شهاب الدين الإدريسي
:: عضو مؤسس ::
- إنضم
- 20 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 376
- التخصص
- التفسير وعلوم القرآن
- المدينة
- مكناس
- المذهب الفقهي
- مالكي
كتاب التوضيح للشيخ الفقيه أبي المودة خليل بن إسحاق الجندي المصري المالكي (767هـ) من أكثر شروح كتاب جامع الأمهات لأبي عمرو ابن الحاجب (646هـ) فائدة، وأجودها وأنفعها وأشهرها.
تتبع فيه المؤلف كتاب ابن الحاجب، فحل مشكلاته، ووضح مبهماته، معتمدا أقوال فحول علماء المذهب المبثوثة في كتبهم المشهورة، وعلى شروح الكتاب التي تقدمته؛ شرح ابن راشد القفصي (736هـ)، وشرح ابن عبد السلام الهوراي (749هـ)، وشرح ابن هارون الكناني (750هـ)، مع ما بثه فيه من علمه وفقهه، فصح أن يطلق على شرحه «جامع شروح جامع الأمهات»؛ لكون الشروح المذكورة من الأهمية بمكان، فإنها تمتاز بالإجادة والحسن، وتلقاها الناس بالقبول، فقد قيل عن شرح ابن عبد السلام: إنه بالنسبة لبقية الشروح كالعين من الحاجب، وقيل: إن ابن عبد هارون فتح مقفلات جامع الأمهات وحل مشكلاته، ونفس الكلام قيل عن شرح ابن راشد، فكيف إذا أضيف إلى هذا انتقاءات الشيخ خليل وإضاءا ته!.
وقد نهج خليل في توضيحه طريقة واضحة، فيأتي أولا بكلام ابن الحاجب، فإن ظهرت له مفردة لغوية غامضة شرحها، أو مصطلح فقهي ينبغي تفسيره فسره، ثم يفك كلام ابن الحاجب متوسعا في ذكر الأقوال وسرد النقول التي دأب على نسبتها لأصحابها، كما يذكر تعقيباته وتنبيهاته وإجاباته هو عقب المسائل التي يراها تحتاج إلى ذلك، ويبين المشهور وما يقابله، ومذهب الجمهور وما يخالفه، واختيارات المحققين.
أما عن اهتمام العلماء بالكتاب فيمكن القول: إن جميع شرّاح مختصر خليل اعتمدوا على توضيحه، وأكثروا النقل عنه، فقد اعتمده الحطاب في مواهب الجليل(ت 953/954 هـ)، وأحمد بن عبد الرحمن المعروف بحلولو (ت898هـ) في الشرح الكبير، بل قيل: إن محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المصري (ت940هـ) لخص شرحه الذي وضعه على كتاب ابن الحاجب من التوضيح، و اعتمده محمد بن أحمد عليش (ت1299هـ) في منح الجليل، وغيرهم كثير. ولم يقتصر اهتمام العلماء بالكتاب في النقل عنه فقط، بل وضعوا عليه الحواشي والطرر، كما فعل الحطاب المذكور آنفا، وناصر الدين اللقاني (958هـ)، وقد قام بدر الدين القرافي -صاحب توشيح الديباج- بجمع طرره في مجلدين لطيفين وقال عنها: فيها فوائد وتقييدات بديعة، ولأبي بكر بن إسماعيل الشنواني (ت1019هـ) حاشية عليه في مجلدات لم تكمل...
ويكفي للدلالة على ما لقي هذا الكتاب من عناية أن المتأخرين من المالكية اقتصروا عليه وعلى المختصر المشهور، وفي هذا يقول القرافي: ولقد عكف الناس على قبول كتابيه (المختصر والتوضيح)، وبقريب من هذه العبارة يقول التنبكتي: وقد عكف الناس على مختصره وتوضيحه شرقا وغربا.
ويقول ابن فرحون: وضع الله عليه القبول وعكف الناس على تحصيله ومطالعته.
من فوائد الكتاب ما ذكره الشيخ خليل في بيان مصطلحات ابن الحاجب، قال رحمه الله: قاعدة ابن الحاجب وغيره من المتأخرين أن يستغنوا بأحد المتقابلين عن الآخر. ومقابل المشهور: شاذ، ومقابل الأشهر: مشهور دونه في الشهرة، وكذلك في الصحيح والأصح، والظاهر والأظهر، ويقابل المعروف بقول: غير معروف، ولم تطرد للمصنف - رحمه الله - قاعدة في مقابل المنصوص، فقد يكون منصوصا وقد يكون تخريجا وهو الأكثر. وكل ما قال: «فيها» فمراده المدونة وإن لم يتقدم لها ذكر وهو الأكثر... ولا يأتي بقوله:«فيها» في الغالب إلا لاستشهاد أو استشكال. وإذا قال:«ثالثها» فالضمير عائد على الأقوال المفهومة من السياق. وحيث أطلق الرواية: فالمراد فيها قول مالك، «والقول» يحتمل أن يكون للإمام وغيره.
ومن قاعدته أيضا: أن يجعل القول الثالث دليلا على القولين الأولين، فيجعل صدره دليلا على الأول، وعجزه دليلا على الثاني إلا في النادر.
ومن قاعدته: أنه إذا ذكر قسمة رباعية أن يبدأ بإثباتين ثم بنفيين، ثم بإثبات الأول ونفي الثاني ثم بعكسه.
ومن قاعدته: أنه إذا صدر بقول ثم عطف عليه ب«قيل»: أن يكون الأول هو المشهور.
ومن قاعدته: إذا حكى الاتفاق فمراده أهل المذهب، وإذا حكى الإجماع فمراده إجماع الأمة.
ومن قاعدته: إذا ذكر أقوالا وقائلين أن يجعل الأول من الأقوال للأول من القائلين، والثاني للثاني، وأول الأقوال للأول من القائلين.
طبع من الكتاب لحد الآن كتاب الطهارة في مجلد بتحقيق الدكتور أحسن زقور، نشر دار ابن حزم الطبعة الأولى 1428هـ/2007م.
تتبع فيه المؤلف كتاب ابن الحاجب، فحل مشكلاته، ووضح مبهماته، معتمدا أقوال فحول علماء المذهب المبثوثة في كتبهم المشهورة، وعلى شروح الكتاب التي تقدمته؛ شرح ابن راشد القفصي (736هـ)، وشرح ابن عبد السلام الهوراي (749هـ)، وشرح ابن هارون الكناني (750هـ)، مع ما بثه فيه من علمه وفقهه، فصح أن يطلق على شرحه «جامع شروح جامع الأمهات»؛ لكون الشروح المذكورة من الأهمية بمكان، فإنها تمتاز بالإجادة والحسن، وتلقاها الناس بالقبول، فقد قيل عن شرح ابن عبد السلام: إنه بالنسبة لبقية الشروح كالعين من الحاجب، وقيل: إن ابن عبد هارون فتح مقفلات جامع الأمهات وحل مشكلاته، ونفس الكلام قيل عن شرح ابن راشد، فكيف إذا أضيف إلى هذا انتقاءات الشيخ خليل وإضاءا ته!.
وقد نهج خليل في توضيحه طريقة واضحة، فيأتي أولا بكلام ابن الحاجب، فإن ظهرت له مفردة لغوية غامضة شرحها، أو مصطلح فقهي ينبغي تفسيره فسره، ثم يفك كلام ابن الحاجب متوسعا في ذكر الأقوال وسرد النقول التي دأب على نسبتها لأصحابها، كما يذكر تعقيباته وتنبيهاته وإجاباته هو عقب المسائل التي يراها تحتاج إلى ذلك، ويبين المشهور وما يقابله، ومذهب الجمهور وما يخالفه، واختيارات المحققين.
أما عن اهتمام العلماء بالكتاب فيمكن القول: إن جميع شرّاح مختصر خليل اعتمدوا على توضيحه، وأكثروا النقل عنه، فقد اعتمده الحطاب في مواهب الجليل(ت 953/954 هـ)، وأحمد بن عبد الرحمن المعروف بحلولو (ت898هـ) في الشرح الكبير، بل قيل: إن محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المصري (ت940هـ) لخص شرحه الذي وضعه على كتاب ابن الحاجب من التوضيح، و اعتمده محمد بن أحمد عليش (ت1299هـ) في منح الجليل، وغيرهم كثير. ولم يقتصر اهتمام العلماء بالكتاب في النقل عنه فقط، بل وضعوا عليه الحواشي والطرر، كما فعل الحطاب المذكور آنفا، وناصر الدين اللقاني (958هـ)، وقد قام بدر الدين القرافي -صاحب توشيح الديباج- بجمع طرره في مجلدين لطيفين وقال عنها: فيها فوائد وتقييدات بديعة، ولأبي بكر بن إسماعيل الشنواني (ت1019هـ) حاشية عليه في مجلدات لم تكمل...
ويكفي للدلالة على ما لقي هذا الكتاب من عناية أن المتأخرين من المالكية اقتصروا عليه وعلى المختصر المشهور، وفي هذا يقول القرافي: ولقد عكف الناس على قبول كتابيه (المختصر والتوضيح)، وبقريب من هذه العبارة يقول التنبكتي: وقد عكف الناس على مختصره وتوضيحه شرقا وغربا.
ويقول ابن فرحون: وضع الله عليه القبول وعكف الناس على تحصيله ومطالعته.
من فوائد الكتاب ما ذكره الشيخ خليل في بيان مصطلحات ابن الحاجب، قال رحمه الله: قاعدة ابن الحاجب وغيره من المتأخرين أن يستغنوا بأحد المتقابلين عن الآخر. ومقابل المشهور: شاذ، ومقابل الأشهر: مشهور دونه في الشهرة، وكذلك في الصحيح والأصح، والظاهر والأظهر، ويقابل المعروف بقول: غير معروف، ولم تطرد للمصنف - رحمه الله - قاعدة في مقابل المنصوص، فقد يكون منصوصا وقد يكون تخريجا وهو الأكثر. وكل ما قال: «فيها» فمراده المدونة وإن لم يتقدم لها ذكر وهو الأكثر... ولا يأتي بقوله:«فيها» في الغالب إلا لاستشهاد أو استشكال. وإذا قال:«ثالثها» فالضمير عائد على الأقوال المفهومة من السياق. وحيث أطلق الرواية: فالمراد فيها قول مالك، «والقول» يحتمل أن يكون للإمام وغيره.
ومن قاعدته أيضا: أن يجعل القول الثالث دليلا على القولين الأولين، فيجعل صدره دليلا على الأول، وعجزه دليلا على الثاني إلا في النادر.
ومن قاعدته: أنه إذا ذكر قسمة رباعية أن يبدأ بإثباتين ثم بنفيين، ثم بإثبات الأول ونفي الثاني ثم بعكسه.
ومن قاعدته: أنه إذا صدر بقول ثم عطف عليه ب«قيل»: أن يكون الأول هو المشهور.
ومن قاعدته: إذا حكى الاتفاق فمراده أهل المذهب، وإذا حكى الإجماع فمراده إجماع الأمة.
ومن قاعدته: إذا ذكر أقوالا وقائلين أن يجعل الأول من الأقوال للأول من القائلين، والثاني للثاني، وأول الأقوال للأول من القائلين.
طبع من الكتاب لحد الآن كتاب الطهارة في مجلد بتحقيق الدكتور أحسن زقور، نشر دار ابن حزم الطبعة الأولى 1428هـ/2007م.