العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام نص من شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للطرطوشي

إنضم
28 مارس 2015
المشاركات
89
الإقامة
أكادير ، المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو إلياس
التخصص
النظائر الفقهية عند المالكية
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
قال أبو بكر الطرطوشي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: « قال مالك: إذا سلم الإمام فلا يثبت في مجلسه بعد سلامه، فإن ذلك بدعة إلا أن يكون بمحلة أو فلاة من الأرض أو شريعة في غير المسجد فذلك واسع، وأما أئمة المساجد فلا ينبغي لهم ذلك.
وقال سحنون: أكره النفل في المحراب، وقال ابن القاسم وأشهب: لا يجوز له ذلك ولم يكن سنة الأئمة الذين مضوا.
وقال ابن عبد الحكم: ولقد رأيت مطرفا بن عبد الله وابن الماجشون إذا سلما وثبا من المحراب وثوب الجمل إذا حل من عقاله.
وقال صلى الله عليه وسلم: « جلوس الإمام بعد سلامه في محرابه جفاء منه وخديعة به وكأنه قعد على جمرة في النار ».
وقال علي رضي الله عنه: ما من إمام يقعد في مجلسه بعد سلامه إلا مقته الله تعالى والعباد، واعترضت عنه الملائكة وكأنه عصى الله ورسوله في أمره ونهيه، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إذا قضيا الصلاة وثبا من المحراب وثوب البعير إذا حل من عقاله.
وقال أبو بكر رضي الله عنه: خير للإمام أن يقعد سبعين خريفا على الرضف أو حفرة من حفر النار من أن يقعد بعد سلامه في محرابه.
وقال سحنون وابن وضاح وابن السكن: لا يركع الإمام في محرابه قبل الصلاة ولا بعده؛ لأن ذلك لم يكن من فعل الأئمة المتقدمين إلا أن يكون في غير المسجد ولا يتخلف أحد في المحراب إلا من سفه نفسه، أو جهل من أجل أن المحراب أفضل بقعة في المسجد فلا يجوز له ذلك؛ لأن الإمام وأكثر الناس سواء في المنزلة »
قال الأقفهسي مقدما لهذا النص بقوله: وقد تكلم الطرطوشي رحمه الله في آخر شرحه لرسالة ابن أبي زيد على هذه المسألة – جلوس الإمام في المحراب للدعاء – كلاما شافيا وختمها بقوله: هذا كلام الطرطوشي رحمه الله.
القول التام في أحكام المأموم والإمام، لابن العماد الأقفهسي (808هـ)، تحقيق: محمد حسين الدمياطي، طبع دار ابن القيم – الرياض، ودار ابن عفان – القاهرة، ط:1/1437هـ - 2016م، ص: 284-286.
قلت: الفائدة من هذا النص:
- أنه يدل على أن شرح الرسالة كان حاضرا بمصر في القرن التاسع الهجري، ومنه فإن هذا الشرح لا يبعد أن يكون في خزائن المخطوطات بها الآن.
- يساعدنا هذا النص على التعرف على شرح الرسالة من خلال الشروح المجهولة، وبالله التوفيق.
- يعطينا طابعا عن شرح الرسالة للطرطوشي رحمه الله.
كتبه محبكم: أنيس سالم الهواري السوسي المغربي
 
أعلى