العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لمرة ... تعرّف على (( ما يجب عليك )) في العمر مرة .

إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا.
أما بعد ... فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [آل عمران:102] يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا [الأحزاب:70-71].
وأصلي على خاتم النبيين وإمام المرسلين فقد أمرنا الله بذلك في كتابه المبين فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا [الأحزاب:56].
ثم أما بعد .......



أولاً : النطق بكلمة التوحيــد

يجب على من نشأ مؤمنا، أن يذكرها في العمر مرة ناويا أداء الواجب، وإلا فهو عاص. ثم ينبغي له الإكثار من ذكرها عارفا معناها مستحضرا ما احتوت عليه لينتفع بذكرها دنيا وأخرى.
فتتفجر ينابيع الحكم من قلبه، ويرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله تعالى مالا يدخل تحت حصر.
الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (1/ 147)

الدليل على ذلك :
عن ابن المسيب عن أبيه : أن أبا طالب لما حضرته الوفاة قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله . أخرجه البخاري (3/1409 ، رقم 3671) ، ومسلم (1/54 ، رقم 24) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (2/42 ، رقم 720) ، والنسائي (6/359 ، رقم 11230) .

عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال : لا إله إلا الله فطعنته فوقع فى نفسى من ذلك فذكرته للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : قال لا إله إلا الله وقتلته قلت : يا رسول الله قالها خوفا من السلاح قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ .
رواه البخارى (6/2519 ، رقم 6478) ، ومسلم (1/96 ، رقم 96) ، وأحمد (5/207 ، رقم 21850) ،وأبو داود (3/44 ، رقم 2643) ، والنسائى فى الكبرى (5/176 ، رقم 8594) ، وأبو عوانة (1/68 ، رقم 192) ، وابن حبان (11/56 ، رقم 4751) ، والبيهقى (8/19 ، رقم 15625) .

راجع : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3 / 86)،شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم (1 / 293)،تفسير الألوسي (16 / 211)،روح المعاني (22 / 81)،مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح (3 / 503)،فتاوى دار الإفتاء المصرية (8 / 205)،سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (12 / 411)

فرع:
وحكم الحمد الوجوب في العمر مرة عند المالكية :
بقصد أداء الواجب كالنطق بالشهادتين ولو في حق المسلم الأصلي، وما زاد على المرة فمستحب . الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 11)


ثانياً: الصــلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

الصَّلَاةُ على النبي في غَيْرِ حَالَةِ الصَّلَاةِ فَرِيضَةٌ على كل بَالِغٍ عَاقِلٍ في الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ .
قال الطَّحَاوِيُّ : تَجِبُ في الْعُمُرِ مَرَّةً وَحَكَى ذلك عن أبي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ ،وقال بن عبد الْبَرِّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ هو قَوْلُ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ .
وقال ابن حجر : وقال القرطبي المفسر لا خلاف في وجوبها في العمر مرة وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة .فتح الباري (11 / 153)
وقال الشوكاني :وإليه ذهب أهل الظاهر . نيل الأوطار (2 / 320)

الدليل على ذلك :
قال الله تعلى : {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً }الأحزاب56

وعن كعب بن عجرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل كيف نصلى عليك قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
رواه البخاري (4/1802 ، رقم 4519) ، ومسلم (1/305 ، رقم 406) ، وأبو داود (1/257 ، رقم 976) ، والترمذي (2/352 ، رقم 483) ، والنسائي (3/48 ، رقم 1289) ، وابن ماجه (1/293 ، رقم 904) ، وأحمد (4/244 ، رقم 18158) .

راجع : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1 / 213)،المبسوط (1 / 75) ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1 / 188) ،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1 / 9) ،الإنصاف (2 / 80) ،الموسوعة الفقهية الكويتية (28 / 239) ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم ( 43 ) (3 / 7)

فرع :
ومما هو واجب في العمر مرة عند المالكية:
الاستغفار والتهليل والتسبيح والتكبير والتعوذ والحوقلة، هكذا قال بعض شراح أم البراهين، واستدل على ذلك بورود المذكورات بصيغة الأمر نحو: فسبح وكبر فاستعذ بالله. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 9)


ثالثاً : زيارة القبــور

وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :

القول الأول :
ذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط والكلام في ذلك مستوفى في الأصول .
قال ابن حزم : مسألة - ونستحب زيارة القبور، وهو فرض ولو مرة ولا بأس بان يزور المسلم قبر حميمه المشرك، الرجال والنساء سواء .المحلى (5 / 160) 600 ، فتح الباري (3 / 148) ،نيل الأوطار (4 / 164)

القول الثاني :
اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة . نيل الأوطار (4 / 501)
ندب زيارتها للرجال والنساء على الأصح عند الحنفية (حاشية ابن عابدين (2 / 242)،نور الإيضاح ونجاة الأرواح (1 / 98)
وعند المالكية زيارة القبور للرجال متفق عليه وأما النساء فيباح للقواعد ويحرم على الشواب اللواتي يخشى عليهن من الفتنة ( الاستذكار (1 / 183) ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل (2 / 237) ،
وعند الشافعية يستحب للرجال زيارة القبور ويكره للنساء وبه قطع الأكثرون ( المجموع (5 / 310)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (2 / 139) ،
وعند الحنابلة يُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ فقط (الفروع وتصحيح الفروع (2 / 233)، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9 / 100) السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 3323 )

الدليل على ذلك :
عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ». رواه مسلم (3 / 65) 2305


رابعاً : الحــج

الْحَجِّ لَا يَجِبُ في الْعُمْرِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ فإن الصَّلَاةَ تَجِبُ في كل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَالزَّكَاةَ وَالصَّوْمَ يَجِبَانِ في كل سَنَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ لِمَا عُرِفَ في أُصُولِ الْفِقْهِ ، ولِأَنَّ سَبَبَهُ ، وَهُوَ الْبَيْتُ غَيْرُ مُتَكَرِّرٍ .
قال النووي : وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع.شرح النووي على مسلم (9 / 102)
وقال ابن قدامة : وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة .المغني (3 / 164)

الدليل على ذلك
قال الله تعلى : {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }آل عمران97

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ) . رواه البخاري (1 / 12) 8 ،ومسلم (1 / 34)120

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ في كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ « بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ ». أخرجه أبو داود (2/139 ، رقم 1721) ، وابن ماجه (2/963 ، رقم 2886) ، والحاكم (2/322 ، رقم 3156) . وأخرجه أيضًا : عبد بن حميد (ص 226 ، رقم 677) ، وابن أبى شيبة (3/430 ، رقم 15674) .
صحيح ، الإرواء ( 149 - 150 ) ، صحيح أبي داود ( 1514 )

راجع : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2 / 119) ،المبسوط (4 / 416) ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1 / 261) التاج والإكليل لمختصر خليل (2 / 466) ،المجموع (7 / 9) ،الفروع وتصحيح الفروع (3 / 151) ،المحلى (7 / 36)


خامساً : العمــرة

وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول : ذهب المالكيّة وأكثر الحنفيّة إلى أنّ العمرة سنّة مؤكّدة في العمر مرّةً واحدةً .

القول الثاني : وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّها واجبة في العمر مرّةً واحدةً على اصطلاح الحنفيّة في الواجب .

القول الثالث : والأظهر عند الشّافعيّة وهو المذهب عند الحنابلة أنّ العمرة فرض في العمر مرّةً واحدةً ، ونصّ أحمد على أنّ العمرة لا تجب على المكّيّ ; لأنّ أركان العمرة معظمها الطّواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم .

الدليل على ذلك :
قال الله تعالى {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ....الآية }البقرة196

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ ، وَأَنْ تعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ.
أحمد (3/316، 357)، الترمذي (3/270) (931)، وهو عند الدارقطني (2/285، 286)، والبيهقي (4/349)، وأبو يعلى (3/443). وحسنه وفي نسخة صحيحة من الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال في "بلوغ المرام": والراجح وقفه .بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1 / 261) ،وقال الذهبي : قال الدارقطني : الصحيحُ وقفهُ .تنقيح التحقيق (2 / 15)

راجع : حاشية ابن عابدين (2 / 472) ،فتح القدير (6 / 126) ،الفواكه الدواني (1 / 374) التاج والإكليل لمختصر خليل (2 / 471) ، حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2 / 281) ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3 / 235) ،الإنصاف (3 / 387) ،المحلى (7 / 36) ،الموسوعة الفقهية الكويتية (31 / 296)


سادساً: النكــاح

وهي مسألة اختلف فيها العلم على قولين:

القول الأول :
قال داود بن على الظاهري: هو واجب على الرجل والمرأة مرة في العمر ،وعن احمد أن النكاح واجب على الإطلاق، اختاره أبو بكر عبد العزيز وحكاه عن احمد وحكي عن احمد انه يجب في العمر مرة للآية والخبر .

القول الثاني :
النكاح مستحب غير واجب عند الشافعية، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور من مذهبه وأكثر أهل العلم .

الدليل على ذلك :
قول الله تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }النساء3
وقوله : {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }النور32

عن ابن مسعود قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
أخرجه أحمد (1/378 ، رقم 3592) ، والبخاري (5/1950 ، رقم 4778) ، ومسلم (2/1018 ، رقم 1400) ، وأبو داود (2/219 ، رقم 2046) ، والترمذي (3/392 ، رقم 1081) ، والنسائي (4/170 ، رقم 2242) ، وابن ماجه (1/592 ، رقم 1845) ، وابن حبان (9/335 ، رقم 4026)

راجع : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2 / 228) ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (3 / 425) ،المجموع (16 / 131) ،المغني (7 / 334) ، الشرح الكبير لابن قدامة (7 / 338)

والحمد لله رب العالمين
 
أعلى