر المختار (2 / 126)،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2 / 208)،المالكية :التمهيد (17 / 328)
الشافعية : المجموع (4 / 632)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (17 / 267)،الحنابلة : كشاف القناع عن متن الإقناع (4 / 485)




إذا لم يسمع العطسة ولم يسمع الحمد :
أخرج البخاري في الأدب المفرد عن مكحول الأزدي قال :كنت إلى جنب بن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد فقال بن عمر :يرحمك الله إن كنت حمدت الله .
قلت : قال الألباني في تحقيق الأدب المفرد (1 / 126)147/936:ضعيف الإسناد موقوف,فيه عمارة بن زاذان ضعيف.
وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية (رد المحتار (27 / 60) ،
وقَالَ مَالِكٌ : إذَا لَمْ يَسْمَعْ حَمْدَ الْعَاطِسِ فَلَا يُشَمِّتُهُ إلَّا أَنْ يَرَى تَشْمِيتَ النَّاسِ لَهُ فَيُشَمِّتُهُ .(الفواكه الدواني (8 / 416)،
وعند الشافعية إن كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعض، فالمختار أنه يشمته من سمعه دون غيره. إعانة الطالبين (4 / 220)،شرح مسلم (18 / 121).وقال الحافظ :يشرع التشميت لمن حمد إذا عرف السامع أنه حمد الله وان لم يسمعه كما لو سمع العطسة ولم يسمع الحمد بل سمع من شمت ذلك العاطس فإنه يشرع له التشميت لعموم الأمر به لمن عطس فحمد . فتح الباري (10 / 610)




إذا عطس المصلي فإنه يحمد الله في نفسه :
قال الحافظ :استدل بأمر العاطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي ... وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم وبه قال مالك والشافعي وأحمد ونقل الترمذي عن بعض التابعين أن ذلك يشرع في النافلة لا في الفريضة ويحمد مع ذلك في نفسه وهو متعقب.فتح الباري (10 / 608)
وقال أيضاً : واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير ماثور إذا كان غير مخالف للمأثور وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس .فتح الباري ( 2 / 287) ، تحفة الأحوذي (2 / 364)
قلت :فعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعَاطِسَ يَحْمَدُ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ ، فَإِنْ حَرَّكَهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ .العناية شرح الهداية (2 / 135)
وقَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ عَطَسَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا يَحْمَدُ اللَّهَ قَالَ : فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَفِي نَفْسِهِ .قَالَ : وَرَأَيْتُهُ يَرَى أَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ . المدونة (1 / 227)
وقال النووي:ولو عطس في صلاته استحب أن يقول الحمد لله وسمع نفسه ،ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال (أحدها) هذا واختاره ابن العربي (والثاني) يحمد في نفسه (والثالث) لا يحمد قاله سحنون .المجموع (4 / 630)
وعن أحمد إذا عطس فحمد الله فهذا لا يستحب في الصلاة ولا يبطلها نص عليه في رواية الجماعة .المغني (1 / 743) ، ويكره التحميد في الصلاة عند الحنابلة عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .الإنصاف (2 / 479)


وفي فتاوى نور على الدرب للعثيمين 876
السؤال :بارك الله فيكم إذا عطس الإنسان في الصلاة فهل عليه أن يحمد الله؟
جواب الشيخ: إذا عطس الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة فحمد الله تعالى ليس بواجبٍ عليه بل هو أفضل وأكمل ولو لم يحمد الله لم يكن آثماً بذلك والحمد عند العطاس مشروعٌ للإنسان في حال الصلاة وفي حال عدم الصلاة إلا أنه إذا كان في الصلاة وخاف أن يشوش على من معه من المصلين فليسر بالحمد ولا يجهر به لأنه يخشى إذا جهر به أن يشوش على المصلين أو أن يستعجل أحدٌ من الناس فيقول يرحمك الله وإذا قال أحدٌ لمن عطس فحمد الله يرحمك الله والقائل يصلي فإن صلاته تبطل لأن الكاف للخطاب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يصلح يعني في الصلاة شيءٌ من كلام الناس أو قال من كلام الآدميين فلينتبه لذلك (( قلت : وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية : المحيط البرهاني (2 / 65)،العناية شرح الهداية (2 / 135)،الفواكه الدواني (8 / 417)،المجموع (4 / 84))
وقد ثبت في الصحيح أن معاوية بن الحكم ...وهذا يدل على أن تشميت العاطس في الصلاة إذا حمد الله قد يقع من بعض المصلين إما جهلاً وإما غفلة وحينئذٍ إذا خاف من ذلك فلا يجهر بالحمد. اهـ




رفع الصوت بالحمد لمن كان خارج الصلاة:
وَيَنْبَغِي لِلْعَاطِسِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّحْمِيدِ ، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ عِنْدَهُ فَيُشَمِّتَهُ ، وَلَوْ شَمَّتَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . وهذا مذهب الحنفية (رد المحتار (27 / 59) ،والشافعية (المجموع (4 / 629)،والمالكية (الفواكه (8 / 416)




عطاس المولود استهلال تعرف به حياته
العطاس من أمارات استهلال المولود عند الحنفيّة ، و الشّافعيّة ، والمازريّ وابن وهبٍ من المالكيّة ، وهو المذهب عند أحمد كذلك ، فيثبت بهما حكم الاستهلال عندهم . أمّا عند مالكٍ فلا عبرة بالعطاس ، لأنّه قد يكون من الرّيح .
الحنفية :المبسوط (33 / 63) ،رد المحتار (28 / 205) ،المالكية :الاستذكار (8 / 76) ،بداية المجتهد (2 / 340)
الشافعية :مغني المحتاج (11 / 15) أسنى المطالب (13 / 283) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (27 / 234)
الحنابلة :المغني (9 / 551) ،الإنصاف (11 / 368) ،كشاف القناع (20 / 267)




الصلاة على النبي عند العطاس
عن عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« لاَ تَذْكُرُونِى عِنْدَ ثَلاَثٍ عِنْدَ تَسْمِيَةِ الطَّعَامِ وَعِنْدَ الذَّبْحِ وَعِنْدَ الْعُطَاسِ ». رواه البيهقي السنن الكبرى (9 / 286)19654 وقال :
فَهَذَا مُنْقَطِعٌ. وَعَبْدُ الرَّحِيمِ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عِيسَى السَّجْزِىُّ فِى عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَلَوْ عَرَفَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَالَهُ لَمَا اسْتَجَازَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ وَهُوَ فِيمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهِ وَنَسَبَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ أَيْضًا إِلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ عَنْهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ قَالَ السَّعْدِىُّ وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِىُّ : سُلَيْمَانُ بْنُ عِيسَى الَّذِى يَرْوِى آدَابَ سُفْيَانَ كَذَّابٌ مُصَرِّحٌ.
قال ابن القيم :هذا الحديث لا يصح فإنه من حديث سليمان بن عيسى السجزي عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن كثير عن عويد عن ابيه عن النبي فذكره وله ثلاث علل : احداها تفرد سليمان بن عيسى به ،قال البيهقي وهو في عداد من يضع الحديث ، الثانية ضعف عبد الرحيم العمي ، الثالثة انقطاعه . قال البيهقي وقد روينا في الصلاة عند العطاس ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه اخبرنا أبو عبد الله الصفار حدثنا عبد الله الصفار حدثنا عبد الله بن احمد حدثنا عباد بن زياد فذكر الحديث المتقدم .جلاء الأفهام (1 / 424)،و راجع تنقيح التحقيق (4 / 638) لابن عبد الهادي الحنبلي ،والسلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 21 ) 539
وقد ذهبت الحنفية ،والمالكية إلى كراهة الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند العطاس ،للحديث المذكور آنفاً.رد المحتار (4 / 110) ،الفواكه الدواني (1 / 23)
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 613 حديث رقم 346 :
ألست ترى إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على من زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد عقب العطاس ، بحجة أنه مخالف لتعليمه صلى الله عليه وسلم ، و قال له : " و أنا أقول : الحمد لله ، و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و لكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول : الحمد لله على كل حال " . أخرجه الحاكم ( 4 / 265 - 266 ) و قال : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي .
وقال أيضاً : إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولو كان أصله مشروعا كالأذان مثلا لصلاة العيدين وكالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب وكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس .تحريم آلات الطرب (1 / 162)




إذا عطس وهو في الحمام
ذهبت الحنفية ( البحر الرائق (2 / 457)، والمالكية ( مواهب الجليل (ج 2 / ص 340) ،إلى كراهة الكلام في الحمام وإذا عطس لايَحْمَدُ إذَا عَطَسَ وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا .
وذهبت الشافعية (المجموع (2 / 89) ،والحنابلة (كشاف القناع (1 / 155) ،إلى كراهة الكلام في الحمام كراهة تنزية وإن عطس في الخلاء حمد الله تعالى في نفسه وقلبه .
قال الشوكاني :وقد قيل إنه يحمد بقلبه وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه .نيل الأوطار (1 / 90)




لمن التشميت ؟
التشميت إنما يشرع لمن حمد الله قال بن العربي وهو مجمع عليه.فتح الباري (10 / 602)
راجع :رد المحتار (27 / 59)،حاشية الصاوي على الشرح الصغير (11 / 286)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3 / 490)،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5 / 24)




حكم التشميت
القول الأول : الوجوب المطلق :
قال بن دقيق العيد ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وفي حديث أبي هريرة عند مسلم حق المسلم على المسلم ست فذكر فيها وإذا عطس فحمد الله فشمته وللبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة خمس تجب للمسلم على المسلم فذكر منها التشميت وهو عند مسلم أيضا وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرحمك الله ونحوه عند الطبراني من حديث أبي مالك وقد أخذ بظاهرها بن مزين من المالكية وقال به جمهور أهل الظاهر وقال بن أبي جمرة قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين ،وهو مذهب الحنفية ،وقواه بن القيم في تهذيب سنن أبي داود (2 / 463): ( بَاب مَا جَاءَ فِي إِيجَاب التَّشْمِيت بِحَمْدِ الْعَاطِس ) وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ وَاجِب عِنْده , وَهُوَ الصَّوَاب , لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَة الظَّاهِرَة فِي الْوُجُوب مِنْ غَيْر مُعَارِض وَاَللَّه أَعْلَم .... فَهَذِهِ أَرْبَع طُرُق مِنْ الدَّلَالَة . أَحَدهمَا : التَّصْرِيح بِثُبُوتِ وُجُوب التَّشْمِيت بِلَفْظِهِ الصَّرِيح الَّذِي لَا يَحْتَمِل تَأْوِيلًا . الثَّانِي : إِيجَابه بِلَفْظِ الْحَقّ . الثَّالِث : إِيجَابه بِلَفْظَةِ " عَلَى " الظَّاهِرَة فِي الْوُجُوب . الرَّابِع : الْأَمْر بِهِ , وَلَا رَيْب فِي إِثْبَات وَاجِبَات كَثِيرَة بِدُونِ هَذِهِ الطُّرُق , وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
وقال في زاد المعاد (2 / 397): فظاهر الحديث المبدوء به : أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله ولا يجزىء تشميت الواحد عنهم وهذا قولي أحد قولي العلماء واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان ولا دافع له.
راجع : رد المحتار (27 / 59) ، المحلى (2 / 234)326


القول الثاني : فرض كفاية
وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين هذا قول مالك وجماعة ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة .الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (8 / 416) كشاف القناع عن متن الإقناع (4 / 483)


القول الثالث :
ومذهب الشافعى وأصحابه وآخرين أنه سنة وأدب وليس بواجب ويحملون الحديث عن الندب والأدب وهو مذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة ، وتأولوا قوله عليه السلام: « فحق على كل مسلم أن يشمته » أن ذلك فى حسن الأدب وكرم الأخلاق كما قال عليه السلام: « من حق الإبل أن تحلب على الماء » أي أن ذلك حق وكرم المواساة لا أن ذلك فرض؛ لاتفاق أئمة الفتوى أنه لا حق فى المال سوى الزكاة. المجموع (4 / 628)


والراجح من حيث الدليل القول الثاني والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض وأما من قال إنه فرض على مبهم فإنه ينافي كونه فرض عين . فتح الباري (10 / 603) ،شرح ابن بطال (17 / 459)،شرح النووي على مسلم (18 / 120)




التأني في تشمتيت العاطس :
نقل بن دقيق العمد عن بعض العلماء أنه ينبغي أن يتأنى في حقه حتى يسكن ولا يعاجله بالتشميت قال وهذا فيه غفلة عن شرط التشميت وهو توقفه على حمد العاطس . فتح الباري لابن حجر (10 / 607)




عطس أثناء الصلاة فبان منه حرف أو حرفان :
يعفى عن العطس في الصلاة ولو حصل به حروف ،لتعذر الدفع ، عند الحنفية (فتح القدير (2 / 282) ،المبسوط (1 / 88)،والشافعية (المجموع (4 / 80) ،والحنابلة (الشرح الممتع على زاد المستقنع (3 / 369)




التشميت أثناء الصلاة :
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أَنَّ مَنْ كان فِي صَلَاةٍ لَا يَجُوزُ لَهُ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ، بَلْ لَوْ قَالَ الْمُصَلِّي لِلْعَاطِسِ : يَرْحَمُك اللَّهُ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، كَمَا لَا يَرُدُّ الْمُصَلِّي عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ ، فَإِنْ رَدَّ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا بَطَلَتْ .....مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1 / 363)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (8 / 417) ،كشاف القناع عن متن الإقناع (3 / 105)
وذهبت الشافعية :قال النووي : وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتي به عالما عامدا قال أصحابنا ان قال يرحمك الله بكاف الخطاب بطلت صلاته وان قال يرحمه الله أو اللهم أرحمه أو رحم الله فلانا لم تبطل صلاته لأنه ليس بخطاب ..شرح مسلم (5 / 21) ،حاشيتا قليوبي - وعميرة (2 / 500)،حاشية الجمل على المنهج (2 / 462)
وقال ابن المنذر الشافعي :ومما لا يجوز من القول في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث ما كان من مخاطبة الآدميين مثل تشميت العاطس .الأوسط لابن المنذر (5 / 78)
وقال الشوكاني :.... وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلا لم تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة انتهى.نيل الأوطار (2 / 364)




التشميت أثناء الآذان والإقامة :
قال ابن رجب الحنبلي : وعلى هذا، فلو تكلم لمصلحة - أثناء الأذان والإقامة - كرد السلام وتشميت العاطس، فقال الثوري وبعض أصحابنا: لا يكره.والمنصوص عن أحمد في رواية على بن سعد أنه يكره، وهو قول مالك وأبي حنيفة.وقال أصحاب الشافعي: لا يكره، وتركه أولى.فتح الباري (4 / 224)
الحنفية :إذا شمت العاطس - أثناء الآذان أو الإقامة – جهراً كره ذلك وعليه أن يستأنف .رد المحتار (3 / 200)
المالكية :لا يشمت - أثناء الآذان أو الإقامة – فإن فعل و كَانَ التَّفْرِيقُ يَسِيرًا بَنَى ، وَإِنْ كَانَ مُتَفَاحِشًا اسْتَأْنَفَ .مواهب الجليل (3 / 304)
الشافعية :السنة تأخير تشميت العاطس حتى يفرغ منهما . روضة الطالبين وعمدة المفتين (1 / 74)
الحنابلة :لا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان وإقامة وكرهه طائفة من أهل العلم قال الأوزاعي : لم نعلم أحدا يقتدي به فعل ذلك ورخص فيه الحسن و عطاء و قتادة و سليمان بن صرد فإن تكلم بكلام يسير جاز وإن طال الكلام بطل لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان .المغني (1 / 468)




تشميت الرجل للمرأة :
إن كانت المرأة شابّة يخشى الافتنان بها كره لها أن تشمّت الرّجل إذا عطس ، كما يكره لها أن تردّ على مشمّت لها لو عطست هي . بخلاف لو كانت عجوزاً ولا تميل إليها النّفوس فإنّها تشمّت وتشمّت متى حمدت اللّه ، بذلك قال المالكيّة والحنابلة .
وعند الحنفيّة ذكر صاحب الذّخيرة : أنّه إذا عطس الرّجل فشمّتته المرأة ، فإن عجوزاً ردّ عليها وإلا ردّ في نفسه . قال ابن عابدين : وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة .
راجع : رد المحتار (26 / 396)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (8 / 418)،كشاف القناع عن متن الإقناع (4 / 484)




العطاس والتشميت أثناء خطبة الجمعة :
إذا عطس المأموم والإمام يخطب ،فإنه يحمد في نفسه سراً ،عند الحنفية والمالكية والحنابلة.وإذا سمعه الخطيب فإنه يشمته؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ قَطْعًا بِأَنْ يَقُولَ يَرْحَمُك اللَّهُ ، أَوْ رَحِمَك اللَّهُ.
راجع : اللباب في شرح الكتاب (1 / 55)، فتح القدير (3 / 240) ،المدونة (1 / 379) ، الشرح الممتع على زاد المستقنع (5 / 109) الإنصاف (4 / 102) ،حاشية البجيرمي على المنهج (4 / 101)


وإذا عطس الإمام وحمد الله جهراً فهل يجب على من سمعه أن يشمِّته؟
الجواب: على القول بأنه يجب أن يشمِّته كل من سمعه كما قال ابن القيم، فالظاهر أنه إن سكت الإمام من أجل العطاس فلا بأس أن يشمَّت، وإن لم يسكت فلا؛ لأن الخطبة قائمة.
والذي أراه في هذه المسألة – والقائل هو العثيمين -أنه ينبغي للإمام أن يحمد سراً حتى لا يوقع الناس في الحرج، فإن حمد جهراً فإن استمر في الخطبة فلا يشمت؛ لأجل ألا يشغل عن استماع الخطبة، وإلا فلا بأس].الشرح الممتع على زاد المستقنع (5 / 109)،الإنصاف (4 / ص 102)


هل يشمت المأموم غيره إذا عطس ؟
القول الأول :ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه لا يشمت العاطس أثناء الخطبة ،وهو قول ابن عمر و الأوزاعي وسعيد بن المسيب وقتادة،والصحيح المنصوص عليه عند الشافعية تحريمه .
القول الثاني :وهو مذهب الحنابلة وفيه روايتين عن أحمد ،الأولى :يجوز تشميت العاطس أثناء الخطبة ،وهو قول الحسن البصري ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وكان قتادة يقول : يرد السلام ويسمعه . وروي ذلك عن القاسم بن محمد ،وهو مذهب الظاهرية.والثانية :التفصيل ، إن كان لا يسمع شمت العاطس، وإن كان يسمع فليس له ذلك نص عليه أحمد في رواية أبي داود، وروي نحو ذلك عن عطاء .
راجع : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5 / 163)،مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1 / 136)،المدونة (1 / 379)،المجموع (4 / 524)،روضة الطالبين وعمدة المفتين (1 / 157)،المغني (2 / 165)،الشرح الكبير لابن قدامة (2 / 219)،المحلى (3 / 160)،الأوسط لابن المنذر (5 / 443)




الآداب :
الله يحب العطاس ،وعلى العبد تحصيل ما يحبه الله .
قال النووي : لأن العطاس يدل على النشاط للعبادة وخفة البدن .شرح النووي على مسلم ( 18 / 122)تحفة الأحوذي (8 / 17)
قال ابن الجوزي : إن قال قائل ليس العطاس داخلا تحت الكسب ولا التثاؤب فما حيلة العبد في تحصيل المحبوب ونفي المكروه فالجواب أن العطاس إنما يكون مع انفتاح المسام وخفة البدن وتيسير الحركات وسبب هذه الأشياء تخفيف الغذاء والتقلل من المطعم فأما التثاؤب فإنه يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه للنوم فحمد العطاس لأنه يعين على الطاعة وذم التثاؤب لأنه يثبط عن الخير وإنما يضحك الشيطان من قول المتثائب ( ( ها ) ).كشف المشكل من حديث الصحيحين (1 / 1011)




ألفاظ وصيغ الحمد والتشميت
*واتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله.
فإن قال الحمد لله رب العالمين ،جاز ذلك عند الحنفية (رد المحتار (27 / 59)،والشافعية وقال النووي : هو أحسن . المجموع (4 / 627)
وإن قال الحمد لله على كل حال ،جاز ذلك عند الحنفية (رد المحتار (27 / 59)،وابن عبدالبر من المالكية في التمهيد (17 / 334) ،والشافعية وقال النووي :كان أفضل .المجموع (4 / 628)
وذهب ابن جرير والحافظ ابن حجر إلى التخيير بين الصيغتين مادام أنهما من المأثور .فتح الباري (10 / 601)،شرح النووي على مسلم - (ج 18 / ص 120)


*ويستحب لكل من سمعه ان يقول له يرحمك الله أو رحمك الله أو رحمك ربك أو يرحمكم الله وأفضله رحمك الله ،عند الشافعية(المجموع (4 / 627)، وعند الحنفية والمالكية يقول : يَرْحَمُك اللَّهُ .( رد المحتار (27 / 59)،الفواكه الدواني (8 / 421)


* ويستحب للعاطس أن يقول له بعد ذلك يهديكم الله ويصلح بالكم ،وهذا مذهب الشافعية ( المجموع (4 / 627)،وهو اختيار الطحاوي من الحنفية (الاستذكار (8 / 482).
أو يقول : يغفر الله لنا ولكم.
أو يخير بين هذين ،وهذا قول الحنفية ،ومالك ،والشافعى. (رد المحتار (27 / 59) ، الاستذكار (8 / 482)
والأخير هو اختيار النووي قال : وهذا هو الصواب وقد صحت الاحاديث بهما .شرح مسلم (18 / 120)
فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِوُرُودِ كُلٍّ مِنْ اللَّفْظَيْنِ فِي السُّنَّةِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَى الْمُفَاضَلَةَ ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ رُشْدٍ وَمِثْلُهُ لِابْنِ شَاسٍ : الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَسَنٌ .الفواكه الدواني (8 / 421)




فائدة : الحكمة من الحمد
قال الحافظ :الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس وبسلامته تسلم الأعضاء فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة فناسب أن تقابل بالحمد لله لما فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة واضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع .اهـ فتح الباري (10 / 602) ،زاد المعاد - (ج 2 / ص 397)




فائدة أخرى : فوائد التشميت
ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر والحمل على التواضع لما في ذكر الرحمة من الأشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين .فتح الباري (10 / 602)




رفع الصوت بالعطس مذموم
ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك قال بن العربي الحكمة في خفض الصوت بالعطاس إن في رفعه إزعاجا للأعضاء وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء وقد شاهدنا من وقع له ذلك .فتح الباري (10 / 602)
راجع: رد المحتار (27 / 60) ،التمهيد (17 / 334)،المجموع (4 / 631)
قال العثيمين :ومن آداب العطاس: أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه على وجهه قال أهل العلم وفي ذلك حكمتان :
الحكمة الأولى: أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر على من حوله .
الحكمة الثانية: أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز النفوس منه فإذا غطى وجهه صار ذلك خيرا ،
ولكن لا تفعل ما يفعله بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك فهذا خطأ لأن هذا يحد من خروج الريح التي تخرج من الفم عند العطاس وربما يكون في ذلك ضرر عليك..شرح رياض الصالحين (2 / 356)




وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ عِنْدَ السُّعَالِ وَالْعُطَاسِ عن الطعام
قال العثيمين :
قوله: «وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام» السعال، أي: الكحة، فينبغي أن يبعد وجهه عن الطعام لئلا يخرج شيء من الريق، ويقع في الطعام وهذا حق، والعطاس من باب أولى.
ولكن قوله: «أن يحول وجهه» أي يصرفه عند العطاس هذا غلط؛ لأنهم يقولون: إن هذا خطر عظيم على الأعصاب؛ لأنه كما هو معلوم العطاس يهز البدن كله، فلو التفت أثناء العطاس ربما اختلفت أعصاب الرقبة، ولهذا كره الأطباء أن ينحرف الإنسان عند العطاس، ولكن يفعل كما قال المؤلف: «يبعد عنه ، أو يجعل على فيه شيئاً» وهذا من الآداب أن يغطي الإنسان وجهه عند العطاس، فيضع غترته أو ما أشبه ذلك على وجهه إذا أمكن.
الشرح الممتع على زاد المستقنع (12 / 376)،وكشاف القناع عن متن الإقناع (17 / 359)
 
أعلى