رد: سؤال متعلق بقضاء السنن
شيخنا الجليل, هل يفرق بين من ترك السنن تهاونا أو لعذر كسفر أو مرض أو حيض؟
السنن التابعة للفرض (كسنة الظهر) إذا سقط عنه الفرض: لا تقضى، كحائض ومجنون.
أما غيرها فيقضى حتى لو تركها تهاونا أو كسلا فيقضيها.
ومما يندب قضاؤه أيضا: النفل المطلق إذا قطعه، أو كان له وِردًا له وفاته، صلاة كانت أو صوما.
ومن المؤقت:
6 من شوال أو تسع ذي الحجة
والإثنين والخميس وعاشوراء وتاسوعاء
وسئل القاضي زكريا كما في فتاواه: 93: (عما إذا فاته صوم مؤقت أو غيره هل يسن قضاؤه أو لا؟، فأجاب: بأنه
إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه وِرْدًا سن قضاؤه)، قال ابن قاسم العبادي في حواشي شرح البهجة الوردية (2/ 237): (وَهُوَ يُفِيدُ سَنَّ قَضَاءِ الْخَمِيسِ، وَالِإثْنَيْنِ وَسِتِّ شَوَّالٍ إذَا فَاتَ ذَلِكَ).
ويشهد له قول نهاية المطلب (4/ 199): ( إذا لم يصم المتمتع الأيامَ الثلاثةَ، حتى انقضى الحج، ... وظاهر مذهب الشافعي أنه تُقْضَى
قياساً على كل صوم مؤقت بوقتٍ يفوت).
وفي حواشي أسنى المطالب للرملي (1/ 207)، وهي في فتاوى الرملي (2/ 68): (سُئِلْت عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ بَعْدَ قَوْلِ النَّوَوِيِّ "وَسِتَّةً مِنْ شَوَّالٍ" يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَنْ أَفْطَرَ جَمِيعَ رَمَضَانَ، أَوْ بَعْضَهُ وَقَضَاهُ هَلْ يَتَأَتَّى لَهُ تَدَارُكُ ذَلِكَ أَمْ لَا مَا الْمُعْتَمَدُ؟
فَأَجَبْتُ [أي: الرملي]: بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَعْدَ قَضَائِهِ مَا فَاتَهُ مِنْ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ سِتَّةَ أَيَّامٍ؛
لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ الصَّوْمِ الرَّاتِبِ).
وفي حواشي الأسنى أيضا (1/ 431): (منْ فَاتَهُ رَمَضَانُ فَصَامَ عَنْهُ شَوَّالًا اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَصُومَ سِتًّا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ الصَّوْمِ الرَّاتِبِ).
وما ندب قضاؤه فيقضى حتى في الوقت المنهي عنه (كالأوقات الخمسة في الصلاة والطواف، وكما بعد النصف من شعبان في الصيام).