العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال متعلق بقضاء السنن

محمد عمر أديب

:: متابع ::
إنضم
7 يونيو 2015
المشاركات
41
التخصص
إنجليزي
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كم فهمت من المذهب أن السنن إذا فات محلها أو وقتها لا تقضى.
وفهمت أيضا أن من اعتاد على فعل سنة معينة كركعتي الضحى يشرع لها قضائها إذا لم يفعلها في وقتها.
فهل فهمي صحيح, فإن كان صحيحا كيف يجمع بين الأقوال الماضية. وإن لم يكن فهمي صحيحا فما هي القاعدة في قضاء السنن في المذهب؟
جزاكم الله خير الجزاء.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال متعلق بقضاء السنن

قال الإمام المتفق على جلالته النووي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المجموع شرح المهذب (4/ 41)
(قَالَ أَصْحَابُنَا النَّوَافِلُ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: غَيْرُ مُؤَقَّتٍ وَإِنَّمَا يُفْعَلُ لِعَارِضٍ كَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فهذا إذا فات لا يقضى.
والثاني: مُؤَقَّتٌ كَالْعِيدِ وَالضُّحَى وَالرَّوَاتِبِ مَعَ الْفَرَائِضِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَغَيْرِهَا فَهَذِهِ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
الصَّحِيحُ مِنْهَا: أَنَّهَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ: هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْجَدِيدِ.
وَالثَّانِي: لَا تُقْضَى، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْقَدِيمِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.
وَالثَّالِثُ: مَا اسْتَقَلَّ كَالْعِيدِ وَالضُّحَى قُضِيَ، وَمَا لَا يَسْتَقِلُّ كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى.
وإذا تُقْضَى فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهَا تُقْضَى أَبَدًا.
وَحَكَى الْخُرَاسَانِيُّونَ قَوْلًا ضَعِيفًا: أَنَّهُ يَقْضِي فَائِتَ النَّهَارِ مَا لَمْ تَغْرُبْ شَمْسُهُ، وَفَائِتَ اللَّيْلِ مَا لَمْ يَطْلُعْ فَجْرُهُ، وَعَلَى هَذَا تُقْضَى سُنَّةُ الْفَجْرِ مَا دَامَ النَّهَارُ بَاقِيًا.
وَحَكَوْا قَوْلًا آخَرَ ضَعِيفًا: أَنَّهُ يَقْضِي كُلَّ تَابِعٍ مَا لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً مُسْتَقْبَلَةً، فَيَقْضِي الْوَتْرَ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ، وَيَقْضِي سُنَّةَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ، والباقى علي هَذَا الْمِثَالُ.
وَفِيهِ وَجْهٌ: أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَكُونُ الِاعْتِبَارُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، لَا بِفِعْلِهَا.
وَهَذَا الْخِلَافُ كُلُّهُ ضَعِيفٌ.
وَالصَّحِيحُ اسْتِحْبَابُ قَضَاءِ الْجَمِيعِ أَبَدًا، وَدَلِيلُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ السَّابِقُ قَرِيبًا فِي الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ مَسَائِلِ الْفَرْعِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَاتَهُ الصُّبْحُ فِي السَّفَرِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْمُرَادُ بِالسَّجْدَتَيْنِ رَكْعَتَانِ.
وَحَدِيثُ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.
وَعَنْ أَبَى سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إذَا ذَكَرَهُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وتلكم عَلَى إسْنَادِهِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا لِئَلَّا يُغْتَرَّ بِكَلَامِ التِّرْمِذِيِّ فِيهِ مَنْ لَا أُنْسَ لَهُ بِطُرُقِ الْحَدِيثِ وَالْأَسْمَاءِ، فَيَتَوَهَّمَ ضَعْفَ مَا لَيْسَ هُوَ بِضَعِيفٍ، وَإِنْ كَانَ طَرِيقُ التِّرْمِذِيِّ فِيهِ ضَعِيفًا.
وَعَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ إذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً " رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَدَلَالَةُ هَذَا الْحَدِيثِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ أَنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ نُسِخَ وُجُوبُهُ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَارَ سُنَّةً، وَسَنَبْسُطُ الْمَسْأَلَةَ بِأَدِلَّتِهَا فِي الْخَصَائِصِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ حَيْثُ ذَكَرَهَا الْأَصْحَابُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُهَا وَفِي هَذَا أَبْلَغُ كِفَايَةٍ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ)
 

محمد عمر أديب

:: متابع ::
إنضم
7 يونيو 2015
المشاركات
41
التخصص
إنجليزي
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سؤال متعلق بقضاء السنن

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل, ونفع الله بكم.
 

محمد عمر أديب

:: متابع ::
إنضم
7 يونيو 2015
المشاركات
41
التخصص
إنجليزي
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سؤال متعلق بقضاء السنن

شيخنا الجليل, هل يفرق بين من ترك السنن تهاونا أو لعذر كسفر أو مرض أو حيض؟
بناء على كلامكم 6 من شوال أو تسع ذي الحجة مؤقتة فتقضى؟
جزاكم الله خيرا.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال متعلق بقضاء السنن

شيخنا الجليل, هل يفرق بين من ترك السنن تهاونا أو لعذر كسفر أو مرض أو حيض؟
السنن التابعة للفرض (كسنة الظهر) إذا سقط عنه الفرض: لا تقضى، كحائض ومجنون.
أما غيرها فيقضى حتى لو تركها تهاونا أو كسلا فيقضيها.

ومما يندب قضاؤه أيضا: النفل المطلق إذا قطعه، أو كان له وِردًا له وفاته، صلاة كانت أو صوما.

ومن المؤقت:
6 من شوال أو تسع ذي الحجة
والإثنين والخميس وعاشوراء وتاسوعاء
وسئل القاضي زكريا كما في فتاواه: 93: (عما إذا فاته صوم مؤقت أو غيره هل يسن قضاؤه أو لا؟، فأجاب: بأنه إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه وِرْدًا سن قضاؤه)، قال ابن قاسم العبادي في حواشي شرح البهجة الوردية (2/ 237): (وَهُوَ يُفِيدُ سَنَّ قَضَاءِ الْخَمِيسِ، وَالِإثْنَيْنِ وَسِتِّ شَوَّالٍ إذَا فَاتَ ذَلِكَ).
ويشهد له قول نهاية المطلب (4/ 199): ( إذا لم يصم المتمتع الأيامَ الثلاثةَ، حتى انقضى الحج، ... وظاهر مذهب الشافعي أنه تُقْضَى قياساً على كل صوم مؤقت بوقتٍ يفوت).
وفي حواشي أسنى المطالب للرملي (1/ 207)، وهي في فتاوى الرملي (2/ 68): (سُئِلْت عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ بَعْدَ قَوْلِ النَّوَوِيِّ "وَسِتَّةً مِنْ شَوَّالٍ" يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَنْ أَفْطَرَ جَمِيعَ رَمَضَانَ، أَوْ بَعْضَهُ وَقَضَاهُ هَلْ يَتَأَتَّى لَهُ تَدَارُكُ ذَلِكَ أَمْ لَا مَا الْمُعْتَمَدُ؟ فَأَجَبْتُ [أي: الرملي]: بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَعْدَ قَضَائِهِ مَا فَاتَهُ مِنْ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ سِتَّةَ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ الصَّوْمِ الرَّاتِبِ).
وفي حواشي الأسنى أيضا (1/ 431): (منْ فَاتَهُ رَمَضَانُ فَصَامَ عَنْهُ شَوَّالًا اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَصُومَ سِتًّا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ الصَّوْمِ الرَّاتِبِ).

وما ندب قضاؤه فيقضى حتى في الوقت المنهي عنه (كالأوقات الخمسة في الصلاة والطواف، وكما بعد النصف من شعبان في الصيام).
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال متعلق بقضاء السنن

والإثنين والخميس وعاشوراء وتاسوعاء

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل وزادكم علماً وفهماً
كم سعدنا بهذا الأمر
خصوصاً مع عرفة وعاشوراء اللذان لا يأتيان إلا مرة في العام
وكثير ما تحرم النساء من صيامهما بسبب الحيض أو النفاس
وكم من امرأة قضت ما عليها من صيام رمضان في شوال حتى انقضى الشهر ولم تتمكن من صيام الست

 

محمد عمر أديب

:: متابع ::
إنضم
7 يونيو 2015
المشاركات
41
التخصص
إنجليزي
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سؤال متعلق بقضاء السنن

جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل, ونفع الله بكم.
 
أعلى