د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مسألة أثيرت في حج عام 1428: من لم يطف طواف الإفاضة هل له أن يسافر إلى بلده إلى أن يخف الزحام؟
من لم يطف طواف الإفاضة ولا سعى سعي الحج، أو حتى لم يطف طواف الإفاضة فقط فهل لهذا أن يسافر إلى بلده مثل أهل جدة وأهل الطائف فيمكثون في بلدهم يومين أو ثلاثة أو أربعة إلى أن يخف الزحام ؟
قد يقال: نعم ، وليس عليه شيء ولا يقال: إن عليه دما لأنه لم يطف طواف الوداع
لأن طواف الوداع إنما يجب بعد تمام النسك، لا قبله، فمن رتب الدم على ترك طواف الوداع في هذه الصورة فقد رتب الدم على واجب لم يأت محله بعد.
ولذا لم يذكر الفقهاء أن من واجبات الحج أن لا يسافر الحاج من مكة قبل تمام نسكه مع أنهم ذكروا مثلاً أن من شروط التمتع ألا يسافر بين العمرة والحج.
فغاية ما في هذه المسألة أن سافر في أثناء النسك ولم يخل بشيء من نسكه.
وقد استفتينا جماعة من أهل العلم وبعض طلبة الشيخ ابن عثيمين فأفادونا بما سبق أنه يجوز له ذلك ولا شيء عليه.
وقد يقال: إن عليه دماً لتركه طواف الوداع، فكونه يخرج من مكة من غير أن يطوف طواف الوداع فإنه بذلك قد أحدث خللا في النسك.
فالواجب كما يلي: أن يتم النسك ثم بعد ذلك يطوف الوداع ثم يسافر، أما هذا فإنه تعجل قبل إتمام النسك فوقعت عليه الصورة أنه أفاض من فجاج منى وعرفات ولم يجعل آخر عهده بالبيت طوافا.
وقد أفتانا بعض من استفتيناه بهذا.
وكأن المسألة مبنية على متعلق طواف الوداع هل هو تمام النسك في الحج لغير أهل مكة؟
أو الخروج من مكة مطلقا كما هي طريقة ابن تيمية رحمه الله وتبعه ابن عثيمين رحمه الله في العمرة؟
وهذه المسألة أثيرت مع بعض طلبة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في حج هذا العام عام 1428هـ.. حيث مرض بعض الإخوة فأشار إليه بعضهم أن يعود إلى جدة ما دام أنه لم يتم نسكه، فتمت مدارسة هذه المسألة واستفتاء أهل العلم فيها.
قلت: وهذه المسألة مفيدة جداً إذا قلنا بالجواز
فإن من كان معه عجوز أو نساء فلعل من المناسب إن كان بلده قريبا أن يسافر بهم إلى أن يخف الزحام.
وكنت أقول: كل مسائل الحج لها رخص شرعية واضحة نستطيع أن ندفع بها الزحام عن الضعفة غير أن الزحام الواقع في طواف الوداع يوم الثاني عشر والثالث عشر لم أجد له حلا ، ولعل في المسألة الحاضرة حلاً للضعفة لبعض أهل البلاد القريبة من مكة.
انتبه: من لم يطف طواف الإفاضة فإنه لم يحلل التحلل الثاني بعد، بمعنى أنه لا تحل له النساء سافر من مكة أو لم يسافر.
من لم يطف طواف الإفاضة ولا سعى سعي الحج، أو حتى لم يطف طواف الإفاضة فقط فهل لهذا أن يسافر إلى بلده مثل أهل جدة وأهل الطائف فيمكثون في بلدهم يومين أو ثلاثة أو أربعة إلى أن يخف الزحام ؟
قد يقال: نعم ، وليس عليه شيء ولا يقال: إن عليه دما لأنه لم يطف طواف الوداع
لأن طواف الوداع إنما يجب بعد تمام النسك، لا قبله، فمن رتب الدم على ترك طواف الوداع في هذه الصورة فقد رتب الدم على واجب لم يأت محله بعد.
ولذا لم يذكر الفقهاء أن من واجبات الحج أن لا يسافر الحاج من مكة قبل تمام نسكه مع أنهم ذكروا مثلاً أن من شروط التمتع ألا يسافر بين العمرة والحج.
فغاية ما في هذه المسألة أن سافر في أثناء النسك ولم يخل بشيء من نسكه.
وقد استفتينا جماعة من أهل العلم وبعض طلبة الشيخ ابن عثيمين فأفادونا بما سبق أنه يجوز له ذلك ولا شيء عليه.
وقد يقال: إن عليه دماً لتركه طواف الوداع، فكونه يخرج من مكة من غير أن يطوف طواف الوداع فإنه بذلك قد أحدث خللا في النسك.
فالواجب كما يلي: أن يتم النسك ثم بعد ذلك يطوف الوداع ثم يسافر، أما هذا فإنه تعجل قبل إتمام النسك فوقعت عليه الصورة أنه أفاض من فجاج منى وعرفات ولم يجعل آخر عهده بالبيت طوافا.
وقد أفتانا بعض من استفتيناه بهذا.
وكأن المسألة مبنية على متعلق طواف الوداع هل هو تمام النسك في الحج لغير أهل مكة؟
أو الخروج من مكة مطلقا كما هي طريقة ابن تيمية رحمه الله وتبعه ابن عثيمين رحمه الله في العمرة؟
وهذه المسألة أثيرت مع بعض طلبة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في حج هذا العام عام 1428هـ.. حيث مرض بعض الإخوة فأشار إليه بعضهم أن يعود إلى جدة ما دام أنه لم يتم نسكه، فتمت مدارسة هذه المسألة واستفتاء أهل العلم فيها.
قلت: وهذه المسألة مفيدة جداً إذا قلنا بالجواز
فإن من كان معه عجوز أو نساء فلعل من المناسب إن كان بلده قريبا أن يسافر بهم إلى أن يخف الزحام.
وكنت أقول: كل مسائل الحج لها رخص شرعية واضحة نستطيع أن ندفع بها الزحام عن الضعفة غير أن الزحام الواقع في طواف الوداع يوم الثاني عشر والثالث عشر لم أجد له حلا ، ولعل في المسألة الحاضرة حلاً للضعفة لبعض أهل البلاد القريبة من مكة.
انتبه: من لم يطف طواف الإفاضة فإنه لم يحلل التحلل الثاني بعد، بمعنى أنه لا تحل له النساء سافر من مكة أو لم يسافر.